أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 20 لسنة 2020، بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020 ميلادية. وينص القرار في مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. وينص القرار في مادته الثالثة على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بِشأن حالة الطوارئ. كما ينص في مادته الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 . ووافق مجلس النواب بجلسته التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير سنة 2020، وبأغلبية ثلثلي أعضاء المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 20 لسنة 2020. نشرت القرار الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.