16 ألف مهندس بكفر الشيخ يدلون بأصواتهم في انتخابات نقابة المهندسين    أوقاف دمياط تفتتح مسجد محمود حسن بالزرقا    «أبواب الخير».. مظلة حماية اجتماعية تعزز التكافل الوطني في رمضان    وزير التخطيط: توجيهات القيادة السياسية واضحة بأن يكون المواطن وتحسين جودة حياته    "الزراعة" تطلق حزمة خدمات مجانية ودعمًا فنيًا لمربي الدواجن    تعرف على نتائج قرعة دوري المؤتمر الأوروبي    موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الجمعة 9 رمضان    شد عضلي في الرقبة.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة نجمه    سلوت: صلاح يضع لنفسه معايير مرتفعة جدًا    سقوط مزور العملات المحلية وترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي    طقس مشمس نهارا شديد للبرودة ليلا بالإسكندرية.. مباشر    مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب زينة رمضان في المحطة الجديدة بالإسماعيلية    انقلاب ميكروباص في ترعة أصفون بالأقصر يخلف 7 مصابين و4 مفقودين    غلق منزل كوبرى التسعين الجنوبى فى التجمع لمدة 3 أسابيع    فى أجواء رمضانية مبهجة.. انطلاق الليالى التراثية فى الشارقة بحضور مجتمعى لافت    معلومات عن الراقصة كيتى بعد وفاتها عن عمر 96 عاماً    الكلية الملكية للجراحين بإدنبرة تمنح أستاذا بطب القاهرة زمالتها الفخرية    طريقة عمل البطاطس المحشية لحمة مفرومة، تسعد الصائمين على الإفطار    الأول منذ 40 عاما.. بيل كلينتون يمثل أمام الكونجرس اليوم بسبب جيفرى إبستين    مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    سعر عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 بالتفاصيل    الهلال الأجمر يقدم الخدمات الإنسانية للدفعة ال21 من الجرحى الفلسطينيين    التمر باللبن مشروب رمضاني محبوب أم قنبلة سكر على مائدة الإفطار    خليه على فطارك.. عصير الليمون الدافئ يقوّي المناعة ويحمي من البرد في الصيام    موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السعودي    التريند أهم من المسلسل.. مواقع التواصل تتحول لساحة صراع بين الفنانين لإثبات الصدارة    الليلة.. القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضي أيامه؟.. داعية تجيب    البرلمان الألماني يقر تشديدات في قانون اللجوء تنفيذا لإصلاح أوروبي    الصين تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى إيران    إطلاق خدمة الموافقات الإلكترونية.. غرفة القاهرة تمد الاشتراك بمشروع الرعاية حتى 31 مايو    الزراعة: ربط صغار المزارعين بسلاسل التصدير عبر الزراعة التعاقدية    حسم موقف ثلاثي الزمالك المصاب من مواجهة بيراميدز في الدوري    منظومة التأمين الصحي الشامل: 208 آلاف زيارة طبية في 6 محافظات خلال أسبوع    موجة من التقلبات الجوية الممطرة تضرب الإسكندرية.. واستعدادات مكثفة لمواجهة نوة السلوم    بث مباشر.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي    كرة القدم بين الأب والابن: الاختلاف في الانتماء يصل إلى الملاعب    إفطار رمضاني مصري بمقر السفارة في روما باستضافة بسام راضي    مواعيد مبارايات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026    واشنطن تعزز انتشارها العسكري لمستويات غير مسبوقة وسط خلافات مع إيران    وزير الصناعة يبحث مع محافظ القاهرة ورئيس اتحاد الصناعات خطة تطوير شاملة لمنطقة شق الثعبان وتعزيز صناعة الرخام والجرانيت    وزيرة التضامن تشيد بظهور الرقم 15115 في «اتنين غيرنا».. ماذا يمثل للنساء؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 27 فبراير 2026    أحمد هيكل: أطلقنا 6 شركات قبل أزمة 2008.. وواجهنا تسونامي ماليًا    فتاوى القوارير| حكم تناول العقاقير لمنع نزول الحيض بهدف الصيام    أحمد عبد الحميد: والدي رفض «الواسطة» في الفن.. وأول رمضان من غيره صعب    أحمد عبد الحميد: إسماعيل ياسين حظه أكبر من موهبته    اللجنة المصرية تنظم فعاليات ترفيهية في غزة ورسائل شكر لصنّاع الدراما    فيديو | تفاصيل مشاجرة داخل مسجد بقنا.. خلافات قديمة بين «ولاد العم»    حادث دهس ومحاولة هرب بالشارع السياحي بكرداسة | صور    دعاء الليلة التاسعة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    دعاء صلاة الفجر وفضله وأفضل الأذكار بعد الصلاة    تريزيجيه وزيزو يشاركان فى مران الأهلى الجماعى استعداداً لمباراة زد    أول تعليق من لقاء سويدان عن حقيقة ارتباطها بأحمد عز    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    دوري المحترفين - القناة يثبت أقدامه في الصدارة بفوزه على طنطا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنشر النصوص الثلاثة الرئيسية الخاصة بحل وعودة مجلس الشعب
نشر في بوابة الأهرام يوم 08 - 07 - 2012

تنشر "بوابة الأهرام" النصوص الثلاثة الأساسية التي أصدرتها كل من المحكمة الدستورية العليا والمشير محمد حسين طنطاوي، والرئيس محمد مرسي، بشأن مجلس الشعب المصري على الترتيب وفيما منطوق النصوص الثلاثة:
"النص الأولي".... ونبدأ بمنطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب حيث نص الحكم على أنه:
أولا: عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 72 بشأن مجلس الشعب المستبدلة بمرسوم القانون رقم 120 لسنة 2011.
ثانياً: عدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدل بمرسوم قانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لقضية مجلس الشعب بالدوائر المخصصة بالنظام الفردى للمنتمين لأحزاب سياسية، إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
ثالثاً: عدم دستورية المادة 9 مكرر “أ" من القانون المذكور المضافة بمرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 2011، فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى بأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح.
رابعاً: عدم دستورية المادة الأولى من مرسوم قانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه.
وجاء فى حيثيات حكم المحكمة، أن أنور صبحى درويش أقام الدعوى رقم 2656 لسنة 13 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف الانتخابات البرلمانية وحل المجلس. وأضافت المحكمة أن صبحى طعن على عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، وذكرت المحكمة فى أسبابها أن المادة 38 من الإعلان الدستور الصادر فى 30 مارس المعدل بإعلان دستورى آخر فى 25 سبتمبر، والذى ينص على أن ينظم القانون حق الترشح لمجلسى الشعب والشورى وفقاًَ لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأول والثلث الباقى للفردى، وكان مؤدى عبارات هذا النص فى ضوء المساواة وتكافؤ الفرص، وأن حصر التقدم للترشح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة لانتخابات نظام القوائم الحزبية المنتمين للأحزاب يقابله قصر الحق بالتقدم للترشح بنسبة الثلث الباقى المحدد لنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب.
وانتهت المحكمة الدستورية، فى حيثيات حكمها، بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، لأنها قد أجريت بناءً على نصوص ثبت عدم دستوريتها ومؤدى ذلك ولزومه على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية أن تكوين المجلس يكون باطلاً منذ انتقاله بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ الذى صدر به الحكم دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المذكورة فى المنطوق ونفاذا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية لمواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها المختلفة طبقا لصريح المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، إلا أن ذلك لا يؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين، وما اتخذه من إجراءات خلال افترة السابقة بل تظل القوانين والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية لحكم أخر.
"النص الثاني".. جاء نص قرار المشير محمد حسين طنطاوي بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، كالتالي:
"نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 14 يونيه يعتبر مجلس الشعب منحلا اعتبارا من الجمعة 15 يونيه".
النص الثالث".. أصدر الرئيس محمد مرسى قرارًا جمهوريًا حمل رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب "المنحل" وإلغاء قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، وفيما يلى نص القرار:
قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر فى 13 -2-2011، وعلى الاعلان الدستوري فى 30-3-2012، وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 120 لسنة 1934 قضائية دستورية وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012-07-08 قرر:
المادة الأولى: سحب القرار 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو سنة 2012
المادة الثانية: عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011.
المادة الثالثة:اجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
المادة الرابعة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
صدر هذا القانون 1433 ه - 8 يوليو 2012


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.