جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون لدعم الابتكار والبحث العلمي    وزارة البترول تشارك في المائدة المستديرة لوزراء التعدين الأفارقة    مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) مانشستر سيتي.. بداية المباراة    سيتدرب تحت قيادة البدري.. أهلي طرابلس يعلن ضم بلاتي توريه    تنمية التجارة الداخلية يشارك في RiseUp Summit 2026    الأردن: ندعم كل الجهود لحل الأزمة السودانية    إثيوبيا تتهم إريتريا بشن عدوان عسكري ودعم جماعات مسلحة    أربع مفاجآت هامة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديد    سعر الذهب مساء اليوم الأحد 8 فبراير 2026    سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع محمد رضا «بوبو»    الأمن يضبط "ديلر" في السلام بحوزته 250 كيس إستروكس    تأجيل محاكمة 111 متهما بطلائع حسم    أزمة تكدس المواطنين على ماكينات الصرف الآلي تصل إلى البرلمان    بمشاركة 3100 طالب، انطلاق الموسم الجديد لمسابقات فيرست ليجو بمكتبة الإسكندرية    إليسا تغني تتر المسلسل الرمضاني «على قدّ الحب» ل نيللي كريم وشريف سلامة    محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية بطنطا لمتابعة تطعيمات الحجاج    زعيم حزب تركي يتحدى أردوغان ويعلن ترشحه للرئاسة مع تحالف محافظ    "تاكايتشي حواء" يابانية تحقق فوزا انتخابيا كبيرا وتؤكد قوة موقعها السياسي    دنيا الألفي تخضع للتحقيق في نقابة الموسيقيين بسبب تجاوزها فى أحد المناسبات    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 8فبراير 2026 بتوقيت المنيا    مدير تعليم القاهرة تتابع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس العاصمة    محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية ومركز الرعاية الأولية    غدًا.. انطلاق منافسات كأس العالم للقوة البدنية 2026    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5717 جنيها    مجلس السلام بقيادة أمريكا يعقد أول اجتماع له بواشنطن في 19 فبراير    العثور على جثة غريق طافية بترعة التوفيقية في البحيرة    «طفل الدارك ويب».. جنايات شبرا الخيمة تسدل الستار بحكم الإعدام    النيابة العامة تُوفِد أعضاء لإلقاء دورات تدريبية متخصصة في فن المرافعة بالمغرب    مصطفى بكري: التعديل الوزاري الجديد أمام مجلس النواب في جلسة الثلاثاء الطارئة    ترقية 28 أستاذا وأستاذ مساعد بهيئة التدريس بجامعة طنطا    محافظ أسوان يشارك في ندوة توعوية مع الخبير الإستراتيجي سمير فرج    «نسخة مصغرة من دولة التلاوة».. إطلاق مسابقة قرية التلاوة "بالمهيدات في الأقصر    أحمد زكي يكتب: يأتى رمضان وتتغير موازين القلوب    رابطة الأندية تكشف نظام قرعة الدوري في الدور الثاني    بتشكيله الجديد| أشرف صبحي يلتقي بالمجلس العلمي للرياضة المصرية    وزير الثقافة السوري يشيد بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة بمعرض دمشق 2026    إزالة 37 حالات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    مراسل إكسترا نيوز يرصد استمرار استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة    محافظة المنيا تفتح باب التقدم لمسابقة «الأم المثالية» لعام 2026    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    القبض على سائق طمس اللوحة المعدنية لسيارة أثناء سيرها بالجيزة    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج اعتبارًا من 11 فبراير    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    وزيرة الرعاية الصحية السويدية تزور مستشفيات قصر العيني لتعزيز التعاون    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار في مسابقة تعيين 188 موظفًا بهيئة الأبنية التعليمية    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    البابا كيرلس الكبير عمود الدين وتلميذ جبل نتريا    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإدارى يؤيد قرار فصل طالب بالأزهر متورط في قضية اغتيال النائب العام
نشر في بوابة الأهرام يوم 21 - 07 - 2019

قضت محكمة محكمة القضاء الاداري- الدائرة السادسة- برفض دعوى طلب إلغاء قرار جامعة الازهر بفصل طالب من الجامعة وتأييد قرارها بفصلة لأنه وآخرين بوصفهم وحال انتمائهم للدراسة بالجامعة تورطوا في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات ، وانضمامهم إلى الجامعة الإرهابية المحظورة ، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بإعمال إرهابية داخل البلاد وخارجها.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد الحميد الهنداوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عصام محمود أبو العلا و محمد المتولي البدراوي نائبا رئيس مجلس الدولة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المخالفات المنسوبة للمدعي والتي تتمحور حول اتهامه بالإرهاب قد ثبتت في حقه يقيناً وأدين بها جنائياً وهي لا تتوقف عند حد ممارسته لأعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أياً منهما للخطر على نحو ما سطرته المادة ( 74 مكرراً) المشار إليها فحسب بل يضر بالدولة وأصل وجودها بهدف إسقاطها وهي جريمة جسيمة تقتضي مؤاخذته تأديبياً عنها وأخذه بالشدة الرادعة باعتبار أنها تحمل في ثنايها ظاهراً وباطناً انحرافاً خلقياً فادحاً وانتهاك صارخ لحدود الله ، وهو ما يفقد المدعي حسن السيرة والسلوك القويم داخل الصرح التعليمي الذي ينتمي إليه وخارجه على حد سواء ، بل وتفقده صفته كطالب منتمي إلى جامعة الأزهر التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره ، وتؤدى رسالة الإسلام إلى الناس قاطبة، وتعمل على إظهار حقيقته وأثره في تقدم البشر وكفالة السعادة لهم في الدنيا وفى الآخرة ، وتعمل على تزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالعلماء الذين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح والتفقه في العقيدة والشريعة ولغة القران ، كفاية علمية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة ، والربط بين العقيدة والسلوك للمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، في داخل الدولة وخارجها وبالتالي فهي معول بناء لا هدم .
وأضافت أنه لا وجه لقول المدعي بأن حقه في التعليم مقرر له دستورياً ، وذلك لأن هذا الحق الدستوري يقابله واجب على المدعي ببذل أقصى الهمة والجهد لتحصيل دروسه وليس السعي على خراب هذا البلد والعمل على إسقاطه فإذا ما أهدر الطالب واجبه أهدر حقه في التمتع بالحق في التعليم إهداراً بإهدار
وأكدت أن رئيس جامعة الأزهر طلب من الإدارة العامة للأمن الجامعي جمع بيانات عن الطلاب المتهمين في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بإعمال إرهابية داخل البلاد، فعرضت إدارة الأمن كتاباً على رئيس الجامعة بأسماء هؤلاء الطلاب ، وكان من بينهم المدعي المقيد بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة، فأشر رئيس الجامعة على هذا الكتاب بتاريخ 13/12/2016 بعبارة "السيد مدير عام الشئون القانونية للتحقيق العاجل والعرض تمهيداً لتطبيق المادة (74)".
وأعدت الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة الأزهر مذكرة بنتيجة التحقيق رقم 20 لسنة 2017 أوضحت فيها بأنه تم استدعاء الطلاب المحالين ومنهم المدعي لجلسات تحقيق بتاريخ 22/1/2017 ، وبتاريخ 23/1/2017 فلم يحضروا ، ثم تم إعادة استدعائهم لجلسة تحقيق أخري بتاريخ 12/2/2017 وفي 13/2/2017 فلم يحضروا أيضا وأن ذلك يعد تنازلاً منهم عن الدفاع عن أنفسهم ، وعليه خلصت مذكرة التحقيق إلى قيد الواقعة محل التحقيق مخالفة سلوكية طلابية طبقاً لنصوص المواد 245،246،248 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه ، وللمادة 74 مكرر من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه ضد المدعي وآخرين لأنهم بوصفهم السابق وحال انتمائهم للدراسة بالجامعة تورطوا في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات ، وانضمامهم إلى الجامعة الإرهابية المحظورة ، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بإعمال إرهابية داخل البلاد وخارجها ، مع عرض الأمر على رئيس الجامعة لتوقيع العقوبة الملائمة عليهم ، حيث وافق رئيس الجامعة بتاريخ 24/4/ 2017 على فصل الطلاب المحالين وبينهم المدعي فصلاً نهائياً من الجامعة طبقاً لنص المادة 74 مكرر المشار إليها.
وتابعت الحيثيات، إن البين من مطالعة حيثيات حكم محكمة النقض في الطعن المقيد برقم 61 لسنة 88ق أن النيابة العامة اتهمت المدعي وآخرين في قضية الجناية رقم 7122 لسنة 2016 جنايات قسم النزهة (المقيدة برقم كلي 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة ) بأنهم في غضون الفترة من عام 2014 حتى الخامس من ابريل عام 2016 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسوان وشمال سيناء بجمهورية مصر العربية وخارجها ارتكبوا الجرائم المدونة تفصيلاً بحيثيات ذلك الحكم ومنها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ولمجموعات العمل النوعي المسلحة والتخابر مع منظمة مقرها خارج البلاد حركة حماس لجناح العسكري لجماعة الإخوان وقتل المستشار هشام بركات النائب العام عمداً مع سبق الإصرار والترصد بعبوة مفرقعة .
وكان الاتهام الموجه للمدعي شخصياً هو الانضمام مع آخرين لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ولمجموعات العمل النوعي المسلحة بها مع علمه بأغراضها ، وبإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية وبأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال ومعلومات مع علمه بما تدعو إليه ، وشرع مع آخرين في قتل المجني عليهما رزق فرج علي خميس ومحروس غازي حافظ نصار فردي شرطة عمداً مع سبق الصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل أفراد الشرطة القائمين على مرآب قسم شرطة الأزبكية وأعدوا لهذا الغرض سيارة وعبوة مفرقعة وخرب مع آخرين عماً مبان وأملاكاً عامة مخصصة لمصالح حكومية بأن فجروا العبوة المفرقعة بمحيط مرآب قسم شرطة الازبكية،واشترك وآخرون مجهولون في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم تخريب مبان وأملاك عامة مخصصة لمصالح حكومية باستخدام عبوات مفرقعة ،وحاز وأحرز مفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد أدانت محكمة الجنايات بحكمها الصادر بجلسة 22/7/2017 المتهمين وحكمت على بعضهم بعقوبات مختلفة بلغت الإعدام شنقاً لبعضهم وللبعض الآخر بعقوبات (السجن المؤبد السجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة السجن المشدد لمدة عشر سنوات )، وقد حكمت المحكمة على المدعي بعقوبة الإعدام شنقاً عما اسند إليه، ولدى طعن المدعي على هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 21/8/2017 قضت محكمة النقض بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/11/2018 بقبول طعنه شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه واستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها ، وهذا الحكم تنعقد له الحجية في مجال المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة حيث لا يتصور قانوناً وعقلاً أن يهدر أمام القضاء الإداري ما تم التحقق من وجوده بمقتضى التحقيق الجنائي من وقائع على يد القاضي الجنائي من إثبات لما قام الدليل القانوني على حدوثه من الوقائع في الزمان والمكان، وعلى النحو الذي انتهى إليه الحكم الجنائي، وما أثبته من إدانة للمدعي وللمتهمين بشأنها،والقول بغير ذلك يعد لغواً لا طائل من ورائه.
وأوضحت الحيثيات أن محكمة النقض أكدت في حيثيات حكمها المشار إليه أن الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر أركان الجرائم في حق المدعي والطاعنين ، وإلى أن البين من نص المادتين (86مكرراً ، 86 مكرراً (أ) من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى سلطاتها العامة عن ممارسة إعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، والعبرة في قيام هذه الجماعة أو تلك المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهابية ليست رهناً بصدور تراخيص أو تصاريح باعتبارها كذلك ولكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما تتغياه، وكانت جرائم إنشاء وتأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون أو أمدادها بمعونات مالية أو تولي قيادة فيها أو الانضمام إليها والمشاركة فيها مع العلم بالغرض الذي تدعو إليه تتحقق بإنشاء الجاني إحدى هذه التنظيمات المشار إليها أنفاً أو الانضمام إليها وإمدادها بمعونات مالية أو مادية ويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجاني بالغرض الذي تهدف إليه.
ويستخلص ذلك الغرض من مضمون أعمال الإرهاب التي ترتكبها هذه الجماعة والتي تعتبر صورة السلوك الإجرامي بغض النظر عما إذا كان الجاني قد شارك في هذه الأعمال الإرهابية من عدمه ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الواقعة كما حصلها هي أنه عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة اتفقت قيادات الأخوان المسلمين الهاربة خارج البلاد وقيادات الجناح العسكري لهم من حركة حماس على وضع مخطط لتصعيد الأعمال العدائية داخل البلاد بقصد إثارة وإرباك أجهزة الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها تأدياً إلى إسقاطها فقاموا بتكليف بعض قيادات الداخل بتشكيل مجموعات نوعية تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والقائمين عليها ورجال الشرطة والجيش والقضاء واستهداف المنشآت العامة ومقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية والشخصيات العامة المعارضة لأفكارهم، ولذلك قاموا بتشكيل مجموعات من اللجان النوعية على هيئة خلايا عنقودية تعمل كل منها بمنأى عن الأخرى وتنقسم كل مجموعة مسلحة لعدد من المجموعات النوعية المتخصصة التي تطلع بمهام محددة لتحقيق أغراض الجماعة وأهدافها.
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن رئيس جامعة الأزهر قد قام بإحالة الطلاب المتهمين في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بإعمال إرهابية داخل البلاد للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية بالجامعة التي قامت بإرسال الاستدعاءات للمحالين لحضور التحقيق في هذه المخالفات إلا أنهم لم يحضروا ومنهم المدعي الذي أكد في عريضة دعواه بأنه كان محبوساً أثناء التحقيقات التي أجرتها إدارة الشئون القانونية وهو ما تعذر معه لهذا السبب سماع أقواله في المخالفات المنسوبة إليه،فأصدر رئيس الجامعة قراره بفصله من الجامعة ، وأنه ولئن كان من المسلم به أنه لا يجوز مساءلة الطالب إلا بعد التحقيق معه وإبداء دفاعه فيما نسب إليه، إلا أن من شأن القبض على المدعي وحبسه على ذمة إحدى قضايا الإرهاب الكبرى التي ضربت البلاد ، أثناء التحقيقات التي أجرتها إدارة الشئون القانونية بالجامعة،أن يتعذر سماع أقواله ولما كان كل ما ذكره المدعي وما أبداه من دفاع أمام هذه المحكمة لدفع الاتهام والمخالفات عنه بأن مسلكه كان طيباً طوال مدة دراسته بالجامعة وأن الاتهامات المنسوبة إليه في القضية الجنائية المشار إليها ليس لها أي أساس من الصحة ولا تؤثر على وجوده بالجامعة، وهو إدعاء ثبت زيفه وبطلانه بعد ثبوت الاتهام في حقه بالحكم الصادر من محكمة الجنايات المشار إليه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ولمجموعات العمل النوعي المسلحة بها مع علمه بأغراضها ، وبإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية وبأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال ومعلومات مع علمه بما تدعو إليه ، وشرع مع آخرين في قتل المجني عليهما /رزق فرج علي خميس ومحروس غازي حافظ نصار فردي شرطة عمداً مع سبق الصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل أفراد الشرطة القائمين على مرآب قسم شرطة الأزبكية وأعدوا لهذا الغرض سيارة وعبوة مفرقعة وخرب مع آخرين عماً مبان وأملاكاً عامة مخصصة لمصالح حكومية بأن فجروا العبوة المفرقعة بمحيط مرآب قسم شرطة الازبكية.
كذلك اشتراكه وآخرون مجهولون في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم تخريب مبان وأملاك عامة مخصصة لمصالح حكومية باستخدام عبوات مفرقعة ،وحاز وأحرز مفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام ، وهو ما تأييد من محكمة النقض ولكنها قضت بالنزول بعقوبة الإعدام المقضي بها على المدعي إلى عقوبة السجن المؤبد على نحو ما سلف بيانه تفصيلاً ، وبالتالي لا يقبل من المدعي الدفع ببطلان التحقيق استناداً إلى الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه وذلك لأن الهدف من الضمانة المقررة للطالب الخاصة بعدم مجازاته دون تحقيق دفاعه قد تحقق بالفعل بعد إبداء دفاعه وتفنيد هذه المحكمة لإدعائه ، سيما وأنه ليس بسائغ بعد انتهاء التحقيقات ومرور كل هذا الوقت على ارتكاب الواقعة إعادة الموضوع إلى جهة التحقيق بالجامعة لتتولى تحقيقه مجدداً رغم أن التحقيق الإداري في الحالة المعروضة لا محل ولا طائل من ورائه لأنه يجب أن يتقيد بما سبق من تحقيقات جنائية صدرت عنها أحكام قضائية نهائية وباتة ، وأيا ما كانت أقوال المدعي في التحقيق الإداري وهو ما زال أيضا مسجوناً فلن ولا يجوز لها أن تنقض الحجية القائمة للحكم الجنائي.
وعلى ذلك يكون السبب الذي أفصحت وارتكنت عليه جهة الإدارة لفصل المدعي قد جاء سليماً مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة فعلاً ،وبالتالي فإنه متى بني القرار الإداري على سبب قام عليه واستمد كيانه من سند قانوني كان هو علة صدوره ، فإن من شأن التأكد من صحة هذا السبب أن تصير قرينة الصحة التي تلازم القرار الإداري منذ صدوره متوفرة وقائمة ومستمرة، سيما وأن المخالفات المنسوبة للمدعي والتي تتمحور حول اتهامه بالإرهاب قد ثبتت في حقه يقيناً وأدين بها جنائياً وهي لا تتوقف عند حد ممارسته لأعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أياً منهما للخطر على نحو ما سطرته المادة ( 74 مكرراً) المشار إليها فحسب بل يضر بالدولة وأصل وجودها بهدف إسقاطها وهي جريمة جسيمة تقتضي مؤاخذته تأديبياً عنها وأخذه بالشدة الرادعة باعتبار أنها تحمل في ثنايها ظاهراً وباطناً انحرافاً خلقياً فادحاً وانتهاك صارخ لحدود الله ، وهو ما يفقد المدعي حسن السيرة والسلوك القويم داخل الصرح التعليمي الذي ينتمي إليه وخارجه على حد سواء ، بل وتفقده صفته كطالب منتمي إلى جامعة الأزهر التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره ، وتؤدى رسالة الإسلام إلى الناس قاطبة، وتعمل على إظهار حقيقته وأثره في تقدم البشر وكفالة السعادة لهم في الدنيا وفى الآخرة ، وتعمل على تزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالعلماء الذين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح والتفقه في العقيدة والشريعة ولغة القران ، كفاية علمية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة .
وانتهت المحكمة إلى أن الربط بين العقيدة والسلوك للمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، في داخل الدولة وخارجها وبالتالي فهي معول بناء لا هدم، ولا وجه لقول المدعي بأن حقه في التعليم مقرر له دستورياً ، وذلك لأن هذا الحق الدستوري يقابله واجب على المدعي ببذل أقصى الهمة والجهد لتحصيل دروسه وليس السعي على خراب هذا البلد والعمل على إسقاطه فإذا ما أهدر الطالب واجبه أهدر حقه في التمتع بالحق في التعليم إهداراً بإهدار ، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر سليما متفقاً مع صحيح القانون، فيكون النعي عليه بالإلغاء في غير محله خليقاً بالرفض وهو الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفض الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.