تقدم النائب مصطفي النجار، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بقانون يعد الأول من نوعه في تاريخ البرلمان، ويحمل اسم "قانون العدالة الثورية"، كوسيلة لإعادة محاكمة رموز النظام السابق محاكمة عادلة، "تتفق مع الجرائم السياسية التى ارتكبوها طيلة الثلاثين عاما الماضية". تضمن الباب الأول من مشروع القانون عددا من المفاهيم والمصطلحات الأساسية، التي سيتم بناء عليها تطبيق القانون، وأبرزها مصطلح العدالة الثورية، ومجرمي النظام السابق، وهيئة المحاسبة والعدالة. ويتمثل تعريف العدالة الثورية بالمشروع في "العدالة القائمة على حماية الثورة المصرية الوليدة، وضمان انتقال مصر من النظام الدكتاتوري إلى تأسيس دولة الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة"، أما مفهوم مجرمي النظام البائد، فهو "كل شخص تولى مناصب تنفيذية أو إشرافية في أي من مؤسسات الدولة الإدارية أو الأمنية أو الرقابية، أو من استخدموهم من خلال مواردهم المالية أو موارد الدولة للقيام بجرائم مثل البلطجة، سواء كانت تلك المؤسسات تتبع أي من السلطات التشريعية أو القضائية أو التنفيذية، وذلك منذ عام 1981 حتى تاريخ تولى رئيس الجمهورية المنتخب بعد الثورة المصرية". أما هيئة المحاسبة والعدالة فهي الهيئة المنوط بها تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالنظام السياسي السابق منذ عام 1981 وحتى تاريخ تولى رئيس الجمهورية المنتخب بعد الثورة. وحدد الباب الثاني من مشروع قانون النجار طبيعة عمل هيئة المحاسبة والعدالة، ويتمثل دورها في تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالنظام السياسي السابق منذ عام 1981، وحتى تاريخ تولى رئيس الجمهورية المنتخب بعد الثورة، ويكون للهيئة أيضا تلقى الشكاوى الخاصة بجرائم النظام السياسي البائد، خصوصا: 1 - جرائم نهب أموال الشعب 2- جرائم التعذيب أو القتل خارج إطار القانون، والمعتقلين. 3- غيرها من الجرائم سواء الاقتصادية أو الجنائية . وتتولي الهيئة إعداد ملفات لمجرمي النظام وفقا للأصول القانونية الإجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون وتسترشد في عملها باتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، وبالاستعانة بمنظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية المعنية، على أن تنتهي مهمة هذه الهيئة بمحاكمة المتهمين من النظام الحاكم السياسيين والتنفيذيين بمحاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، بما يضمن أيضا عدم إفلات مسئولي النظام البائد. وحدد القانون المقدم من النجار، تشكيل هيئة المحاسبة والعدالة، وتتكون من قضاة حاليين وسابقين وبعض الشخصيات العامة محل التوافق المجتمعي، بشرط ألا يكونوا قد تولوا أي مناصب تنفيذية في النظام البائد أو معروفين بولائهم للنظام البائد، على أن تقوم تلك الهيئة بإعلان نتائج التحقيقات على الرأي العام عن طريق إذاعة نتيجة التحقيقات في وسائل الإعلام المصرية مثل القنوات التليفزيونية المصرية والجرائد القومية. وينتدب المجلس الأعلى للقضاء، بحسب مقترح القانون، عن طريق الانتخاب و فحص السجلات قضاة تحقيق لإحالة المتهمين في هذه الجرائم للمحاكمه طبقاً لهذا القانون ، وفقا لنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية (2) واستثناءاً من أحكام المادة 8 مكرر (أ) يحق لقضاة التحقيق المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة التحقيق مع أي شخص، وتوجيه الاتهام إليه وإحالته لمحكمة جنايات الثورة. الجديد أيضا في مشروع القانون المقدم من النجار، المطالبة بتخصيص مقار لهيئة العدالة في القاهرة والمحافظات ولديها وسائل اتصالات معلومة ومعلن عنها ويكون لديها نظاما آمنا لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والامتناع عن الإفصاح عن هويتهم إلا بالطرق القانونية. وينتقل مشروع قانون العدالة الثورية إلى المطالبة بإنشاء هيئة تعويض الشهداء والمصابين وضحايا من النظام البائد، تتولي هذه الهيئة حصر المستحقين للتعويضات سواء من الشهداء والمصابين والمضارين أثناء ثورة 25 يناير من أعمال نهب وسلب وعنف قامت به ميليشيات النظام البائد، كما يشمل عمل هذه الهيئة المضارين من جرائم النظام طوال العقود الثلاثة الماضية سواء من المعتقلين أو غيرهم من المضارين. على أن يتم توجيه جميع أموال الغرامات والمصادرات التي تحكم بها المحاكم المختلفة ضد رموز النظام السابق لهذه الهيئة، لتقوم من خلالها بصرف التعويضات وفقا لنظام معلن وشفاف وواضح للرأي العام، على أن يتم إلغاء المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير، بعد تسليمة لجميع ملفات الشهداء والمصابين إلى الهيئة سالفة الذكر، وتوجه جميع أمواله إلى تلك الهيئة. وحدد النجار، في المادة الثامنة من مشروع القانون مبادئ عمل الهيئة وهي التعويض ورد الحق والمساعدة، واقترح النجار، في الباب الرابع من القانون ما يسمي بمحكمة جنايات الثورة، وهي المحكمة التي تختص بمحاكمة المسئولين في النظام البائد، الذين يصدر قرارا بإحالتهم للمحاكمة من قضاة التحقيق في هيئة المحاسبة والعدالة سالفة الذكر، وتشكل تلك المحكمة من القضاة الطبيعيين، الذين يصدرون قرارا بتعيينهم من المجلس الأعلى للقضاء بعد انتخابهم من الجمعية العمومية لقضاة محاكم الاستئناف. على أن تعتمد المحكمة على التشريعات المصرية والمواثيق الدولية، خصوصا ما يتعلق بانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الاختفاء القسري والتعذيب وغيرها من الاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى ضرورة أن ينص إنشاء المحكمة بوجود درجة استئنافية لتلك المحكمة يتشكل من قضاة يصدر بتشكيلهم قرارا من المجلس الأعلى للقضاء. وتعتمد المحكمة على القانون العام قانون العقوبات المصري أو القوانين الخاصة الطبيعية، وكذلك على المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة في حالة خلو القانون المصري، وعلى الأخص اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 المؤرخ في 15 نوفمبر2000 وإلى صدقت عليها مصر عام 2004 . وأجاز مقترح القانون، لمحكمة جنايات الثورة الاختصاص بنظر قضايا إفساد الحياة السياسية المنصوص عليها فى القانون رقم 344 لسنة 1952 وتعديلاته، وتمثل جهات التحقيق المنصوص عليها فى هذا القانون الإدعاء العام فى هذه القضايا، كما يحق لمحكمة جنايات الثورة الحكم بعقوبة العزل السياسي المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية على مجرمي النظام البائد. الباب الخامس: أحكام عامة الفصل الأول: المبادئ الحاكمة لهذه الهيئات والمحاكم المادة الحادية عشرة لا يجوز لأي شخص كان يتولي منصب تنفيذي في النظام البائد أن يشترك بأي شكل من الأشكال في هذه عضوية هذه الهيئات أو المحاكم. تعتمد تلك الهيئات والمحاكم على المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والمنصفة بما فى ذلك الحق في الدفاع وعلانية المحاكمات والحق في الاستئناف وغيرها من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة. تعمل تلك الهيئات والمحاكم على تحقيق العدالة والمحاسبة للفترة من عام 1981 وحتى تاريخ تولي رئيس الجمهورية المنتخب مهامه ،على أن تكون الأولوية للجرائم الأحدث على أن يتم تقسيم تلك الفترة زمنياً وكذلك وفقا للملفات ووفقا لضحايا النظام البائد. الفصل الثانى : القانون و اجب النطبيق: المادة الثانية عشر تطبق محكمة جنايات الثورة القوانين المصرية وكذلك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. الفصل الثالث: الإجراءات التحفظية والاحترازية المادة الثالثة عشرة يجوز لتلك الهيئات إصدار قرارات بوقف بعض المتهمين عن العمل أو اتخاذ إجراءات احترازية مثل العزل الوظيفي لضمان عدم التأثير في الشهود أو العبث بالأدلة على أن يتاح للمتهمين أو الصادر بحقه هذه الإجراءات الطعن عليها. الفصل الرابع: إتاحة المعلومات والوثائق وعدم التدخل فى عمل الهيئات ومحكمة جنايات الثورة المادة الرابعة عشر على أجهزة الدولة وخاصة التنفيذية أو الأمنية أو القضائية القيام بما يلي: عدم التدخل في عمل تلك الهيئات وضمان استقلالها الإداري والمالي، وضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن تلك الهيئات دون التدخل فيها. اتاحة جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالانتهاكات الموجودة في أجهزة الدولة المختلفة، خصوصاً الأجهزة الأمنية والرقابية أو المعلومات، التي يحتفظ بها الموظفون والمسئولون بالدولة، لتلك الهيئات والمحاكم، التى يطلبها الضحايا. الفصل الخامس: القضايا المنظورة المادة الخامسة عشر تقوم النيابة العامة والنائب العام بإحالة جميع القضايا والتحقيقات المنظورة أمام النيابة العامة أو أي جهة أخري المتعلقة بجرائم النظام السابق سواء المتعلقة بنهب أموال الشعب والفساد الاقتصادي أو جرائم بحقوق المصريين إلى الهيئات والمحاكم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولها أن تضيف بعض التهم أو تعيد التحقيق في بعض الأمور التي تم تجاهلها في التحقيقات السابقة. المادة السادسة عشر استثناءاً من أحكام قانون السلطة القضائية الحالي يعزل النائب العام الحالي ويتم تعيين أخر وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى القانون. المادة السابعة عشر يضع المجلس الأعلي للقضاء بالتعاون مع هيئة المحاسبة والعدالة نظاماً لاختيار القضاة أعضاء محكمة جنايات الثورة وكذلك قضاة التحقيق، وذلك بعد فحص سجلاتهم وفقا للمبادئ العامة الحاكمة للهيئات المذكورة فى هذا القانون.