رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كليتي الحقوق والطب البيطري    إبراهيم عيسى: الإيجار القديم قانون يمشي على حقل ألغام    وزير التموين: إقامة نحو 10 أسواق ل "اليوم الواحد" في الإسكندرية    ترامب يوضح سبب رفضه تشديد العقوبات على روسيا    دول أوروبية تدعو لقبول فلسطين عضو كامل العضوية بالأمم المتحدة    جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على فاركو    زيزو يُشعل تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري في مواجهة فاركو    حريق «مُروع» في الإمارات.. ما الحقيقة؟    «مبفوّتش مباراة».. كريم عبد العزيز يكشف انتمائه الكروي ويوجه رسالة ل محمد صلاح (فيديو)    نوران ماجد تتعاقد على تقديم مسلسل «للعدالة وجه آخر» ل ياسر جلال    «ابتعدوا عن هذه التصرفات».. 3 أبراج الأكثر عرضة للانفصال    اغتنموا الطاعات.. كيف يمكن استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة؟ (الافتاء توضح)    تسبب فى «عماه».. السجن 5 سنوات لمتهم بضرب زوج أخته بالدرب الأحمر    أمن الغذاء.. «هيئة ضمان الجودة» تعتمد برنامجين جديدين ب كلية الزراعة جامعة بنها    محافظ سوهاج: يعقد اجتماعًا لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بمركز جرجا    تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة ريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    إيران وعُمان تتفقان على دعم القضية الفلسطينية    عمرو الورداني: الحب بوابة الدخول إلى هذه الأيام العشر من ذى الحجة    عاجل.. «الصحة العالمية» تحذر من متحور جديد ل «كوفيد 19»    سقوط طائرة الحجاج الموريتانية.. اعرف التفاصيل الكاملة    حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان بمولودتها الثانية    دانا أبو شمسية: اتهامات حادة لنتنياهو بالفشل فى استعادة المحتجزين داخل الكنيست    «الوفد»: 200 عضو أبدوا رغبتهم الترشح في الانتخابات المقبلة.. وسندخل في تحالفات مع حزب الأغلبية    أموريم: أشعر بالذنب بعد كل خسارة لمانشستر يونايتد.. ولا توجد أخبار عن كونيا    حكم صلاة العيد يوم الجمعة.. أحمد كريمة يوضح    غدًا الأوبرا تستضيف معرض "عاشق الطبيعة.. حلم جديد" للفنان وليد السقا    نائب وزير الصحة يشيد بأداء عدد من المنشآت الصحية بقنا.. ويحدد مهلة لتلافي السلبيات    دعاء الإفطار في اليوم الأول من ذي الحجة 2025    رئيس وزراء كندا يؤكد سعي بلاده لإبرام اتفاق ثنائي جديد مع أمريكا لإلغاء الرسوم الجمركية    مسؤولة أممية: المدنيون بغزة يتعرضون للاستهداف المباشر    إصابة شخص في غارة إسرائيلية على سيارة بجنوب لبنان    حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان ب «فادية»    اتحاد الصناعات يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون بالصناعات الثقيلة والدوائية    الفيوم تحصد مراكز متقدمة في مسابقتي المبتكر الصغير والرائد المثالي    مواقيت الصلاة بمحافظات الجمهورية غدًا.. وأفضل أدعية العشر الأوائل (رددها قبل المغرب)    مدير «جنيف للدراسات»: تزاحم أوروبي أمريكي للاستثمار في سوريا    عطل مفاجئ في صفقة انتقال عمرو الجزار من غزل المحلة إلى الأهلى    الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لنصب مستوصف ميداني جنوب سوريا ل "دعم سكان المنطقة"    مسئول أوروبي يتوقع انتهاء المحادثات مع مصر لتحديد شرائح قرض ال4 مليارات يورو أواخر يونيو    13 شركة صينية تبحث الاستثمار فى مصر بمجالات السياحة ومعدات الزراعة والطاقة    طارق يحيي: لن ينصلح حال الزمالك إلا بالتعاقد مع لاعبين سوبر    رومانو: تاه يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال إلى بايرن ميونخ    طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن لغداء فاخر    د.محمد سامى عبدالصادق: حقوق السربون بجامعة القاهرة تقدم أجيالا من القانونيين المؤهلين لترسيخ قيم الإنصاف وسيادة القانون والدفاع عن الحق.    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان    سليمة القوى العقلية .. أسباب رفض دعوى حجر على الدكتورة نوال الدجوي    نسرين أسامة أنور عكاشة ل«البوابة نيوز»: مفتقد نصيحة والدي وطريقته البسيطة.. وأعماله تقدم رسائل واضحة ومواكبة للعصر    الإعدام لمتهم والسجن المشدد 15 عامًا لآخر ب«خلية داعش قنا»    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    حملة أمنية تضبط 400 قطعة سلاح وذخيرة خلال 24 ساعة    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    ألف جنيه انخفاضا في سعر الأرز للطن خلال أسبوع.. الشعبة توضح السبب    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    صحة أسيوط تفحص 53 ألف مواطن للكشف عن الرمد الحبيبي المؤدي للعمى (صور)    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    محافظ بني سويف يراجع الترتيبات النهائية لامتحانات النظري للدبلومات الفنية قبل انطلاقها غدا    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل قانون النائب مصطفي النجار الخاص بالعدالة الثورية لإعادة محاكمة رموز النظام السابق

تقدم النائب مصطفي النجار ممثل الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بقانون يعد الأول من نوعه في تاريخ البرلمان، ويحمل اسم “قانون العدالة الثورية”، كوسيلة لإعادة محاكمة رموز النظام السابق محاكمة عادلة، تتفق مع الجرائم السياسية التي ارتكبوها طيلة الثلاثين عاما الماضية.
وتضمن الباب الأول من مشروع القانون عدد من المفاهيم والمصطلحات الأساسية، التي سيتم بناء عليها تطبيق القانون، وأبرزها مصطلح العدالة الثورية، ومجرمي النظام السابق، وهيئة المحاسبة والعدالة.
ويتمثل تعريف العدالة الثورية في ”"العدالة القائمة على حماية الثورة المصرية الوليدة، وضمان انتقال مصر من النظام الدكتاتوري إلى تأسيس دولة الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة”، أما مفهوم مجرمي النظام البائد كل شخص طبيعة تولى مناصب تنفيذية أو إشرافية في أيا من مؤسسات الدولة الإدارية أو الأمنية أو الرقابية أو من استخدموهم من خلال مواردهم المالية أو موارد الدولة للقيام بجرائم مثل البلطجي، وسواء كانت تلك المؤسسات تتبع أي من السلطات التشريعية أو القضائية أو التنفيذية، وذلك منذ عام 1981 وحتى تاريخ تولي رئيس الجمهورية المنتخب بعد الثورة المصرية ، اما هيئة المحاسبة والعدالة فهي الهيئة المنوط بها تلقي البلاغات و الشكاوى المتعلقة بالنظام السياسي السابق منذ عام 1981 و حتى تاريخ تولى رئيس الجمهورية المنتخب بعد الثورة المصرية .
وحدد الباب الثاني من مشروع القانون طبيعة عمل هيئة المحاسبة والعدالة ، ويتمثل دورها في تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالنظام السياسي السابق منذ عام 1981 وحتى تاريخ تولى رئيس الجمهورية المنتخب بعد الثورة المصرية ، ويكون للهيئة ايضا تلقي الشكاوي الخاصة بجرائم النظام السياسي البائد وخاصة:
1- جرائم نهب أموال الشعب
2- جرائم التعذيب أو القتل خارج إطار القانون، والمعتقلين.
4-غيرها من الجرائم سواء الاقتصادية أو الجنائية .
وتتولي الهيئة إعداد ملفات لمجرمي النظام ( تطوير اليات بناء الملفات ) وفقا للأصول القانونية الإجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون وتسترشد في عملها باتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية وبالاستعانة بمنظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية المعنية، على أن تنتهي مهمة هذه الهيئة بمحاكمة المتهمين من النظام الحاكم السياسيين والتنفيذيين بمحاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، بما يضمن أيضا عدم إفلات مسئولي النظام البائد.
وحدد القانون المقدم من النجار تشكيل هيئة المحاسبة والعدالة ، حيث تتكون من قضاة حاليين وسابقين وبعض الشخصيات العامة محل التوافق المجتمعي بشرط ألا يكونوا قد تولوا أي مناصب تنفيذية في النظام البائد أو معروفين بولائهم للنظام البائد ، على أن تقوم تلك الهيئة بإعلان نتائج التحقيقات على الرأي العام عن طريق اذاعة نتيجة التحقيقات في وسائل الاعلام المصرية مثل القنوات التليفزيونية المصرية و الجرائد القومية ، وينتدب المجلس الأعلى للقضاء عن طريق الأنتخاب و فحص السجلات قضاة تحقيق لإحالة المتهمين في هذه الجرائم للمحاكمه طبقاً لهذا القانون ، وفقا لنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية (2) واستثناءاً من أحكام المادة 8 مكرر (أ) يحق لقضاة التحقيق المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة التحقيق مع أي شخص، وتوجيه الاتهام إليه وإحالته لمحكمة جنايات الثورة.
الجديد ايضا في مشروع القانون المقدم من النجار انه طالب بتخصيص مقار لهيئة العدالة في القاهرة والمحافظات ولديها وسائل اتصالات معلومة ومعلن عنها ويكون لديها نظاما آمنا لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والامتناع عن الإفصاح عن هويتهم إلا بالطرق القانونية.
لم يقف مشروع قانون العدالة الثورية الي هذا الحد بل انتقل الي المطالبة بإنشاء هيئة تعويض الشهداء والمصابين وضحايا من النظام البائد ، تتولي هذه الهيئة حصر المستحقين للتعويضات سواء من الشهداء والمصابين والمضارين أثناء ثورة 25 يناير من أعمال نهب وسلب وعنف قامت به ميلشيات النظام البائد، كما يشمل عمل هذه الهيئة المضارين من جرائم النظام طوال العقود الثلاثة الماضية سواء من المعتقلين أو غيرهم من المضارين، على أن تؤول جميع أموال الغرامات والمصادرات التي تحكم بها المحاكم المختلفة ضد رموز النظام السابق لهذه الهيئة لتقوم من خلالها بصرف التعويضات وفقا لنظام معلن وشفاف وواضح للرأي العام ، علي أن يتم الغاء المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير بعد تسليمة لجميع ملفات الشهداء و المصابين الى الهيئة سالفة الذكر وتؤل جميع أمواله إلى تلك الهيئة.
وحدد النجار في المادة الثامنة من مشروع القانون مبادئ عمل الهيئة وهي التعويض ورد الحق والمساعدة
واقترح النجار في الباب الرابع من القانون ما يسمي بمحكمة جنايات الثورة وهي المحكمة التي تختص بمحاكمة المسئولين في النظام البائد والذين يصدر قرارا بإحالتهم للمحاكمة بقرار من قضاة التحقيق في هيئة المحاسبة والعدالة سالفة الذكر، وتشكل تلك المحكمة من القضاة الطبيعيين والذي يصدر قرارا بتعيينهم من المجلس الأعلى للقضاء بعد انتخابهم من الجمعية العمومية لقضاة محاكم الاستئناف ، على أن تعتمد المحكمة على التشريعات المصرية والمواثيق الدولية وخاصة ما يتعلق بانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الاختفاء القسري والتعذيب وغيرها من الاتفاقيات الدولية ، مشيرا الي ضرورة ان ينص إنشاء المحكمة بوجود درجة استئنافية لتلك المحكمة يتشكل من قضاة يصدر بتشكيلهم قرارا من المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتمد المحكمة على القانون العام قانون العقوبات المصري أو القوانين الخاصة الطبيعية وكذلك على المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة في حالة خلو القانون المصري وعلى الأخص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر2000 والي صدقت عليها مصر عام 2004 .
واجاز النجار لمحكمة جنايات الثورة الاختصاص بنظر قضايا إفساد الحياة السياسية المنصوص عليها فى القانون رقم 344 لسنة 1952 وتعديلاته، وتمثل جهات التحقيق المنصوص عليها فى هذا القانون الإدعاء العام فى هذه القضايا ، كما يحق لمحكمة جنايات الثورة الحكم بعقوبة العزل السياسي المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية على مجرمي النظام البائد.
الباب الخامس: أحكام عامة
الفصل الأول: المبادئ الحاكمة لهذه الهيئات والمحاكم.
المادة الحادية عشر
لا يجوز لأي شخص كان يتولي منصب تنفيذي في النظام البائد أن يشترك بأي شكل من الأشكال في هذه عضوية هذه الهيئات أو المحاكم.
تعتمد تلك الهيئات والمحاكم على المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والمنصفة بما فى ذلك الحق في الدفاع وعلانية المحاكمات والحق في الاستئناف وغيرها من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
تعمل تلك الهيئات والمحاكم على تحقيق العدالة والمحاسبة للفترة من عام 1981 وحتى تاريخ تولي رئيس الجمهورية المنتخب مهامه ،على أن تكون الأولوية للجرائم الأحدث على أن يتم تقسيم تلك الفترة زمنياً وكذلك وفقا للملفات ووفقا لضحايا النظام البائد.
الفصل الثانى : القانون و اجب النطبيق :
المادة الثانية عشر
تطبق محكمة جنايات الثورة القوانين المصرية وكذلك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
الفصل الثالث: الإجراءات التحفظية والاحترازية
المادة الثالثة عشر
يجوز لتلك الهيئات إصدار قرارات بوقف بعض المتهمين عن العمل أو اتخاذ إجراءات احترازية مثل العزل الوظيفي لضمان عدم التأثير في الشهود أو العبث بالأدلة على أن يتاح للمتهمين أو الصادر بحقه هذه الإجراءات الطعن عليها.
الفصل الرابع: إتاحة المعلومات والوثائق وعدم التدخل فى عمل الهيئات ومحكمة جنايات الثورة
المادة الرابعة عشر
على أجهزة الدولة وخاصة التنفيذية أو الأمنية أو القضائية القيام بما يلي:
. عدم التدخل في عمل تلك الهيئات وضمان استقلالها الإداري والمالي، وضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن تلك الهيئات دون التدخل فيها.
. أتاحه كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالانتهاكات الموجودة في أجهزة الدولة المختلفة وخصوصاً الأجهزة الأمنية والرقابية أو المعلومات التي يحتفظ بها الموظفين والمسئولين بالدولة، لتلك الهيئات والمحاكم، والتى يطلبها الضحايا.
الفصل الخامس: القضايا المنظورة
المادة الخامسة عشر
تقوم النيابة العامة والنائب العام بإحالة جميع القضايا والتحقيقات المنظورة أمام النيابة العامة أو أي جهة أخري المتعلقة بجرائم النظام السابق سواء المتعلقة بنهب أموال الشعب والفساد الاقتصادي أو جرائم بحقوق المصريين إلى الهيئات والمحاكم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولها أن تضيف بعض التهم أو تعيد التحقيق في بعض الأمور التي تم تجاهلها في التحقيقات السابقة.
المادة السادسة عشر
استثناءاً من أحكام قانون السلطة القضائية الحالي يعزل النائب العام الحالي ويتم تعيين أخر وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى القانون.
المادة السابعة عشر
يضع المجلس الأعلي للقضاء بالتعاون مع هيئة المحاسبة والعدالة نظاماً لاختيار القضاة أعضاء محكمة جنايات الثورة وكذلك قضاة التحقيق، وذلك بعد فحص سجلاتهم وفقا للمبادئ العامة الحاكمة للهيئات المذكورة فى هذا القانون.
تقدم النائب مصطفي النجار ممثل الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بقانون يعد الأول من نوعه في تاريخ البرلمان، ويحمل اسم “قانون العدالة الثورية”، كوسيلة لإعادة محاكمة رموز النظام السابق محاكمة عادلة، تتفق مع الجرائم السياسية التي ارتكبوها طيلة الثلاثين عاما الماضية.
وتضمن الباب الأول من مشروع القانون عدد من المفاهيم والمصطلحات الأساسية، التي سيتم بناء عليها تطبيق القانون، وأبرزها مصطلح العدالة الثورية، ومجرمي النظام السابق، وهيئة المحاسبة والعدالة.
ويتمثل تعريف العدالة الثورية في “”العدالة القائمة على حماية الثورة المصرية الوليدة، وضمان انتقال مصر من النظام الدكتاتوري إلى تأسيس دولة الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة”، أما مفهوم مجرمي النظام البائد كل شخص طبيعة تولى مناصب تنفيذية أو إشرافية في أيا من مؤسسات الدولة الإدارية أو الأمنية أو الرقابية أو من استخدموهم من خلال مواردهم المالية أو موارد الدولة للقيام بجرائم مثل البلطجي، وسواء كانت تلك المؤسسات تتبع أي من السلطات التشريعية أو القضائية أو التنفيذية، وذلك منذ عام 1981 وحتى تاريخ تولي رئيس الجمهورية المنتخب بعد الثورة المصرية ، اما هيئة المحاسبة والعدالة فهي الهيئة المنوط بها تلقي البلاغات و الشكاوى المتعلقة بالنظام السياسي السابق منذ عام 1981 و حتى تاريخ تولى رئيس الجمهورية المنتخب بعد الثورة المصرية .
وحدد الباب الثاني من مشروع القانون طبيعة عمل هيئة المحاسبة والعدالة ، ويتمثل دورها في تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالنظام السياسي السابق منذ عام 1981 وحتى تاريخ تولى رئيس الجمهورية المنتخب بعد الثورة المصرية ، ويكون للهيئة ايضا تلقي الشكاوي الخاصة بجرائم النظام السياسي البائد وخاصة:
1- جرائم نهب أموال الشعب
2- جرائم التعذيب أو القتل خارج إطار القانون، والمعتقلين.
4-غيرها من الجرائم سواء الاقتصادية أو الجنائية .
وتتولي الهيئة إعداد ملفات لمجرمي النظام ( تطوير اليات بناء الملفات ) وفقا للأصول القانونية الإجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون وتسترشد في عملها باتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية وبالاستعانة بمنظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية المعنية، على أن تنتهي مهمة هذه الهيئة بمحاكمة المتهمين من النظام الحاكم السياسيين والتنفيذيين بمحاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، بما يضمن أيضا عدم إفلات مسئولي النظام البائد.
وحدد القانون المقدم من النجار تشكيل هيئة المحاسبة والعدالة ، حيث تتكون من قضاة حاليين وسابقين وبعض الشخصيات العامة محل التوافق المجتمعي بشرط ألا يكونوا قد تولوا أي مناصب تنفيذية في النظام البائد أو معروفين بولائهم للنظام البائد ، على أن تقوم تلك الهيئة بإعلان نتائج التحقيقات على الرأي العام عن طريق اذاعة نتيجة التحقيقات في وسائل الاعلام المصرية مثل القنوات التليفزيونية المصرية و الجرائد القومية ، وينتدب المجلس الأعلى للقضاء عن طريق الأنتخاب و فحص السجلات قضاة تحقيق لإحالة المتهمين في هذه الجرائم للمحاكمه طبقاً لهذا القانون ، وفقا لنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية (2) واستثناءاً من أحكام المادة 8 مكرر (أ) يحق لقضاة التحقيق المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة التحقيق مع أي شخص، وتوجيه الاتهام إليه وإحالته لمحكمة جنايات الثورة.
الجديد ايضا في مشروع القانون المقدم من النجار انه طالب بتخصيص مقار لهيئة العدالة في القاهرة والمحافظات ولديها وسائل اتصالات معلومة ومعلن عنها ويكون لديها نظاما آمنا لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والامتناع عن الإفصاح عن هويتهم إلا بالطرق القانونية.
لم يقف مشروع قانون العدالة الثورية الي هذا الحد بل انتقل الي المطالبة بإنشاء هيئة تعويض الشهداء والمصابين وضحايا من النظام البائد ، تتولي هذه الهيئة حصر المستحقين للتعويضات سواء من الشهداء والمصابين والمضارين أثناء ثورة 25 يناير من أعمال نهب وسلب وعنف قامت به ميلشيات النظام البائد، كما يشمل عمل هذه الهيئة المضارين من جرائم النظام طوال العقود الثلاثة الماضية سواء من المعتقلين أو غيرهم من المضارين، على أن تؤول جميع أموال الغرامات والمصادرات التي تحكم بها المحاكم المختلفة ضد رموز النظام السابق لهذه الهيئة لتقوم من خلالها بصرف التعويضات وفقا لنظام معلن وشفاف وواضح للرأي العام ، علي أن يتم الغاء المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير بعد تسليمة لجميع ملفات الشهداء و المصابين الى الهيئة سالفة الذكر وتؤل جميع أمواله إلى تلك الهيئة.
وحدد النجار في المادة الثامنة من مشروع القانون مبادئ عمل الهيئة وهي التعويض ورد الحق والمساعدة
واقترح النجار في الباب الرابع من القانون ما يسمي بمحكمة جنايات الثورة وهي المحكمة التي تختص بمحاكمة المسئولين في النظام البائد والذين يصدر قرارا بإحالتهم للمحاكمة بقرار من قضاة التحقيق في هيئة المحاسبة والعدالة سالفة الذكر، وتشكل تلك المحكمة من القضاة الطبيعيين والذي يصدر قرارا بتعيينهم من المجلس الأعلى للقضاء بعد انتخابهم من الجمعية العمومية لقضاة محاكم الاستئناف ، على أن تعتمد المحكمة على التشريعات المصرية والمواثيق الدولية وخاصة ما يتعلق بانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الاختفاء القسري والتعذيب وغيرها من الاتفاقيات الدولية ، مشيرا الي ضرورة ان ينص إنشاء المحكمة بوجود درجة استئنافية لتلك المحكمة يتشكل من قضاة يصدر بتشكيلهم قرارا من المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتمد المحكمة على القانون العام قانون العقوبات المصري أو القوانين الخاصة الطبيعية وكذلك على المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة في حالة خلو القانون المصري وعلى الأخص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر2000 والي صدقت عليها مصر عام 2004 .
واجاز النجار لمحكمة جنايات الثورة الاختصاص بنظر قضايا إفساد الحياة السياسية المنصوص عليها فى القانون رقم 344 لسنة 1952 وتعديلاته، وتمثل جهات التحقيق المنصوص عليها فى هذا القانون الإدعاء العام فى هذه القضايا ، كما يحق لمحكمة جنايات الثورة الحكم بعقوبة العزل السياسي المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية على مجرمي النظام البائد.
الباب الخامس: أحكام عامة
الفصل الأول: المبادئ الحاكمة لهذه الهيئات والمحاكم.
المادة الحادية عشر
لا يجوز لأي شخص كان يتولي منصب تنفيذي في النظام البائد أن يشترك بأي شكل من الأشكال في هذه عضوية هذه الهيئات أو المحاكم.
تعتمد تلك الهيئات والمحاكم على المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والمنصفة بما فى ذلك الحق في الدفاع وعلانية المحاكمات والحق في الاستئناف وغيرها من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
تعمل تلك الهيئات والمحاكم على تحقيق العدالة والمحاسبة للفترة من عام 1981 وحتى تاريخ تولي رئيس الجمهورية المنتخب مهامه ،على أن تكون الأولوية للجرائم الأحدث على أن يتم تقسيم تلك الفترة زمنياً وكذلك وفقا للملفات ووفقا لضحايا النظام البائد.
الفصل الثانى : القانون و اجب النطبيق :
المادة الثانية عشر
تطبق محكمة جنايات الثورة القوانين المصرية وكذلك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
الفصل الثالث: الإجراءات التحفظية والاحترازية
المادة الثالثة عشر
يجوز لتلك الهيئات إصدار قرارات بوقف بعض المتهمين عن العمل أو اتخاذ إجراءات احترازية مثل العزل الوظيفي لضمان عدم التأثير في الشهود أو العبث بالأدلة على أن يتاح للمتهمين أو الصادر بحقه هذه الإجراءات الطعن عليها.
الفصل الرابع: إتاحة المعلومات والوثائق وعدم التدخل فى عمل الهيئات ومحكمة جنايات الثورة
المادة الرابعة عشر
على أجهزة الدولة وخاصة التنفيذية أو الأمنية أو القضائية القيام بما يلي:
. عدم التدخل في عمل تلك الهيئات وضمان استقلالها الإداري والمالي، وضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن تلك الهيئات دون التدخل فيها.
. أتاحه كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالانتهاكات الموجودة في أجهزة الدولة المختلفة وخصوصاً الأجهزة الأمنية والرقابية أو المعلومات التي يحتفظ بها الموظفين والمسئولين بالدولة، لتلك الهيئات والمحاكم، والتى يطلبها الضحايا.
الفصل الخامس: القضايا المنظورة
المادة الخامسة عشر
تقوم النيابة العامة والنائب العام بإحالة جميع القضايا والتحقيقات المنظورة أمام النيابة العامة أو أي جهة أخري المتعلقة بجرائم النظام السابق سواء المتعلقة بنهب أموال الشعب والفساد الاقتصادي أو جرائم بحقوق المصريين إلى الهيئات والمحاكم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولها أن تضيف بعض التهم أو تعيد التحقيق في بعض الأمور التي تم تجاهلها في التحقيقات السابقة.
المادة السادسة عشر
استثناءاً من أحكام قانون السلطة القضائية الحالي يعزل النائب العام الحالي ويتم تعيين أخر وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى القانون.
المادة السابعة عشر
يضع المجلس الأعلي للقضاء بالتعاون مع هيئة المحاسبة والعدالة نظاماً لاختيار القضاة أعضاء محكمة جنايات الثورة وكذلك قضاة التحقيق، وذلك بعد فحص سجلاتهم وفقا للمبادئ العامة الحاكمة للهيئات المذكورة فى هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.