سعر اليورو اليوم الثلاثاء 24-2-2026 في البنوك المصرية    الزمالك يسعى لاستعادة الصدارة في مواجهة زد النارية بالدوري المصري    اليوم.. الهيئة القبطية الإنجيلية تعقد ندوة بعنوان "معا بالوعي نحميها"    استنساخ الفوضى.. كيف تتاجر جماعات الإسلام السياسي بأوجاع الشعوب؟ باكستان ومصر نموذجان    وزير الأوقاف: بدائل آمنة لتنشئة الطفل في مواجهة مخاطر مواقع التواصل    سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 بالبنوك    اليوم الثلاثاء.. البورصة المصرية تستهل تعاملاتها بتراجع جماعي    محافظ البنك المركزي يبحث مع وزير التخطيط أوجه التعاون المشترك    بدء تطبيق تعريفات ترامب الجمركية الجديدة على واردات دول العالم    أوكرانيا تحيي الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي    "اتصالات النواب" تواصل الحوار المجتمعي بشأن تقنين استخدام الأطفال لمواقع التواصل    سموحة: قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي.. والأحمر يستطيع الفوز في أسوأ حالاته    عماد متعب يهاجم توروب وكامويش: "أخشى على الأهلي في المباريات المقبلة"    الزمالك في مواجهة خارج التوقعات أمام زد بحثا عن صدارة الدوري    بيدري: نحلم بكل الألقاب.. ومبابي خياري من ريال مدريد    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية    تاجر خضار يستدرج شابا ويقتله ثم يلقي جثته في مصرف بقليوب    ضبط 12 طن جبن ولحوم بمصنع مخالف بالمنوفية    حبس المتهم بقتل فتاة وسط الشارع فى الخصوص لرفضها خطبته    موعد ومكان تشييع جثمان شقيق الفنانة زينة    «فوق لنفسك يا صاصا».. صلاح عبد الله يعلق على تجاهل غيابه في رمضان    مدير صندوق تحيا مصر: مبادرة أبواب الخير نموذجً للشراكة الناجحة بين أطراف العمل المجتمعي    4 قواعد مهمة قبل شراء زيت الزيتون    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عددا من مناطق الضفة الغربية    هيئة البث العبرية: المؤسسة الأمنية تطلب ميزانية إضافية استعدادا لحرب ضد إيران    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026.. الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة    الصرف الصحي يواجه تداعيات نوة الشمس الصغرى بعد تراجع أمطار الإسكندرية    أيمن محسب: زيارة الرئيس السيسى للسعودية تؤكد وحدة الموقف العربى تجاه غزة    حمزة عبد الكريم يفضل برشلونة على منتخب مصر    صبري فواز: أداء باسم سمرة في مسلسل «عين سحرية» ألماظ حر    الإنتاج الحربى تعزز شراكتها الاستراتيجية مع الأكاديمية العربية للعلوم    أوكرانيا تواجه شبح الإفلاس بحلول أبريل المقبل    أحمد خالد أمين يحسم الجدل: مصطفى شعبان مش ديكتاتور    الله القابض الباسط    مركز معلومات المناخ يحذر: موجة برودة نادرة تخفض الحرارة 6 درجات عن المعدلات وتُربك القطاع الزراعي    رئيس الوزراء: مبادرة أبواب الخير تستهدف تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى    موعد أذان المغرب فى اليوم السادس من شهر رمضان بالمنوفية    مصرع 7 أشخاص فى تحطم طائرة إسعاف جوي بالهند.. فيديو    فاديفول: ألمانيا منفتحة على محادثات مع روسيا لكن دون تقديم تنازلات    أسعار الفراخ اليوم ماسكة في العالي.. ارتفاع جديد يحبط المستهلك    هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء تنظم جولة لمتابعة كفاءة منظومة التحول الرقمي بمجمع الفيروز    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    الأدعية المستحبة في اليوم السادس من رمضان 2026    دينا تتصدر تريند جوجل بتصريحات جريئة: «الرقص مش حرام.. اللبس هو المشكلة وربنا اللي هيحاسبني»    بعد الإعلان عن اكتشافات أثرية بقنا.. حكاية قلعة شيخ العرب همام وأقدم قربة في التاريخ    جمال العدل: حسين لبيب كبر 10 سنوات بسبب رئاسة الزمالك.. مكانش ينفع يمسك النادي    نتائجه عكس التوقعات، الصحة تحذر من السحور الثقيل    دعاء الليلة السادسة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    عمرو سعد ترند بعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «إفراج»    مانشستر يونايتد يعود للانتصارات بفوز صعب على إيفرتون    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون سادس ليالي رمضان في المساجد الكبرى    بعد صرخة "عين سحرية".. ضربات أمنية موجعة تسقط أباطرة "الشابو" وتنقذ الشباب    كتاب جديد يفكك السلفية.. من مجالس العلم إلى جبهات القتال    طارق الشناوي: مسلسل صحاب الأرض يجسد التكامل العربي وصنع حالة إبداعية    «مستشفى المنيرة العام» تعيد بناء عظام وجه مريض بجراحة دقيقة استمرت 6 ساعات    مسلسل عين سحرية يفضح تجارة الآثار المتنكرة في تجارة السيارات.. تفاصيل    للعام الثاني على التوالي، فانوس رمضان يزيّن ويضيء مدخل جامعة المنصورة    وزير الري يتفقد المشروعات التنموية لخدمة المواطنين بجنوب السودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام الضرائب العقارية بالبحر الأحمر بإلغاء ربط الضريبة على وحدات تابعة لهيئة المواني
نشر في بوابة الأهرام يوم 10 - 05 - 2019

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى براءة ذمة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر من المبلغ محل المطالبة، وإلزام مصلحة الضرائب العقارية (مأمورية البحر الأحمر) بإلغاء ربط ضريبة عقارية على الوحدات (مخازن- محال تجارية- كافتيريات) المملوكة للهيئة داخل ميناء سفاجا.
وقالت الفتوى، إن المادة (87) من القانون المدنى تنص على أن:
"1-تعتبر أموالًا عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.
2-وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم"، وأن المادة (88) منه تنص على أن: "تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.
كما تبين أن المادة (8) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، تنص على أن: "تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيًّا كانت مادة بنائها وأيًّا كان الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء أكانت تامة ومشغولة أم تامة وغير مشغولة أم مشغولة على غير إتمام..."، وأن المادة (11) من القانون ذاته– المعدلة بموجب القانون رقم (117) لسنة 2014- تنص على أنه: "لا تخضع للضريبة (أ) العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام، وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية...".
وأن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم (217) لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر (المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1999 بتنظيم وزارة النقل) تنص على أن: "تنشأ هيئة عامة تسمي "الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر" مركزها مدينة السويس وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير النقل"، وأن المادة (2) منه تنص على أن: "تختص الهيئة دون غيرها بإدارة موانى البحر الأحمر طبقًا للسياسة العامة الموضوعة لموانى الجمهورية وذلك بما يكفل حسن سير العمل وانتظامه والارتفاع بمستواه إلى أقصى درجة من الكفاية بالنسبة لكافة أوجه النشاط، وللهيئة على الأخص بالنسبة للموانى التي تتولى إدارتها ما يلي: (أ)... (ب) إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمستودعات والساحات داخل الموانى والملاحق المقررة خارجها ....".
كما أن المادة (4) منه تنص على أن: "يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الأصول المملوكة للدولة والتي تئول للهيئة طبقا للاختصاصات التي نقلت إليها..."، وأن المادة (5) منه تنص على أن: تتكون موارد الهيئة من: (أ)... (ب)... (ج) إيرادات الهيئة الناتجة عن نشاطها واستغلال الأموال المملوكة لها. (د)... (ه)... وأن المادة (10) منه تنص على أن: "أموال الهيئة أموال عامة...".
وأن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (554) لسنة 1986 بتحديد الأصول التي تئول إلى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر تنص على أن: "تئول إلى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر الأصول الثابتة والمنقولة والمملوكة للدولة والمبينة بالجدول المرفق بهذا القرار"، وأن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (185) لسنة 1995م بإضافة بعض الأصول المملوكة للدولة إلى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر تنص على أن: "تضاف إلى أصول الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر الأصول المملوكة للدولة بموانى البحر الأحمر المبينة بالخرائط والكشوف (ملحق "أ" وملحق "ب") المرفقة بهذا القرار".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن العقارات والمنقولات المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تعد أموالًا عامة حال تخصيصها لمنفعة عامة بالفعل، أو بمقتضى قانون، أو مرسوم، أو قرار من الوزير المختص، وأن هذه العقارات والمنقولات تفقد الصفة العامة، فتصير مالًا مملوكًا للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ملكية خاصة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وذلك بمقتضى أية أداة من الأدوات آنفة الذكر، أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله تم تخصيصها للمنفعة العامة.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وحسبما استقر عليه إفتاؤها– أن المشرع بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، فرض ضريبة سنوية على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد، أيًّا كانت مادة بناء هذه العقارات، أو الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة، أو غير دائمة، مقامة على الأرض، أو تحتها، أو على الماء، مشغولة بعوض، أو بغير عوض، وسواء أكانت تامة ومشغولة، أم تامة وغير مشغولة، أم مشغولة على غير إتمام، وقد نص هذا القانون في المادة (11/أ) منه على عدم خضوع العقارات المملوكة للدولة، والمخصصة لغرض ذي نفع عام لهذه الضريبة، واستحدث المشرع بموجب المادة ذاتها حكمًا يقضى بعدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة لهذه الضريبة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها تصرفًا من شأنه نقل الحق في ملكيتها، أو نقل الحق العينى بالانتفاع بها، أو استغلالها من الدولة إلى الأفراد، أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
وأن المقصود بالدولة في تطبيق حكم تلك المادة، هو جميع الكيانات والتقسيمات الإدارية التي يشملها الشخص القانوني العام للدولة، بما في ذلك الهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ولا ينال مما سبق القول بأن لفظ (التصرف) في العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، الوارد في المادة (11/أ) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، جاء عامًّا ومطلقًا دون تحديد، ومن ثم فإنه يشمل جميع صور التصرفات المقررة قانونًا، سواء أكانت ناقلة للملكية كالبيع، أم غير ناقلة للملكية كالإيجار، إذ إن ذلك مردود بأن المقصود بالتصرف فى هذا الصدد، إعمالًا للنص هو التصرف الذى من شأنه إخراج الحق فى ملكية هذه العقارات أو الحق العينى بالانتفاع بها أو استغلالها من ملكية الدولة إلى شخص من أشخاص القانون الخاص- حسبما سبق ذكره- وهو ما لا ينبسط إلى التأجير.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب العقارية بمحافظة البحر الأحمر قد ربطت ضريبة على المبانى والعقارات المملوكة للدولة وما فى حكمها بميناء سفاجا عن عامى 2017، 2018، بإجمالى مبلغ مقداره 1573146 (مليون وخمسمائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وستة وأربعون جنيهًا)، طالبت الهيئة بها وذلك على سند من القول- حسبما ورد بمذكرة مصلحة الضرائب العقارية المرفقة بالأوراق- من أنه تم حصر وربط الوحدات التابعة للهيئة والمؤجرة للغير داخل ميناء سفاجا (مخازن- محال تجارية - كافتيريات)، بحسبانها وحدات تجارية يتم استغلالها واستثمارها من أشخاص القانون الخاص، وأن مناط عدم خضوعها للضريبة غير متوفر لكونها غير مرصودة للمنفعة العامة وإنما تهدف إلى الربح، ولما كانت العقارات المبنية المملوكة للدولة، سواء المملوكة لها ملكية عامة أو ملكية خاصة لا تخضع للضريبة على العقارات المبينة، نزولًا على صريح نص المادة (11/أ) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، على نحو ما سلف بيانه، وكانت الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر تندرج فى عداد الكيانات القانونية التى يشملها الشخص القانونى العام للدولة؛ الأمر الذى لا يجوز معه فرض ضريبة عقارية على هذه العقارات وإن كانت مؤجرة للأفراد، مما يضحى معه مسلك مأمورية الضرائب العقارية بالبحر الأحمر بربط ضريبة عقارية بمبلغ إجمالى مقداره 1573146 (مليون وخمسمائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وستة وأربعون جنيهًا) على الوحدات التابعة للهيئة والمؤجرة للغير داخل ميناء سفاجا (مخازن- محال تجارية- كافتيريات)، غير قائم على سند صحيح من القانون، ومن ثم ينتفى أساس التزام الهيئة بأداء هذا المبلغ، مما يتعين معه إلغاء هذا الربط، وبراءة ذمة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر من المبلغ المطالب به.
أما طلب الهيئة عدم إخضاع العقارات والمبانى المخصصة لموانى الغردقة والسويس وشرم الشيخ ونويبع للضريبة على العقارات المبنية، فقد خلت الأوراق مما يفيد ربط مأمورية الضرائب المختصة ضريبة عليها ومطالبة الهيئة بها، ومن ثم لا يكون هناك جدوى من عرض النزاع بشأنها على الجمعية العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.