3 أيام متتالية.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    تعرف على برامج الدراسة بجامعة السويس الأهلية    دينا عبد الكريم تلتقي بالسفير حبشي استعدادًا لجولة كبرى لبناء قواعد للجبهة الوطنية من المصريين بالخارج    هبوط عيار 21 لأدنى مستوياته.. مفاجأة في أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    الرئاسة الفلسطينية: قرار وقف الحرب يجب أن يتبعه تنفيذ حل الدولتين ومساءلة إسرائيل عن جرائمها    كأس العالم للأندية - باريس ضد راعي البقر وبطل بلا تسديدة والوحيد بلا لقب.. حكاية المجموعة الثانية    الأهلى يتحرك لخوض التدريبات استعدادا ل إنتر ميامى فى مونديال الأندية (صور)    «بيطلع عيني».. تعليق مثير من كوكا بشأن مشاركته بدلاً من علي معلول    محافظ المنيا يوجه بسرعة التعامل مع حريق محدود بمركز «جنة التخصصي» دون خسائر بشرية    عقب تداول فيديو.. «الداخلية» تعلن القبض على المتهم بالتحرش بأطفال في بورسعيد    وفاة صديقين أسفل عجلات القطار بقنا    محامي عروسين الشرقية يكشف مفاجأة    تدريب على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS) وفقًا لمعايير جمعية القلب الأمريكية AHA    جامعة السويس تعلن تفاصيل برامج الجامعة الأهلية الجديدة    صورة الوداع الأخيرة.. قصة عائلة هندية قضت في الطائرة المنكوبة    بأغلبية ساحقة.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة    إعلام إسرائيلي: المجلس الوزاري الأمني المصغر يبحث التغييرات التي اقترحها الوسطاء على مسودة ويتكوف    بعروض مبهرة.. الأوبرا المصرية تحتفل بعيد روسيا الوطني في أجواء فنية ساحرة| صور    فلسطين.. 6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مدنيين بمخيم المغازي وسط قطاع غزة    وظائف بمستشفيات جامعة عين شمس.. الشروط والتقديم    بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات بشركات القطاع    رسميًا بعد الزيادة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 13 يونيو 2025    محمد شكري: لم يتواصل معي أي شخص من الأهلي    محمد هاني يتحدث عن.. المنافسة في المونديال.. وانضمام زيزو إلى الأهلي    جمال حمزة: الزمالك واجه صعوبات كثيرة.. ويعاني من مشكلة هجومية    شاهد، لحظة تتويج سيراميكا كلوباترا ببطولة كأس الرابطة للمرة الثالثة    حمدي فتحي: احترم ميسي ولا أخشاه.. ونمتلك فريقًا لا يقل عن أندية أوروبا    بكم الطن؟ سعر الأرز اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 في الأسواق    قمة شباب بريكس للطاقة: دعوة لتحول عادل وشامل بقيادة الأجيال الشابة    محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 9 قرارات إزالة على مساحة 800م2 بمركز دسوق    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس محافظة الغربية (فور إعلان الرابط)    «غدروا بيه».. جنازة «أحمد المسلماني» تاجر الذهب في البحيرة (صور)    أب يلقي مادة كاوية على ابنته لشكه في سلوكها بالغربية    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 38.. حالة الطقس اليوم    الأول إعدادي أزهري بالسويس: القرآن سر تفوقي    تعرف على موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة والزيادة الجديدة    منة شلبي ترقص ب"الصاجات" في حفل زفاف منة عدلي القيعي (صور)    محمد دياب عن فوز فيلم «هابي بيرث داي» ب3 جوائز: شكرًا لكل اللي شارك    تعامل بحذر وحكمة فهناك حدود جديدة.. حظ برج الدلو اليوم 13 يونيو    الآلاف يشيعون جثمان تاجر الذهب أحمد المسلماني ضحية غدر الصحاب في البحيرة (فيديو وصور)    تكريم نوال عبد الشافي عن أغنية " هي جت عليا" في مهرجان international fashion awards    سلمى أبو ضيف تعلق على رقصها مع زوجها.. ماذا قالت؟    تحلّ بالواقعية والوعي المالي.. حظ برج الجدي اليوم 13 يونيو    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    مريم الثالثة على "ابتدائية الأزهر - مكفوفين": أختي كانت عيني بشوف بيها    محافظ قنا يناقش تحديات القطاع الصحي ويضع آليات للنهوض بالخدمات الطبية    رغم المراجعة| أستراليا تُشيد بصفقة الغواصات النووية الأمريكية    محلل سياسي: دعم غزة لا يتطلب الوصول لرفح.. قافلة الصمود قد تخدم أجندات خفية    القومى للبحوث يعقد مؤتمره السنوي بشعار «من الرؤية إلى الواقع.. لغد بصحة أفضل»    مدرسة السكة الحديد فى الجيزة.. تعرف على شروط التقديم والمستندات المطلوبة (تفاصيل)    محافظ قنا: وضع لوائح انضباط على مداخل المستشفيات لبيان حقوق وواجبات المرضى    متحور كورونا الجديد «NB.1.8.1».. تحت المراقبة العالمية    الأزهر للفتوى يعلق على شغل الوقت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي    وفد عمل مصر الثلاثي يُشارك في منتدى «التحالف العالمي للعدالة الإجتماعية»    ملك زاهر توجه رسالة مؤثرة من داخل المستشفى    وزير الري: مصر تعتمد بشكل شبه كلي على نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام الضرائب العقارية بالبحر الأحمر بإلغاء ربط الضريبة على وحدات تابعة لهيئة المواني
نشر في بوابة الأهرام يوم 10 - 05 - 2019

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى براءة ذمة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر من المبلغ محل المطالبة، وإلزام مصلحة الضرائب العقارية (مأمورية البحر الأحمر) بإلغاء ربط ضريبة عقارية على الوحدات (مخازن- محال تجارية- كافتيريات) المملوكة للهيئة داخل ميناء سفاجا.
وقالت الفتوى، إن المادة (87) من القانون المدنى تنص على أن:
"1-تعتبر أموالًا عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.
2-وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم"، وأن المادة (88) منه تنص على أن: "تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.
كما تبين أن المادة (8) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، تنص على أن: "تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيًّا كانت مادة بنائها وأيًّا كان الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء أكانت تامة ومشغولة أم تامة وغير مشغولة أم مشغولة على غير إتمام..."، وأن المادة (11) من القانون ذاته– المعدلة بموجب القانون رقم (117) لسنة 2014- تنص على أنه: "لا تخضع للضريبة (أ) العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام، وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية...".
وأن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم (217) لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر (المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1999 بتنظيم وزارة النقل) تنص على أن: "تنشأ هيئة عامة تسمي "الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر" مركزها مدينة السويس وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير النقل"، وأن المادة (2) منه تنص على أن: "تختص الهيئة دون غيرها بإدارة موانى البحر الأحمر طبقًا للسياسة العامة الموضوعة لموانى الجمهورية وذلك بما يكفل حسن سير العمل وانتظامه والارتفاع بمستواه إلى أقصى درجة من الكفاية بالنسبة لكافة أوجه النشاط، وللهيئة على الأخص بالنسبة للموانى التي تتولى إدارتها ما يلي: (أ)... (ب) إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمستودعات والساحات داخل الموانى والملاحق المقررة خارجها ....".
كما أن المادة (4) منه تنص على أن: "يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الأصول المملوكة للدولة والتي تئول للهيئة طبقا للاختصاصات التي نقلت إليها..."، وأن المادة (5) منه تنص على أن: تتكون موارد الهيئة من: (أ)... (ب)... (ج) إيرادات الهيئة الناتجة عن نشاطها واستغلال الأموال المملوكة لها. (د)... (ه)... وأن المادة (10) منه تنص على أن: "أموال الهيئة أموال عامة...".
وأن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (554) لسنة 1986 بتحديد الأصول التي تئول إلى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر تنص على أن: "تئول إلى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر الأصول الثابتة والمنقولة والمملوكة للدولة والمبينة بالجدول المرفق بهذا القرار"، وأن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (185) لسنة 1995م بإضافة بعض الأصول المملوكة للدولة إلى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر تنص على أن: "تضاف إلى أصول الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر الأصول المملوكة للدولة بموانى البحر الأحمر المبينة بالخرائط والكشوف (ملحق "أ" وملحق "ب") المرفقة بهذا القرار".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن العقارات والمنقولات المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تعد أموالًا عامة حال تخصيصها لمنفعة عامة بالفعل، أو بمقتضى قانون، أو مرسوم، أو قرار من الوزير المختص، وأن هذه العقارات والمنقولات تفقد الصفة العامة، فتصير مالًا مملوكًا للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ملكية خاصة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وذلك بمقتضى أية أداة من الأدوات آنفة الذكر، أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله تم تخصيصها للمنفعة العامة.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وحسبما استقر عليه إفتاؤها– أن المشرع بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، فرض ضريبة سنوية على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد، أيًّا كانت مادة بناء هذه العقارات، أو الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة، أو غير دائمة، مقامة على الأرض، أو تحتها، أو على الماء، مشغولة بعوض، أو بغير عوض، وسواء أكانت تامة ومشغولة، أم تامة وغير مشغولة، أم مشغولة على غير إتمام، وقد نص هذا القانون في المادة (11/أ) منه على عدم خضوع العقارات المملوكة للدولة، والمخصصة لغرض ذي نفع عام لهذه الضريبة، واستحدث المشرع بموجب المادة ذاتها حكمًا يقضى بعدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة لهذه الضريبة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها تصرفًا من شأنه نقل الحق في ملكيتها، أو نقل الحق العينى بالانتفاع بها، أو استغلالها من الدولة إلى الأفراد، أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
وأن المقصود بالدولة في تطبيق حكم تلك المادة، هو جميع الكيانات والتقسيمات الإدارية التي يشملها الشخص القانوني العام للدولة، بما في ذلك الهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ولا ينال مما سبق القول بأن لفظ (التصرف) في العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، الوارد في المادة (11/أ) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، جاء عامًّا ومطلقًا دون تحديد، ومن ثم فإنه يشمل جميع صور التصرفات المقررة قانونًا، سواء أكانت ناقلة للملكية كالبيع، أم غير ناقلة للملكية كالإيجار، إذ إن ذلك مردود بأن المقصود بالتصرف فى هذا الصدد، إعمالًا للنص هو التصرف الذى من شأنه إخراج الحق فى ملكية هذه العقارات أو الحق العينى بالانتفاع بها أو استغلالها من ملكية الدولة إلى شخص من أشخاص القانون الخاص- حسبما سبق ذكره- وهو ما لا ينبسط إلى التأجير.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب العقارية بمحافظة البحر الأحمر قد ربطت ضريبة على المبانى والعقارات المملوكة للدولة وما فى حكمها بميناء سفاجا عن عامى 2017، 2018، بإجمالى مبلغ مقداره 1573146 (مليون وخمسمائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وستة وأربعون جنيهًا)، طالبت الهيئة بها وذلك على سند من القول- حسبما ورد بمذكرة مصلحة الضرائب العقارية المرفقة بالأوراق- من أنه تم حصر وربط الوحدات التابعة للهيئة والمؤجرة للغير داخل ميناء سفاجا (مخازن- محال تجارية - كافتيريات)، بحسبانها وحدات تجارية يتم استغلالها واستثمارها من أشخاص القانون الخاص، وأن مناط عدم خضوعها للضريبة غير متوفر لكونها غير مرصودة للمنفعة العامة وإنما تهدف إلى الربح، ولما كانت العقارات المبنية المملوكة للدولة، سواء المملوكة لها ملكية عامة أو ملكية خاصة لا تخضع للضريبة على العقارات المبينة، نزولًا على صريح نص المادة (11/أ) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، على نحو ما سلف بيانه، وكانت الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر تندرج فى عداد الكيانات القانونية التى يشملها الشخص القانونى العام للدولة؛ الأمر الذى لا يجوز معه فرض ضريبة عقارية على هذه العقارات وإن كانت مؤجرة للأفراد، مما يضحى معه مسلك مأمورية الضرائب العقارية بالبحر الأحمر بربط ضريبة عقارية بمبلغ إجمالى مقداره 1573146 (مليون وخمسمائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وستة وأربعون جنيهًا) على الوحدات التابعة للهيئة والمؤجرة للغير داخل ميناء سفاجا (مخازن- محال تجارية- كافتيريات)، غير قائم على سند صحيح من القانون، ومن ثم ينتفى أساس التزام الهيئة بأداء هذا المبلغ، مما يتعين معه إلغاء هذا الربط، وبراءة ذمة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر من المبلغ المطالب به.
أما طلب الهيئة عدم إخضاع العقارات والمبانى المخصصة لموانى الغردقة والسويس وشرم الشيخ ونويبع للضريبة على العقارات المبنية، فقد خلت الأوراق مما يفيد ربط مأمورية الضرائب المختصة ضريبة عليها ومطالبة الهيئة بها، ومن ثم لا يكون هناك جدوى من عرض النزاع بشأنها على الجمعية العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.