تسبب الكتاب الدوري رقم (16) الذي أصدره محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بأزمة مع المتعاملين؛ حيث امتنع موظفو الهيئة عن قبول أوراق أي جمعية عامة غير عادية لتعديل هيكل أصحاب الحصص، وإثبات نقل ملكية حصص الشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة بموجب عقود بيع عرفية؛ وفقًا للقانون وعقد تأسيس الشركة. وطالب الموظفون المتعاملون بضرورة أن يتم ذلك من خلال عقود تصرف مصدق عليها بتوقيعات أطراف التعاقد بمكتب الشهر العقاري المختص "حتى لو كان عقد الشركة ينص على عرفية التصرف في الحصص". وعلل موظفو الهيئة تصرفهم بصدور الكتاب الدوري رقم (16) الصادر عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الذي تم نشره بتاريخ 13/12/2018 والذى يجب العمل به من تاريخه. وأكدت مصادر مختصة أن القرار يتضمن مخالفة صريحة للمادة رقم 118 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة التى تنص على أنه "يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمي أو مصدق على التوقيعات الواردة به، مالم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك." وبذلك إذا كان النص في عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة (وهو القانون الذى يحكم علاقة الشركاء في الشركة) على أن نقل ملكية الحصص يتم بموجب عقد عرفي فلا يمكن لللائحة التنفيذية أو كتاب دوري لرئيس الهيئة أن يلغي ما نص عليه القانون. وأكدت المصادر أن القرار يثير عدة تساؤلات أهمها أنه كيف يتسنى للرئيس التنفيذى أن يخالف القانون على هذا النحو، ويقرر فى كتابه الدورى "حتى لو كان عقد الشركة ينص على عرفية التصرف فى الحصص"، وكيف يحق للكتاب الدوري أن يصادر الحرية التي منحها المشرع للشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة ويفقدها المرونة التي تميزها عن الشركات المساهمة. وعلل بعض الموظفين القرار بأنه صدر فى إطار حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على حماية الشركاء فى الشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة، لكن المصادر أكدت أنه لا يمكن قبول قرار مخالف لأحكام القانون فى دولة سيادة القانون، كما أن المادة رقم 275 من اللائحة التنفيذية للقانون جاءت لحماية والحفاظ على حقوق الشركاء بالنص على أنه يجب أن يكون فى مركز الشركة سجل للشركاء يتضمن أسماء الشركاء وجنسيتهم ومحال إقامتهم ومهنهم وعدد الحصص التى يمتلكها كل شريك ومقدار ما دفعه، و يتم التنازل عن الحصص أو انتقال ملكيتها مع بيان تاريخ توقيع المتنازل إليه فى حالة التصرف بين الأحياء، و توقيع المدير ومن آلت إليه الحصة فى حالة الانتقال بسبب الموت، ولا يكون للتنازل أو الانتقال أثر بالنسبة إلى الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده فى سجل الشركة. وأشارت المصادر إلى أنه يتعين على الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار التى يأتي على رأس أولوياتها حماية الاستثمار والمستثمرين أن تحترم توقيعاتهم المشروعة، فى حالة ما إذا قررت تنظيم عملية أو إجراءات معينة واستلزام مستندات معينة للتنفيذ أن تنشر التعديل المطلوب، وأن تمنح جميع المتعاملين معها أجلا محددا قبل بداية تطبيق التعليمات الجديدة وليس فورا، ومن تاريخ النشر على الموقع الإلكترونى، وهو ما يضر بمصالح المتعاملين خاصة إذا كان ذلك يتضمن التعامل مع مستثمرين أجانب و إتمام صفقات و تحويل أموال. وأكدت المصادر أن تطبيق هذا التعديل فورا يوقف تنفيذ مثل هذه العمليات ويعرقلها ويفقد المستثمر مصداقية الاستثمار وينفره من الاستثمار فى مصر، مشيرة إلى أنه لا يمكن التضحية بكل ما يتم على أرض مصر من مشروعات بنية تحتية وخدمية واستقرار للاقتصاد تشجيعًا للاستثمار في مصر، ثم يأتي كتاب دوري ليفسد كل ذلك.