اليوم، السيسي يشهد موسم حصاد القمح ويتفقد مدينة مستقبل مصر الصناعية    إيهود أولمرت: ما تفعله إسرائيل بغزة يقترب من "جريمة حرب"    الليلة.. صراع بين توتنهام ومانشستر يونايتد على بطل الدوري الأوروبي    مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة    غرفة عمليات رئيسية و5 فرعية لمتابعة امتحانات النقل الثانوي بالوادي الجديد    العملية استغرفت 5 ساعات.. استخراج مسمار اخترق رأس طفل في الفيوم- صور    سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-5-2025 مع بداية التعاملات    بعد واشنطن.. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن سوريا: آمال كبيرة تلوح في الأفق    جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة آخر في تفجير منزل بغزة    اليوم.. أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه    اليوم.. أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة التنقيب عن الآثار    رئيس الإذاعة يكشف تفاصيل وموعد انطلاق إذاعة "دراما FM"    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    بتكلفة 175 مليار دولار.. ترامب يختار تصميما لدرع القبة الذهبية    لينك و موعد نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025 برقم الجلوس    إسرائيل تواصل هجومها على غزة رغم الانتقادات الدولية    هبوط كبير تجاوز 800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 21-5-2025    أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21-5-2025 بعد الهبوط الجديد.. وبورصة الدواجن الآن    مصرع طفلتين غرقا في ترعة بسوهاج    ثلاثي الأهلي يجتاح قائمة الأفضل ب الدوري في تقييم «أبو الدهب».. ومدرب مفاجأة    الخارجية الفلسطينية ترحب بالإجراءات البريطانية ضد ممارسات الاحتلال في الضفة وغزة    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    مساعدات عاجلة واستئناف «هدنة غزة».. تفاصيل مكالمة وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الإسرائيلي    أفضل وصفات طبيعية للتخلص من دهون البطن    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفى والإعلامى (2)    محافظ الدقهلية يشهد حفل تجهيز 100 عروس وعريس (صور)    محمد معروف المرشح الأبرز لإدارة نهائي كأس مصر    «غزل المحلة» يعلن مفاوضات الأهلي مع نجم الفريق    الدولار ب49.86 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 21-5-2025    أسطورة ليفربول: مرموش يمكنه أن يصبح محمد صلاح جديد    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    طريقة عمل المكرونة بالصلصة، لغداء سريع وخفيف في الحر    ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق فايد بالإسماعيلية    ترامب يتهم مساعدي جو بايدن: سرقوا الرئاسة وعرضونا لخطر جسيم    رسميًا الآن.. رابط تحميل كراسة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025    بعد شهر العسل.. أجواء حافلة بالمشاعر بين أحمد زاهر وابنته ليلى في العرض الخاص ل المشروع X"    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    تفسير حلم الذهاب للعمرة مع شخص أعرفه    المستشار محمود فوزي: لا يمكن تقنين الخلو.. ومقترح ربع قيمة العقار للمستأجر به مشاكل قانونية    الخطيب: سعداء بالشراكة الجديدة والجماهير الداعم الأكبر للأهلي    شاب يقتل والده ويشعل النيران في جثته في بني سويف    حدث في منتصف الليل| الرئيس يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الباكستاني.. ومواجهة ساخنة بين مستريح السيارات وضحاياه    مجلس الصحفيين يجتمع اليوم لتشكيل اللجان وهيئة المكتب    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    رابطة الأندية: بيراميدز فرط في فرصة تأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا    تحول في الحياة المهنية والمالية.. حظ برج الدلو اليوم 21 مايو    لميس الحديدي عن أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبدالعزيز: هناك من عايش الزيجة 20 سنة    إرهاق مزمن وجوع مستمر.. علامات مقاومة الأنسولين عند النساء    بمكونات سهلة وسريعة.. طريقة عمل الباستا فلورا للشيف نادية السيد    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    نص محضر أبناء شريف الدجوي ضد بنات عمتهم منى بتهمة الاستيلاء على أموال الأسرة    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة    تعرف علي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كتاب دورى لرئيس هيئة الاستثمار يخالف قانون الشركات ويضر بمناخ الاستثمار

فوجئ المتعاملون مع الهيئة العامة للاستثمار بامتناع الموظفين بالهيئة العامة للاستثمار عن قبول الجمعية العامة غير العادية لتعديل هيكل أصحاب الحصص وإثبات نقل ملكية حصص الشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة بموجب عقود بيع عرفية وفقا للقانون وعقد تأسيس الشركة واستلزام أن يتم ذلك من خلال عقود تصرف مصدق على توقيعات أطراف التعاقد بمكتب الشهر العقاري المختص حتى لو كان عقد الشركة ينص على عرفية التصرف في الحصص.
وبالسؤال عن سبب هذا الامتناع، أفادوا بصدور الكتاب الدوري رقم (16) الصادر عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الذي تم نشره بتاريخ 13/12/2018 والذي يجب العمل به من تاريخه.
وتضمن مخالفة صريحة للمادة 118 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة التي تنص على أنه: «يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمي أو مصدق على التوقيعات الواردة به، مالم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك»، وبذلك إذا كان النص في عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة (وهو القانون الذي يحكم علاقة الشركاء في الشركة) على أن نقل ملكية الحصص يتم بموجب عقد عرفي فلا يمكن للائحة التنفيذية أو كتاب دوري لرئيس الهيئة أن يلغى ما نص عليه القانون، فكيف يتسنى للرئيس التنفيذي أن يخالف القانون على هذا النحو ويقرر في كتابه الدوري "حتى لو كان عقد الشركة ينص على عرفية التصرف في الحصص".
كيف يحق للكتاب الدوري أن يصادر الحرية التي منحها المشرع للشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة ويفقدها المرونة التي تميزها عن الشركات المساهمة.
وجدير بالذكر أن عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة هو عبارة عن نموذج يطبع آليا لدى الهيئة العامة للاستثمار عند تأسيس الشركة، ولا يحق لأي من الشركاء إدخال أي تعديلات علية إلا إدخال البيانات وبعض الأمور الثانوية، فماذا يكون تأثير ذلك على المستثمر إذا كان الكتاب الدوري يصدر بما يخالف عقد التأسيس الذي يصدر عن الهيئة.
ومن وجهة نظرنا هذا القرار وإن كان قد صدر في إطار حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على حماية الشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة، إلا أنه لا يمكن أن يكون مقبولا أن يصدر مخالفا لأحكام القانون في دولة سيادة القانون، كما جاءت المادة 275 من اللائحة التنفيذية للقانون لحماية والحفاظ على حقوق الشركاء بالنص على أنه يجب أن يكون في مركز الشركة سجل للشركاء يتضمن أسماء الشركاء وجنسيتهم ومحال إقامتهم ومهنهم وعدد الحصص التي يمتلكها كل شريك ومقدار ما دفعه.
ويتم التنازل عن الحصص أو انتقال ملكيتها مع بيان تاريخ توقيع المتنازل إليه في حالة التصرف بين الأحياء، وتوقيع المدير ومن آلت إليه الحصة في حالة الانتقال بسبب الموت، ولا يكون للتنازل أو الانتقال أثر بالنسبة إلى الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل الشركة.
هذا بالاضافة إلى أنه يتعين على الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار التي تتعامل وتحمى الاستثمار والمستثمرين أن تحترم توقعاتهم المشروعة، في حالة ما إذا قررت تنظيم عملية أو إجراءات معينة واستلزام مستندات معينة للتنفيذ أن تنشر التعديل المطلوب وأن تمنح جميع المتعاملين معها أجلا محددا قبل بداية تطبيق التعليمات الجديدة وليس فورا ومن تاريخ النشر على الموقع الإلكتروني، وهو ما يضر بمصالح المتعاملين خاصة إذا كان ذلك يتضمن التعامل مع مستثمرين أجانب وإتمام صفقات وتحويل أموال، فتطبيق هذا التعديل فورا يوقف تنفيذ مثل هذه العمليات ويعرقلها ويفقد المستثمر مصداقية الاستثمار وينفره من الاستثمار في مصر.
ويذكر أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أصدرت عدة قرارات بشأن الشركات ذات المسئولية المحدودة، في حالة التصرف في الحصص الالتزام بأحكام المادة 118 من القانون 159 لسنة 1981 والمادتين رقمي 274، 275 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه أن يكون أصل عقد التصرف في الحصص مصدق على توقيعات أطراف العقد بمكتب الشهر العقاري المختص حتى ولو كان عقد ينص على عرفيه التصرف في الحصص.
فإذا كان عقد الشركة ينص على أن يكون التصرف في الحصص بموجب عقد رسمي فيلزم أن يتم تسجيل العقد بالشهر العقاري، تقديم أصلا عند التصرف بعد مراعاة ما ورد في البنود لا سابقة من هذا الكتاب إلى الهيئة العامة للاستثمار لإجراء التعديات اللازم على عقد الشركة مرفق به كافة المستندات اللازمة للتعديل، وأن تلتزم الشركات بتقديم كافة المستندات اللازمة للتعديل للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في حالة التصرف في الحصص في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ التصرف وعلى الأخص محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل هيكل الشركاء لإعمال شئونها بشأن التعديل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.