أودعت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا ب"كتائب أنصار الشريعة"، والتي صدر الحكم فيها بإعدام 3 متهمين والمؤبد لأربعة آخرين، كما عاقبت سبعة متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا، وبرأت 9 متهمين من المنسوب إليهم. صدر الحكم، فيها برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت محمود زكي، ومختار محمد العشماوي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور محمود عبدالحفيظ حجاب وكيل النيابة، وسكرتارية حمدي علي الشناوي. وقالت المحكمة في مستهل حيثيات حكمها، إنه استقر في يقينها واطمأن إلى وجدانها وقائع الدعوى مستخلصة من مطالعة الأوراق، وما حوته من استدلالات وتحقيقات، تتحصل في أن المتهم الأول السيد السيد عطا محمد مرسي وكنيته "أبو عمر"، وعلى الرغم من كونه ممن عَمِل بالأزهر الشريف، ومن حفظة القرآن الكريم، إلا أنه لم يهتدِ بهداه، ولم يكن من أصحاب الصراط القويم، فلم يعصمه ذلك من أن يجنح إلى الفكر المتشدد المتمثل في تكفير الحكام العرب لعدم تطبيقهم مبدأ الحاكمية بدعوى أنهم لا يحكمون بما أنزل الله. أضافت المحكمة، أن "أبو عمر" بدأ في حضور الدروس التي تحث على الجهاد، وكان يتردد على المساجد التي تنتهج هذا النهج ومنها مسجد نداء الحق بالحسينية، بمحافظة الشرقية، واستمع إلى الدروس التي كان يلقيها المتهم السابع عشر المدعو مدين إبراهيم محمد حسانين، كما تابع المنتديات التي تتناول هذا الفكر، حتى اعتنق العديد من الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة في تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة، ووجوب الجهاد على كل مسلم لإقامة الدولة الإسلامية، واعتبار القوانين الوضعية كافرة تخالف الشريعة الإسلامية، والاحتكام إليها يعتبر احتكاماً إلى الطاغوت. وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها، أنه عقب ثورة 30 يونيو 2012، اختمر في ذهن "أبو عمر" فكرة إنشاء جناح يدعو لنشر الفكر الجهادي أو السلفية الجهادية في تطبيق الشريعة الإسلامية في حكم البلاد وتوصيله للناس، وبدأ في تفعيل الفكرة عن طريق طرحها على المتهم الثاني العشرين المدعو عبدالحميد عوني عبدالحميد سعد، بمسجد نداء الحق، الذي عَرّفه بدوره على محمد يحيى الشهير ب"النن"، المتهم العاشر، والتقيا به بالمزرعة الخاصة بالأخير بقرية بهجات وطرح عليه الأمر فرحب بالفكرة وأبدى استعداده لضم أشخاص إلى المجموعة، وبدءا سوياً في دراسة تفعيل تلك الفكرة. تابعت المحكمة في حيثياتها، أنه في نهاية عام 2013 تمكن المتهم الأول من إنشاء وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واختار لها اسم "كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة" كون هذا الاسم يلقى قبولاً عند كل الأطياف الإسلامية وخصوصاً في أوساط التيارات الإسلامية فضلاً عن تداول هذا الاسم في ليبيا واليمن وتونس وأن له بعداً جغرافياً. وأشارت أسباب الحكم إلى قيام التنظيم على الأفكار المتطرفة الجهادية والتكفيرية المنبثقة من مفهوم الحاكمية التي تُكفر الحاكم والمجتمع والمسئولين في الدولة والعاملين بها، وتعتبرهم في حكم المرتد على الإسلام لأنهم لا يطبقون الشريعة الإسلامية ويطبقون القوانين الوضعية، ويهدف التنظيم إلى التخطيط لتنفيذ العمليات العدائية الإرهابية المتصلة لقتل ضباط وجنود وأفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهم العسكرية والشرطية واستهداف التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة لترويع المواطنين، وتعطيل العمل بالدستور وكافة القوانين القائمة بالبلاد باعتبارها قوانين وضعية كافرة تخالف الشريعة الإسلامية، وأن الاحتكام إليها يعتبر احتكاماً إلى الطاغوت، كما يهدف أيضاً إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى بغرض إسقاط الدولة المصرية، وإقامة الدولة الإسلامية. وشرحت المحكمة في الحيثيات، أن المتهم الأول دعى لصالح أفكاره المتطرفة بأوساط مخالطيه، حيث تمكن من ضم عناصر للتنظيم "كتائب أنصار الشريعة" من عدة محافظات، وهو ما كشف عن أن قبولهم الانضمام للتنظيم كان عن علم بأغراضه وإرادة تحقيق أهدافه، حيث وجدوا فيه ضالتهم التي تمثلت في منهج العمل الجهادي ظناً منهم أنهم بذلك يعلون كلمة الله في الأرض. وأوضحت الحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهم القيادي السيد عطا، تولى مسئولية التنظيم، وتسيير العمل فيه وإعداد برنامج لتجهيز أعضاء التنظيم تضمن عدة محاور، الأول: تثقيفي تم من خلاله تدارس الأفكار التكفيرية والجهادية والتأكيد على فرضية الجهاد ضد السلطة الحاكمة، ومحور حركي يتمثل في اتخاذ أسماء حركية وكنيه وتغيير شرائح الهواتف المحمولة بصفة دورية لعدم الرصد الأمني، ومحور عسكري تمثل في إمكانية الاستعانة بمن سبق لهم المشاركة بحقل الجهاد السوري. وعن الوقائع فأشارت حيثيات المحكمة إلى أن المتهم الأول أصدر تكليفاته للمتوفي أحمد عبدالرحمن، ومديح رمضان، وعمار الشحات، وآخر مجهول، واتفق معهم على تنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة واستهداف أي شخص يرتدي الزي الأميري أو العسكري وسرقة سلاحه إن أمكن، والتأكيد على منفذي تلك العمليات بإطلاق الأعيرة النارية بمنطقة الرأس للتأكد من وفاة المستهدفين، وأن يستخدموا في عملياتهم الدراجات البخارية لتكون وسيلة مناسبة للهرب بعد التنفيذ. وتابعت المحكمة، أن المتوفي أحمد عبدالرحمن عبده، وعمار الشحات، تمكنوا من ارتكاب واقعة قتل كل من، المقدم محمد عيد عبدالسلام الضابط بقطاع الأمن الوطني، مع سبق الإصرار والترصد ووقائع القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه لكل من الرقيب أول سعيد مرسي إبراهيم المقترن بجناية الشروع في قتل كل من حمادة عبد ربه محمد، والمساعد أول عيد إبراهيم عبدالمقصود، والخفير عزت عبدالله سليم، وحمادة عبدالصبور الشحات.