البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 8 يناير 2026    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض والبلدى اليوم الخميس 8يناير2026 فى المنيا    ارتفاع أسعار النفط وسط تراجع المخزونات الأمريكية وترقب التطورات بفنزويلا    محافظ قنا: استكمال أعمال رصف الطريق الصحراوى الغربى لرفع كفاءة الطرق    إنفيديا تعتزم إطلاق سيارة ذاتية القيادة بالذكاء الاصطناعي الاستدلالي العام المقبل    وزير الداخلية الفنزويلي: مادورو وزوجته أصيبا بجروح أثناء القبض عليهما    الفلبين تجلى آلافا خشية ثوران بركانى بعد زلزال عنيف    موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي والقنوات الناقلة    أسرة السباح يوسف محمد تصل إلى محكمة مدينة نصر.. ووالدته: "عايزة حق ابني"    انخفاض شديد بالحرارة...حالة الطقس اليوم الخميس 8 يناير 2026 فى المنيا    التصريح بدفن جثة مسن عثر عليها بأحد شوارع مصر الجديدة    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    تضامن قنا تعلن شروط وفئات مسابقة الأم المثالية لعام 2026    الصحة: تقديم خدمات طبية وتوعوية ل31 ألف مواطن خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    اسعار الفاكهه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق محافظة المنيا    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة أثناء تشييع جنازة بولاية يوتا الأمريكية    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات الأربعاء    التعليم تحدد الضوابط العامة للورقة الامتحانية لطلاب أولى وثانية ثانوي    تنس - ديلي ميل: لاعبة مصرية تثير الجدل في بطولة دولية ب "أسوأ أداء على الإطلاق"    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    الشربيني يكشف موقف تريزيجيه أمام كوت ديفوار.. وسبب تأخر سفر حمدي ل ألمانيا    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنفرد بنشر حيثيات إعادة شفيق.. وتأكيد لجنة الرئاسة على عوار "العزل"
نشر في بوابة الأهرام يوم 29 - 04 - 2012

حصلت "بوابة الأهرام" على صور زنكوغرافية من حيثيات حكم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة – بصفتها هيئة قضائية- بقبول تظلم الفريق أحمد شفيق، ووقف قرار استبعاده من ماراثون الرئاسة، وإحالة قانون "العزل" إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في دستوريته من عدمه.
جاء في الحيثيات أن الإعلان الدستوري وقانون انتخابات الرئاسة، نصا على أن لجنة الانتخابات الرئاسية هي هيئة قضائية خالصة ومشكلة تشكيلا قضائيًا خالصًا، ولها أن تفصل في كل ما يتصل بانتخابات الرئاسة من طعون وتظلمات وكذلك الفصل في تنازع الاختصاصات المتعلقة بأي قرار تتخذه اللجنة ويتعلق بانتخابات الرئاسة.
وقالت اللجنة إنها ارتكنت في قرار استبعاد شفيق من القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة إلى البند رقم 4 المضاف مؤخرا إلى المادة 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، والذي ينص على منع مباشرة الحقوق السياسية على كل من" عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الديمقراطى المنحل، أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداءا من التاريخ المشار إليه".
وأوضحت اللجنة أن شفيق التمس أصليا: إلغاء القرار المتظلم منه واستمرار قيده في كشوف المرشحين، واحتياطيا: وقف تنفيذ القرارالمتظلم منه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية التعديل المضاف لقانون مباشرة القحقو السياسية" العزل"، ومن باب الاحتياط الكلي فقد طلب شفيق: وقف تنفيذ قرار استبعاده والتصريح له بالدفع بعدم دستورية التعديل المضاف لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأكدت اللجنة أن شفيق اعتمد في دفعه بعدم الدستورية إلى الملابسات والظروف التي أحاطت بصدور هذا القانون - التعديل المضاف لقانون مباشرة الحقوق السياسية- إذ اختص أشخاصا بصفاتهم دون آخرين بالحرمان من مباشرة حقوقهم السياسية وهو ما يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الإعلان الدستوري.
وأشارت اللجنة إلى أنها ترى ان هذا النص المضاف يشوبه عوار دستوري،لأنه يتصادم مع المواد 7 و8 وو19 و20 و21 و22 من الإلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 من عدة أوجه:
الأول: أن هذا النص قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن واقعات سابقة على إصداره، مما يخالف قاعدة عدم رجعية العقوبات.
الثاني: أن هذا النص جعل تطبيق هذا الجزاء بغير حكم قضائي يضمن حق الدفاع، ويجعل الإثاب على عاتق من ادعى.
الثالث: عاق القانون المعدل على صفات وحالات لا على أفعال محددة.
الرابع: أن النص قد خالف مبدأ المساواة،إذ مايز، تحكما، بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الآخر، دون الارتكان إلى ضابط موضوعي معتبر.
ومن ثم فقد رأت اللجنة أن التعديل المضاف لقانون مباشرة الحقوق السياسية أصبح مرجحا للحكم بعدم دستوريته من قبل المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فإن اللجنة قررت إحالة الاوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية هذا التعديل.
وقالت اللجنة إن شفيق طلب على وجه الاستعجال البت في قبول تظلمه شكلا بإعادته إلى سباق الرئاسة، ولأنه لو تأخر الفصل في تظلمه من شأنه حرمانه من المشاركة في سباق الرئاسة،وهو ضرر يتسحيل تداركه ومن ثم فقد توافر ركن الاستعجال، ومن ثم كان قرار اللجنة:
أولا: قبول التظلم المقدم من شفيق شكلا.
ثانيا: وقف قرار استبعاده من قائمة المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية وإعادته مرة أخرى إلى القائمة والاستمرار في إجراء العملية الانتخابية في مواعيدها المحددة يومي 23 و24 مايو المقبل.
ثالثا: إحالة التعديل المضاف على قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته وأرجأت اللجنة الفصل في الموضوع.
وفيما يلي صورة قرار لجنة الرئاسة وحيثياتها لإعادة شفيق:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.