جامعة أسيوط ضمن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية ل 2025 في 7 مجالات علمية    200 طعن انتخابي على نتيجة المرحلة الأولى بانتخابات النواب    995.3 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية    تراجع جديد بأسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 20 نوفمبر    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    مصر ترسل القافلة 77 من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    الكشف عن تفاصيل مباريات مُلحق القارات المؤهل لكأس العالم    الأهلي يتحرك قانونيًا ضد تصريحات يحيى أبو الفتوح بعد تداول فيديو مسيء للجماهير    ضبط سيدتين تروّجان لأعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية    «العرب ومشكلة العقل».. مفكرون وفلاسفة يضعون خارطة طريق لإحياء التفكير النقدي العربي    صحة الإسكندرية: 14 وحدة و5 مستشفيات حاصلة على الاعتماد من هيئة الرقابة الصحية    حقيقة فسخ عقد حسام حسن تلقائيا حال عدم الوصول لنصف نهائي أمم إفريقيا    يديعوت أحرونوت: محمد بن سلمان يضغط لإقامة دولة فلسطينية في 5 سنوات    المنيا: توفير 1353 فرصة عمل بالقطاع الخاص واعتماد 499 عقد عمل بالخارج خلال أكتوبر الماضي    ختام فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.. اليوم    يوم الطفل العالمى.. كتب عن الطفولة الإيجابية    مدبولي: لولا إرادة الرئيس ما كان ليتحقق هذا الإنجاز في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    يضيف 3 آلاف برميل يوميًا ويقلل الاستيراد.. كشف بترولي جديد بخليج السويس    الداخلية تضبط أموالاً بقيمة 460 مليون جنيه من نشاط إجرامى    تفاصيل صادمة في واقعة تشويه وجه عروس مصر القديمة.. المتهمة أصابتها ب 41 غرزة وعاهة مستديمة.. وهذا سبب الجريمة    الغرفة التجارية بالقاهرة تنعى والدة وزير التموين    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    بعد فرض رسوم 5 آلاف جنيه على فحص منازعات التأمين.. هل تصبح عبئا على صغار العملاء؟    بهاء طاهر.. نقطة النور فى واحة الغروب    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    عاجل - اتجاهات السياسة النقدية في مصر.. بانتظار قرار فائدة حاسم ل "المركزي" في ظل ضغوط التضخم    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    إندونيسيا: إجلاء أكثر من 900 متسلق عالق بعد ثوران بركان سيميرو    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    محافظ القاهرة وعضو نقابة الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك    طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزيسكو يصل القاهرة اليوم    نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    موعد انضمام كريستيانو رونالدو لتدريبات النصر السعودي    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    براتب 9000 جنيه.. العمل تعلن عن 300 وظيفة مراقب أمن    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر مشروع قانون "الحرية والعدالة" لمكافحة الهاكرز والمواقع الإرهابية والإباحية
نشر في بوابة الأهرام يوم 26 - 04 - 2012

أنهت لجنة البحوث والدراسات باللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون لمكافحة جرائم المعلوماتية، والذى ينص على مكافحة جرائم الهاكرز ومنشئ المواقع الإرهابية والإباحية ويتكون مشروع القانون الذى تنشره "بوابة الأهرام" من 13 مادة ننشر نصوصها كاملة.
وحسب ما أوضح الدكتور أحمد أبو بركة رئيس لجنة البحوث ال13 مادة كالتالي.
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – إينما وردت في هذا القانون – المعني المبين قرين كل منها:
1-الشخص : أى شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة .
2-النظام المعلوماتي : مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها ، وتشمل الحاسبات االآلية.
3-الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلى أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية (الإنترنت).
4- البيانات: المعلومات، أو الأوامر أو الرسائل أو الأصوات أو الصور التي تعد أو التى سبق إعدادها ، لاستخدامها فى الحاسب الآلي ، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
5- برامج الحاسب الآلي: مجموعة من الأوامر والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي ، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
6- الحاسب الآلي: كل جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكى أو لاسلكي يحتوي على نظام معاجلة البيانات ، أو تخزينها ، أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج، والأوامر المعطاه له.
7- الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلى أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي ، أو شبكة حاسبات آليه غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
8- الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
9- الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
10- الالتقاط: مشاهدة البيانات أو الحصول عليها دون مسوغ قانوني .
المادة الثانية:
يهدف هذا القانون إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية ، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها وبما يؤدي الى ما يأتي : -
1- المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي .
2- حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
3- حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة .
4- حماية الاقتصاد الوطني.
المادة الثالثة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:-
1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ قانوني – أو التقاطه أو اعتراضه.
2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
3- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكترونى لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه.
4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما فى حكمها.
5- التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر يهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
المادة الرابعة:
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على ميلوني جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.
2- الوصول –دون مسوغ قانوني إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو اموال أو ما تتيحه من خدمات.
المادة الخامسة:
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية :
1- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو اتلافها أو تغييرها أو اعادة نشرها .
2- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو اتلافها أو تعديلها.
3- إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت.
المادة السادسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:-
1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد اجهزة الحاسب الآلي.
2- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو احد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار في الجنس البشري ، أو تسهيل التعامل به .
3- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية ، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمواد المخدرة أو تسهيل التعامل بها.
المادة السابعة:
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:-
1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشرةه، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها ، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي غدارة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
2- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلى أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.
المادة الثامنة:
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلي إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية :-
1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2- شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
3- التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم.
4- صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
المادة التاسعة:
يعاقب الشريك في ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بذات العقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلي للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
المادة العاشرة:
يعاقب كل من شرع في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلي للعقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة الحادية عشرة:
للمحكة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم وقبل وقوع الضرر وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.
المادة الثانية عشرة:
لا يخل تطبيق هذا القانون بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التى تكون المملكة طرفا فيها.
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الاموال المتحصلة منها، كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متي كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.