القليوبية تضرب بيد من حديد ضد المواقف العشوائية.. إيقاف وغرامات للمخالفين    أردوغان يؤكد لرئيس وزراء باكستان دعم أنقرة لجهود السلام في المنطقة    الرئيس السيسي ونظيره الجامبي يتفقان على تعزيز التعاون بالمجالات التنموية والاقتصادية    الكلمة.. بقلم محمد عنانى    جهود مكثفة لتعظيم الأصول غير المستغلة بالدقهلية ودعم فرص الاستثمار من خلال جولات ميدانية لنائب المحافظ    البورصة تستجيب للهدنة بين أمريكا وإيران.. ومؤشرها الرئيسي يخترق مستوى 48 ألف نقطة مجددا    محافظ الدقهلية يواصل جولاته الميدانية بالمنصورة ويشدد على استمرار رفع أي اشغالات وتحسين السيولة المرورية    السيسي يؤكد لنظيره الجامبي تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والتنموي    صفقة تبادلية مدوية بين ليفربول وريال مدريد    موعد المران الرئيسي للزمالك في الجزائر استعدادا للقاء شباب بلوزداد    دستة أهداف، الأهلي يكتسح بيراميدز 0/12 في دوري الكرة النسائية (صور)    تعرف على مجموعة منتخب مصر مواليد 2009 في أمم أفريقيا للناشئين    بسبب حرب إيران، البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط في 2026    كلية اللغة العربية بأزهر أسيوط تطلق مؤتمر التواصل بين المشارقة والمغاربة 12 أبريل    وزير الشباب يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية لتكثيف أوجه التعاون    "كانت سكرانة"، إحالة سودانية للمحاكمة بتهمة قتل نجل شقيقتها في إمبابة    الأرصاد تحذر من تقلبات جوية سريعة خلال الأيام المقبلة    ضبط عاطل بتهمة الاتجار في مخدر الآيس بالدقهلية    تعليم دمياط تطلق المرحلة الثانية من مشروع "سماف" لدعم نظافة وصيانة المدارس    غموض وفاة شاب ووالدته داخل شقة بفيكتوريا.. والأمن يباشر التحقيقات    غنيم يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ويشدد على انتظام نوبتجيات الأطباء وتوافر خدمات الدم والأمصال    محمد نبيل عضواً بلجنة تحكيم النقاد فى مهرجان إسطنبول السينمائى    وزيرة الثقافة تتفقد مسرح وسيرك 15 مايو تمهيدًا لافتتاحه الشهر المقبل    الموافقة على 6 مشروعات جديدة توفر 79 فرصة عمل بالمنطقة الحرة بالسويس    نقابة المهن السينمائية تعلن وفاة مدير التصوير محمد التوني    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    «التموين» تواصل إجراءات دعم منظومة الأمن الغذائي    أهم المستجدات فى أسواق الغاز الطبيعي العالمية.. انفوجراف    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    عروض الأراجوز والعرائس تخطف القلوب والأنظار بمحطة مترو العباسية    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    الأهلي يصدر بيانا ضد حكم مباراة سيراميكا    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ندوة لإدارة إعلام الفيوم عن الشائعات في عصر السوشيال ميديا    وزير الرياضة يهنئ يوسف شامل بذهبية العالم للسلاح    الملك أحمد فؤاد الثاني يزور قصر الزعفران (صور)    «الصحة» تعقد 3 اجتماعات لتسريع تنفيذ 8 مستشفيات كبرى وفقاً للأكواد العالمية    محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يتفقدان المستشفيات    محمد رمضان يثير الجدل بشأن مشاركته في دراما رمضان 2027    خبراء: استقرار الشبكة الكهربائية التحدي الأكبر في التوسع بالطاقة المتجددة    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    محافظ القاهرة يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف    الإمارات تعرب عن خيبة أملها إزاء إخفاق مجلس الأمن في التحرك بشأن أزمة مضيق هرمز    وزير التعليم العالي ومحافظ القاهرة ورئيس جامعة عين شمس يفتتحون النسخة الخامسة من الملتقى التوظيفي    إحباط بيع 2.5 سولار في السوق السوداء.. وضبط 3 متهمين بأسوان    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    الصحة: علاج 197 ألف حالة في جراحة العيون وتفعيل مبادرة "الكشف عن الجلوكوما"    صحة المنيا: تقديم 1208 خدمات طبية مجانية بقرية نواى ضمن «حياة كريمة»    وصول بعثة إيطالية لاستكمال المسح الأثري بمنطقة «أم الدبادب» في الخارجة    نقيب الصناعات الهندسية: الموقف المصري ثابت في مواجهة التهديدات الإقليمية التي تمس دول الخليج    مصرع شخصين وإصابة آخر إثر حادث تصادم شاحنتين على طريق الداخلة - شرق العوينات بالوادي الجديد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    اتحاد جدة يلتقي نيوم لمواصلة الانتصارات في الدوري السعودي    كتب 400 أغنية أشهرها "حنيت" للهضبة و"أجمل نساء الدنيا" للرباعي، الراحل هاني الصغير    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    إيران: المحادثات مع أمريكا تبدأ الجمعة في إسلام اباد    سي إن إن نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: إسرائيل وافقت أيضا على وقف مؤقت لإطلاق النار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر مشروع قانون "الحرية والعدالة" لمكافحة الهاكرز والمواقع الإرهابية والإباحية
نشر في بوابة الأهرام يوم 26 - 04 - 2012

أنهت لجنة البحوث والدراسات باللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون لمكافحة جرائم المعلوماتية، والذى ينص على مكافحة جرائم الهاكرز ومنشئ المواقع الإرهابية والإباحية ويتكون مشروع القانون الذى تنشره "بوابة الأهرام" من 13 مادة ننشر نصوصها كاملة.
وحسب ما أوضح الدكتور أحمد أبو بركة رئيس لجنة البحوث ال13 مادة كالتالي.
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – إينما وردت في هذا القانون – المعني المبين قرين كل منها:
1-الشخص : أى شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة .
2-النظام المعلوماتي : مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها ، وتشمل الحاسبات االآلية.
3-الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلى أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية (الإنترنت).
4- البيانات: المعلومات، أو الأوامر أو الرسائل أو الأصوات أو الصور التي تعد أو التى سبق إعدادها ، لاستخدامها فى الحاسب الآلي ، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
5- برامج الحاسب الآلي: مجموعة من الأوامر والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي ، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
6- الحاسب الآلي: كل جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكى أو لاسلكي يحتوي على نظام معاجلة البيانات ، أو تخزينها ، أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج، والأوامر المعطاه له.
7- الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلى أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي ، أو شبكة حاسبات آليه غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
8- الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
9- الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
10- الالتقاط: مشاهدة البيانات أو الحصول عليها دون مسوغ قانوني .
المادة الثانية:
يهدف هذا القانون إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية ، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها وبما يؤدي الى ما يأتي : -
1- المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي .
2- حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
3- حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة .
4- حماية الاقتصاد الوطني.
المادة الثالثة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:-
1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ قانوني – أو التقاطه أو اعتراضه.
2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
3- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكترونى لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه.
4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما فى حكمها.
5- التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر يهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
المادة الرابعة:
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على ميلوني جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.
2- الوصول –دون مسوغ قانوني إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو اموال أو ما تتيحه من خدمات.
المادة الخامسة:
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية :
1- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو اتلافها أو تغييرها أو اعادة نشرها .
2- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو اتلافها أو تعديلها.
3- إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت.
المادة السادسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:-
1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد اجهزة الحاسب الآلي.
2- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو احد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار في الجنس البشري ، أو تسهيل التعامل به .
3- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية ، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمواد المخدرة أو تسهيل التعامل بها.
المادة السابعة:
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:-
1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشرةه، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها ، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي غدارة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
2- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلى أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.
المادة الثامنة:
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلي إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية :-
1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2- شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
3- التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم.
4- صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
المادة التاسعة:
يعاقب الشريك في ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بذات العقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلي للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
المادة العاشرة:
يعاقب كل من شرع في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلي للعقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة الحادية عشرة:
للمحكة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم وقبل وقوع الضرر وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.
المادة الثانية عشرة:
لا يخل تطبيق هذا القانون بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التى تكون المملكة طرفا فيها.
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الاموال المتحصلة منها، كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متي كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.