كهربا يقترب من العودة للدوري المصري.. الغندور يكشف التفاصيل    تامر أمين: حادث سيارة الفتيات بالواحات يكشف عن أزمة أخلاقية عميقة في المجتمع    إنقاذ سيدة حاولت إلقاء نفسها أمام القطار بمحطة مترو الدقى    هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح    أمينة الفتوى توضح علامات طهر المرأة وأحكام الإفرازات بعد الحيض    جراحة دقيقة تنقذ أنف طفلة من تشوه دائم ب"قها التخصصي"    مصور واقعة "مطاردة فتيات الواحات" يكشف كواليس لم ترصدها كاميرا هاتفه    الهباش: قرار وقف الحرب بيد الإدارة الأمريكية وإسرائيل تهدد استقرار المنطقة    ربع مليون متظاهر في تل أبيب يطالبون بوقف الحرب على غزة والإفراج عن المحتجزين    الزمالك يعلن تفاصيل إصابة دونجا    سكك حديد مصر تسيّر القطار الخامس لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    4 ملايين خدمة صحية مجانية لأهالي الإسكندرية حملة 100 يوم صحة    4 ملايين خدمة صحية مجانية لأهالى الإسكندرية ضمن حملة 100 يوم صحة    مقتل شخص في انفجار حزام ناسف يرتديه في حلب    وزيرا خارجية السعودية والإمارات يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية    محمود سعد عن حالة أنغام الصحية: قد تحتاج لتدخل غير جراحي    صور | «العمل» تجري اختبارات للمرشحين لوظائف بالأردن في مجالات الزراعة    إطلاق حملة «إحنا مصر» لترويج وتعزيز الوعى السياحى لدى المواطنين    جامعة بورسعيد تطلق مبادرة كن مستعدا لإعداد الشباب لسوق العمل    الدقهلية: إغلاق مطعم عز المنوفي بالمنصورة لممارسة نشاط بدون ترخيص ومخالفة الاشتراطات الصحية    الرئيس.. من «جمهورية الخوف» إلى «وطن الاستقرار»    تحصين 41.829 من رؤوس الماشية ضد الحمى القلاعية بالإسماعيلية    إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي بالجيزة (تفاصيل)    بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب اليوم الأحد 17-8-2025 وعيار 21 الآن في الصاغة    جولات تفقدية لرئيس مياه الشرب والصرف بأسوان لمتابعة المحطات والروافع في ظل ارتفاع الحرارة    «البترول» تواصل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر أغسطس 2025    عبد اللطيف منيع يعود للقاهرة بعد معسكر مكثف بالصين استعدادًا لبطولة العالم المقبلة    قبل بدء الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، تعرف علي مميزات حصانة النواب    جامعة المنصورة تُشارك في مبادرة "كن مستعدًا" لتأهيل الطلاب والخريجين    حلاوة المولد، طريقة عمل السمسمية في البيت بمكونات بسيطة    التشكيل الرسمي لمواجهة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي    وزير السياحة: لن ننقل مومياء توت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبير    الأمن يقترب أكثر من المواطنين.. تدشين قسم شرطة زهراء أكتوبر 2| صور    قرار جديد من التموين بشأن عدادات المياه: حظر التركيب إلا بشروط    المفتي السابق يحسم جدل شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    الثقافة تعلن إطلاق المؤتمر الوطني حول الذكاء الاصطناعي والإبداع    ريال مدريد يخطط لبيع رودريجو لتمويل صفقات كبرى من البريميرليج    رد فعل شتوتغارت على أداء فولتماد أمام بايرن    جبران يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لشهاب عبد العزيز بطل واقعة فتاة المنيب    رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    توجيهات حاسمة من السيسي لوزيري الداخلية والاتصالات    رئيس الأركان الإسرائيلي: نُقرّ اليوم خطة المرحلة التالية من الحرب    رجيم صحي سريع لإنقاص الوزن 10 كيلو في شهر بدون حرمان    مقتل 3 وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار بحي بروكلين بولاية نيويورك الأمريكية    اللواء محمد إبراهيم الدويري: أوهام «إسرائيل الكبرى» لن تتحقق وتصريحات نتنياهو تدق ناقوس الخطر عربياً    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    توافد الفنانين وأحباء تيمور تيمور على مسجد المشير طنطاوي لتشييع جثمانه| صور    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    إنفانتينو عن واقعة ليفربول وبورنموث: لا مكان للعنصرية في كرة القدم    حقيقة انتقال هاكان للدوري السعودي    قبل انطلاق الدوري.. الزمالك يدعم صفوفه في الكرة النسائية بعدة صفقات جديدة    مصطفى محمد يتصدر غلاف "ليكيب" قبل مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان    متحدث الأوقاف: 998 قافلة دعوية تستهدف الشباب فى مراكزهم لتصحيح المفاهيم    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون "الحرية والعدالة" لمكافحة الهاكرز والمواقع الإرهابية والإباحية
نشر في أموال الغد يوم 26 - 04 - 2012

أنهت لجنة البحوث والدراسات باللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون لمكافحة جرائم المعلوماتية، والذى ينص على مكافحة جرائم الهاكرز ومنشئ المواقع الإرهابية والإباحية ويتكون مشروع القانون من 13 مادة ننشر نصوصها كاملة وحسب ما أوضح الدكتور أحمد أبو بركة رئيس لجنة البحوث ال13 مادة كالتالي.
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – إينما وردت في هذا القانون – المعني المبين قرين كل منها:
1-الشخص : أى شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة .
2-النظام المعلوماتي : مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها ، وتشمل الحاسبات االآلية.
3-الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلى أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية (الإنترنت).
4- البيانات: المعلومات، أو الأوامر أو الرسائل أو الأصوات أو الصور التي تعد أو التى سبق إعدادها ، لاستخدامها فى الحاسب الآلي ، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
5- برامج الحاسب الآلي: مجموعة من الأوامر والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي ، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
6- الحاسب الآلي: كل جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكى أو لاسلكي يحتوي على نظام معاجلة البيانات ، أو تخزينها ، أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج، والأوامر المعطاه له.
7- الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلى أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي ، أو شبكة حاسبات آليه غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
8- الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
9- الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
10- الالتقاط: مشاهدة البيانات أو الحصول عليها دون مسوغ قانوني .
المادة الثانية:
يهدف هذا القانون إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية ، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها وبما يؤدي الى ما يأتي : -
1- المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي .
2- حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
3- حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة .
4- حماية الاقتصاد الوطني.
المادة الثالثة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:-
1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ قانوني – أو التقاطه أو اعتراضه.
2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
3- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكترونى لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه.
4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما فى حكمها.
5- التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر يهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
المادة الرابعة:
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على ميلوني جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند وذلك عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.
2- الوصول –دون مسوغ قانوني إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو اموال أو ما تتيحه من خدمات.
المادة الخامسة:
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية :
1- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو اتلافها أو تغييرها أو اعادة نشرها .
2- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو اتلافها أو تعديلها.
3- إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت.
المادة السادسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:-
1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد اجهزة الحاسب الآلي.
2- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو احد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار في الجنس البشري ، أو تسهيل التعامل به .
3- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية ، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمواد المخدرة أو تسهيل التعامل بها.
المادة السابعة:
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:-
1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشرةه، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها ، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي غدارة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
2- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلى أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.
المادة الثامنة:
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلي إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية :-
1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2- شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
3- التغرير بالقصر ومن في حكمهم واستغلالهم.
4- صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
المادة التاسعة:
يعاقب الشريك في ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بذات العقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلي للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
المادة العاشرة:
يعاقب كل من شرع في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلي للعقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة الحادية عشرة:
للمحكة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم وقبل وقوع الضرر وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.
المادة الثانية عشرة:
لا يخل تطبيق هذا القانون بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التى تكون الملكية طرفا فيها.
المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الاموال المتحصلة منها، كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متي كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.