محافظ أسيوط يتفقد السوق الحضري الجديد تمهيدًا لافتتاحه خلال أيام    سعر الجنيه الاسترليني اليوم 13/6/2025 خلال عطلة البنوك الأسبوعية    أسعار السمك اليوم الجمعة 13-6-2025 في الدقهلية    لرفع إنتاجية الذهب الأبيض.. ندوة إرشادية موسعة لمزارعي القطن ببني سويف    ميناء دمياط يستقبل 5 أوناش رصيف عملاقة من أوناش «STS»    الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على إيران وتدعو لوقف التصعيد    لينجليت: أتلتيكو مدريد يخوض كأس العالم للأندية بهدف التتويج باللقب    كوكا: ميسي يكلم الكرة.. ولا أحب اللعب في هذا المركز    بقيادة مرموش وهالاند.. بعثة مانشستر سيتي تصل أمريكا استعدادا لكأس العالم للأندية    سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة الكبرى    لا تعديل على منهج الأحياء.. التعليم ترد على شائعة الإلغاء    قبل ترويجها للسوق السوداء.. ضبط 4 طن من الدقيق الأبيض والبلدي    خط إنتاج تفحم بالكامل.. حريق هائل بمصنع مكرونة في أوسيم    رسالة سلام من الباليه الوطني الروسي للعالم بالأوبرا    بشخصية مثيرة للجدل.. سلوى محمد علي تشعل الأجواء في "فات الميعاد"| خاص    بمشاركة 326 فنانًا| انطلاق فعاليات الدورة 45 للمعرض العام.. الأحد    "المستشفيات التعليمية": تقديم 2 مليون خدمة علاجية في الوحدات التابعة خلال 5 أشهر    منها غلق الملاحة فى الخليج.. تايمز: 5 سيناريوهات محتملة لرد إيران على إسرائيل    مستعدون لأي تضحية.. بيان من الاتحاد الإيراني لكرة القدم بشأن هجوم إسرائيل    ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    توجيهات جديدة من «أوقاف الفيوم» للأئمة: تعزيز الدور التوعوي ومشاركة فعالة في مشروع صكوك الإطعام    «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا السبت 14 يونيو| إنفوجراف    مصرع شخص بطلق ناري أثناء جلوسه على أحد المقاهي بالقليوبية    رئيس بعثة الحج ل"اليوم السابع": تفويج الحجاج بسلاسة ومتابعة دقيقة    بعد استهداف إيران.. رئيس الأركان الإسرائيلي: «كل من يحاول تحدينا سيدفع ثمنا باهظا»    المقاولون العرب يهنئ سيراميكا كليوباترا بلقب كأس عاصمة مصر    بعد الاتفاق مع ليفركوزن.. موعد إعلان ليفربول صفقة فلوريان فيرتز    ب"فستان أحمر جريء"..ياسمين عبدالعزيز ترقص بحفل زفاف منة عدلي القيعي (صور)    لأول مرة في تاريخ «ترايبيكا».. فيلم مصري يحصد 3 جوائز    إخلاء سبيل والد عريس الشرقية المصاب بمتلازمة داون ووالد عروسه    «الأَوْطَانُ لَيْسَتْ حَفْنَةً مِنْ تُرَابٍ» موضوع خطبة الجمعة اليوم    من صمت الصخور إلى دموع الزوار.. جبل أحد يحكي قصة الإسلام الأولى    ريال مدريد يقرر التضحية بنجمين بارزين قبل انطلاق الموسم الجديد    رئيس الوزراء: نتابع الموقف أولا بأول وتنسيق بين البنك المركزي والمالية لزيادة مخزون السلع    أحمد هاني: سيراميكا خاض كأس عاصمة مصر بشخصية البطل    وزارة الطيران: المجال الجوي المصرى آمن ويعمل بشكل طبيعي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13-6-2025 في محافظة قنا    في ختام رحلة الوفاء.. أسر الشهداء يغادرون المدينة المنورة بقلوب ممتنة    مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة (2025/ 2026) الأسبوع المقبل    بعد مقتله.. من هو الجنرال غلام علي رشيد نائب رئيس الأركان الإيراني؟    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 13-6-2025 بعد الانخفاض الجديد.. وبورصة الدواجن الرئيسية اليوم    جعفر: الفوز بكأس مصر كان مهم قبل بداية الموسم المقبل    «سهل أعمل لقطات والناس تحبني».. رد ناري من محمد هاني على منتقديه    الاستماع لشكاوى المواطنين بقرى بئر العبد بشأن انتظام وصول المياه    "مستقبل وطن المنيا" ينفذ معسكرا للخدمة العامة والتشجير بمطاي    عملية شعب كالأسد.. الجيش الإسرائيلي ينفذ هجوما استباقيا لضرب المشروع النووي الإيراني    نتيناهو: نحن في لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل وبدأنا عملية «شعب كالأسد» لإحباط المشروع النووي الإيراني    نتنياهو بعد ضربات إسرائيلية على إيران: لن نسمح بإبادة نووية جديدة.. ترجمنا أقوالنا إلى أفعال    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التحرش بالأطفال في بورسعيد    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يؤكد على دور الإعلام الحيوي في دعم المنظومة الصحية    الأرجنتين تحقق في 38 حالة وفاة مرتبطة بالعلاج بمادة الفنتانيل الملوثة    100% ل 3 طلاب.. إعلان أوائل الابتدائية الأزهرية بأسيوط    دينا عبد الكريم تلتقي بالسفير حبشي استعدادًا لجولة كبرى لبناء قواعد للجبهة الوطنية من المصريين بالخارج    3 أيام متتالية.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    تعرف على برامج الدراسة بجامعة السويس الأهلية    تدريب على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS) وفقًا لمعايير جمعية القلب الأمريكية AHA    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    تعامل بحذر وحكمة فهناك حدود جديدة.. حظ برج الدلو اليوم 13 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية: تيسيرات عديدة للصناعات المحلية بمشروع قانون الجمارك وتشديد عقوبات التهريب
نشر في بوابة الأهرام يوم 25 - 08 - 2018

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة حريصة علي مساندة صادرات الصناعات المحلية، وتخفيف أعبائها، خاصة عبر الإسراع في الرد الضريبي المنتظر أن يشهد تطورا نوعيا مع إقرار قانون الجمارك الجديد، الذي يجري حاليا حوار مجتمعي حوله، حيث إنه يفرد فصلا كاملا لأحكام رد الضريبة الجمركية والرسوم السابق تحصيلها علي المواد الأجنبية، المستخدمة في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلي الخارج.
وقال وزير المالية، إن المادة 38 تقضي باستفادة المنتجات المحلية المصدرة من هذا الرد سواء كانت مصدرة لخارج البلاد أو لإحدي المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو في حالة بيعها إلي جهات محلية تتمتع بالإعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم، وذلك خلال عام واحد من تاريخ سداد تلك الضرائب والرسوم.
وأضاف أن المادة نصت أيضا علي رد الضرائب الجمركية والرسوم التي يتم دفعها جزئيا وبما يوازي القيمة المسددة بالفعل، كما تقضي المادة 39 علي رد الضريبة السابق سدادها علي البضائع الأجنبية في حالة إعادة تصديرها وأيضا المعدات والمهمات التي سبق استيرادها ورفض قبولها لأي سبب من الأسباب بشرط إعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها.
وأشار إلي أن مشروع القانون يضع أساسا تشريعيا للإجراءات الجمركية المستحدثة مثل الاستعلام المسبق حيث تسمح المادة 41 بالاستعلام المسبق عن قيمة الرسوم الجمركية علي سلعة ما نظير سداد رسم بقيمة لا تجاوز 1000 جنيه.، إلي جانب السماح بالتخليص الجمركي المسبق؛ فطبقا للمادة 53 يجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول البضاعة إلي أراضي الجمهورية، وفقا للشروط والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية للقانون، علي أن يتم إجراء تسوية نهائية بعد وصول البضاعة ووفقا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
وقال إن مشروع القانون تضمن مادة تشدد من رقابة الجمارك علي حركة النقل البحري منعا للتهريب، وهي المادة 42 التي تنص علي لا يجوز دون إذن مسبق من مصلحة الجمارك للسفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري أن تنقل إلي الجمهورية أو منها سلعا ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة، أو أن تخرج تلك السفن عن خط سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحرية إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية، وفي هذه الحالات علي ربابنة السفن أن يقدموا تقريرا بذلك إلي أقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة، علي أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة.
وأضاف أن المادة 43 تنص أيضا علي أنه: لا يجوز للقطاع المختص بالنقل البحري أو النهري الترخيص للسفن بأن ترسو في غير الموانى المعدة لذلك أو في قناة السويس وبحيراتها وممراتها أو في مصبي نهر النيل دون إذن مسبق من مصلحة الجمارك إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية، وعلي ربابنة السفن في هذه الحالات تقديم تقرير بذلك إلي أقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة.
وأشار الوزير إلي أن مشروع القانون تضمن أيضا عقوبات علي المخلص الجمركي غير الملتزم بالقواعد القانونية ونظم العمل تبدأ بالإنذار ثم الإيقاف لمدة عام تضاعف إلي عامين عند تكرار المخالفة، وأخيرا إلغاء الترخيص.
وحول آليات التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية، أوضح الوزير أن المادة 60 أجازت لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة ومنشئها أو قيمتها، وتشكل بمصلحة الجمارك لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من وزير المالية أو من يفوضه ويرأسها رئيس من غير العاملين بمصلحة الجمارك وعضوية اثنين من المصلحة يختارهما الوزير أو من يفوضه، ويمثل فيها صاحب الشأن أو وكيله وتفصل اللجنة في التظلم خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التظلم، ويكون قرارها مسببا فإذا قبله صاحب الشأن تلتزم المصلحة بالتنفيذ.
وأشار إلي أن المادة 61 تقضي بأنه في حالة طلب صاحب الشأن إحالة النزاع مع المصلحة إلي التحكيم تشكل لجنة تحكيم برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين بالجمارك، وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره وآخر يختاره صاحب الشأن وتصدر قرارها مسببا بأغلبية الآراء علي أن يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم فإذا صدر بالإجماع كان نهائيا وملزما للطرفين وغير قابل للطعن فيه.
واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى تشديد مشروع القانون لعقوبات التهريب، التي وصلت طبقا للمادة 75 في حالة التهريب بقصد الاتجار إلي السجن، لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تتجاوز 250 ألفا، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يحكم علي الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب جريمة التهريب لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من الجهة المختصة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة أيهما أكبر، علي أن تضاعف قيمة التعويض إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة التهريب خلال الخمس سنوات السابقة وصدر حكم نهائي فيها بالإدانة أو تم التصالح فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.