بيتكوين تسجل أعلى مستوى فى شهرين وتتجاوز 95 ألف دولار    14 يناير 2026.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 14يناير 2026 أمام الجنيه    بسبب قضية إبستين.. ترامب يوجه إشارة بذيئة لعامل فى مصنع سيارات "فيديو"    السعودية ترحب بتصنيف أمريكا لفروع الإخوان جماعات إرهابية    جوارديولا يلمح لمستقبل مرموش مع السيتي    محمد صبحي: الجميع يسعى لإسعاد الجماهير المصرية    إصابة 14 شخصا إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس السخنة    مصرع طفلة غرقا داخل حمام سباحة بكمبوند في مدينة 6 أكتوبر    إصابة شخصين في مشاجرة نشبت بينهما لخلافات على ركنة سيارة بالوراق    شقيق شيرين عبدالوهاب: هناك حملات ممولة لتشويه كل من يقف بجانبها    وزير الصحة يستقبل سفير كازاخستان بالقاهرة لبحث التعاون في تكنولوجيا تصنيع الأدوية    ننشر تشكيل اللجان النوعية في مجلس النواب 2026    جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة جنوبي سوريا    أونروا: العائلات النازحة في غزة تواجه أزمة حادة في الحصول على مياه شرب نظيفة    مرصد كوبيرنيكوس: عام 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة عالميًا وتحذيرات من استمرار الارتفاع في 2026    وزير الري يتابع إجراءات تحسين منظومة إدارة وتوزيع المياه    وفد حكومي ألماني يشيد بتجربة التعليم المجتمعي بالزينية خلال زيارته لتعليم الأقصر    مواعيد مباريات الأربعاء 14 يناير - مصر ضد السنغال.. والمغرب يواجه نيجيريا    تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ اليوم    ارتفاع أسعار الذهب.. الأسباب والتوقعات المستقبلية    وزير الاتصالات يبحث مع السفير البريطاني تعزيز استثمارات التعهيد وريادة الأعمال    الطقس اليوم الأربعاء 14 يناير 2026.. أجواء شديدة البرودة وشبورة كثيفة واضطراب بالملاحة    النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل جمصة    العثور على جثمان طفل متغيب من منزله غارقا فى ترعة نجع أبو حميد بإسنا    وحدات تراخيص المرور المتنقلة تقرب الخدمة من المواطن وتختصر الوقت    توماس فريدمان: التحقيق مع جيروم باول يهدف لتجريد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من استقلاليته    موعد انطلاق معرض القاهرة الدولى للكتاب 2026    موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 الخميس أم الجمعة؟ وحكم صيامها وأفضل الأعمال    مد فترة التقديم على وظائف بمشروع الضبعة النووية حتى 22 يناير 2026    الشرطة التايلاندية: مقتل 22 شخصا على الأقل إثر سقوط رافعة على قطار شمال شرق العاصمة بانكوك    المدرب يجيب.. هل تواصل الزمالك مع طارق مصطفى لتدريب الفريق؟    الوزير يقرر.. مكافأة مقطوعة للعاملين في الآثار بمناسبة عيدهم | تفاصيل    وليد عبدالعزيز يكتب: الصناعة تطرح 28 فرصة استثمارية واعدة في مقدمتها صناعة السيارات    اليوم.. محاكمة 50 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان    بالأرقام واللوائح.. كلية الألسن ترد على أزمة تعيين الأولى بقسم اللغة الفارسية بجامعة سوهاج    فوائد الأوميجا 3 للطلاب أثناء فترة الامتحانات    طريقة عمل صوص الشيكولاتة الاقتصادي في خطوات بسيطة    منظمة الصحة العالمية: المشروبات السكرية والكحولية الرخيصة تسبب المزيد من الأمراض    محمد علي السيد يكتب: الوزير شال الثلاجة !!    «استدعاء هيكل».. بين التراث الفكري والتحليل الاستراتيجي لصراعات الشرق الأوسط    سفارة تركيا بالقاهرة تُنظم "فعالية العائلة" لدعم الأسر والأطفال الفلسطينيين    الدنمارك تدرس تعزيز وجودها العسكري في جرينلاند ردا على تهديدات ترامب    سحب مكمل غذائي شهير لاحتوائه على أدوية محظورة في أمريكا    العثور على 100 عمل سحر مدفونة في مقابر المراشدة بقنا    نائب رئيس الترجى الجرجيسى يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم ستانلي أوجو    كأس إيطاليا - هدف قاتل يقصي روما من ربع النهائي أمام تورينو    السلطة السادسة وإعادة تشكيل ميزان القوى بالعالم في كتاب جديد للكاتب الصحفي محمد يونس    نقيب الزراعيين ل«ستوديو إكسترا»: إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية سد عالى جديد    أبطال الفيلم القصير الموسيقي ده صوت إيه ده؟ يحتفلون بالعرض الخاص قبل إطلاقه على يوتيوب    فرنسا تستدعى سفير إيران على خلفية المظاهرات الاحتجاجات    الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع أفشة رسميا على سبيل الإعارة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 13يناير 2026 فى محافظة المنيا    «تروما الصحافة الاقتصادية».. كيف تصنع الأزمات المالية صدمة نفسية خفية داخل غرف الأخبار؟    تأهل متسابقين من بورسعيد للمنافسات النهائية للمسابقة الدولية للقرآن الكريم    هل يحق للأب الرجوع في الهبة؟.. أمين الفتوى يوضح حكم الشرع    دار الإفتاء تحدد موعد استطلاع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية: تيسيرات عديدة للصناعات المحلية بمشروع قانون الجمارك وتشديد عقوبات التهريب
نشر في بوابة الأهرام يوم 25 - 08 - 2018

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة حريصة علي مساندة صادرات الصناعات المحلية، وتخفيف أعبائها، خاصة عبر الإسراع في الرد الضريبي المنتظر أن يشهد تطورا نوعيا مع إقرار قانون الجمارك الجديد، الذي يجري حاليا حوار مجتمعي حوله، حيث إنه يفرد فصلا كاملا لأحكام رد الضريبة الجمركية والرسوم السابق تحصيلها علي المواد الأجنبية، المستخدمة في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلي الخارج.
وقال وزير المالية، إن المادة 38 تقضي باستفادة المنتجات المحلية المصدرة من هذا الرد سواء كانت مصدرة لخارج البلاد أو لإحدي المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو في حالة بيعها إلي جهات محلية تتمتع بالإعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم، وذلك خلال عام واحد من تاريخ سداد تلك الضرائب والرسوم.
وأضاف أن المادة نصت أيضا علي رد الضرائب الجمركية والرسوم التي يتم دفعها جزئيا وبما يوازي القيمة المسددة بالفعل، كما تقضي المادة 39 علي رد الضريبة السابق سدادها علي البضائع الأجنبية في حالة إعادة تصديرها وأيضا المعدات والمهمات التي سبق استيرادها ورفض قبولها لأي سبب من الأسباب بشرط إعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها.
وأشار إلي أن مشروع القانون يضع أساسا تشريعيا للإجراءات الجمركية المستحدثة مثل الاستعلام المسبق حيث تسمح المادة 41 بالاستعلام المسبق عن قيمة الرسوم الجمركية علي سلعة ما نظير سداد رسم بقيمة لا تجاوز 1000 جنيه.، إلي جانب السماح بالتخليص الجمركي المسبق؛ فطبقا للمادة 53 يجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول البضاعة إلي أراضي الجمهورية، وفقا للشروط والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية للقانون، علي أن يتم إجراء تسوية نهائية بعد وصول البضاعة ووفقا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
وقال إن مشروع القانون تضمن مادة تشدد من رقابة الجمارك علي حركة النقل البحري منعا للتهريب، وهي المادة 42 التي تنص علي لا يجوز دون إذن مسبق من مصلحة الجمارك للسفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري أن تنقل إلي الجمهورية أو منها سلعا ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة، أو أن تخرج تلك السفن عن خط سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحرية إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية، وفي هذه الحالات علي ربابنة السفن أن يقدموا تقريرا بذلك إلي أقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة، علي أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة.
وأضاف أن المادة 43 تنص أيضا علي أنه: لا يجوز للقطاع المختص بالنقل البحري أو النهري الترخيص للسفن بأن ترسو في غير الموانى المعدة لذلك أو في قناة السويس وبحيراتها وممراتها أو في مصبي نهر النيل دون إذن مسبق من مصلحة الجمارك إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية، وعلي ربابنة السفن في هذه الحالات تقديم تقرير بذلك إلي أقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة.
وأشار الوزير إلي أن مشروع القانون تضمن أيضا عقوبات علي المخلص الجمركي غير الملتزم بالقواعد القانونية ونظم العمل تبدأ بالإنذار ثم الإيقاف لمدة عام تضاعف إلي عامين عند تكرار المخالفة، وأخيرا إلغاء الترخيص.
وحول آليات التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية، أوضح الوزير أن المادة 60 أجازت لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة ومنشئها أو قيمتها، وتشكل بمصلحة الجمارك لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من وزير المالية أو من يفوضه ويرأسها رئيس من غير العاملين بمصلحة الجمارك وعضوية اثنين من المصلحة يختارهما الوزير أو من يفوضه، ويمثل فيها صاحب الشأن أو وكيله وتفصل اللجنة في التظلم خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التظلم، ويكون قرارها مسببا فإذا قبله صاحب الشأن تلتزم المصلحة بالتنفيذ.
وأشار إلي أن المادة 61 تقضي بأنه في حالة طلب صاحب الشأن إحالة النزاع مع المصلحة إلي التحكيم تشكل لجنة تحكيم برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين بالجمارك، وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره وآخر يختاره صاحب الشأن وتصدر قرارها مسببا بأغلبية الآراء علي أن يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم فإذا صدر بالإجماع كان نهائيا وملزما للطرفين وغير قابل للطعن فيه.
واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى تشديد مشروع القانون لعقوبات التهريب، التي وصلت طبقا للمادة 75 في حالة التهريب بقصد الاتجار إلي السجن، لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تتجاوز 250 ألفا، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يحكم علي الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب جريمة التهريب لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من الجهة المختصة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة أيهما أكبر، علي أن تضاعف قيمة التعويض إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة التهريب خلال الخمس سنوات السابقة وصدر حكم نهائي فيها بالإدانة أو تم التصالح فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.