صرح المستشار محمد عبداللطيف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والأمين العام، بأن الهيئة حصلت على حكم قضائي مهم من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لصالح الدولة. وقضت المحكمة برفض الدعوى، التي أقامتها إحدى شركات تجميع السيارات ضد وزير العدل بصفته وآخرين، بطلب وقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزارة العدل، بتاريخ 3/6/2009، وتضمن بنده الثالث وقف إجراءات مطالبته بأي رسوم مستحقة على دعواه رقم 2169 لسنة 2002 مدني كلي جنوبالقاهرة المقضي فيها بانتهاء الدعوى ووقف إجراءات المطالبتين رقم 4400 لسنة 2005/2006 وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان. وقال المستشار عبدالرحيم علي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، إنه ترجع وقائع القضية إلى أن المدعي استند في دعواه على أنه أقام الدعوى المشار إليها ضد الممثل القانوني لأحد البنوك، إلى أن ادعى البنك بدعوى فرعية في مواجهته وقضي فيها بجلسة 27/10/2014 في الدعوى الأصلية بانتهاء الدعوى، ثانياً: وفي الدعوى الفرعية بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 856.184.763,95 جنيه حتى 3/6/2004 ومبلغ 7.483.753,02 يورو حتى 3/6/2004 إلا أنه فوجئ بإعلانه بأمري الرسوم القضائية في هذه الدعوى بموجب المطالبة المشار إليها بمبلغ 20.124.067,58 جنيه (رسم صندوق خدمات)، ومبلغ 40.248.135,15 جنيه (رسم نسبي)، وادعى أن هذه المطالبات بسبب الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها استناداً إلى قرار وزارة العدل الصادر بالكتاب الدوري المشار إليه، بزعم مخالفة الكتاب الدوري للقانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944. وقد قضت المحكمة في الدعوى برفضها موضوعاً وفقاً لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى، وهو ما يعني أحقية الدولة في اقتضاء المبالغ المقررة بأمري تقدير الرسوم القضائية سالفة البيان طبقاً لنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، التي قررت أن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة واجبة التنفيذ.