تقدم النائب السكندري مصطفى محمد، وكيل لجنة الصناعة والطاقة، بطلب لرئيس مجلس الشعب بشأن اقتراح إضافة تعديل للمادة الثانية من مشروع قانون بتعديل مرسوم المجلس العسكري رقم 242 لسنة 2011 بشأن ربط الحد الأقصى للأجور بالحد الأدنى لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، والتى تقضي بأنه لا يجب أن يزيد متوسط الدخل الشهري الذي يتقاضاه أي عامل من العاملين في الدولة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن في حكمهم والخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو العاملين بقوانين خاصة أو العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة، على مدار السنة عن 50 ألف جنيه. طالب النائب مصطفى، بإضافة مادة برقم المادة الثانية مكرر يكون نصها كالاتي: لا يجوز لعضو مجلسى الشعب أو الشوري أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من وظيفته الأصلية بالإضافة إلى ما يتقاضاه من المجلس- عن الحد الأقصي الوارد في المادة الثانية من هذا القانون وبنفس الضوابط المشار إليها في المادة الثانية. يذكر أن مجلس الشعب قرر إدراج مشروع قانون الحد الأقصى للدخول على ملحق جدول أعماله لمناقشته، حيث يقضى مشروع القانون الذي أعدته لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الخطة والموازنة برئاسة المهندس سعد الحسيني.