في جلسة ساخنة شهدتها اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حيث طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وزوجته، وشقيقها في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع وتحقيق أموال طائلة قدرت قيمتها 42 مليون و598 ألف 514 جنيه ما بين هدايا عينة ونقدية وتحف أثرية مستغلين نفوذ المتهم الأول الوظيفيه. أكدت النيابة العامة في مرافعتها أن رئيس ديوان الجمهورية السابق وأمثاله من رموز الفساد سكنوا في القصور وأسكنوا الشعب القبور. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز توني وهشام سامي رئيسي المحكمة، بحضور هيثم فاروق رئيس النيابة وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب. بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهم الأول من محبسه وحضورالمتهم الثاني المخلى سبيله، بينما قام حرس المحكمة بإيداعهما قفص الاتهام. وفي مستهل مرافعته قال، ممثل النيابة: إنه لشرف أن يتم تمثيل المجتمع المصري للمطالبة برد حقوقه في كافة الجرائم التي تعرض لها وأن تلك القضية تعد أحد صور الكسب غير المشروع واستغلال سلطات الوظيفة العامة للكسب الحرام وأنه لابد الان من دق أجراس الخطر لتحذير كل نفس مريضة تبحث عن جني المال بالطرق غير المشروعة وأن المتهم الاول زكريا عزمي انطلق في طريق الشيطان متبعا خطواته للبحث عن الثراء الفاحش الحرام، ولابد أن تتم محاسبته في الدنيا قبل الاخرة لقيامه بالاستيلاء على المال العام وهو مال الشعب بل وصل به الأمر إلى استثمار ذلك المال الحرام في شراء أراضي الدولة بأسعار بخثه من خلال استغلال سلطات وظيفته العامة كرئيس لديوان رئيس الجمهورية. وأضافت النيابة أن المتهم عزمي ارتدى عباءة الفارس مشهرًا سيفه لمحاربة الفساد في مصر، بينما جمع ملايين الجنيهات بما لايتناسب مع مصادر دخله كرئيس ديوان رئيس الجمهورية وأمثاله من رموز الفساد سكنوا في القصور وأسكنوا الشعب القبور. وأردفت النيابة أان عزمي قام بتقنين وضع يده على أرض أبوسلطان بسعر لم يحصل عليه أي مواطن من قبل بل تدخل لدى وزير الإسكان الأسبق لتخصيص مساحة 1725 متر لزوجته بأرض بالقاهرةالجديدة، كما أن المتهم زكريا عزمي اعترف في تحقيقات الكسب غير المشروع بالحصول على هدايا من رؤساء مجالس إدرات الصحف القومية بحجة أنها هدايا العام الميلادي الجديد في حين أنها كانت هدايا ثمينة من مجوهرات وذهب.. فهل يعقل ذلك؟ بينما طالب دفاع المتهمين ببرائتهم جميعا من كل التهم اليهم استنادًا إلى الدفع بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1957 الخاص بالكسب غير المشروع، وهو ما يترتب عليه بطلان إجراءات التحقيق وقرار الإحالة وعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة لتعارض نص تلك المادة مع نصوص الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وطلب التصريح له بالطعن على تلك المادة أمام المحكمة الدستورية العليا.