ماكرون: بوتين لا يريد السلام بل يريد الاستسلام مع أوكرانيا    اهتمام أمريكى مفاجئ بالسودان.. لماذا الآن؟    في غياب الأهلي.. فتح باب حجز تذاكر الجولة الثالثة للدوري    الرمادى: محمد السيد من مصلحته التجديد للزمالك.. وفتوح لا يستحق البيع    أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية لبحث الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    في الظهور الأول لمودريتش.. ميلان يهزم باري ويتأهل للدور الثاني لكأس إيطاليا    عامل يدعى سرقة ابنه مبلغا ماليا للتوصل لمكان اختفائه بالحوامدية    السكة الحديد: تشغيل القطار الخامس لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    أمسية دينية بلمسة ياسين التهامى فى حفل مهرجان القلعة    وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان الملتقى القومي الثالث للسمسمية    بداية متواضعة.. ماذا قدم مصطفى محمد في مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان؟    رضا عبد العال: فيريرا لا يصلح للزمالك.. وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا    «الأداء والعقود والصفقات».. اجتماع هام بين الخطيب وريبيرو في الأهلي (تفاصيل)    مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت أمام باريس سان جيرمان بانطلاق الدوري الفرنسي    انطلاق دورة تدريبية لمديري المدارس بالإسماعيلية    زلزال قوي يضرب ولاية تبسة شرقي الجزائر    ننشر أقوال السائق في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات    قرار هام بشأن البلوجر «شاكر محظور دلوقتي» في اتهامه بقضية غسل الأموال    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات    لاريجاني: إسرائيل كانت تراهن على عزلة إيران    جوزيف عون: عدم الموافقة على «الورقة الأمريكية» تعني عزلة لبنان    4 أبراج «مرهقون في التعامل»: صارمون ينتظرون من الآخرين مقابل ويبحثون عن الكمال    منى عبد الغني تنعي تيمور تيمور: «عاش بطلًا ومات شهيدًا في سبيل إنقاذ ابنه»    الاحتجاجات في إسرائيل محدودة التأثير وحكومة نتنياهو لا تصغي للشارع|خاص    حماية المستهلك: نلمس استجابة سريعة من معظم التجار تجاه مبادرة خفض الأسعار    تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات التربية ب أنواعها المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 18 أغسطس بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الاثنين 18 أغسطس 2025    رغم وفاته منذ 3 سنوات.. أحمد موسى يكشف سبب إدراج القرضاوي بقوائم الإرهاب    فاجعة وفاة تيمور تيمور.. 10 إجراءات بسيطة قد تنقذ حياتك من الغرق    وزارة الأوقاف تنفي شائعات بدء التقدم لمسابقة العمال والمؤذنين    حماية المستهلك عن البيع الإلكتروني: تعديل قانوني مرتقب يُشارك شركة الشحن مسئولية الغش التجاري    هزة أرضية بشدة 5.8 درجات تضرب شمال شرق الجزائر    القيادة السعودية تعزي باكستان في ضحايا الفيضانات    قلق بشأن الأوضاع المادية.. توقعات برج الجدي اليوم 18 أغسطس    وائل القباني عن انتقاده ل الزمالك: «ماليش أغراض شخصية»    وزير قطاع الأعمال يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية العربية    تحقيقات موسعة في واقعة مقتل لاعبة الجودو على يد زوجها ب الإسكندرية    هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح    أمينة الفتوى توضح علامات طهر المرأة وأحكام الإفرازات بعد الحيض    جراحة دقيقة تنقذ أنف طفلة من تشوه دائم ب"قها التخصصي"    الهباش: قرار وقف الحرب بيد الإدارة الأمريكية وإسرائيل تهدد استقرار المنطقة    4 ملايين خدمة صحية مجانية لأهالي الإسكندرية حملة 100 يوم صحة    4 ملايين خدمة صحية مجانية لأهالى الإسكندرية ضمن حملة 100 يوم صحة    الرئيس.. من «جمهورية الخوف» إلى «وطن الاستقرار»    صور | «العمل» تجري اختبارات للمرشحين لوظائف بالأردن في مجالات الزراعة    إطلاق حملة «إحنا مصر» لترويج وتعزيز الوعى السياحى لدى المواطنين    جامعة بورسعيد تطلق مبادرة كن مستعدا لإعداد الشباب لسوق العمل    قبل بدء الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، تعرف علي مميزات حصانة النواب    حلاوة المولد، طريقة عمل السمسمية في البيت بمكونات بسيطة    المفتي السابق يحسم جدل شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    جبران يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    رجيم صحي سريع لإنقاص الوزن 10 كيلو في شهر بدون حرمان    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوابة "الأهرام" تنفرد بنشر مشروع قانون التأمين الصحي علي المرأة المعيلة
نشر في بوابة الأهرام يوم 06 - 03 - 2012

علمت بوابة "الأهرام" أن الحكومة سوف تبحث في اجتماعها غدًا الأربعاء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري مشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمشروع قانون بنظام التأمين الصحي علي المرأة المعيلة، التى تتولي رعاية أسرة وليس لها مصدر رزق أو دخل ضعيف جدًا لا يمكنها من تغطية تكاليف الحياة وفقا لما تحدده وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أو المسح الاجتماعي، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالفئات الأولي بالرعاية ومن بينهم فئة المرأة المعيلة.
وتنفرد "بوابة الأهرام" بنشر نص المشروع المعروض علي مجلس الوزراء غدا:
(المادة الأولي)
ينشأ نظام للتأمين الصحي علي المرأة المعيلة ويقصد بها السيدة التي تتولي رعاية أسرة وليس لها مصدر رزق أو دخل ضعيف جدا ولا يمكنها من تغطية تكاليف الحياة وفقا لما تحدده وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أو المسح الاجتماعي.
(المادة الثانية)
تتولي الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية في جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها للمرأة المعيلة وفقا لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان.
(المادة الثالثة)
يمول هذا النظام علي النحو التالي:
1-الاشتراكات السنوية التي تتحملها المرأة المعيلة بواقع إثني عشر جنيها سنويا عن كل امرأة معيلة.
2-الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بواقع ستون جنيها سنويا عن كل امرأة معيلة.
3-الإعانات والتبرعات والهبات التي تقدم لأغراض هذا النظام.
(المادة الرابعة)
يقدم النظام الصحي المنشأ طبقا لأحكام هذا القانون الخدمات العلاجية والتأهيلية إلي المرأة المعيلة التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض والحوادث وتشمل بصفة خاصة:
-الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام في جهات العلاج المحددة.
-الخدمات الطبية علي مستوي الأخصائي والاستشاري بما في ذلك أخصائي الأسنان.
-الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية.
-العلاج والإقامة بالمستشفي أو المصحة أو المركز التخصصي وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.
-صرف الأدوية اللازمة للعلاج.
-تقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية.
(المادة الخامسة)
يكون علاج المرأة المعيلة ورعايتها طبيا مدة انتفاعها إلي أن تشفي أو تستقر حالتها.
(المادة السادسة)
تضاف الاشتراكات والمساهمات المنصوص عليها في هذا القانون لموارد صندوق علاج أمراض وإصابات العمل المنشأ بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975.
ينشأ حساب خاص لنظام التأمين الصحي علي المرأة المعيلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي يوضع حصيلة الموارد وتكلفة جميع الخدمات والاستثمارات الخاصة به، ويفحص المراكز المالي لهذا الحساب سنويا, ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة.
(المادة السابعة)
تعفي الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها كما تعفي من ضريبة الدمغة الاستثمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والمحررات التي تتم بين هيئة التأمين الصحي والمرأة المعيلة.
(المادة الثامنة)
تلتزم وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الصحي بموافاة وزارة المالية سنويا بأعداد المرأة المعيلة وجميع البيانات التي يتطلبها تطبيق ا بنظام التأمين الصحي علي المرأة المعيلة أحكام هذا القانون والمطلوب تحمل الخزانة العامة بالاشتراكات السنوية المقررة وفقا للبند (2) من المادة الثالثة من هذا القانون.
(المادة التاسعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.