حالات يحق للمرأة من خلالها إنهاء عقد العمل وفقا للقانون الجديد    النقل تكشف حقيقة حدوث انهيار جزئي في محور بديل خزان أسوان    أبو عبيدة بخير، أول تصريحات للناطق باسم القسام بعد مزاعم اغتياله برفقة السنوار    موناكو يعلن التعاقد مع إيريك داير من بايرن ميونيخ    وسط أجواء إيجابية.. وزير الشباب والرياضة يدعم منتخب الشباب قبل مواجهة المغرب    حسام عاشور: الخطيب فاجأني.. وانتظروني قريبًا في الأهلي    أكاديمي: إغلاق بيوت الثقافة جريمة في حق الوعي    مايا دياب تحيي حفلا في البحرين 29 مايو    طريقة عمل المنسف الأردني بالخطوات الأصلية    بتوجيهات رئاسية.. استراتيجية تعليمية متطورة وجيل قادر على مواجهة التحديات    مصرع طالب دهسه قطار أثناء عبوره المزلقان بأسوان    تحويل قصور الثقافة إلى حضانات يُشعل الغضب تحت قبة مجلس النواب    مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه «قولولي مبروك»|فيديو    أمين الفتوى: صلاة المرأة في المنزل خلف إمام المسجد في المنزل غير صحيحة شرعًا    مسؤول سابق بالبنتاجون: الناتو يحتاج لتعزيز الدفاع وزيادة الإنفاق    أهمها النوم جيدا.. نصائح طبية ليلة الامتحان لزيادة تركيز الطلاب بمختلف المراحل التعليمية    الإنقاذ النهري يكثف جهوده للعثور على جثمان غريق بالأقصر    التشكيل الرسمي لمواجهة ميلان ضد بولونيا فى نهائى كأس إيطاليا    وفد مصري يستعرض خطة تنظيم بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف أمام الاتحاد الدولي في لوزان    رامى عاشور: ترامب يسوق لنفسه كرجل سلام وأنه مازال مؤثرا بالمعادلة السياسية    جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 بمحافظة مطروح    أمين الفتوى يحذر من استخدام المياه في التحديات على السوشيال ميديا: إسراف وتبذير غير جائز شرعًا    "البترول": "مودرن جاس" تنتهي من تنفيذ مشروع متكامل للغاز الطبيعي بالإمارات    خدعة في زجاجة مياه.. حكاية شاب أنهى حياة خالته بقطرة سامة بالجيزة    حملات موسعة على التجار المخالفين في كفر الشيخ    مسئول أممي: منع وصول المساعدات إلى غزة «يُفضي إلى الموت»    هل من حقي أن أطلب من زوجي تعديل مظهره وهيئته؟.. أمين الفتوى: يجوز في هذه الحالة    بعد رحيله.. من هو أفقر رئيس في العالم خوسيه موخيكا؟    خطة ترامب لخفض الضرائب تجتاز خطوة مهمة في مجلس النواب    سيدات الزمالك يتأهلن إلى الدوري الممتاز ب لكرة السلة    دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. "الاتحاد" يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم    تفاصيل صادمة في أمر إحالة متهمين بقتل شخص بالجيزة إلى المفتي    «مش هعرف أمد ايدي عليها».. فتحي عبدالوهاب يكشف كواليس ضربه ل ريهام عبدالغفور    5 أبراج يتألق أصحابها في الإبداع والفن.. هل برجك من بينها؟    لعدم تواجد طبيب.. وكيل صحة الشرقية يجري جراحة لطفل أثناء زيارة مفاجئة ل"أبو حماد المركزي"    عبلة الألفى ل الستات: الدولة نفذت 15 مبادرة صحية منهم 60% للأطفال    جامعة الجلالة تنظّم أول نموذج محاكاة لجامعة الدول العربية    حجز محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي للحكم    استمرار فعاليات البرنامج التدريبي "إدراك" للعاملين بالديوان العام في كفر الشيخ    "الوثائقية" تعرض غدا فيلم "درويش.. شاعر القضية"    استقبالا لضيوف الرحمن فى البيت العتيق.. رفع كسوة الكعبة 3 أمتار عن الأرض    "الجبهة الوطنية" تعلن تشكيل أمانة ريادة الأعمال    الجارديان: القصف الإسرائيلي على غزة ينذر بتصعيد خطير يبدد آمال وقف إطلاق النار    «زراعة النواب» توافق علي موازنة «الطب البيطرى» للعام المالي الجديد    البنك المركزي: القطاع المصرفي يهتم كثيراً بالتعاون الخارجي وتبادل الاستثمارات البيني في أفريقيا    «أنا عندي نادي في رواندا».. شوبير يعلق على مشاركة المريخ السوداني في الدوري المصري    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: 107.5 الف قنطار متري كمية الاقطان المستهلكة عام 2024    إحالة مخالفات امتحانية بإحدى المدارس الفنية في دمياط للتحقيق    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    وكيل عمر فايد يكشف ل في الجول حقيقة إبلاغه بالرحيل من فنربخشة    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    ليفربول يستعد لميركاتو قوي في الصيف بحيلة فسخ التعاقد    السبت ببيت السناري.. انطلاق أمسية شعرية في افتتاح فعاليات ملتقى «القاهرة .. أصوات متناغمة»    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    أدعية يستحب ترديدها وقت وقوع الزلازل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يؤكد صحة ترشيح غالي وبغدادي في انتخابات "الشعب"
نشر في بوابة الأهرام يوم 26 - 11 - 2010

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض دعويين قضائيين طالبتا باستبعاد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية من الترشيح لانتخابات مجلس الشعب على مقعد الفئات بدائرة المعهد الفني بشبرا، بداعي تقلده وشغله للعديد من الوظائف والمناصب بالجهاز التنفيذي للدولة وبالخارج وتورطه في قضية العلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقانون، الأمر الذي من شأنه أن يتعارض مع شروط الترشيح للانتخابات (بحسب مقيم الدعوى)، حيث أكدت المحكمة على أن ترشيح الدكتور غالي جاء متوافقا وصحيح القانون.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر فجر اليوم (الجمعة) برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة، إنه تبين لها أن المشرع لم يدرج الوزراء أو رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي (الذي يرأسه غالي) من الفئات التي يتعين عليها تقديم استقالتها من وظائفها قبل التقدم بطلب الترشيح لخوض غمار المنافسة في انتخابات مجلس الشعب، حيث أخذ المشرع في الاعتبار أن البنك المذكور هو أحد الجهات التي تدير المحفظة المالية للدولة بإشراف وزارة المالية والبنك المركزي المصري.
وأضافت المحكمة أنه تبين لها أن شغل يوسف بطرس غالي لمنصب رئيس اللجنة الدولية لسياسات التقدير المالية بصندوق النقد الدولي، إنما قد جاء في إطار تمثيله للدولة وبحكم منصبه كوزير للمالية، الأمر الذي يصبح معه القول بأن شغل هذا المنصب يتنافى مع شروط الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، لا سند له من القانون، وكذلك الأمر فيما يتعلق بشغل الوزير لمنصب رئيس بنك الاستثمار القومي.
وأكدت المحكمة أن القانون لم يشر إلى ضرورة التفرغ من هذه المناصب والوظائف المذكورة كأحد الشروط اللازمة لمرحلة الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، مشيرة إلى أن حظر الترشيح يقف عند حد الجمع بين عضوية البرلمان وغيرها من الوظائف وفي الحدود المنصوص عليها في قانون مجلس الشعب.
وانتهت المحكمة في أسباب حكمها الأول إلى أن الادعاءات التي ساقها مقيم الدعوى لاستبعاد يوسف بطرس غالي، في ضوء ما تم ذكره، وبحسب الظاهر من الأوراق لا سند لها من القانون، الأمر الذي لا يسع المحكمة معه إلا أن تقطع بأن شغل غالي للمنصبين المذكورين لا يفقده شرط من شروط الترشيح للانتخابات النيابية ولا يحول دون ترشحه، ويصبح معه قرار قبول أوراق ترشيحه متفقا وصحيح القانون.
كما أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة صحة ترشيح النائب حيدر بغدادي في انتخابات مجلس الشعب عن مقعد العمال بدائرة منشأة ناصر والجمالية، حيث قضت المحكمة برفض دعوى لاستبعاده من الكشوف النهائية للمرشحين مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية أخصها الإبقاء على اسم بغدادي بتلك الكشوف.
وكان أحد المرشحين المتنافسين مع حيدر بغدادي في الانتخابات بذات الدائرة، ويدعى محمود محمد معوض، قد طالب باستبعاد الأول من خوض غمار المنافسة في الانتخابات المقرر إجراؤها بعد غد (الأحد) استنادا إلى ما نشر وتم تداوله من تسجيلات صوتية ومصورة وغيرها تنطوي على إساءة والمساس بسمعة وشرف بغدادي، الأمر الذي يتنافى ومقتضيات الترشيح.
واستندت المحكمة في أسباب حكمها الصادر فجر اليوم الجمعة برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن سلطات التحقيق ممثلة في النيابة العامة سبق لها وأن تناولت الادعاءات موضوع القضية في تحقيقات رسمية، وانتهت فيها إلى عدم إمكانية ثبوت الوقائع المنسوبة إلى حيدر بغدادي والقطع بارتكابه إياها.
وأضافت المحكمة أنه لم يثبت صحة تلك التسجيلات على النحو الذي أفقدها قيمتها القانونية وحال دون تأكيد ثبوتها في حقه، فيما اتهمت النيابة من أقدموا على نشر تلك الوقائع بالسب والقذف في حق بغدادي، فضلا عن أن مجلس الشعب من جانبه قام بالتحقيق في تلك الوقائع واتخذ اللازم حيالها دون أن يصل الأمر إلى إسقاط عضوية بغدادي، الأمر الذي يقطع بأن المتيقن ثبوته في حقه لا يصل إلى حد فقدانه لشرط حسن السمعة الذي يحول دون ترشحه في الدورة الانتخابية المقبلة قياسا على أنه لم يؤد إلى إسقاط عضويته في الفصل البرلماني المنصرم.
وأشارت المحكمة إلى أن الوقائع التي أوردها مقيم الدعوى لاستبعاد بغدادي من الترشيح لا يمكن الارتكان إليها في وصمه بسوء السمعة بما يفقده شرط حسن السمعة المتطلب للترشيح في مجلس الشعب، مؤكدة أن الشرط الأخير لا يجب أن يكون مدخلا لحرمان الشخص من مباشرة حقوقه السياسية وأخصها الترشيح لعضوية المجالس النيابية إلا في حالة توافر الأدلة الكافية التي من شأنها القطع بفقدان حسن السمعة، كونه شرطا عاما من شروط تمثيل الأمة وتقلد الوظائف والمواقع العامة، الأمر الذي يصبح معه قبول ترشيح حيدر بغدادي متفقا وصحيح حكم القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.