قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، باختصاص محاكم القضاء العادي بنظر الدعاوى المتعلقة بالتظاهر، دون محاكم القضاء العسكري. وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إنه جاء استنادًا إلى أن ما نسب إلى المدعى عليهم، وهو اشتراكهم جميعًا في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، ترتب عليها الإخلال بالأمن العام، وتعطيل مصالح المواطنين، وحركة المرور، حال حملهم شماريخ وأسلحة بيضاء ومواد معدة للاشتعال (مولوتوف)، وإحراز أحدهم مطبوعات ولافتات تتضمن تغيير الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، وتحض على قلب نظام الدولة ونظمها الأساسية. وأضافت الحيثيات أنه تبين للمحكمة أن جميع المتهمين فى القضية ليسوا من ضباط أو أفراد القوات المسلحة، أو أى من الذين حددتهم المادة (4) من قانون القضاء العسكرى المشار إليها الخاضعين لأحكام هذا القانون. كما أن الجرائم المسندة إليهم، سالفة الذكر، لم يثبت من الأوراق وقوعها على أي من المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة التى عينها نص المادة الأولى من قانون المنشآات العسكرية، حال خضوعها لحماية القوات المسلحة وتأمينها الفعلى لها، ومن ثم ينحسر عنها اختصاص القضاء العسكرى المحدد فى هذا القرار بقانون، ويبقى الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العادى صاحب الولاية العامة. وكانت هيئة قضايا الدولة، الجهة الممثلة للحكومة، قد أقامت 6 دعاوى بالوكالة عن النائب العام ووزارة العدل، لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر قضايا تظاهر وتعطيل طريق في محافظة بني سويف، وفض التنازع السلبي القائم بين محكمة جنايات بني سويف والدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية للجنايات. وسبق لمحكمة الجنايات والمحكمة العسكرية أن تمسكتا بأنهما غير مختصتين بنظر القضايا، بينما أوصت هيئة المفوضين بالدستورية، برئاسة المستشار طارق شبل، بإصدار حكم بإسناد اختصاص نظر هذه القضايا، الخاصة بوقائع تظاهر وتجمهر، إلى القضاء العادي، ممثلا في محكمة جنايات بني سويف، بدلا من القضاء العسكري، وهو الاتجاه نفسه الذي كانت قد ارتأته المحكمة العسكرية.