أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم، الأحد، حكمًا بدستورية المادة المتعلقة بالتأمين الإجباري على صندوق مراكب الصيد إجباريا. أصدرت المحكمة حكما برفض الدعوى، التي أقيمت طعنًا على نص المادة (25) من قانون تعاونيات الثروة المائية، الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983، بعد تعديلها بالقانون رقم 158 لسنة 2002، فيما تضمنته من النص على أن "يكون التأمين لدى الصندوق إجباريًا بالنسبة لمراكب الصيد والعاملين عليها، وتعتبر وثيقة التأمين من المستندات اللازمة للترخيص لمراكب الصيد الآلية أو تجديد الترخيص". وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت على كفالة الملكية التعاونية، باعتبارها إحدى صور الملكية الثلاث التي نصت عليها، وقد عرفتها المادة (13) من دستور سنة 1964، بأنها ملكية كل المشتركين في الجمعية التعاونية، وحددت المادة (31) من دستور سنة 1971 مدلولها بأنها ملكية الجمعيات التعاونية، لتبقى الملكية التعاونية في ظل الدستور الحالى، الذي سكت عن تعريفها، محددة في ملكية التعاونيات بمختلف أشكالها، وهى بهذا المفهوم تتمايز عن كلا نوعى الملكية الأخرى، وهما الملكية العامة والملكية الخاصة، من حيث طبيعة عناصر كل منها، سواء شخص المالك، أو أهدافه المبتغاة، أو وسائل تسيير نشاطه. وتابعت المحكمة، أنه أوجب الدستور في المادتين (33، 37) منه على الدولة حماية الملكية التعاونية وصونها، وتقديم الرعاية والدعم والحماية للتعاونيات وضمان استقلالها، ويشمل ذلك بحكم اللزوم الأعضاء المنتمين إليها بصفتهم هذه، كما ألزمت المواد (17، 30، 32، 45) من الدستور الدولة بحماية الثروة السمكية، باعتبارها أحد الموارد الطبيعية المملوكة للشعب، وتنظيم استغلالها بما يكفل الحفاظ عليها، ويحقق الرخاء للبلاد، وكذا حماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم، وتوفير معاش مناسب لهم عند تقاعدهم، وأضحى ضمان كل ذلك التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة لا تستطيع منه فكاكًا. وأحاط المشرع هذا الكيان التعاوني بكثير من الحماية بالنسبة لأمواله، وخصه بالكثير من المزايا والإعفاءات الضريبية، سواء بالنسبة للجمعيات ذاتها أو أعضائها، وهذه المزايا والإعفاءات المقررة خدمة لأغراض الجمعيات ولصالح أعضائها الذين ينتمون إليها، والذين يحصلون على معداتهم ومهماتهم عن طريقها.