قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى المقامة من رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "جهينة"، التي تطالب فيه ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها، لزوال شرط المصلحة. صدر الحكم برئاسة المستشار بخيت إسماعيل،وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، وعمر ضاحى نواب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية سامى عبد الله . قالت المحكمة في حيثيات حكمها ، إن قضاءها درج على اعتبار قرارات لجنة التحفظ على الأموال قرارات إدارية تخضع لاختصاصه ، إلا أنه بعد صدور قرار رئيس الجمهورية للقانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 ، الذى ناطت المادة الثالثة منه بالدائرة الجنائية المنصوص عليها فيها الاختصاص بإدارج الكيانات والأشخاص على قوائم الكيانات والأشخاص الإرهابيين بقرار مسبب منها، ويكون الادارج لمده لا تجاوز 5 سنوات، وعليه القانون المذكور رتب على صدور قرار تلك الدائرة ونشره في الوقائع المصرية الآثار المنصوص عليها، ومن بينها تجميد الأموال المملوكة للكيان ولأعضائه، وأموال الإرهابى متى استخدمت في النشاط الإرهابى ، مما يترتب عليه حظر نقل هذه الأموال أو تحريكها أو تحويلها أو إدارتها أو التصرف فيها طوال مدة الإدارج . وخلصت المحكمة إلي أن "ثابت" ورد اسمه في قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر في 12 يناير 2017 في العريضة رقم 5 لسنة 2017 والقضية 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة علّيا ، حيث ادرج لمدة 3 سنوات وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية في العدد 114 بتاريخ 18 مايو 2017 ، ومن ثم لم يعد لقرار لجنة التحفظ المطعون فيه بالتحفظ على أموال المدعى وممتلكاته أي أثر قانوني معتبر فى هذا التحفظ أو استمراره، بعد أن صارت هذه الأموال والممتلكات مجمدة كأثر فورى مباشر لنشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية، طبقًا لما نص عليه قانون الكيانات الإرهابية وَلَن تعود على المدعى أى فائدة قانونية حال الحكم له بطلباته.