قالت الدكتورة سحر نصر، إن الحكومة كانت حريصة على أن يسير قانون الشركات بالتوازي مع قانون الاستثمار مشيرة إلى أنه تم تعديل 25 مادة. وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن التعديل جاء لمواكبة التشريعات الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار لأفضل التطبيقات العالمية وتحسين مركز في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار ومن بينهما تقرير مناخ ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي وتطبيق الإصلاحات المرتبطة بحماية الأقلية من المستثمرين وتطبيق قواعد الحوكمة وتجنب تعارض المصالح بالإضافة إلى تقرير التنافسية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وأشارت إلى أنه تمت إضافة فصل جديد لتنظيم شركات الشخص الواحد ومنح الأقلية من المستثمرين الحق في وضع بنود علي جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية وإزالة القيود الواردة لإعمال هذه الحقوق. كما تضمنت التعديلات إبطال عقود المعاوضة التي لا تراعي مصالح الشركات والمساهمين وحق المقاضاة للتعويض عن الأضرار ورد المكاسب التي حققها المستفيدين من إبرام تلك العقود وإعفاء الشركات ذات المسئولية المحدودة من تقديم شهادة بنكية بقيمة الاكتتاب في رأس المال وفقا للممارسات العالمية. إلى جانب تنظيم قدرة مساهمي حقوق الأقلية في إيقاف قرارات الجمعية العامة للشركة الصادرة إضرارا لهم أو إصدارها لصالح فئة معينة من المساهمين. كما تضمنت التعديلات الحق في إصدار أسهم ممتازة أثناء حياة الشركة عبر زيادة رأس المال مع ضوابط لحماية باقي المساهمين وحق بعض المساهمين بإبرام اتفاق عند تأسيس الشركة ينظم العلاقة بينهم بشرط ألا يتضمن هذا الاتفاق حكما يعفي المؤسسين من المسئولية الناجمة عن تأسيس الشركة. وشملت التعديلات تنظيم إجراءات التأسيس الإلكتروني والخدمات الإلكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار بالتوازي من نصوص قانون الاستثمار. تنظيم قواعد وإجراءات تقسيم الشركات ومنح الحق للمساهمين في استخدام نظام التصويت التراكمي وكذا التصويت باستخدام وسائل التقنية الحديثة وتنظيم إجراءات ولجان التحقق من قيمة الحصص العينية بمراعاة معايير التقييم المالي للمنشآت و معايير التقييم العقاري. فضلا عن جواز تشكيل مجلس مديرين بالشركات ذات المسئولية المحدودة في حالة تعدد المديرين وتيسير إجراءات زيادة رأس المال و تنظيم حق الاعتراض للجهات الإدارية المختصة إذا تمت الزيادة بطريقة الغش أو الإضرار بحقوق المساهمين أو بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية جواز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة تمثيل حد أدني من نسبة رأس المال في عضوية الشركة. كما تضمنت التعديلات تنظيم التظلم بإنشاء لجان تظلمات من القرارات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة تنظيم التصالح للوزير المختص أو من يفوضه مع المتهم إذا زالت أسباب المخالفة.