رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوي البنك التجاري الدولي / مصر بفتح خزينة أحد العملاء ويدعي معتز محمد سعد الدين، وإفراغ محتوياتها وجردها. جاء في أسباب الرفض، أن المادة 319 من قانون التجارة توجب علي البنك أن ينذر المستأجر بدفع القيمة الإيجارية المقررة، فإذا لم يمتثل لذلك علي البنك أن ينتظر 30 يوماً بعد الإنذار، ويقوم بإخطاره للحضور إلي مقر البنك لفتح الخزينة في حضوره، فإذا لم يفعل البنك ذلك فإنه يكون قد تخلف عن أحد شروط فتح الخزينة مما يقتضي رفض دعواه. كان العميل، قد استأجر الخزينة رقم 147 من فرع البنك بالمعادي، ثم امتنع عن سداد القيمة الإيجارية المقررة فقام البنك بمقاضاته أمام المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.