أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر بيان صحفى نشرته صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن أيام العطلات والمناسبات الرسمية تعتبر أيام عمل فعلية. وأوضحت الوزارة أن قرار مجلس الوزراء الخاص بصرف حافز الأداء لشاغلي الوظائف التعليمية، والذي نص بمادته الثانية على ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما. وكانت وزارة المالية قد قررت فى سبتمبر الماضى وضع ضوابط لصرف حافز الآداء بالنسبة للمعلمين، وفقا لما ورد بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1024) لسنه 2011، والذي يقضي في مادته الاولي بمنح شاغلي الوظائف التعليميه المنصوص عليهم في الباب السابع من قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 حافز أداء شهري بواقع 75% من المرتب الأساسي بالنسبة لشاغل وظيفه معلم مساعد أو ما يقابلها وبنسبة 50 % من المرتب الأساسي لوظيفة معلم أو ما يقابلها وبواقع 25%من المرتب الاساسي بالنسبة إلي شاغلي وظائف معلم أول ومعلم أول (ا) ومعلم خبير وكبير معلمين أو ما يقابلها.