أقرت وزارة المالية ضوابط لصرف حافز الأداء بالنسبة للمعلمين وفقا لما ورد بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1024) لسنة 2011 والذي يقضي في مادته الأولى "منح شاغلي الوظائف التعليمية المنصوص عليهم في الباب السابع من قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 حافز أداء شهري بواقع75% من المرتب الأساسي بالنسبة لشاغل وظيفة معلم مساعد أو ما يقابلها وبنسبة 50 % من المرتب الأساسي لوظيفة معلم أو ما يقابلها وبواقع 25%من المرتب الأساسي بالنسبة إلى شاغلي وظائف معلم أول ومعلم أول (أ) ومعلم خبير وكبير معلمين أو ما يقابلها. وقالت الوزارة إن هذا القرار يسري على كل من يشغل إحدى الوظائف التعليمية وتم الحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها. وطالبت الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف حافز الأداء المشار إليه وفقا لأحكامه.