ألزمت دائرة توحيد المبادىء بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالله سعيد أبو العز رئيس مجلس الدولة الموظفين، الذين يتضررون من القرارات الإدارية بجهة عملهم وصدرت ضدهم قرارات إدارية نهائية متعلقة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو إنهاء الخدمة أوالقرارات المتعلقة بالندب أو إنهاء الخدمة أو القرارات التأديبية ضرورة اللجوء أولا إلى جهة إدارتهم أو الجهة الرئاسية لها للتظلم من القرارات الإدارية، التى صدرت فى حقهم خلال المدة القانونية للتظلم من القرار واللجوء أولا إلى لجنة فض المنازعات، لجنة التوفيق فى المنازعات، وذلك قبل رفع وإقامة الدعوى أمام محاكم مجلس الدولة وإن اقترنت الدعوى بطلب وقف التنفيذ للقرارات الإدارية. وأوضح المستشار محمد ذكى موسى نائب رئيس محلس الدولة والأمين العام إلى أن الدعاوى القضائية المطالبة بإلغاء القرارات الإدارية، التى تصدر بحق العامل يجب التظلم منها ابتداء للجنة فض المنازعات التابعة للجهة الإداريه التابع لها العامل، ومن ثم لا يجوز رفع دعاوى الموظفين قبل اللجوء لهذه اللجان، وذلك طبقا لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المادة الثانية منه ويترتب على عدم سابقة تظلم الموظف قبل إقامة الدعوى عدم قبولها أمام القضاء.