دفاع المحامي المتهم بسب وزيرة الثقافة يتقدم بطلب رد المحكمة    لماذا يريد ترامب وقف العدوان الصهيوأمريكى على إيران الآن ؟ تعرف على الأسباب    تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية وارتفاع أسعار النفط وسط عدم يقين بشأن خفض تصعيد الحرب مع إيران    تعرف على جهود الوحدات المحلية ببني سويف في ملفات النظافة ومواجهة التعديات    وزير الإنتاج الحربي يوجه بترشيد استهلاك الكهرباء دون المساس بالإنتاجية ومتابعة يومية للأداء المالي    الإمارات: عدوان إيران على الخليج والأردن يزيد عزلتها    مقتل عسكري إسرائيلي في اشتباك بجنوبي لبنان    اغتيال قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني    هوساوي يناشد الجمهور السعودي بالحضور أمام منتخب مصر    الملحق الأوروبي.. 4 مسارات تؤهل 4 منتخبات لكأس العالم 2026    ليكيب: ريال مدريد أخطأ في فحص ركبة كامافينجا المصابة مثل مبابي    لليوم الثاني على التوالي.. البحيرة تواصل مواجهة تداعيات الطقس السيئ    محافظ الدقهلية يتابع رفع تجمعات مياه الأمطار في شوارع المنصورة وطلخا    ضبط صاحب محل أحذية لتعديه على سيدة وإتلاف إطار سيارتها بالجيزة    14 أبريل.. أولى جلسات محاكمة عاطل لاتهامه بإنهاء حياة شاب في السلام    تحذيرات من سماعات الموبايل: تدمر الهرمونات بالجسم    وزير الصحة يتلقى تقريراً من «الإسعاف» وإدارة الأزمات بمتابعة الطقس السيئ    دليلك من "الصحة" مع استمرار الطقس السيء.. كيف تحمي نفسك؟    اسعار الذهب اليوم الاربعاء 25 مارس 2026 تحديث لحظي لعيار 21 في الصاغة    مناخ غير مستقر يضرب البلاد.. تحذير من مخاطر على الإنسان والقمح من «الصدمات الحرارية»    حاول إنهاء حياته.. إصابة شاب إثر تناوله مادة سامة بقنا    إزاي نحمي نفسنا من تقلبات الجو والأمراض؟.. اعرف التفاصيل    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    مسؤول إيراني: ستنتهي الحرب عندما تقرر إيران إنهاءها وليس عندما يقرر ترامب ذلك    جامعة العاصمة تواصل تميزها الدولي بظهورها في 3 تخصصات ضمن تصنيف QS    تجديد حبس عامل لاتهامه بالتسبب في وفاة نجله بالوراق    هشام ماجد: كان المفروض أقدم فيلم "برشامة" من زمان    استمرار هطول الأمطار على قرى ومراكز محافظة الشرقية    وزراء خارجية مجموعة السبع يلتقون في فرنسا لمناقشة الأزمات العالمية    رولز رويس البريطانية تنضم إلى قائمة الشركات المتراجعة عن التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية    البابا تواضروس خلال تكريم المتبرعين لحالات زرع الكبد: "التبرع بالكبد نوع من العطاء والبذل والتضحية به يتم إعطاء حياة جديدة لإنسان"    Runaway أغنية ليدي جاجا لفيلم The Devil Wears Prada 2    الفنان خالد محمود: رفضت التسلق في الوسط الفني.. وتربيتي الشديدة منعتني من التنازلات    «الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية» تكرم السفيرة نبيلة مكرم    أخطر محاولة، مطار القاهرة يحبط تهريب 7 كيلو من بذور الماريجوانا بحوزة راكب عربي (صور)    «ترامب»: طهران تظهر رغبة كبيرة لإبرام اتفاق مع واشنطن    بعد غد.. مسرح الطليعة يستأنف نشاطه مجددا بعرضي «سجن اختياري» و«متولي وشفقية»    عاجل.. مصرع سيدة صعقا بالكهرباء بسبب الطقس السيء في الغربية    عطل مفاجئ بالخط الثاني للمترو بسبب الطقس السيئ.. فصل التيار بين المنيب وساقية مكي وتشغيل جزئي للحركة    الأردن يشيد بدور مصر وباكستان وتركيا في جهود وقف التصعيد    قبيلة «التوراجا» بأندونسيا.. حكاية شعب يرفض وداع أحبائه    أشرف قاسم: مصطفى شوبير الأنسب لحراسة مرمى منتخب مصر وأرفض سياسة التدوير    بين فقد الأبناء ورعاية الأسرة.. أمهات مثاليات يروين قصصهن بعد تكريمهن من الرئيس السيسي    الأهلي يفوز على الاتصالات ويعادل سلسلة نصف نهائي دوري الممتاز لكرة السلة    شريف فؤاد: إلغاء دور الخطيب.. ومنح منصور وعبد الحفيظ كافة الصلاحيات في ملف الكرة    ليلة طربية كاملة العدد.. أنغام تشعل جدة بحفل ضخم    فيفا يوقف قيد الإسماعيلي بسبب مستحقات حمدي النقاز    البابا تواضروس يعلن عن توقف اجتماع الأربعاء خلال فترة الخمسين المقدسة    البابا تواضروس يختتم سلسلة "قوانين كتابية روحية" في اجتماع الأربعاء    لماذا فشلت 12 ألف غارة في كسر إرادة طهران؟.. خبير دولي يُجيب    مجدي عبد الغني: ما يقدمه الزمالك إعجاز.. والأهلي يعاني من أزمات في «أوضة اللبس»    زملكاوي ومشجع كبير وكاره للتعصب.. طارق الدسوقي: مشجع زملكاوي سلمني تسليم أهالي للأهلاوية    رئيس مجلس النواب يعقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الهيئات البرلمانية    وزارة الري: استقرار حالة الجسور والمناسيب وأداء شبكة الترع والمصارف    أدعية النبي عند المطر والرعد والريح    المذيعة سالي عبد السلام تُرزق بمولدها الأول    مصر تُرسل نحو 1000 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان الشقيق    دعاء المطر الشديد.. ماذا تقول عند نزول أمطار غزيرة وخوف الضرر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل الاختصاص قبل تغيير الأشخاص

تقاس قدرة المجتمعات على التنمية والتطوير بمدى استغلالها لمواردها المادية والبشرية الاستغلال الأمثل وهذا لا يتأتى إلا بتطوير أساليب الادارة وفق المقتضيات والمتطلبات الفنية والادارية.. وباعتبار ان الحكومات تشكل من وزارات تختص كل منها باختصاصات محددة ذات هياكل ادارية وتنظيمية للقطاعات والاجهزة والمصالح التى تضمها دون تنازع بينها وبين وزارات اخرى بحيث تعمل الوزارة كمنظومة متناسقة لتحقيق هدف محدد وهذا لا يتوقف بالقطع على اختيار وزير بعينه بقدر ما يتوقف على تنظيم وتطوير اختصاصات الوزارة بدقة بالغة ومهارة فائقة يرفع من اداء الحكومة نحو المستوى الامثل والمطلوب الامر الذى ينعكس أثره على احساس المواطن بالتغير من نظم سابقة لأخرى لاحقة .
هذا يدعونا للنظر نحو التعديل الوزارى الاخير الذى ضم عشر وزارات من بينها وزارة التموين والتجارة الداخلية التى تختص فى المقام الاول بسد واشباع حاجات المواطن المعيشية فى حصوله على المنتجات الضرورية.. لذا فهى تمثل صمام الامان فى استقرار البلاد ضد تخطيط اهل الفساد الذين حق فيهم قوله تعالى ˜فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصادŒ صدق الله العظيم.. وهذه الوزارة تحمل من الملفات التى تحتاج لمن استبانت بهم الخبرة واستقدم بهم العمر الفنى والادارى وليس اهل الثقة وسوف نكشف النقاب عن احد الملفات المتعلقة بالتشريعات التى تختص وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذها لتنظيم حركة تجارة السلع والخدمات من خلال الاجهزة الرقابية التى تضم مفتشى التموين ممن لهم صفة الضبط القضائى المنوط بهم جمع الاستدلالات عن الجرائم المخالفة لهذه التشريعات وتحرير محاضر عن وقائع تلك الجرائم وعرضها على النيابات العامة..
ولقد اصيبت بعض اجراءات تلك الاجهزة الرقابية ببعض جوانب البطلان الذى يرقى لمستوى الانعدام ذلك النحو التالى: من المسلمات القانونية ان رجال الضبط القضائى سواء من ذوى الاختصاص العام مثل رجال الشرطة او الخاص مثل مفتشى التموين تؤول تبعيتهم للنائب العام فيما يتعلق بأعمال وظائفهم عملا بالمادة 22 من قانون الاجراءات الجنائية.. كما تجدر الاشارة الى ان مصدر منح مفتشى التموين صفة الضبط القضائى ينصرف الى القرار 205 لسنة 1952 الخاص ببيان من لهم صفة الضبط القضائى فى تنفيذ التشريعات التى تختص بها وزارة التموين وهذا تأسيسا على قرار يصدر عن وزير العدل بالاتفاق مع وزير التموين عملا بالمادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية التى تخول لبعض موظفى الدولة صفة مأمورى الضبط القضائى بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص..
الا ان هذا الامر قد اختلف جملة وتفصيلا بموجب قانون العاملين بالدولة 47 لسنة 1978 المنشور بالجريدة الرسمية بعددها 29 تابع ˜بŒ فى 1978/7/20 حيث تفردت احكامه بأن يكون لكل وحدة من الوحدات التابعة للوزارات هيكل ادارى تنظيمى يتفق مع اهدافها واختصاصاتها بحيث تضم الهياكل جداول للوظائف يكون لكل وظيفة بطاقة وصف وظيفية مبين بها شروط من يشغل تلك الوظيفية تحديدا والواجبات الملقاة على عاتق من يشغلها على وجه الخصوص.. فإذا كان من بين تلك الواجبات القيام باجراءات الضبط والتفتيش وتحرير المحاضر وعرضها على النيابات العامة فإن من يشغل تلك الوظيفة هو من رجال الضبط القضائى بقوة القانون وليس بقرار من وزير العدل والعكس صحيح فإن من يشغل وظيفة ليس من الواجبات المبينة ببطاقة الوصف الوظيفية لها القيام بالاعمال الرقابية وتنفيذ التشريعات وضبط المخالفات وتحرير محاضر بالضبط وعرضها على النيابات فهو ليس من رجال الضبط القضائى ولا تجوز للجهة الادارية اعتباره ممن له صف الضبطية القضائية كما لا يجوز حمله بطاقة الضبط القضائى وغير ذلك تكون تصرفاته الرقابية صدرت عن غير ذى صفة وبغير ذى اختصاص الامر الذى يستوجب مساءلته وجهة ادارته جنائيا واداريا.. ذلك لاحترام حقوق الافراد وحرياتهم التى نص عليها القانون والدستور ونود الاشارة الى ان جهة الادارة اذا رأت ان من الصالح العام منع احد العاملين القيام بتحرير محاضر ضد التجار فعليها نقل الموظف من وظيفته الرقابية الى وظيفة اخرى غير رقابية وفق بطاقة الوصف الوظيفية المبين بها ذلك..
وعلى هذا الاساس ترتبط صفة الضبط القضائى بما هو مبين بالواجبات المثبتة ببطاقة الوصف الوظيفية وليس غير ذلك.. ان من الكثير سواء المختصون وغيرهم من تعمد اغفال ذلك او كان اغفاله عن سوء ادارة وانعدام دراية.. ولكن عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 التى اطاحت بنظام واحدثت تغييرات من شأنها احترام الحقوق والحريات ولدينا الكثير والكثير من الملفات تستوجب النظر اليها بعين الاهتمام لنخطو خطوة نحو الامام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.