القومي لحقوق الإنسان يناقش تعديلات قانون المجلس مع رئيس الوزراء    باستثناء إقليم كردستان، انقطاع كامل للكهرباء في العراق    إزالة 155 حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الأولى من الموجة ال27 ببني سويف    مصر تواصل دعم غزة.. انطلاق القافلة ال12 من "زاد العزة" بحمولة 2300 طن مساعدات غذائية    إسرائيل تنفذ تفجيرا بالخيام وطيرانه يكثف تحليقه بالبقاع اللبناني    رسميا، كومو الإيطالي يطلب التعاقد مع حارس مرمى برشلونة    فيتو تكشف في عددها الجديد، السرايا الصفرا!.. جنون الغلاء يجتاح مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية    تطورات الحالة الصحية ل محمد صبحي    «يلوم نفسه».. كيف يتعامل برج العذراء عند تعرضه للتجاهل؟    «لمحبي الشاي».. 5 أخطاء شائعة عند تحضيره تحوله لمشروب يضر بصحتك    شوبير: كوبري وسام أبو علي؟ عقده مستمر مع الأهلي حتى 2029    كومو يقدم عرضا لضم بينيا من برشلونة    شيخ الأزهر يستقبل مفتي بوروندي لبحث سُبُل تعزيز الدعم العلمي والدعوي والتَّدريب الديني    الداخلية تضبط 4 متهمين باستغلال أطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة .. صور    "مركز الأرصاد" يرفع درجة التنبيه إلى "الإنذار الأحمر" على منطقة جازان    بدء تداول أسهم شركتي «أرابيا إنفستمنتس» في البورصة المصرية    البورصة المصرية تخسر 335 مليون جنيه في ختام تعاملات الاثنين    بطولة عمرو يوسف.. التجهيزات النهائية للعرض الخاص لفيلم درويش (صور)    ما حكم تأخير الإنجاب في أول الزواج بسبب الشغل؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    صراع إيطالي للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد    بنتي بتموت ومعنديش واسطة، سيدة تصرخ لإجراء جراحة الزائدة لإبنتها، والمستشفى: مفيش مكان (فيديو)    محافظ الفيوم يعتمد تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والفني    الفجر في القاهرة 4.46.. جدول مواعيد الصلوات الخمسة بالمحافظات غداً الثلاثاء 12 أغسطس 2025    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية العجوزة    الرئيس الفرنسي: على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب فورا    محمد إيهاب: نسعى لإخراج البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة في أفضل صورة    سلوت: ليفربول بحاجة لتحسين الأداء الدفاعي    "اليوم" يعرض تقريرا عن الفنان الراحل نور الشريف فى ذكرى وفاته    مدير تقافة الفيوم تستقبل رئيس نادي الأدب بسنورس لمناقشة ملفات الفترة القادمة    غدا.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء    12 Angry Men وثيقة فنية دائمة الصلاحية |فضح الحياة .. لا تمثيلها!    فعاليات نادي سينما الإسماعيلية ضمن محور «أنت قلب الحكاية»    أوسكار يراجع تقييم الأداء في الدوري مع 4 حكام بعد الجولة الأولى    رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2025 مكتوبة وجاهزة    الشربيني رئيساً لبعثة الشباب إلى المغرب    نشرة «المصري اليوم» من الإسكندرية: قرار قضائي عاجل بشأن «ابنة مبارك».. وحبس المتهمين في واقعة ركل «فتاة الكورنيش»    إجراء 15 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية في الفيوم بالمجان    التحقيقات في مقتل شاب بعين شمس: الضحية تدخل لفض مشاجرة فلقى مصرعه طعنا    التعليم تصدر بيانا مهما بشأن تعديلات المناهج من رياض الأطفال حتى ثانية إعدادي    شعبة الجمارك: تسويق الخدمات الجمركية مفتاح جذب الاستثمار وزيادة الصادرات    الأمم المتحدة: قتل إسرائيل للصحفيين "انتهاك خطير" للقانون الدولي    رغم رفض نقابات الطيران.. خطوط بروكسل الجوية تُعيد تشغيل رحلاتها إلى تل أبيب    جريمة أخلاقية بطلها مدرس.. ماذا حدث في مدرسة الطالبية؟    مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 في حادث تصادم بطريق "رأس سدر"    سحب 950 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    خالد الجندي: كل حرف في القرآن يحمل دلالة ومعنى ويجب التأدب بأدب القرآن    ترامب يتعهد بإخلاء واشنطن من المشردين..و"إف بي آي" يشارك في دوريات ليلية    وزير الزراعة و3 محافظين يفتتحون مؤتمرا علميا لاستعراض أحدث تقنيات المكافحة الحيوية للآفات.. استراتيجية لتطوير برامج المكافحة المتكاملة.. وتحفيز القطاع الخاص على الإستثمار في التقنيات الخضراء    وزير الري يؤكد أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    في سابقة تاريخية.. بوتين يزور ولاية ألاسكا الأمريكية    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    تداول بضائع وحاويات 18 سفينة في ميناء دمياط خلال 24 ساعة    الرعاية الصحية: إنقاذ مريضة من فقدان البصر بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    إسلام عفيفي يكتب: إعلام الوطن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 11-8-2025 في محافظة قنا    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل الاختصاص قبل تغيير الأشخاص

تقاس قدرة المجتمعات على التنمية والتطوير بمدى استغلالها لمواردها المادية والبشرية الاستغلال الأمثل وهذا لا يتأتى إلا بتطوير أساليب الادارة وفق المقتضيات والمتطلبات الفنية والادارية.. وباعتبار ان الحكومات تشكل من وزارات تختص كل منها باختصاصات محددة ذات هياكل ادارية وتنظيمية للقطاعات والاجهزة والمصالح التى تضمها دون تنازع بينها وبين وزارات اخرى بحيث تعمل الوزارة كمنظومة متناسقة لتحقيق هدف محدد وهذا لا يتوقف بالقطع على اختيار وزير بعينه بقدر ما يتوقف على تنظيم وتطوير اختصاصات الوزارة بدقة بالغة ومهارة فائقة يرفع من اداء الحكومة نحو المستوى الامثل والمطلوب الامر الذى ينعكس أثره على احساس المواطن بالتغير من نظم سابقة لأخرى لاحقة .
هذا يدعونا للنظر نحو التعديل الوزارى الاخير الذى ضم عشر وزارات من بينها وزارة التموين والتجارة الداخلية التى تختص فى المقام الاول بسد واشباع حاجات المواطن المعيشية فى حصوله على المنتجات الضرورية.. لذا فهى تمثل صمام الامان فى استقرار البلاد ضد تخطيط اهل الفساد الذين حق فيهم قوله تعالى ˜فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصادŒ صدق الله العظيم.. وهذه الوزارة تحمل من الملفات التى تحتاج لمن استبانت بهم الخبرة واستقدم بهم العمر الفنى والادارى وليس اهل الثقة وسوف نكشف النقاب عن احد الملفات المتعلقة بالتشريعات التى تختص وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذها لتنظيم حركة تجارة السلع والخدمات من خلال الاجهزة الرقابية التى تضم مفتشى التموين ممن لهم صفة الضبط القضائى المنوط بهم جمع الاستدلالات عن الجرائم المخالفة لهذه التشريعات وتحرير محاضر عن وقائع تلك الجرائم وعرضها على النيابات العامة..
ولقد اصيبت بعض اجراءات تلك الاجهزة الرقابية ببعض جوانب البطلان الذى يرقى لمستوى الانعدام ذلك النحو التالى: من المسلمات القانونية ان رجال الضبط القضائى سواء من ذوى الاختصاص العام مثل رجال الشرطة او الخاص مثل مفتشى التموين تؤول تبعيتهم للنائب العام فيما يتعلق بأعمال وظائفهم عملا بالمادة 22 من قانون الاجراءات الجنائية.. كما تجدر الاشارة الى ان مصدر منح مفتشى التموين صفة الضبط القضائى ينصرف الى القرار 205 لسنة 1952 الخاص ببيان من لهم صفة الضبط القضائى فى تنفيذ التشريعات التى تختص بها وزارة التموين وهذا تأسيسا على قرار يصدر عن وزير العدل بالاتفاق مع وزير التموين عملا بالمادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية التى تخول لبعض موظفى الدولة صفة مأمورى الضبط القضائى بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص..
الا ان هذا الامر قد اختلف جملة وتفصيلا بموجب قانون العاملين بالدولة 47 لسنة 1978 المنشور بالجريدة الرسمية بعددها 29 تابع ˜بŒ فى 1978/7/20 حيث تفردت احكامه بأن يكون لكل وحدة من الوحدات التابعة للوزارات هيكل ادارى تنظيمى يتفق مع اهدافها واختصاصاتها بحيث تضم الهياكل جداول للوظائف يكون لكل وظيفة بطاقة وصف وظيفية مبين بها شروط من يشغل تلك الوظيفية تحديدا والواجبات الملقاة على عاتق من يشغلها على وجه الخصوص.. فإذا كان من بين تلك الواجبات القيام باجراءات الضبط والتفتيش وتحرير المحاضر وعرضها على النيابات العامة فإن من يشغل تلك الوظيفة هو من رجال الضبط القضائى بقوة القانون وليس بقرار من وزير العدل والعكس صحيح فإن من يشغل وظيفة ليس من الواجبات المبينة ببطاقة الوصف الوظيفية لها القيام بالاعمال الرقابية وتنفيذ التشريعات وضبط المخالفات وتحرير محاضر بالضبط وعرضها على النيابات فهو ليس من رجال الضبط القضائى ولا تجوز للجهة الادارية اعتباره ممن له صف الضبطية القضائية كما لا يجوز حمله بطاقة الضبط القضائى وغير ذلك تكون تصرفاته الرقابية صدرت عن غير ذى صفة وبغير ذى اختصاص الامر الذى يستوجب مساءلته وجهة ادارته جنائيا واداريا.. ذلك لاحترام حقوق الافراد وحرياتهم التى نص عليها القانون والدستور ونود الاشارة الى ان جهة الادارة اذا رأت ان من الصالح العام منع احد العاملين القيام بتحرير محاضر ضد التجار فعليها نقل الموظف من وظيفته الرقابية الى وظيفة اخرى غير رقابية وفق بطاقة الوصف الوظيفية المبين بها ذلك..
وعلى هذا الاساس ترتبط صفة الضبط القضائى بما هو مبين بالواجبات المثبتة ببطاقة الوصف الوظيفية وليس غير ذلك.. ان من الكثير سواء المختصون وغيرهم من تعمد اغفال ذلك او كان اغفاله عن سوء ادارة وانعدام دراية.. ولكن عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 التى اطاحت بنظام واحدثت تغييرات من شأنها احترام الحقوق والحريات ولدينا الكثير والكثير من الملفات تستوجب النظر اليها بعين الاهتمام لنخطو خطوة نحو الامام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.