رئيسة القومي للمرأة تهنئ المستشار محمد الشناوي بتوليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    «القومي لذوي الإعاقة»: تعديلات القانون تشدد عقوبة الاستيلاء على المزايا المقررة للمستفيدين منه    حضور جماهيري بكنيسة العذراء مريم بالمنوفية احتفالا باليوم العاشر للنهضة    سعر الدولار اليوم الأحد 17-8-2025 أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات    وزيرة التخطيط تناقش تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وهيئة «جايكا»    مدير عام الطب البيطري سوهاج يناشد المواطنين سرعة تحصين حيواناتهم ضد العترة الجديدة    شئون البيئة بالشرقية: التفتيش على 63 منشآة غذائية وصناعية وتحرير محاضر للمخالفين    محافظ كفر الشيخ يدشن مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة    بكتيريا قاتلة مرتبطة بصابون أطباق تحصد حياة رضيعين فى إيطاليا والسلطات تحقق    إنفانتينو عن واقعة ليفربول وبورنموث: لا مكان للعنصرية في كرة القدم    ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات في باكستان إلى 645 قتيلا    المجلس الوطني الفلسطيني: إدخال الخيام في غزة «مؤامرة ومقدمة للتهجير»    ميدو: الزمالك أفضل دفاعياً من الأهلي وبيراميدز    على خطى بالمر.. هل يندم مانشستر سيتي وجوارديولا على رحيل جيمس ماكاتي؟    أزمة الراتب.. سر توقف صفقة انتقال سانشو لصفوف روما    رئيس هيئة قناة السويس يوجه بصرف مليون جنيه دعما عاجلا لنادى الإسماعيلى    مصر تحصد ذهبية التتابع المختلط بختام بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عامًا    مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بطريق بنها – كفر شكر    الداخلية تكشف ملابسات تداول منشور تضمن مشاجرة بين شخصين خلافا على انتظار سيارتيهما بمطروح    عاجل| قرار وزاري جديد بشأن عدادات المياه المنزلي والتجاري    أمن قنا يكثف جهوده لضبط مطلقي النيران داخل سوق أبودياب    رشا صالح تتسلم منصبها مديرا للمركز القومي للترجمة    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    انطلاق العرض المسرحي «هاملت» على مسرح 23 يوليو بالمحلة    25 باحثا يتناولون تجربة نادي حافظ الشعرية بالدراسة والتحليل في مؤتمر أدبي بالفيوم    أحمد سعد يغني مع شقيقة عمرو «أخويا» في حفله بمهرجان مراسي «ليالي مراسي»    136 مجلسا فقهيا لمناقشة خطورة سرقة الكهرباء بمطروح    «الرعاية الصحية» تطلق مبادرة NILE وتنجح في أول تغيير لصمام أورطي بالقسطرة بالسويس    «يوم أو 2».. هل الشعور بألم العضلات بعد التمرين دليل على شيء مفرح؟    حزب الجبهة الوطنية: تلقينا أكثر من 170 طلب ترشح لانتخابات مجلس النواب    الأونروا :هناك مليون امرأة وفتاة يواجهن التجويع الجماعي إلى جانب العنف والانتهاكات المستمرة في غزة    وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع الإمارات ويتابع تنفيذ فرع جامعة الإسكندرية بأبوظبي    موعد آخر موجة حارة في صيف 2025.. الأرصاد تكشف حقيقة بداية الخريف    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل مسابقة "أبو الحسن سلام" للبحث العلمي    مدير تعليم القليوبية يكرم أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بأسيوط    وزير الصناعة والنقل يتفقد معهد التبين للدراسات المعدنية التابع لوزارة الصناعة    930 ألف خدمة طبية بمبادرة 100 يوم صحة في بني سويف    الصحة: 30 مليون خدمة طبية للمواطنين خلال النصف الأول من 2025    مركز تميز إكلينيكي لجراحات القلب.. "السبكي" يطلق مبادرة لاستعادة "العقول المهاجرة"    صحفي فلسطيني: أم أنس الشريف تمر بحالة صحية عصيبة منذ استشهاد ابنها    مرصد الأزهر: تعليم المرأة في الإسلام فريضة شرعية والجماعات المتطرفة تحرمه بقراءات مغلوطة    يسري جبر: الثبات في طريق الله يكون بالحب والمواظبة والاستعانة بالله    إصلاح الإعلام    فتنة إسرائيلية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    "يغنيان".. 5 صور لإمام عاشور ومروان عطية في السيارة    قوات الاحتلال تُضرم النار في منزل غربي جنين    «ميلعبش أساسي».. خالد الغندور يهاجم نجم الزمالك    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    هيئة الأركان الإيرانية تحذر الولايات المتحدة وإسرائيل: أي مغامرة جديدة ستقابل برد أعنف وأشد    نتنياهو: لا اتفاق مع حماس دون إطلاق الأسرى دفعة واحدة ووقف الحرب بشروطنا    راحة للاعبي الزمالك بعد التعادل مع المقاولون واستئناف التدريبات الاثنين    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس محليًا وعالميًا (تفاصيل)    أخبار 24 ساعة.. إطلاق البرنامج المجانى لتدريب وتأهيل سائقى الشاحنات والأتوبيسات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة فى تعديلات قانون الشركات
نشر في الأهرام الاقتصادي يوم 25 - 02 - 2018

منذ أيام أقر البرلمان المصرى تعديل قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وهى التعديلات التى تعد الأكبر منذ تدشين هذا القانون عام 1981 وتأتى بغرض تعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها وتحسين مركز مصر فى التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، ومن بينها تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدر عن البنك الدولى بالإضافة إلى تقرير التنافسية الذى يصدر عن المنتدى الاقتصادى العالمي، وهو ما كان يتطلب تعديلات بقانون الشركات الحالى لمواكبة التطورات فى العملية الاستثمارية عالميا.
فعلت التعديلات آليات عمل شركات الشخص الواحد والشركات ذات المسئولية المحدودة وتنظيم عمليات إصدار أسهم الشركات وقيدها بالحفظ المركزى مع إضافة جواز استخدام الأسهم إصدار الممتازة -ولو لم ينص على ذلك ابتداء بنظام الشركة- مع وضع ضوابط إصدارها حماية لباقى المساهمين.
كما شملت التعديلات إجازة تداول حصص التأسيس والأسهم التى تعطى مقابل الحصص العينية قبل نشر القوائم المالية للشركة عن سنتين كاملتين لا تقل كل منهما عن 12 شهرا من تاريخ تأسيس الشركة إلا وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية وتنظيم التصرف فى أسهم الخزينة حال عدم قيام الشركة باتخاذ اللازم خلال المدة التى حددها القانون إلى جانب تطوير وتنظيم آليات عقد الجمعيات العامة ومجالس الإدارة.
وتضمنت التعديلات إجازة أن ينص فى النظام الأساسى على التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأول مرة مراعاة لحقوق صغار المساهمين كما تمت إجازة أن تكون للشركة المقيدة أسهمها بنظام الإيداع والقيد المركزى الحق فى استخدام نظام إلكترونى لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين تحق لهم المشاركة والتصويت فى الجمعية، وذلك كله وفقا للشروط والإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية.
نظمت التعديلات إضافة نص جديد لجواز إبطال عقود المعاوضة التى يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة وحقوق المساهمين فى هذه الحالة بالإضافة إلى تنظيم عمل مجلس المديرين بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة.
وسمحت التعديلات لأول مرة بتنظيم إجراءات التأسيس الإلكترونى والخدمات الإلكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار لكى تتسق مع التعديل التشريعى الذى تم فى قانون الاستثمار وتدعم من استخدام عمليات الميكنة فى جميع العمليات بما يتسق مع التطوير المؤسسى والمنظومى المطلوب.
* وضع مفهوم لشركة الشخص الواحد فى تطبيق أحكام هذا القانون لتفعيل هذا النوع من الشركات لأول مرة بما يتوافق مع النظم العالمية فى مجال الاستثمار بالإضافة إلى تنظيم الاعتراض للجهات الإدارية المختصة على زيادة رأس المال للشركات إذا ثبت أن الزيادة تمت عن طريق الغش والإضرار بحقوق الغير أو المساهمين أو بما لا يتفق مع معايير المحاسبة المصرية، أو نشأت عن مخالفة جوهرية لأحكام القانون ولقواعد وإجراءات زيادة رأس المال.
ولتشديد حماية حقوق الأقلية من صغار المساهمين فقد نصت التعديلات على أنه يكون للهيئة بناء على طلب المساهمين الذين يملكون نسبة لا تقل عن (5%) من أسهم الشركة إصدار قرار بوقف قرارات الجمعية العمومية للشركة الصادرة إضرارا بهم أو إصدار لصالح فئة معينة من المساهمين أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم متى ثبت لها جدية أسباب الطلب وهذا التعديل يهدف أيضا لفصل الاختصاص بشان البت فى وقف قرارات الجمعية العامة بين الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية (شركات الاكتتاب العام - المقيدة بالبورصة - الشركات العاملة فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية ) وتختص بالبت فيها هيئة الرقابة المالية، وبين باقى الشركات التى تختص بها الهيئة العامة للاستثمار.
شمل التعديل وضع تنظيم قانونى لتقسيم الشركات، كما تمت إضافة مادة لزيادة قدرة صغار حملة الأسهم على مساءلة ومقاضاة أعضاء مجلس الإدارة ومديرى الشركة فيما يتعلق بعقود المعاوضة، وكذا زيادة قدرة صغار حملة الأسهم على الاطلاع على المعلومات الخاصة بعقود المعاوضة بالشركة، وذلك بإضافة مادة جديدة للقانون تعطى للمساهمين المالكين نسبة (10%) الحق فى طلب الحصول على المعلومات أو صور المستندات المتعلقة بعقود المعاوضة أو الصفقات التى تبرمها الشركة مع الأطراف المرتبطة بها، وفى حال رفض الشركة يتم تقديم الطلب للجهة الإدارية المختصة ويكون قرارها واجب التنفيذ.
كما شملت المواد المضافة إلزام الشركات بتسليم القوائم المالية السنوية للجهة الإدارية المختصة وتقديم نموذج بيانات سنوى عن نشاطها واستثماراتها لضمان إحكام الرقابة وتعزيز عوامل الشفافية والإفصاح فى مجتمع الأعمال كما تم تنظيم إنشاء لجنة لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة من الجهات الإدارية المختصة تطبيقا لأحكام القانون مع وضع تنظيم متكامل لعمل اللجنة وتنظيم التصالح فى المخالفات التى تقع نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون أسوة بالمطبق فى التشريعات الاقتصادية الأخرى ذات الصلة.
وتمت إضافة إلى الباب الثانى من قانون الشركات، فصل تحت عنوان «شركة الشخص الواحد» بهدف تشجيع المشروعات من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده استثناء من القواعد العامة فى عقد الشركة التى تفترض تعدد الشركاء، وتلك النوعية من الشركات تتميز بأنها ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة، ما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة مع تجنب مخاطر تعرض كامل ذمته المالية للمسئولية فى تعامله مع دائنى الشركة.
كما أن شركة الشخص الواحد ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التى تعمل فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، للتحول إلى الاقتصاد الرسمى، كى تستفيد من المسئولية المحدودة التى أتاحها القانون لشركات الشخص الواحد كما تمت مراعاة وضع العديد من الضوابط التى تمنع إساءة استخدام نظام المسئولية المحدودة التى يتمتع به الشريك الوحيد فى شركة الشخص الواحد.
إن هذا التعديل يعد تدعيما قويا للتعديلات التى شهدها قانونا الاستثمار وسوق المال بما يعكس التطور فى المنظومة التشريعية الاقتصادية المصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.