تعطيل الدراسة أسبوعًا في 38 مدرسة بكفر الشيخ للاحتفال مولد إبراهيم الدسوقي (تفاصيل)    انخفاض سعر الذهب اليوم الجمعة 24-10-2025 عالميًا    أسعار الفراخ وكرتونة البيض في أسواق الشرقية الجمعة 24-10-2025    سعر الدولار الأمريكي مقابل بقية العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-10-2025 عالميًا    قاذفات «بي-1» الأمريكية الأسرع من الصوت تحلق قرب ساحل فنزويلا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24-10-2025 والقنوات الناقلة    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    «أجلوا سفركم» ..بيان عاجل بشأن حالة الطقس وتحذير من رؤية «ضبابية»    استمرت فعالياتها على مدار 11 يومًا .. مهرجان نقابة المهن التمثيلية يسدل الستار على دورة ال70 فائزًا    بعد «أقدم ممر فى التاريخ» و«موكب المومياوات».. مصر تستعد لإبهار العالم مجددًا بافتتاح المتحف المصرى الكبير    عمرو دياب يتألق في أجمل ليالي مهرجان الجونة.. والنجوم يغنون معه    الأمين العام لحركة الجهاد: ملتزمون بوقف الحرب.. وأشكر مصر على جهودها    استخراج جثة متوفي من داخل سيارة اشتعلت بها النيران بطريق السويس الصحراوى.. صور    خطة أمريكية جديدة لحل مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل واقتراح البديل    الاتصالات: لم نطبق القانون بأثر رجعي بعد غلق 60 ألف هاتف معفى.. وأمهلنا أصحابها 90 يومًا    في أجواء روحانية، طوفان صوفي في الليلة الختامية لمولد أبو عمار بالغربية (فيديو)    مش عايزة أسرق طفولتها.. حنان مطاوع تروي تفاصيل واقعة ملاحقتها وابنتها للتصوير    المشهراوي: لا بد من إطلاق إعمار غزة سريعًا لتثبيت صمود الشعب    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    مهرجان الموسيقى العربية ال33 يحتفي بأساطير الطرب.. ثروت وناجي يعيدان سحر حليم ووردة| صور    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    تعرف على موعد بدء التوقيت الشتوي وموعد ضبط الساعة رسميًا    زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي أكد أن المساعدات المالية لأوكرانيا ستستمر    دوي صفارات الإنذار في تجمعات سكنية قرب غزة.. وبيان عاجل من الجيش الإسرائيلي    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    نانيس أيمن تكتب: الهند لأول مرة بالعراق من خلال «رقصة النسيج» اللوحة الفنية الراقية والفوز المستحق    وكيل صحة الفيوم تفتتح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز يوسف الصديق    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    الشناوي يكشف مكافأة لاعبي بيراميدز عن الفوز بدوري الأبطال    قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    في ليلة طربية استثنائية.. ملك أحمد تبهر جمهور معكم بأداء مؤثر لأغنية الرضا والنور    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    حكم قضائى بمحو السجل الجنائى لليوتيوبر أحمد أبو زيد بعد براءته من الاتجار فى النقد الأجنبى    رابط التقديم في اللوتري الأمريكي 2025 وخطوات التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا    فحص فيديو تعدى سائق نقل ذكى على فتاة فى التجمع    عاجل- مجموعة "كايرو ثري إيّه" تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه    بعد المشاركة في مظاهرة بروكسل.. أمن الانقلاب يعتقل شقيقا ثانيا لناشط مصري بالخارج    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي: وحدة الكنيسة ليست خيارًا بل طاعة لنداء المسيح    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    «محمد عبدالوهاب كان هيعملي أغاني».. فردوس عبدالحميد تروي بدايتها في الغناء (فيديو)    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة فى تعديلات قانون الشركات
نشر في الأهرام الاقتصادي يوم 25 - 02 - 2018

منذ أيام أقر البرلمان المصرى تعديل قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وهى التعديلات التى تعد الأكبر منذ تدشين هذا القانون عام 1981 وتأتى بغرض تعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها وتحسين مركز مصر فى التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، ومن بينها تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدر عن البنك الدولى بالإضافة إلى تقرير التنافسية الذى يصدر عن المنتدى الاقتصادى العالمي، وهو ما كان يتطلب تعديلات بقانون الشركات الحالى لمواكبة التطورات فى العملية الاستثمارية عالميا.
فعلت التعديلات آليات عمل شركات الشخص الواحد والشركات ذات المسئولية المحدودة وتنظيم عمليات إصدار أسهم الشركات وقيدها بالحفظ المركزى مع إضافة جواز استخدام الأسهم إصدار الممتازة -ولو لم ينص على ذلك ابتداء بنظام الشركة- مع وضع ضوابط إصدارها حماية لباقى المساهمين.
كما شملت التعديلات إجازة تداول حصص التأسيس والأسهم التى تعطى مقابل الحصص العينية قبل نشر القوائم المالية للشركة عن سنتين كاملتين لا تقل كل منهما عن 12 شهرا من تاريخ تأسيس الشركة إلا وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية وتنظيم التصرف فى أسهم الخزينة حال عدم قيام الشركة باتخاذ اللازم خلال المدة التى حددها القانون إلى جانب تطوير وتنظيم آليات عقد الجمعيات العامة ومجالس الإدارة.
وتضمنت التعديلات إجازة أن ينص فى النظام الأساسى على التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأول مرة مراعاة لحقوق صغار المساهمين كما تمت إجازة أن تكون للشركة المقيدة أسهمها بنظام الإيداع والقيد المركزى الحق فى استخدام نظام إلكترونى لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين تحق لهم المشاركة والتصويت فى الجمعية، وذلك كله وفقا للشروط والإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية.
نظمت التعديلات إضافة نص جديد لجواز إبطال عقود المعاوضة التى يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة وحقوق المساهمين فى هذه الحالة بالإضافة إلى تنظيم عمل مجلس المديرين بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة.
وسمحت التعديلات لأول مرة بتنظيم إجراءات التأسيس الإلكترونى والخدمات الإلكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار لكى تتسق مع التعديل التشريعى الذى تم فى قانون الاستثمار وتدعم من استخدام عمليات الميكنة فى جميع العمليات بما يتسق مع التطوير المؤسسى والمنظومى المطلوب.
* وضع مفهوم لشركة الشخص الواحد فى تطبيق أحكام هذا القانون لتفعيل هذا النوع من الشركات لأول مرة بما يتوافق مع النظم العالمية فى مجال الاستثمار بالإضافة إلى تنظيم الاعتراض للجهات الإدارية المختصة على زيادة رأس المال للشركات إذا ثبت أن الزيادة تمت عن طريق الغش والإضرار بحقوق الغير أو المساهمين أو بما لا يتفق مع معايير المحاسبة المصرية، أو نشأت عن مخالفة جوهرية لأحكام القانون ولقواعد وإجراءات زيادة رأس المال.
ولتشديد حماية حقوق الأقلية من صغار المساهمين فقد نصت التعديلات على أنه يكون للهيئة بناء على طلب المساهمين الذين يملكون نسبة لا تقل عن (5%) من أسهم الشركة إصدار قرار بوقف قرارات الجمعية العمومية للشركة الصادرة إضرارا بهم أو إصدار لصالح فئة معينة من المساهمين أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم متى ثبت لها جدية أسباب الطلب وهذا التعديل يهدف أيضا لفصل الاختصاص بشان البت فى وقف قرارات الجمعية العامة بين الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية (شركات الاكتتاب العام - المقيدة بالبورصة - الشركات العاملة فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية ) وتختص بالبت فيها هيئة الرقابة المالية، وبين باقى الشركات التى تختص بها الهيئة العامة للاستثمار.
شمل التعديل وضع تنظيم قانونى لتقسيم الشركات، كما تمت إضافة مادة لزيادة قدرة صغار حملة الأسهم على مساءلة ومقاضاة أعضاء مجلس الإدارة ومديرى الشركة فيما يتعلق بعقود المعاوضة، وكذا زيادة قدرة صغار حملة الأسهم على الاطلاع على المعلومات الخاصة بعقود المعاوضة بالشركة، وذلك بإضافة مادة جديدة للقانون تعطى للمساهمين المالكين نسبة (10%) الحق فى طلب الحصول على المعلومات أو صور المستندات المتعلقة بعقود المعاوضة أو الصفقات التى تبرمها الشركة مع الأطراف المرتبطة بها، وفى حال رفض الشركة يتم تقديم الطلب للجهة الإدارية المختصة ويكون قرارها واجب التنفيذ.
كما شملت المواد المضافة إلزام الشركات بتسليم القوائم المالية السنوية للجهة الإدارية المختصة وتقديم نموذج بيانات سنوى عن نشاطها واستثماراتها لضمان إحكام الرقابة وتعزيز عوامل الشفافية والإفصاح فى مجتمع الأعمال كما تم تنظيم إنشاء لجنة لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة من الجهات الإدارية المختصة تطبيقا لأحكام القانون مع وضع تنظيم متكامل لعمل اللجنة وتنظيم التصالح فى المخالفات التى تقع نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون أسوة بالمطبق فى التشريعات الاقتصادية الأخرى ذات الصلة.
وتمت إضافة إلى الباب الثانى من قانون الشركات، فصل تحت عنوان «شركة الشخص الواحد» بهدف تشجيع المشروعات من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده استثناء من القواعد العامة فى عقد الشركة التى تفترض تعدد الشركاء، وتلك النوعية من الشركات تتميز بأنها ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة، ما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة مع تجنب مخاطر تعرض كامل ذمته المالية للمسئولية فى تعامله مع دائنى الشركة.
كما أن شركة الشخص الواحد ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التى تعمل فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، للتحول إلى الاقتصاد الرسمى، كى تستفيد من المسئولية المحدودة التى أتاحها القانون لشركات الشخص الواحد كما تمت مراعاة وضع العديد من الضوابط التى تمنع إساءة استخدام نظام المسئولية المحدودة التى يتمتع به الشريك الوحيد فى شركة الشخص الواحد.
إن هذا التعديل يعد تدعيما قويا للتعديلات التى شهدها قانونا الاستثمار وسوق المال بما يعكس التطور فى المنظومة التشريعية الاقتصادية المصرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.