حريق يلتهم 4 أفدنة قمح في قرية بأسيوط    متحدث الصحة عن تسبب لقاح أسترازينيكا بتجلط الدم: الفائدة تفوق بكثير جدًا الأعراض    بمشاركة 28 شركة.. أول ملتقى توظيفي لخريجي جامعات جنوب الصعيد - صور    برلماني: مطالبة وزير خارجية سريلانكا بدعم مصر لاستقدام الأئمة لبلاده نجاح كبير    التحول الرقمي ب «النقابات المهنية».. خطوات جادة نحو مستقبل أفضل    ضياء رشوان: وكالة بلومبرج أقرّت بوجود خطأ بشأن تقرير عن مصر    سعر الذهب اليوم بالمملكة العربية السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الأربعاء 1 مايو 2024    600 جنيه تراجعًا في سعر طن حديد عز والاستثماري.. سعر المعدن الثقيل والأسمنت اليوم    تراجع أسعار الدواجن 25% والبيض 20%.. اتحاد المنتجين يكشف التفاصيل (فيديو)    خريطة المشروعات والاستثمارات بين مصر وبيلاروسيا (فيديو)    بعد افتتاح الرئيس.. كيف سيحقق مركز البيانات والحوسبة طفرة في مجال التكنولوجيا؟    أسعار النفط تتراجع عند التسوية بعد بيانات التضخم والتصنيع المخيبة للآمال    رئيس خطة النواب: نصف حصيلة الإيرادات السنوية من برنامج الطروحات سيتم توجيهها لخفض الدين    اتصال هام.. الخارجية الأمريكية تكشف هدف زيارة بليكن للمنطقة    عمرو خليل: فلسطين في كل مكان وإسرائيل في قفص الاتهام بالعدل الدولية    لاتفيا تخطط لتزويد أوكرانيا بمدافع مضادة للطائرات والمسيّرات    خبير استراتيجي: نتنياهو مستعد لخسارة أمريكا بشرط ألا تقام دولة فلسطينية    نميرة نجم: أي أمر سيخرج من المحكمة الجنائية الدولية سيشوه صورة إسرائيل    جونسون: الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأمريكية نتاج للفراغ    قوات الاحتلال تعتقل شابًا فلسطينيًا من مخيم الفارعة جنوب طوباس    استطلاع للرأي: 58% من الإسرائيليين يرغبون في استقالة نتنياهو فورًا.. وتقديم موعد الانتخابات    ريال مدريد وبايرن ميونخ.. صراع مثير ينتهي بالتعادل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    معاقبة أتليتيكو مدريد بعد هتافات عنصرية ضد وليامز    موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري والقنوات الناقلة    عمرو أنور: الأهلي محظوظ بوجود الشناوي وشوبير.. ومبارياته المقبلة «صعبة»    موعد مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو 2024| إنفوجراف    ملف رياضة مصراوي.. قائمة الأهلي.. نقل مباراة الزمالك.. تفاصيل إصابة الشناوي    كولر ينشر 7 صور له في ملعب الأهلي ويعلق: "التتش الاسطوري"    نقطة واحدة على الصعود.. إيبسويتش تاون يتغلب على كوفنتري سيتي في «تشامبيونشيب»    «ليس فقط شم النسيم».. 13 يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في شهر مايو (تفاصيل)    بيان مهم بشأن الطقس اليوم والأرصاد تُحذر : انخفاض درجات الحرارة ليلا    وصول عدد الباعة على تطبيق التيك توك إلى 15 مليون    إزالة 45 حالة إشغال طريق ب«شبين الكوم» في حملة ليلية مكبرة    كانوا جاهزين للحصاد.. حريق يلتهم 4 أفدنة من القمح أسيوط    دينا الشربيني تكشف عن ارتباطها بشخص خارج الوسط الفني    استعد لإجازة شم النسيم 2024: اكتشف أطباقنا المميزة واستمتع بأجواء الاحتفال    لماذا لا يوجد ذكر لأي نبي في مقابر ومعابد الفراعنة؟ زاهي حواس يكشف السر (فيديو)    «قطعت النفس خالص».. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة (فيديو)    الجزائر والعراق يحصدان جوائز المسابقة العربية بالإسكندرية للفيلم القصير    حدث بالفن| انفصال ندى الكامل عن زوجها ورانيا فريد شوقي تحيي ذكرى وفاة والدتها وعزاء عصام الشماع    مترو بومين يعرب عن سعادته بالتواجد في مصر: "لا أصدق أن هذا يحدث الآن"    حظك اليوم برج القوس الأربعاء 1-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. تخلص من الملل    هل حرّم النبي لعب الطاولة؟ أزهري يفسر حديث «النرد» الشهير (فيديو)    هل المشي على قشر الثوم يجلب الفقر؟ أمين الفتوى: «هذا الأمر يجب الابتعاد عنه» (فيديو)    ما حكم الكسب من بيع وسائل التدخين؟.. أستاذ أزهرى يجيب    هل يوجد نص قرآني يحرم التدخين؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يجيب    «الأعلى للطرق الصوفية»: نحتفظ بحقنا في الرد على كل من أساء إلى السيد البدوي بالقانون    إصابات بالعمى والشلل.. استشاري مناعة يطالب بوقف لقاح أسترازينيكا المضاد ل«كورونا» (فيديو)    طرق للتخلص من الوزن الزائد بدون ممارسة الرياضة.. ابعد عن التوتر    البنك المركزي: تحسن العجز في الأصول الأجنبية بمعدل 17.8 مليار دولار    نصائح للاستمتاع بتناول الفسيخ والملوحة في شم النسيم    "تحيا مصر" يكشف تفاصيل إطلاق القافلة الإغاثية الخامسة لدعم قطاع غزة    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط.. صور    أفضل أماكن للخروج فى شم النسيم 2024 في الجيزة    اجتماعات مكثفة لوفد شركات السياحة بالسعودية استعدادًا لموسم الحج (تفاصيل)    مصدر أمني ينفي ما تداوله الإخوان حول انتهاكات بسجن القناطر    رئيس تجارية الإسماعيلية يستعرض خدمات التأمين الصحي الشامل لاستفادة التجار    الأمين العام المساعد ب"المهندسين": مزاولة المهنة بنقابات "الإسكندرية" و"البحيرة" و"مطروح" لها دور فعّال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 13 عاما من صدور «88» لسنة 2003
نشر في الأهرام الاقتصادي يوم 06 - 11 - 2017

مشروع تعديل قانون «المركزي والجهاز المصرفي» تحفظات تواجه محفظة نقاط قوة
الإلزام فى تشكيل مجالس إدارات البنوك بأن يكون أغلب الأعضاء من غير التنفيذيين
بدأت لجنة مشتركة من لجنتى: الشئون التشريعية والدستورية، الاقتصادية بمجلس النواب «مناقشة من حيث المبدأ» لمشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى, المكون من «170» مادة جديدة كلية بفارق «35» مادة عن مثيله القانون «88» لسنة 2003 الذى يبلغ عدد مواده «135»، الصادر فى يونيو 2003.
زيادة رأس المال المدفوع للمركزى بقيمة 10 مليارات جنيه ليصبح 14 مليارا بدلا من 4 مليارات حاليا
تخصيص مواد للشمول المالى وحقوق مستهلكى الخدمات المالية والمصرفية
مشروع القانون الجديد الذى تم إرساله إلى مجلس النواب بينه وبين القانون "88" الصادر فى يونيو 2003 فارق زمنى 13عاما – على أساس أن تاريخ إرساله إلى مجلس النواب فى يونيو 2017 – وفارق زمنى 14 عاما بين القانون الأخير السارى ومثيله قانون البنوك الائتمان رقم "163" والصادر بالقرار بالقانون رقم 205 لسنة 1990, بما يؤشر من ناحية على معدل متوسط التعديل التشريعى لقوانين البنك المركزى والبنوك كل 10 سنوات، وبما يؤشر من ناحية ثانية على تراكم متغيرات تحتم إجراء التعديل التشريعى سواء كان كليا أم جزئيا بما يؤشر من ناحية ثالثة على التدعيم القانونى بمواد جديدة تضيف نقاط قوة جديدة أيضا للجهاز المصرفى ليس فحسب بل فى اختصاصات البنك المركزى.
على خلفية خبرته كمحافظ للبنك المركزى المصرى لمدة ثمانى سنوات فى ظل القانون 88 لسنة 2003 يتحفظ إسماعيل حسن على بعض دواعى تعديل القانون السارى بقوله: " إن القانون كاف"، ولأهل البنك المركزى الحق فى أن يضعوا من المتغيرات الموجبة لتعديل القانون مع منح مهلة زمنية للتطابق مع ما يستهدفه التعديل على سبيل المثال الإلزام برفع رأس مال البنوك وأن تكون المهلة كافية.
وردا على أن هناك 6 وظائف أساسية فى أعمال البنوك هى: المالية, الاستثمار, الخزانة, المخاطر، الائتمان، التفتيش، يمنح التعديل للبنك المركزى المصرى صلاحية تعيين مديرين لتلك الوظائف ترشحها البنوك، وله أن يرشح مديرين لها.. يرد مستفسرا: هل هناك عدد كاف من المديرين؟ ويختم قائلا:"إذا كان القانون الحالى يحتاج إلى تعديل بالكامل، فهذا من صلاحيات البنك المركزى".
من ناحية يقر رئيس سابق لبنك أجنبى بمصر أن للبنك المركزى أهدافا واختصاصات دون تدخل من جهة أخرى، ومجلس إدارته هو السلطة المختصة بوضع السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها, وهى اختصاصات تضمنها الباب الأول من مشروع "قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى" الجديد, فى المادة "18" على الأخص:
تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التى يمكن اتباعها وإجراءات تنفيذها وتحديد أسعار الائتمان والتضخم ومعدلات العائد على العمليات المصرفية.
وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية.
من ناحية ثانية يقر المصدر نفسه أن الصلاحيات التى يكتسبها البنك المركزى فى مشروع القانون الجديد فيما يخص الرقابية منها تحتاج إلى إعادة نظر لكونها تتضاد مع "الحوكمة" التى يستهدفها البنك المركزى فى البنوك، ولاسيما ما يتعلق بمدة رؤساء مجالس إدارات البنوك التى يجب تحديدها بدورة 5 سنوات وتجدد 5 سنوات أخرى بدلا من دورة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، حيث لا يمكن إغفال رغبة أصحاب رأس المال فى استمرار رئيس مجلس إدارة بنك متميز فى أدائه بما ينعكس على العائد على رأس مال البنك, مشيرا إلى أن رأى البنك المركزى استشارى فى ظل القانون "88" لسنة 2003 والسارى فيما يتعلق بتعيين رؤساء مجالس إدارات البنوك الخاصة والاستثمارية.
من ناحية ثالثة يقر الرئيس السابق للبنك الأجنبى أن البنوك المركزية فى الخارج لا تتدخل فى تعيين رؤساء البنوك، كما أن هناك بنوكا مركزية مثل "بنك أوف إنجلند" حتى سنوات قليلة ماضية ترك الرقابة على البنوك إلى جهة أخرى هى الرقابة المالية فى شكل كيان رقابى مستقل، وهناك حالة مجلس الاحتياطى الأمريكى "فيدرال ريزيرف" الذى لا يتدخل فى تعيين رؤساء البنوك، وهناك هيئة مستقلة تراقب البنوك عموما.
على خلفية خبرتها بالتشغيل المصرفى خارجيا ومحليا، تشدد بسنت فهمى الخبيرة المصرفية، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على حقائق تتماس مع مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد والحقائق هى:
لا تدخل مطلقا من جهات أيا كانت سواء كانت برلمانية أو سيادية فى أعمال البنك المركزى.
الحق المطلق للبنك المركزى فى القوة المصرفية التى ستؤهله للتطابق مع بنوك مركزية عالمية لديها من القوة والاستقلال ما يعزز قدرتها على مراقبة أداء البنوك والتدخل اللحظى فى الأزمات.
استقلالية البنك المركزى والمحافظ لصالح المودعين وقطاع الاستثمار.
حركة الأموال فى السوق المصرى تحتاج إلى رقابة وإدارة فنيتين واستقطاب مستدام للأموال خارج البنوك التى يغذى جانب منها تمويل الإرهاب.
تحوى محفظة نقاط القوة فى مشروع القانون:
توسيع النطاق القانونى ليشمل البنك المركزى والبنوك, شركات: الصرافة, تحويل الأموال, ضمان مخاطر الائتمان, جهات منح الائتمان, الاستعلام, التصنيف الائتمانى, خدمات التعهيد, نظم المعلومات, نظم الدفع، التأجير التمويلى.
زيادة رأس المال المدفوع للبنك المركزى - طبقا للمادة "10"- بقيمة 10 مليارات جنيه ليصبح 14 مليار جنيه بدلا من 4 مليارات جنيه حاليا, مع صلاحية لمجلس إدارة البنك المركزى تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية لدعم الزيادة فى حالة عدم توفر التمويل من خلال وزارة المالية.
زيادة عدد نواب محافظ البنك المركزى حسب المادة "11" – بخلاف المادة "6" من القانون "88" لسنة 2003 – التى حددت تعيين نائب أو أكثر للمحافظ، مع استمرار تعيين نواب المحافظ بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى.
تحديد دقيق لتعارض المصالح كما فى المادة "12" من مشروع القانون الجديد التى نصت: "ألا يكون من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات البنوك أو الشركات أو الجهاز الخاضعة لأحكام هذا القانون أو الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية أو من العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية"، بالنسبة للمحافظ ونوابه وعضو مجلس الإدارة.
تخصيص مادة جديدة برقم "22" للشمول المالى وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والمصرفية من الأفراد والشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
ضمن المواد الجديدة أيضا المادة "23"بشأن حماية حقوق مستهلكى الخدمات المالية والمصرفية وفحص الشكاوى المقدمة منهم والعمل على حلها ومنع المنافسة الضارة والممارسات الاحتكارية فى القطاع الخاص، حيث يشير مشروع القانون إلى مقترح إنشاء آلية لفض المنازعات بين العملاء ومقدمى الخدمات المالية والمصرفية بما يكفل التعويض العادل لهم مع إمكانية توفير العقوبة المناسبة على الجهة المخالفة إذا لزم الأمر.
سيضع البنك المركزى آلية لإدارة الأزمات المالية والنقدية وفقا للقواعد التى يحددها مجلس الإدارة حسب المادة "27" من مشروع القانون الجديد.
زيادة رسم تسجيل البنك – المادة "58" – من 10 آلاف جنيه عن المركز الرئيسى و7 آلاف جنيه عن كل فرع إلى 100 ألف جنيه للمركز الرئيسى و50 ألف جنيه لكل فرع، ولمجلس إدارة البنك المركزى تعديل هذين الرسمين بما لا يتجاوز 25%, وموافقة محافظ البنك المركزى كشرط إضافى قبل بدء إنشاء الفرع أو الوكالة وقبل افتتاحه للتعامل.
يحصل البنك المركزى – حسب المادة "59"- من المراكز الرئيسية للبنوك الأجنبية التى لها فروع بمصر على ضمان غير مشروط لجميع الودائع لدى الفرع ولجميع التزاماته على النحو الذى يحدده محافظ البنك المركزى.
وحسب المادة "62" فإنه لمحافظ البنك المركزى التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لدراسة الأسواق وإمكانيات الاستثمار، وتكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية مع الخارج بعد إيداع رسم 25 ألف دولار فى الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك، ويجدد التصريح سنويا مقابل 10 آلاف دولار.
تحديد 20 مليون جنيه رأس مال المدفوع لشركات تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التأجير التمويلى - حسب المادة "70".
الصلاحيات الجديدة لمحافظ البنك المركزى فى المواد: 93, 94, 95, على مستوى معايير تقييم الضمانات, تحديد وظيفة لجنة المخاطر بكل بنك, توسيع نطاق بيوت الخبرة.
اختصاص جديد وفق المادة "105" بإدارة البنك المركزى للنظام المركزى لتسجيل أرصدة التمويل المقدم من شركات التأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر والجمعيات لعملائها.
تلزم المادة "109" كل بنك بتشكيل مجلس إدارة من رئيس مستقل للمجلس ونائب أو أكثر، وأن تكون غالبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين، وأن يشكل مجلس الإدارة لجانا أخرى - بجانب لجنة المراجعة الداخلية - للمخاطر والمرتبات والمكافآت والحوكمة والترشيحات.
صلاحية مجلس إدارة البنك المركزى رفع اسم مراقب الحسابات من السجل فى حالة الإخلال بواجباته حسب المادة "111"، وإلزامه بإبلاغ ومناقشة البنك المركزى مباشرة فى حال الوقوف على معلومات تؤثر فى سلامة الأداء المالى للبنك حسب المادة "113".
إلزام البنوك بالإفصاح للعميل عن معدلات العائد الفعلية والعمولات وجميع أسعار الخدمات المصرفية وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تقضى المادة "123".
فصل جديد لمعالجة البنوك المتعثرة من خلال المواد: 136، 137، 138، 139.
اسم مراقب الحسابات من السجل فى حالة الإخلال بواجباته حسب المادة "111"، وإلزامه بإبلاغ ومناقشة البنك المركزى مباشرة فى حال الوقوف على معلومات تؤثر فى سلامة الأداء المالى للبنك حسب المادة "113".
إلزام البنوك بالإفصاح للعميل عن معدلات العائد الفعلية والعمولات وجميع أسعار الخدمات المصرفية وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تقضى المادة "123".
فصل جديد لمعالجة البنوك المتعثرة من خلال المواد: 136، 137، 138، 139.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.