عمرو الورداني: الالتجاء إلى الله سنة لمواجهة الكوارث وتحقيق التوازن النفسى    "فسيولوجيا فيه مشكلة".. نجل شقيقه يكشف أسباب عدم زواج عبد الحليم حافظ    أحمد موسى: مصر تفتتح أكبر سوق جملة لضبط الأسعار أكتوبر المقبل    إيران: الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا تهدد السلم في المنطقة    عباس: الفلسطينيون في لبنان لن يكون لديهم أي نشاط خارج إطار القانون اللبناني    63 شهيدا في غزة جراء غارات وقصف الاحتلال منذ فخر الأربعاء    وزيرا خارجية الجزائر وألمانيا يبحثان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك    حشيش وشابو وفرد روسي.. مباحث الأقصر تضبط عنصرين إجراميين بالاقالتة تخصصا في تجارة المخدرات    مصرع طفل غرقا في ترعة الصافيه بكفر الشيخ    المدن المتاحة في إعلان سكن لكل المصريين 7    مصطفى شحاتة ينضم لفريق عمل فيلم بنات فاتن    شركة مياه الشرب تعلن بدء عودة المياه لمدينة المنيا    هيئة الدواء: تلقينا 12 ألف استفسار منذ تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة    افتتاح وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة التكنولوجية فى بني سويف -صور    باريس: استهداف وفد دبلوماسي في جنين تصعيد مرفوض ونطالب بتفسير عاجل    بعد توصيل أطفاله للمدرسة.. اغتيال مسؤول أوكراني متعاون مع روسيا في إسبانيا (ما القصة؟)    تشكيل بتروجيت لمواجهة سيراميكا في كأس عاصمة مصر    الزمالك يعلن في بيان رسمي توقيع اتفاقية لتسهيل تجديد العضويات    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي 2025 في محافظة الجيزة (فور إعلانها)    "الوفد" يعلن رؤيته بشأن قانون الإيجار القديم ويطرح 4 توصيات    البورصة توافق على القيد المؤقت ل " فاليو "    بيع 6 قصور.. اتهامات متبادلة بين أحفاد نوال الدجوي بشأن الثروة    الشباب والتعليم تبحثان استراتيجية المدارس الرياضية الدولية    هل كانت المساجد موجودة قبل النبي؟.. خالد الجندي يوضح    هل يجوزُ لي أن أؤدّي فريضة الحجّ عن غيري وما حكم الحج عن الميت؟.. الأزهر للفتوى يجيب    مصدر: التعليم الثانوي ينطلق بمرونة لمواكبة التخصصات الحديثة    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    مصر تدين إطلاق النار من قبل الجانب الإسرائيلي خلال زيارة لوفد دبلوماسي دولي إلى جنين    ضبط راكبين بأوتوبيس نقل جماعى تحت تاثير المخدرات.. فيديو    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025.. آخر تحديث    «غيّر اسمه 3 مرات».. حقيقة حساب أحمد السقا غير الموثق على «فيسبوك»    فيتسلار الألماني يعلن تعاقده مع نجم اليد أحمد هشام سيسا    طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر    استعداداً ل«الأضحى».. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    ماركو بونيتا: أسعى لتحسين تصنيف فراعنة الطائرة ولا أسمح بالتدخل فى اختيارات القائمة الدولية    وزير الخارجية يلتقى مع نظيره الزامبى على هامش الاجتماع الأفريقى الأوروبى    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية    فيديو يكشف طريقة سرقة 300 مليون جنيه و15 كيلو ذهب من فيلا نوال الدجوي    تأثيرات التكنولوجيا الرقمية على الأطفال في مناقشات قصور الثقافة بالغربية    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    «التضامن الاجتماعي» تشارك في احتفالية «جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة» بالنيابة الإدارية    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    قبل مواجهة بتروجيت.. قرار من أيمن الرمادي بعد انتهاء معسكر الزمالك    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    المرور اليوم.. زحام وكثافات بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة    تحت ال50 .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 21 مايو 2025    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 13 عاما من صدور «88» لسنة 2003
نشر في الأهرام الاقتصادي يوم 06 - 11 - 2017

مشروع تعديل قانون «المركزي والجهاز المصرفي» تحفظات تواجه محفظة نقاط قوة
الإلزام فى تشكيل مجالس إدارات البنوك بأن يكون أغلب الأعضاء من غير التنفيذيين
بدأت لجنة مشتركة من لجنتى: الشئون التشريعية والدستورية، الاقتصادية بمجلس النواب «مناقشة من حيث المبدأ» لمشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى, المكون من «170» مادة جديدة كلية بفارق «35» مادة عن مثيله القانون «88» لسنة 2003 الذى يبلغ عدد مواده «135»، الصادر فى يونيو 2003.
زيادة رأس المال المدفوع للمركزى بقيمة 10 مليارات جنيه ليصبح 14 مليارا بدلا من 4 مليارات حاليا
تخصيص مواد للشمول المالى وحقوق مستهلكى الخدمات المالية والمصرفية
مشروع القانون الجديد الذى تم إرساله إلى مجلس النواب بينه وبين القانون "88" الصادر فى يونيو 2003 فارق زمنى 13عاما – على أساس أن تاريخ إرساله إلى مجلس النواب فى يونيو 2017 – وفارق زمنى 14 عاما بين القانون الأخير السارى ومثيله قانون البنوك الائتمان رقم "163" والصادر بالقرار بالقانون رقم 205 لسنة 1990, بما يؤشر من ناحية على معدل متوسط التعديل التشريعى لقوانين البنك المركزى والبنوك كل 10 سنوات، وبما يؤشر من ناحية ثانية على تراكم متغيرات تحتم إجراء التعديل التشريعى سواء كان كليا أم جزئيا بما يؤشر من ناحية ثالثة على التدعيم القانونى بمواد جديدة تضيف نقاط قوة جديدة أيضا للجهاز المصرفى ليس فحسب بل فى اختصاصات البنك المركزى.
على خلفية خبرته كمحافظ للبنك المركزى المصرى لمدة ثمانى سنوات فى ظل القانون 88 لسنة 2003 يتحفظ إسماعيل حسن على بعض دواعى تعديل القانون السارى بقوله: " إن القانون كاف"، ولأهل البنك المركزى الحق فى أن يضعوا من المتغيرات الموجبة لتعديل القانون مع منح مهلة زمنية للتطابق مع ما يستهدفه التعديل على سبيل المثال الإلزام برفع رأس مال البنوك وأن تكون المهلة كافية.
وردا على أن هناك 6 وظائف أساسية فى أعمال البنوك هى: المالية, الاستثمار, الخزانة, المخاطر، الائتمان، التفتيش، يمنح التعديل للبنك المركزى المصرى صلاحية تعيين مديرين لتلك الوظائف ترشحها البنوك، وله أن يرشح مديرين لها.. يرد مستفسرا: هل هناك عدد كاف من المديرين؟ ويختم قائلا:"إذا كان القانون الحالى يحتاج إلى تعديل بالكامل، فهذا من صلاحيات البنك المركزى".
من ناحية يقر رئيس سابق لبنك أجنبى بمصر أن للبنك المركزى أهدافا واختصاصات دون تدخل من جهة أخرى، ومجلس إدارته هو السلطة المختصة بوضع السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها, وهى اختصاصات تضمنها الباب الأول من مشروع "قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى" الجديد, فى المادة "18" على الأخص:
تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التى يمكن اتباعها وإجراءات تنفيذها وتحديد أسعار الائتمان والتضخم ومعدلات العائد على العمليات المصرفية.
وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية.
من ناحية ثانية يقر المصدر نفسه أن الصلاحيات التى يكتسبها البنك المركزى فى مشروع القانون الجديد فيما يخص الرقابية منها تحتاج إلى إعادة نظر لكونها تتضاد مع "الحوكمة" التى يستهدفها البنك المركزى فى البنوك، ولاسيما ما يتعلق بمدة رؤساء مجالس إدارات البنوك التى يجب تحديدها بدورة 5 سنوات وتجدد 5 سنوات أخرى بدلا من دورة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، حيث لا يمكن إغفال رغبة أصحاب رأس المال فى استمرار رئيس مجلس إدارة بنك متميز فى أدائه بما ينعكس على العائد على رأس مال البنك, مشيرا إلى أن رأى البنك المركزى استشارى فى ظل القانون "88" لسنة 2003 والسارى فيما يتعلق بتعيين رؤساء مجالس إدارات البنوك الخاصة والاستثمارية.
من ناحية ثالثة يقر الرئيس السابق للبنك الأجنبى أن البنوك المركزية فى الخارج لا تتدخل فى تعيين رؤساء البنوك، كما أن هناك بنوكا مركزية مثل "بنك أوف إنجلند" حتى سنوات قليلة ماضية ترك الرقابة على البنوك إلى جهة أخرى هى الرقابة المالية فى شكل كيان رقابى مستقل، وهناك حالة مجلس الاحتياطى الأمريكى "فيدرال ريزيرف" الذى لا يتدخل فى تعيين رؤساء البنوك، وهناك هيئة مستقلة تراقب البنوك عموما.
على خلفية خبرتها بالتشغيل المصرفى خارجيا ومحليا، تشدد بسنت فهمى الخبيرة المصرفية، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على حقائق تتماس مع مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد والحقائق هى:
لا تدخل مطلقا من جهات أيا كانت سواء كانت برلمانية أو سيادية فى أعمال البنك المركزى.
الحق المطلق للبنك المركزى فى القوة المصرفية التى ستؤهله للتطابق مع بنوك مركزية عالمية لديها من القوة والاستقلال ما يعزز قدرتها على مراقبة أداء البنوك والتدخل اللحظى فى الأزمات.
استقلالية البنك المركزى والمحافظ لصالح المودعين وقطاع الاستثمار.
حركة الأموال فى السوق المصرى تحتاج إلى رقابة وإدارة فنيتين واستقطاب مستدام للأموال خارج البنوك التى يغذى جانب منها تمويل الإرهاب.
تحوى محفظة نقاط القوة فى مشروع القانون:
توسيع النطاق القانونى ليشمل البنك المركزى والبنوك, شركات: الصرافة, تحويل الأموال, ضمان مخاطر الائتمان, جهات منح الائتمان, الاستعلام, التصنيف الائتمانى, خدمات التعهيد, نظم المعلومات, نظم الدفع، التأجير التمويلى.
زيادة رأس المال المدفوع للبنك المركزى - طبقا للمادة "10"- بقيمة 10 مليارات جنيه ليصبح 14 مليار جنيه بدلا من 4 مليارات جنيه حاليا, مع صلاحية لمجلس إدارة البنك المركزى تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية لدعم الزيادة فى حالة عدم توفر التمويل من خلال وزارة المالية.
زيادة عدد نواب محافظ البنك المركزى حسب المادة "11" – بخلاف المادة "6" من القانون "88" لسنة 2003 – التى حددت تعيين نائب أو أكثر للمحافظ، مع استمرار تعيين نواب المحافظ بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى.
تحديد دقيق لتعارض المصالح كما فى المادة "12" من مشروع القانون الجديد التى نصت: "ألا يكون من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات البنوك أو الشركات أو الجهاز الخاضعة لأحكام هذا القانون أو الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية أو من العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية"، بالنسبة للمحافظ ونوابه وعضو مجلس الإدارة.
تخصيص مادة جديدة برقم "22" للشمول المالى وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والمصرفية من الأفراد والشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
ضمن المواد الجديدة أيضا المادة "23"بشأن حماية حقوق مستهلكى الخدمات المالية والمصرفية وفحص الشكاوى المقدمة منهم والعمل على حلها ومنع المنافسة الضارة والممارسات الاحتكارية فى القطاع الخاص، حيث يشير مشروع القانون إلى مقترح إنشاء آلية لفض المنازعات بين العملاء ومقدمى الخدمات المالية والمصرفية بما يكفل التعويض العادل لهم مع إمكانية توفير العقوبة المناسبة على الجهة المخالفة إذا لزم الأمر.
سيضع البنك المركزى آلية لإدارة الأزمات المالية والنقدية وفقا للقواعد التى يحددها مجلس الإدارة حسب المادة "27" من مشروع القانون الجديد.
زيادة رسم تسجيل البنك – المادة "58" – من 10 آلاف جنيه عن المركز الرئيسى و7 آلاف جنيه عن كل فرع إلى 100 ألف جنيه للمركز الرئيسى و50 ألف جنيه لكل فرع، ولمجلس إدارة البنك المركزى تعديل هذين الرسمين بما لا يتجاوز 25%, وموافقة محافظ البنك المركزى كشرط إضافى قبل بدء إنشاء الفرع أو الوكالة وقبل افتتاحه للتعامل.
يحصل البنك المركزى – حسب المادة "59"- من المراكز الرئيسية للبنوك الأجنبية التى لها فروع بمصر على ضمان غير مشروط لجميع الودائع لدى الفرع ولجميع التزاماته على النحو الذى يحدده محافظ البنك المركزى.
وحسب المادة "62" فإنه لمحافظ البنك المركزى التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لدراسة الأسواق وإمكانيات الاستثمار، وتكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية مع الخارج بعد إيداع رسم 25 ألف دولار فى الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك، ويجدد التصريح سنويا مقابل 10 آلاف دولار.
تحديد 20 مليون جنيه رأس مال المدفوع لشركات تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التأجير التمويلى - حسب المادة "70".
الصلاحيات الجديدة لمحافظ البنك المركزى فى المواد: 93, 94, 95, على مستوى معايير تقييم الضمانات, تحديد وظيفة لجنة المخاطر بكل بنك, توسيع نطاق بيوت الخبرة.
اختصاص جديد وفق المادة "105" بإدارة البنك المركزى للنظام المركزى لتسجيل أرصدة التمويل المقدم من شركات التأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر والجمعيات لعملائها.
تلزم المادة "109" كل بنك بتشكيل مجلس إدارة من رئيس مستقل للمجلس ونائب أو أكثر، وأن تكون غالبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين، وأن يشكل مجلس الإدارة لجانا أخرى - بجانب لجنة المراجعة الداخلية - للمخاطر والمرتبات والمكافآت والحوكمة والترشيحات.
صلاحية مجلس إدارة البنك المركزى رفع اسم مراقب الحسابات من السجل فى حالة الإخلال بواجباته حسب المادة "111"، وإلزامه بإبلاغ ومناقشة البنك المركزى مباشرة فى حال الوقوف على معلومات تؤثر فى سلامة الأداء المالى للبنك حسب المادة "113".
إلزام البنوك بالإفصاح للعميل عن معدلات العائد الفعلية والعمولات وجميع أسعار الخدمات المصرفية وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تقضى المادة "123".
فصل جديد لمعالجة البنوك المتعثرة من خلال المواد: 136، 137، 138، 139.
اسم مراقب الحسابات من السجل فى حالة الإخلال بواجباته حسب المادة "111"، وإلزامه بإبلاغ ومناقشة البنك المركزى مباشرة فى حال الوقوف على معلومات تؤثر فى سلامة الأداء المالى للبنك حسب المادة "113".
إلزام البنوك بالإفصاح للعميل عن معدلات العائد الفعلية والعمولات وجميع أسعار الخدمات المصرفية وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تقضى المادة "123".
فصل جديد لمعالجة البنوك المتعثرة من خلال المواد: 136، 137، 138، 139.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.