أحمد هيكل: الدعم كارثة.. وكمية الثروات التي تكونت في مصر بسببه خرافية وبالقانون    أحمد هيكل: مصر ستظل تستورد الغاز لسنوات.. وملف الطاقة هو الهاجس الأكبر عند الرئيس السيسي    عباس عراقجي يصل إلى جنيف لجولة ثانية من المفاوضات النووية    عراقجى يصل إلى جنيف لبدء الجولة الثانية من المفاوضات النووية    سويسرا تتعهد بضمان وصول آمن للوفد الروسي إلى مفاوضات جنيف    "تلغراف": وزير الدفاع البريطاني مرشح محتمل لخلافة ستارمر    تركيا تدين أنشطة إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة    إصابة 3 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة في قرية الخربة بشمال سيناء    وزير التعليم العالي ومدير مكتبة الإسكندرية يسلمان «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية»    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    اكتشاف إصابتين بجدري القردة في روسيا    لاعب كرة يتهم ناديًا بالبحيرة بتدمير مستقبله: إيدي اتكسرت في التمرين وفسخوا عقدي    أبو مسلم: الأهلي مع توروب بلا شكل.. والفريق يفتقد للمهاجم الحاسم    المتحدث باسم «الكهرباء»: لا انقطاعات في صيف 2026.. والشبكة جاهزة للأحمال    الأرصاد: استمرار الارتفاع في درجات الحرارة اليوم الإثنين على أغلب الأنحاء    كشف ملابسات فيديو التعدي على مسن داخل محل بالشرقية.. وضبط المتهم    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    داليا عثمان تكتب: خلف الأبواب المغلقة: ماذا كشفت لنا قطة السيدة نفيسة؟    ب 40 مليار جنيه.. المالية تعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة    أدعية الفجر.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    مالين: جاسبريني لعب دورا كبيرا في اختياري للانضمام لروما    شوبير: لعبنا مباراة رائعة ضد الجيش الملكي رغم التعادل    محمد طلعت ينفي توليه رئاسة قطاع الفنون التشكيلية خلفًا لقانوش    الصحة تكشف السبب وراء العطس المتكرر صباحا    جاريدو: حسام غالى لم يتدخل فى قراراتى الفنية وأزماته مع وائل جمعة بسبب قوة شخصيته    غارة إسرائيلية قرب الحدود السورية تخلّف 4 قتلى    بصفتها الشريك الرسمي لسلسلة التوريد في "مليون باوند منيو 2".. "كايرو ثرى إيه" ترسم ملامح جديدة لمستقبل قطاع الأغذية في مصر    المكتبة المتنقلة تشارك بفعاليات متنوعة لدعم ذوي الهمم بكفر الدوار    بشير التابعى: عدى الدباغ أقل من قيمة الزمالك    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة أجنة المنيا بضمان محل الإقامة وعلى ذمة التحقيقات    سقوط عصابة الأحداث المتورطين في ترهيب قائدي السيارات بالعطارين    الأمن يكشف ملابسات سرقة تروسيكل في الغربية عقب تداول فيديو    الجنح المستأنفة تعيد محاكمة متهم في قضية مسن السويس    أحمد هيكل: لا حل لأزمة الدين دون نمو بنسبة 8% ل 15 عاما على الأقل    النيابة الإدارية تختتم فعاليات برنامج التحول الرقمي في مؤسسات الدولة    واشنطن تختبر مفاعلًا نوويًا متقدمًا ضمن خطة لتسريع الابتكار في مجال الطاقة النووية    وفاة والدة الفنانة ريم مصطفى.. وهذا هو موعد تشييع الجثمان    27 مليون دولار من اليابان لدعم الصحة والبنية التحتية والطاقة في فلسطين    محافظ الدقهلية يفتتح ملاعب ومنشآت جديدة بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    موعد مباريات اليوم الإثنين 16 فبراير 2026| إنفوجراف    بعد إحالتهم للمحاكمة.. النيابة توجه 7 اتهامات للمتورطين في واقعة إهانة الشاب إسلام ببنها    رئيس الوزراء: تنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق زيادة الأجور فور تصديق الرئيس على حزمة المرتبات    رئيس الوزراء: دراسة مالية شاملة لضمان استدامة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق الخدمات للمواطنين    نشأت الديهي عن حزم الحماية الصحية: المرض إحساس صعب والأولوية للعلاج    مدير مركز الإرشاد الزواجي بالإفتاء: الخرس الزوجي والانشغال بالأجهزة الحديثة يهددان استقرار الأسرة    أبرز محاور مداخلة نقيب الصحفيين في اجتماع لجنة إعلام مجلس الشيوخ    «القومي لذوي الإعاقة»: الإستراتيجية الوطنية تقود خمس سنوات نحو مجتمع بلا حواجز    وزير المجالس النيابية: الحكومة تؤمن بالمصارحة والالتزام بالحقيقة لتحقيق الصالح العام    أطفال يدفعون الثمن و«سن الحضانة» يقرر موعد الرحيل    الصحة: 3 مليارات جنيه لتعزيز الخدمات بالقطاع الطبي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية    استقبالًا لشهر رمضان المبارك... الأوقاف تجدد الحملة الموسعة لنظافة المساجد الثلاثاء المقبل    محمود مسلم: الصحفي ليس على رأسه ريشة لكن القلم أو الكاميرا على رأسها ريشة وتكشف التجاوزات    ماسبيرو 2026.. "حكايات نعينع" على شاشة التليفزيون المصري في رمضان    استمرار التقديم لمسابقة «زكريا الحجاوي لدراسات الفنون الشعبية»    قرار جديد ضد عاطل بتهمة قتل صديقه وتقطيعه في العياط    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 15فبراير 2026 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    السيسي يشدد على ضرورة الجدارة والكفاءة فى الأداء الحكومى    معركة الصدارة تشتعل في القاهرة.. الأهلي يواجه الجيش الملكي في ليلة حسم مصير المجموعة بدوري أبطال إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 13 عاما من صدور «88» لسنة 2003
نشر في الأهرام الاقتصادي يوم 06 - 11 - 2017

مشروع تعديل قانون «المركزي والجهاز المصرفي» تحفظات تواجه محفظة نقاط قوة
الإلزام فى تشكيل مجالس إدارات البنوك بأن يكون أغلب الأعضاء من غير التنفيذيين
بدأت لجنة مشتركة من لجنتى: الشئون التشريعية والدستورية، الاقتصادية بمجلس النواب «مناقشة من حيث المبدأ» لمشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى, المكون من «170» مادة جديدة كلية بفارق «35» مادة عن مثيله القانون «88» لسنة 2003 الذى يبلغ عدد مواده «135»، الصادر فى يونيو 2003.
زيادة رأس المال المدفوع للمركزى بقيمة 10 مليارات جنيه ليصبح 14 مليارا بدلا من 4 مليارات حاليا
تخصيص مواد للشمول المالى وحقوق مستهلكى الخدمات المالية والمصرفية
مشروع القانون الجديد الذى تم إرساله إلى مجلس النواب بينه وبين القانون "88" الصادر فى يونيو 2003 فارق زمنى 13عاما – على أساس أن تاريخ إرساله إلى مجلس النواب فى يونيو 2017 – وفارق زمنى 14 عاما بين القانون الأخير السارى ومثيله قانون البنوك الائتمان رقم "163" والصادر بالقرار بالقانون رقم 205 لسنة 1990, بما يؤشر من ناحية على معدل متوسط التعديل التشريعى لقوانين البنك المركزى والبنوك كل 10 سنوات، وبما يؤشر من ناحية ثانية على تراكم متغيرات تحتم إجراء التعديل التشريعى سواء كان كليا أم جزئيا بما يؤشر من ناحية ثالثة على التدعيم القانونى بمواد جديدة تضيف نقاط قوة جديدة أيضا للجهاز المصرفى ليس فحسب بل فى اختصاصات البنك المركزى.
على خلفية خبرته كمحافظ للبنك المركزى المصرى لمدة ثمانى سنوات فى ظل القانون 88 لسنة 2003 يتحفظ إسماعيل حسن على بعض دواعى تعديل القانون السارى بقوله: " إن القانون كاف"، ولأهل البنك المركزى الحق فى أن يضعوا من المتغيرات الموجبة لتعديل القانون مع منح مهلة زمنية للتطابق مع ما يستهدفه التعديل على سبيل المثال الإلزام برفع رأس مال البنوك وأن تكون المهلة كافية.
وردا على أن هناك 6 وظائف أساسية فى أعمال البنوك هى: المالية, الاستثمار, الخزانة, المخاطر، الائتمان، التفتيش، يمنح التعديل للبنك المركزى المصرى صلاحية تعيين مديرين لتلك الوظائف ترشحها البنوك، وله أن يرشح مديرين لها.. يرد مستفسرا: هل هناك عدد كاف من المديرين؟ ويختم قائلا:"إذا كان القانون الحالى يحتاج إلى تعديل بالكامل، فهذا من صلاحيات البنك المركزى".
من ناحية يقر رئيس سابق لبنك أجنبى بمصر أن للبنك المركزى أهدافا واختصاصات دون تدخل من جهة أخرى، ومجلس إدارته هو السلطة المختصة بوضع السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها, وهى اختصاصات تضمنها الباب الأول من مشروع "قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى" الجديد, فى المادة "18" على الأخص:
تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التى يمكن اتباعها وإجراءات تنفيذها وتحديد أسعار الائتمان والتضخم ومعدلات العائد على العمليات المصرفية.
وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية.
من ناحية ثانية يقر المصدر نفسه أن الصلاحيات التى يكتسبها البنك المركزى فى مشروع القانون الجديد فيما يخص الرقابية منها تحتاج إلى إعادة نظر لكونها تتضاد مع "الحوكمة" التى يستهدفها البنك المركزى فى البنوك، ولاسيما ما يتعلق بمدة رؤساء مجالس إدارات البنوك التى يجب تحديدها بدورة 5 سنوات وتجدد 5 سنوات أخرى بدلا من دورة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، حيث لا يمكن إغفال رغبة أصحاب رأس المال فى استمرار رئيس مجلس إدارة بنك متميز فى أدائه بما ينعكس على العائد على رأس مال البنك, مشيرا إلى أن رأى البنك المركزى استشارى فى ظل القانون "88" لسنة 2003 والسارى فيما يتعلق بتعيين رؤساء مجالس إدارات البنوك الخاصة والاستثمارية.
من ناحية ثالثة يقر الرئيس السابق للبنك الأجنبى أن البنوك المركزية فى الخارج لا تتدخل فى تعيين رؤساء البنوك، كما أن هناك بنوكا مركزية مثل "بنك أوف إنجلند" حتى سنوات قليلة ماضية ترك الرقابة على البنوك إلى جهة أخرى هى الرقابة المالية فى شكل كيان رقابى مستقل، وهناك حالة مجلس الاحتياطى الأمريكى "فيدرال ريزيرف" الذى لا يتدخل فى تعيين رؤساء البنوك، وهناك هيئة مستقلة تراقب البنوك عموما.
على خلفية خبرتها بالتشغيل المصرفى خارجيا ومحليا، تشدد بسنت فهمى الخبيرة المصرفية، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على حقائق تتماس مع مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد والحقائق هى:
لا تدخل مطلقا من جهات أيا كانت سواء كانت برلمانية أو سيادية فى أعمال البنك المركزى.
الحق المطلق للبنك المركزى فى القوة المصرفية التى ستؤهله للتطابق مع بنوك مركزية عالمية لديها من القوة والاستقلال ما يعزز قدرتها على مراقبة أداء البنوك والتدخل اللحظى فى الأزمات.
استقلالية البنك المركزى والمحافظ لصالح المودعين وقطاع الاستثمار.
حركة الأموال فى السوق المصرى تحتاج إلى رقابة وإدارة فنيتين واستقطاب مستدام للأموال خارج البنوك التى يغذى جانب منها تمويل الإرهاب.
تحوى محفظة نقاط القوة فى مشروع القانون:
توسيع النطاق القانونى ليشمل البنك المركزى والبنوك, شركات: الصرافة, تحويل الأموال, ضمان مخاطر الائتمان, جهات منح الائتمان, الاستعلام, التصنيف الائتمانى, خدمات التعهيد, نظم المعلومات, نظم الدفع، التأجير التمويلى.
زيادة رأس المال المدفوع للبنك المركزى - طبقا للمادة "10"- بقيمة 10 مليارات جنيه ليصبح 14 مليار جنيه بدلا من 4 مليارات جنيه حاليا, مع صلاحية لمجلس إدارة البنك المركزى تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية لدعم الزيادة فى حالة عدم توفر التمويل من خلال وزارة المالية.
زيادة عدد نواب محافظ البنك المركزى حسب المادة "11" – بخلاف المادة "6" من القانون "88" لسنة 2003 – التى حددت تعيين نائب أو أكثر للمحافظ، مع استمرار تعيين نواب المحافظ بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى.
تحديد دقيق لتعارض المصالح كما فى المادة "12" من مشروع القانون الجديد التى نصت: "ألا يكون من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات البنوك أو الشركات أو الجهاز الخاضعة لأحكام هذا القانون أو الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية أو من العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية"، بالنسبة للمحافظ ونوابه وعضو مجلس الإدارة.
تخصيص مادة جديدة برقم "22" للشمول المالى وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والمصرفية من الأفراد والشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
ضمن المواد الجديدة أيضا المادة "23"بشأن حماية حقوق مستهلكى الخدمات المالية والمصرفية وفحص الشكاوى المقدمة منهم والعمل على حلها ومنع المنافسة الضارة والممارسات الاحتكارية فى القطاع الخاص، حيث يشير مشروع القانون إلى مقترح إنشاء آلية لفض المنازعات بين العملاء ومقدمى الخدمات المالية والمصرفية بما يكفل التعويض العادل لهم مع إمكانية توفير العقوبة المناسبة على الجهة المخالفة إذا لزم الأمر.
سيضع البنك المركزى آلية لإدارة الأزمات المالية والنقدية وفقا للقواعد التى يحددها مجلس الإدارة حسب المادة "27" من مشروع القانون الجديد.
زيادة رسم تسجيل البنك – المادة "58" – من 10 آلاف جنيه عن المركز الرئيسى و7 آلاف جنيه عن كل فرع إلى 100 ألف جنيه للمركز الرئيسى و50 ألف جنيه لكل فرع، ولمجلس إدارة البنك المركزى تعديل هذين الرسمين بما لا يتجاوز 25%, وموافقة محافظ البنك المركزى كشرط إضافى قبل بدء إنشاء الفرع أو الوكالة وقبل افتتاحه للتعامل.
يحصل البنك المركزى – حسب المادة "59"- من المراكز الرئيسية للبنوك الأجنبية التى لها فروع بمصر على ضمان غير مشروط لجميع الودائع لدى الفرع ولجميع التزاماته على النحو الذى يحدده محافظ البنك المركزى.
وحسب المادة "62" فإنه لمحافظ البنك المركزى التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لدراسة الأسواق وإمكانيات الاستثمار، وتكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية مع الخارج بعد إيداع رسم 25 ألف دولار فى الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك، ويجدد التصريح سنويا مقابل 10 آلاف دولار.
تحديد 20 مليون جنيه رأس مال المدفوع لشركات تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التأجير التمويلى - حسب المادة "70".
الصلاحيات الجديدة لمحافظ البنك المركزى فى المواد: 93, 94, 95, على مستوى معايير تقييم الضمانات, تحديد وظيفة لجنة المخاطر بكل بنك, توسيع نطاق بيوت الخبرة.
اختصاص جديد وفق المادة "105" بإدارة البنك المركزى للنظام المركزى لتسجيل أرصدة التمويل المقدم من شركات التأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر والجمعيات لعملائها.
تلزم المادة "109" كل بنك بتشكيل مجلس إدارة من رئيس مستقل للمجلس ونائب أو أكثر، وأن تكون غالبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين، وأن يشكل مجلس الإدارة لجانا أخرى - بجانب لجنة المراجعة الداخلية - للمخاطر والمرتبات والمكافآت والحوكمة والترشيحات.
صلاحية مجلس إدارة البنك المركزى رفع اسم مراقب الحسابات من السجل فى حالة الإخلال بواجباته حسب المادة "111"، وإلزامه بإبلاغ ومناقشة البنك المركزى مباشرة فى حال الوقوف على معلومات تؤثر فى سلامة الأداء المالى للبنك حسب المادة "113".
إلزام البنوك بالإفصاح للعميل عن معدلات العائد الفعلية والعمولات وجميع أسعار الخدمات المصرفية وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تقضى المادة "123".
فصل جديد لمعالجة البنوك المتعثرة من خلال المواد: 136، 137، 138، 139.
اسم مراقب الحسابات من السجل فى حالة الإخلال بواجباته حسب المادة "111"، وإلزامه بإبلاغ ومناقشة البنك المركزى مباشرة فى حال الوقوف على معلومات تؤثر فى سلامة الأداء المالى للبنك حسب المادة "113".
إلزام البنوك بالإفصاح للعميل عن معدلات العائد الفعلية والعمولات وجميع أسعار الخدمات المصرفية وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تقضى المادة "123".
فصل جديد لمعالجة البنوك المتعثرة من خلال المواد: 136، 137، 138، 139.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.