رئيس جامعة المنيا يشارك في اجتماع «الجامعات الأهلية» لبحث استعدادات الدراسة    أسعار طبق البيض اليوم الاربعاء 17-9-2025 في قنا    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الاربعاء 17-9-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    خبير أمن معلومات: تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي يهدد ملايين المستخدمين    الخارجية الكندية: الهجوم البري الإسرائيلي الجديد على مدينة غزة مروع    مباحثات سعودية إيرانية في الرياض حول المستجدات الإقليمية    فرنسا تدين توسيع العملية الإسرائيلية بغزة وتدعو إلى وضع حد للحملة التدميرية    ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 108 منذ فجر الثلاثاء    السيطرة على حريق هائل نشب بمطعم شهير بمدينة أبو حمص في البحيرة    إصابة 12 شخصًا إثر إنقلاب "تروسيكل" بالبحيرة    د.حماد عبدالله يكتب: البيض الممشش يتلم على بعضه !!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 17-9-2025 في محافظة قنا    بهدف ذاتي.. توتنام يفتتح مشواره في دوري الأبطال بالفوز على فياريال    أمين عمر حكما لمواجهة الإسماعيلي والزمالك    «دروس نبوية في عصر التحديات».. ندوة لمجلة الأزهر بدار الكتب    الخارجية السورية تكشف تفاصيل الاجتماع الثلاثي واعتماد خارطة طريق لحل الأزمة في السويداء    حرق من الدرجة الثانية.. إصابة شاب بصعق كهربائي في أبو صوير بالإسماعيلية    زيلينسكي: مستعد للقاء ترامب وبوتين بشكل ثلاثي أو ثنائي دون أي شروط    بالصور- مشاجرة وكلام جارح بين شباب وفتيات برنامج قسمة ونصيب    "يانجو بلاي" تكشف موعد عرض فيلم "السيستم".. صورة    سارة سلامة بفستان قصير وهيدي كرم جريئة .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    مبابي: مباراة مارسيليا تعقدت بعد الطرد.. ولا أفكر في أن أكون قائدا لريال مدريد    بسبب زيزو وإمام عاشور.. ميدو يفتح النار على طبيب الأهلي.. وينتقد تصريحات النحاس    موعد إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2025 رسميا بعد انتهاء التسجيل (رابط الاستعلام)    ارتفاع جديد ب 340 للجنيه.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 بالصاغة    زيارة صرف الأنظار، ترامب يصل إلى بريطانيا ومراسم استقبال ملكية في انتظاره    توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. الأسد: كلمة منك قد تغير كل شيء    حريق هائل بمطعم شهير بمدينة أبو حمص في البحيرة (صور)    مصرع وإصابة 3 شبان بحادث تصادم في محافظة البحيرة    تدريبات فنية خاصة بمران الزمالك في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي    صندوق النقد: مطلوب زيادة اسعار الطاقة باسرع وقت .. مصطفى مدبولي: بنزين وسولار وبوتجاز من أول أكتوبر يا افندم!    بعد تضخم ثروته بالبنوك، قرار جديد ضد "مستريح البيض والمزارع"    نائب رئيس جامعة الأزهر يعلن موعد نتيجة التنسيق (فيديو)    أبرزها الإسماعيلي والزمالك، حكام مباريات الخميس بالجولة السابعة من الدوري المصري    مروان خوري وآدم ومحمد فضل شاكر في حفل واحد بجدة، غدا    انخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم    أعراض مسمار الكعب وأسباب الإصابة به    كاراباك يصعق بنفيكا بثلاثية تاريخية في عقر داره بدوري الأبطال    4 أيام عطلة في سبتمبر.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص (تفاصيل)    رئيس أركان جيش الاحتلال ل نتنياهو: القوات تعمّق الآن «إنجازًا» سيقرب نهاية الحرب    سعر السمك البلطي والسردين والجمبري في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025    ننشر خريطة موعد بدء الدراسة للتعليم الابتدائي بمدارس الفيوم تدريجيًا.. صور    على باب الوزير    تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شاب طافية بنهر النيل في الوراق    ضبط ومصادرة 2 طن طحينة بمصنع بدون ترخيص بالمنيرة    مي عز الدين تهنئ محمد إمام بعيد ميلاده: «خفة دم الكون»    قبول الآخر.. معركة الإنسان التي لم ينتصر فيها بعد!    داليا عبد الرحيم تكتب: ثلاث ساعات في حضرة رئيس الوزراء    أوقاف الفيوم تنظّم ندوات حول منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إعانة الضعفاء.. صور    يوفنتوس ينتزع تعادلًا دراماتيكيًا من دورتموند في ليلة الأهداف الثمانية بدوري الأبطال    قافلة طبية مجانية بقرية الروضة بالفيوم تكشف على 300 طفل وتُجري37 عملية    حتى لا تعتمد على الأدوية.. أطعمة فعالة لعلاج التهاب المرارة    يؤثر على النمو والسر في النظام الغذائي.. أسباب ارتفاع ضغط الدم عن الأطفال    ليست كلها سيئة.. تفاعلات تحدث للجسم عند شرب الشاي بعد تناول الطعام    أمين الفتوى يوضح حكم استخدام الروبوت في غسل الموتى وشروط من يقوم بالتغسيل    فيديو - أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو ومتى تجب إعادة الصلاة    أمين الفتوى يوضح الجدل القائم حول حكم طهارة الكلاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 13 عاما من صدور «88» لسنة 2003
نشر في الأهرام الاقتصادي يوم 06 - 11 - 2017

مشروع تعديل قانون «المركزي والجهاز المصرفي» تحفظات تواجه محفظة نقاط قوة
الإلزام فى تشكيل مجالس إدارات البنوك بأن يكون أغلب الأعضاء من غير التنفيذيين
بدأت لجنة مشتركة من لجنتى: الشئون التشريعية والدستورية، الاقتصادية بمجلس النواب «مناقشة من حيث المبدأ» لمشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى, المكون من «170» مادة جديدة كلية بفارق «35» مادة عن مثيله القانون «88» لسنة 2003 الذى يبلغ عدد مواده «135»، الصادر فى يونيو 2003.
زيادة رأس المال المدفوع للمركزى بقيمة 10 مليارات جنيه ليصبح 14 مليارا بدلا من 4 مليارات حاليا
تخصيص مواد للشمول المالى وحقوق مستهلكى الخدمات المالية والمصرفية
مشروع القانون الجديد الذى تم إرساله إلى مجلس النواب بينه وبين القانون "88" الصادر فى يونيو 2003 فارق زمنى 13عاما – على أساس أن تاريخ إرساله إلى مجلس النواب فى يونيو 2017 – وفارق زمنى 14 عاما بين القانون الأخير السارى ومثيله قانون البنوك الائتمان رقم "163" والصادر بالقرار بالقانون رقم 205 لسنة 1990, بما يؤشر من ناحية على معدل متوسط التعديل التشريعى لقوانين البنك المركزى والبنوك كل 10 سنوات، وبما يؤشر من ناحية ثانية على تراكم متغيرات تحتم إجراء التعديل التشريعى سواء كان كليا أم جزئيا بما يؤشر من ناحية ثالثة على التدعيم القانونى بمواد جديدة تضيف نقاط قوة جديدة أيضا للجهاز المصرفى ليس فحسب بل فى اختصاصات البنك المركزى.
على خلفية خبرته كمحافظ للبنك المركزى المصرى لمدة ثمانى سنوات فى ظل القانون 88 لسنة 2003 يتحفظ إسماعيل حسن على بعض دواعى تعديل القانون السارى بقوله: " إن القانون كاف"، ولأهل البنك المركزى الحق فى أن يضعوا من المتغيرات الموجبة لتعديل القانون مع منح مهلة زمنية للتطابق مع ما يستهدفه التعديل على سبيل المثال الإلزام برفع رأس مال البنوك وأن تكون المهلة كافية.
وردا على أن هناك 6 وظائف أساسية فى أعمال البنوك هى: المالية, الاستثمار, الخزانة, المخاطر، الائتمان، التفتيش، يمنح التعديل للبنك المركزى المصرى صلاحية تعيين مديرين لتلك الوظائف ترشحها البنوك، وله أن يرشح مديرين لها.. يرد مستفسرا: هل هناك عدد كاف من المديرين؟ ويختم قائلا:"إذا كان القانون الحالى يحتاج إلى تعديل بالكامل، فهذا من صلاحيات البنك المركزى".
من ناحية يقر رئيس سابق لبنك أجنبى بمصر أن للبنك المركزى أهدافا واختصاصات دون تدخل من جهة أخرى، ومجلس إدارته هو السلطة المختصة بوضع السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها, وهى اختصاصات تضمنها الباب الأول من مشروع "قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى" الجديد, فى المادة "18" على الأخص:
تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التى يمكن اتباعها وإجراءات تنفيذها وتحديد أسعار الائتمان والتضخم ومعدلات العائد على العمليات المصرفية.
وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية.
من ناحية ثانية يقر المصدر نفسه أن الصلاحيات التى يكتسبها البنك المركزى فى مشروع القانون الجديد فيما يخص الرقابية منها تحتاج إلى إعادة نظر لكونها تتضاد مع "الحوكمة" التى يستهدفها البنك المركزى فى البنوك، ولاسيما ما يتعلق بمدة رؤساء مجالس إدارات البنوك التى يجب تحديدها بدورة 5 سنوات وتجدد 5 سنوات أخرى بدلا من دورة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، حيث لا يمكن إغفال رغبة أصحاب رأس المال فى استمرار رئيس مجلس إدارة بنك متميز فى أدائه بما ينعكس على العائد على رأس مال البنك, مشيرا إلى أن رأى البنك المركزى استشارى فى ظل القانون "88" لسنة 2003 والسارى فيما يتعلق بتعيين رؤساء مجالس إدارات البنوك الخاصة والاستثمارية.
من ناحية ثالثة يقر الرئيس السابق للبنك الأجنبى أن البنوك المركزية فى الخارج لا تتدخل فى تعيين رؤساء البنوك، كما أن هناك بنوكا مركزية مثل "بنك أوف إنجلند" حتى سنوات قليلة ماضية ترك الرقابة على البنوك إلى جهة أخرى هى الرقابة المالية فى شكل كيان رقابى مستقل، وهناك حالة مجلس الاحتياطى الأمريكى "فيدرال ريزيرف" الذى لا يتدخل فى تعيين رؤساء البنوك، وهناك هيئة مستقلة تراقب البنوك عموما.
على خلفية خبرتها بالتشغيل المصرفى خارجيا ومحليا، تشدد بسنت فهمى الخبيرة المصرفية، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على حقائق تتماس مع مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد والحقائق هى:
لا تدخل مطلقا من جهات أيا كانت سواء كانت برلمانية أو سيادية فى أعمال البنك المركزى.
الحق المطلق للبنك المركزى فى القوة المصرفية التى ستؤهله للتطابق مع بنوك مركزية عالمية لديها من القوة والاستقلال ما يعزز قدرتها على مراقبة أداء البنوك والتدخل اللحظى فى الأزمات.
استقلالية البنك المركزى والمحافظ لصالح المودعين وقطاع الاستثمار.
حركة الأموال فى السوق المصرى تحتاج إلى رقابة وإدارة فنيتين واستقطاب مستدام للأموال خارج البنوك التى يغذى جانب منها تمويل الإرهاب.
تحوى محفظة نقاط القوة فى مشروع القانون:
توسيع النطاق القانونى ليشمل البنك المركزى والبنوك, شركات: الصرافة, تحويل الأموال, ضمان مخاطر الائتمان, جهات منح الائتمان, الاستعلام, التصنيف الائتمانى, خدمات التعهيد, نظم المعلومات, نظم الدفع، التأجير التمويلى.
زيادة رأس المال المدفوع للبنك المركزى - طبقا للمادة "10"- بقيمة 10 مليارات جنيه ليصبح 14 مليار جنيه بدلا من 4 مليارات جنيه حاليا, مع صلاحية لمجلس إدارة البنك المركزى تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية لدعم الزيادة فى حالة عدم توفر التمويل من خلال وزارة المالية.
زيادة عدد نواب محافظ البنك المركزى حسب المادة "11" – بخلاف المادة "6" من القانون "88" لسنة 2003 – التى حددت تعيين نائب أو أكثر للمحافظ، مع استمرار تعيين نواب المحافظ بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى.
تحديد دقيق لتعارض المصالح كما فى المادة "12" من مشروع القانون الجديد التى نصت: "ألا يكون من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات البنوك أو الشركات أو الجهاز الخاضعة لأحكام هذا القانون أو الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية أو من العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية"، بالنسبة للمحافظ ونوابه وعضو مجلس الإدارة.
تخصيص مادة جديدة برقم "22" للشمول المالى وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والمصرفية من الأفراد والشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
ضمن المواد الجديدة أيضا المادة "23"بشأن حماية حقوق مستهلكى الخدمات المالية والمصرفية وفحص الشكاوى المقدمة منهم والعمل على حلها ومنع المنافسة الضارة والممارسات الاحتكارية فى القطاع الخاص، حيث يشير مشروع القانون إلى مقترح إنشاء آلية لفض المنازعات بين العملاء ومقدمى الخدمات المالية والمصرفية بما يكفل التعويض العادل لهم مع إمكانية توفير العقوبة المناسبة على الجهة المخالفة إذا لزم الأمر.
سيضع البنك المركزى آلية لإدارة الأزمات المالية والنقدية وفقا للقواعد التى يحددها مجلس الإدارة حسب المادة "27" من مشروع القانون الجديد.
زيادة رسم تسجيل البنك – المادة "58" – من 10 آلاف جنيه عن المركز الرئيسى و7 آلاف جنيه عن كل فرع إلى 100 ألف جنيه للمركز الرئيسى و50 ألف جنيه لكل فرع، ولمجلس إدارة البنك المركزى تعديل هذين الرسمين بما لا يتجاوز 25%, وموافقة محافظ البنك المركزى كشرط إضافى قبل بدء إنشاء الفرع أو الوكالة وقبل افتتاحه للتعامل.
يحصل البنك المركزى – حسب المادة "59"- من المراكز الرئيسية للبنوك الأجنبية التى لها فروع بمصر على ضمان غير مشروط لجميع الودائع لدى الفرع ولجميع التزاماته على النحو الذى يحدده محافظ البنك المركزى.
وحسب المادة "62" فإنه لمحافظ البنك المركزى التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لدراسة الأسواق وإمكانيات الاستثمار، وتكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية مع الخارج بعد إيداع رسم 25 ألف دولار فى الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك، ويجدد التصريح سنويا مقابل 10 آلاف دولار.
تحديد 20 مليون جنيه رأس مال المدفوع لشركات تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التأجير التمويلى - حسب المادة "70".
الصلاحيات الجديدة لمحافظ البنك المركزى فى المواد: 93, 94, 95, على مستوى معايير تقييم الضمانات, تحديد وظيفة لجنة المخاطر بكل بنك, توسيع نطاق بيوت الخبرة.
اختصاص جديد وفق المادة "105" بإدارة البنك المركزى للنظام المركزى لتسجيل أرصدة التمويل المقدم من شركات التأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر والجمعيات لعملائها.
تلزم المادة "109" كل بنك بتشكيل مجلس إدارة من رئيس مستقل للمجلس ونائب أو أكثر، وأن تكون غالبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين، وأن يشكل مجلس الإدارة لجانا أخرى - بجانب لجنة المراجعة الداخلية - للمخاطر والمرتبات والمكافآت والحوكمة والترشيحات.
صلاحية مجلس إدارة البنك المركزى رفع اسم مراقب الحسابات من السجل فى حالة الإخلال بواجباته حسب المادة "111"، وإلزامه بإبلاغ ومناقشة البنك المركزى مباشرة فى حال الوقوف على معلومات تؤثر فى سلامة الأداء المالى للبنك حسب المادة "113".
إلزام البنوك بالإفصاح للعميل عن معدلات العائد الفعلية والعمولات وجميع أسعار الخدمات المصرفية وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تقضى المادة "123".
فصل جديد لمعالجة البنوك المتعثرة من خلال المواد: 136، 137، 138، 139.
اسم مراقب الحسابات من السجل فى حالة الإخلال بواجباته حسب المادة "111"، وإلزامه بإبلاغ ومناقشة البنك المركزى مباشرة فى حال الوقوف على معلومات تؤثر فى سلامة الأداء المالى للبنك حسب المادة "113".
إلزام البنوك بالإفصاح للعميل عن معدلات العائد الفعلية والعمولات وجميع أسعار الخدمات المصرفية وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تقضى المادة "123".
فصل جديد لمعالجة البنوك المتعثرة من خلال المواد: 136، 137، 138، 139.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.