طرح شريحة محمول مخصصة للأطفال خلال 60 يومًا    ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم    وزيرة التنمية المحلية تعلن عن البدء الفعلي في الغلق الآمن لمقلب العبور ورفع كفاءته الببئية    ترامب يكشف عن دور إسرائيلي في عملية إنقاذ طيار أمريكي داخل إيران    نتائج منافسات بطولة الجمهورية للقوس والسهم خارج الصالات    البث المباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والمصري يلا شوت اليوم HD في الدوري المصري    هنا جودة: مشاعري مختلطة بعد الوصول لربع نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة    فان دايك: الخسارة أمام مانشستر سيتي برباعية «مؤلمة».. والجميع يتحمل المسؤولية    بعد رحيل مفاجئ.. "أمن الجيزة" يتدخل لكشف غموض وفاة طالبة داخل منزلها بأوسيم    طعنه غادرة من زوجته.. مباحث قسم ثان الفيوم تكشف غموض العثور على جثمان شاب داخل دون منزله    رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل    محافظ الوادى الجديد تفتتح معرض الهلال الأحمر احتفالا بيوم اليتيم العالمى    صعود مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.9% بجلسة الأحد ورأس المال يربح 52 مليارا    «الخواتم والتيجان» تتصدر احتفال الأقباط في أحد السعف| فيديو وصور    حقيقة هروب شيكو بانزا.. سر غضب لاعبي الأهلي..وصدام الزمالك والمصري| نشرة الرياضة ½ اليوم    استقرار الحالة الصحية ل حسين زكى مدرب فريق كرة اليد بسموحة    إسبانيا تعرب عن تقديرها لمصر على دورها المحورى الساعى لوقف حرب إيران    استشهاد 4 لبنانيين وإصابة 39 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب بيروت    كيف أوقعت قطعة حجر بمرتكب واقعة تهشيم سيارة وسرقتها في الإسكندرية؟    تطبيق مبادرة خفض أسعار اللحوم بأسوان.. اعرف التفاصيل    تأجيل محاكمة 8 متهمين ب"خلية داعش الدرب الأحمر" لجلسة 18 مايو    أمل رشدى وإيهاب أبو الخير وأيمن عطية نواباً لرئيس قناة النيل للأخبار    محافظ بورسعيد يكرم الأمهات المثاليات بالمحافظة.. ويؤكد: صانعة الأجيال    الرئيس الأوكراني يصل إلى دمشق لإجراء مباحثات مع الرئيس السوري    وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ الأبراج الشاطئية وطريق البوليفار وكمبوند "مزارين" بالعلمين الجديدة    باحث: إنقاذ الطيارين الأمريكيين أنقذ ترامب سياسيا    الأوقاف تشارك في الاحتفال بيوم اليتيم بأنشطة دعوية ومجتمعية    " تيك سورس" و"HOFT Academy" تطلقان أول مركز متخصص لخدمات التخطيط والتحليل المالي للشركات في الشرق الأوسط    إعلام إسرائيلي: هلع في مطار بن جوريون بعد انبعاث دخان من طرد مجهول    خاص| مسؤول بهيئة الأسرى: 60 ألف طفل فلسطيني اعتُقلوا منذ 1967.. وآخر شهيد في مارس 2025    وزيرة الثقافة تتابع انتظام عمل الموظفين عن بُعد تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء    نقابة المهن السينمائية تنعي الإعلامية منى هلال.. بهذا البيان    استعدادا لأسبوع الآلام وعيد القيامة.. الرعاية الصحية ترفع درجة الاستعداد في منشآت التأمين الصحي الشامل    ترامب يهدد طهران: يوم الثلاثاء سيكون غير مسبوق ولا شيء يشبهه    وزير العمل يتابع تطبيق نظام العمل عن بُعد بالقطاع الخاص عبر فيديو كونفرانس    تنشيط السياحة بالشرقية تنظم زيارة ترفيهية لأطفال مؤسسة تربية البنين    جامعة القاهرة الأولى مصريا وإفريقيا.. وضمن أفضل 10% عالميا في تصنيف SCImago 2026    رئيس جامعة بني سويف يناقش آليات تطوير معمل "الهستوباثولوجيا" بكلية الطب البيطري    «الرقابة الصحية» تعزز جاهزية منشآت المنيا للانضمام لمنظومة «التأمين الشامل»    «الحياة بعد سهام» رحلة سينمائية عميقة بين مصر وفرنسا    الطقس غدًا في مصر.. أجواء مائلة للحرارة نهارًا وشبورة ورياح مثيرة للرمال والعظمى بالقاهرة 25 درجة    ضبط المتهم بضرب حصان باستخدام كرباج في القليوبية    الجيش اللبناني يعلن مقتل أحد جنوده في هجوم إسرائيلي جنوب البلاد    «ما وراء الحاضر.. حيث تتحول الأفكار إلى مدن» معرض فني ببيت المعمار المصري    خلال 24 ساعة.. ضبط مئات القضايا الجنائية وتنفيذ أكثر من 71 ألف حكم    «الصحة»: تقديم 318 ألف خدمة علاجية بالقوافل الطبية خلال فبراير الماضي    البابا تواضرس يترأس قداس أحد الزعف بالإسكندرية ويدعو لترشيد الاستهلاك    «أهلي 2005» يواجه «زد» اليوم في ختام دوري الجمهورية للشباب    وزير الرياضة يهنئ «طلبة» بعد التتويج بفضية سلاح الشيش في بطولة العالم    المتاحف تحتفي بالمناسبات الثقافية والوطنية بعرض مجموعة متميزة من مقتنياتها الأثرية خلال شهر إبريل    تفاصيل اجتماع مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة مارس 2026.. متابعة خطة تطوير قصر العيني بمدد زمنية محددة.. استمرار تقديم الخدمة الطبية خلال التطوير    سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 يصل إلى هذا المستوى    الصحة تشارك في مائدة مستديرة لتعزيز إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالقطاع الخاص    انطلاقة نارية ل«قلب شمس».. محمد سامي يجمع النجوم في دراما مشوقة وعودة خاصة لإلهام شاهين    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 13 عاما من صدور «88» لسنة 2003
نشر في الأهرام الاقتصادي يوم 06 - 11 - 2017

مشروع تعديل قانون «المركزي والجهاز المصرفي» تحفظات تواجه محفظة نقاط قوة
الإلزام فى تشكيل مجالس إدارات البنوك بأن يكون أغلب الأعضاء من غير التنفيذيين
بدأت لجنة مشتركة من لجنتى: الشئون التشريعية والدستورية، الاقتصادية بمجلس النواب «مناقشة من حيث المبدأ» لمشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى, المكون من «170» مادة جديدة كلية بفارق «35» مادة عن مثيله القانون «88» لسنة 2003 الذى يبلغ عدد مواده «135»، الصادر فى يونيو 2003.
زيادة رأس المال المدفوع للمركزى بقيمة 10 مليارات جنيه ليصبح 14 مليارا بدلا من 4 مليارات حاليا
تخصيص مواد للشمول المالى وحقوق مستهلكى الخدمات المالية والمصرفية
مشروع القانون الجديد الذى تم إرساله إلى مجلس النواب بينه وبين القانون "88" الصادر فى يونيو 2003 فارق زمنى 13عاما – على أساس أن تاريخ إرساله إلى مجلس النواب فى يونيو 2017 – وفارق زمنى 14 عاما بين القانون الأخير السارى ومثيله قانون البنوك الائتمان رقم "163" والصادر بالقرار بالقانون رقم 205 لسنة 1990, بما يؤشر من ناحية على معدل متوسط التعديل التشريعى لقوانين البنك المركزى والبنوك كل 10 سنوات، وبما يؤشر من ناحية ثانية على تراكم متغيرات تحتم إجراء التعديل التشريعى سواء كان كليا أم جزئيا بما يؤشر من ناحية ثالثة على التدعيم القانونى بمواد جديدة تضيف نقاط قوة جديدة أيضا للجهاز المصرفى ليس فحسب بل فى اختصاصات البنك المركزى.
على خلفية خبرته كمحافظ للبنك المركزى المصرى لمدة ثمانى سنوات فى ظل القانون 88 لسنة 2003 يتحفظ إسماعيل حسن على بعض دواعى تعديل القانون السارى بقوله: " إن القانون كاف"، ولأهل البنك المركزى الحق فى أن يضعوا من المتغيرات الموجبة لتعديل القانون مع منح مهلة زمنية للتطابق مع ما يستهدفه التعديل على سبيل المثال الإلزام برفع رأس مال البنوك وأن تكون المهلة كافية.
وردا على أن هناك 6 وظائف أساسية فى أعمال البنوك هى: المالية, الاستثمار, الخزانة, المخاطر، الائتمان، التفتيش، يمنح التعديل للبنك المركزى المصرى صلاحية تعيين مديرين لتلك الوظائف ترشحها البنوك، وله أن يرشح مديرين لها.. يرد مستفسرا: هل هناك عدد كاف من المديرين؟ ويختم قائلا:"إذا كان القانون الحالى يحتاج إلى تعديل بالكامل، فهذا من صلاحيات البنك المركزى".
من ناحية يقر رئيس سابق لبنك أجنبى بمصر أن للبنك المركزى أهدافا واختصاصات دون تدخل من جهة أخرى، ومجلس إدارته هو السلطة المختصة بوضع السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها, وهى اختصاصات تضمنها الباب الأول من مشروع "قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى" الجديد, فى المادة "18" على الأخص:
تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التى يمكن اتباعها وإجراءات تنفيذها وتحديد أسعار الائتمان والتضخم ومعدلات العائد على العمليات المصرفية.
وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية.
من ناحية ثانية يقر المصدر نفسه أن الصلاحيات التى يكتسبها البنك المركزى فى مشروع القانون الجديد فيما يخص الرقابية منها تحتاج إلى إعادة نظر لكونها تتضاد مع "الحوكمة" التى يستهدفها البنك المركزى فى البنوك، ولاسيما ما يتعلق بمدة رؤساء مجالس إدارات البنوك التى يجب تحديدها بدورة 5 سنوات وتجدد 5 سنوات أخرى بدلا من دورة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، حيث لا يمكن إغفال رغبة أصحاب رأس المال فى استمرار رئيس مجلس إدارة بنك متميز فى أدائه بما ينعكس على العائد على رأس مال البنك, مشيرا إلى أن رأى البنك المركزى استشارى فى ظل القانون "88" لسنة 2003 والسارى فيما يتعلق بتعيين رؤساء مجالس إدارات البنوك الخاصة والاستثمارية.
من ناحية ثالثة يقر الرئيس السابق للبنك الأجنبى أن البنوك المركزية فى الخارج لا تتدخل فى تعيين رؤساء البنوك، كما أن هناك بنوكا مركزية مثل "بنك أوف إنجلند" حتى سنوات قليلة ماضية ترك الرقابة على البنوك إلى جهة أخرى هى الرقابة المالية فى شكل كيان رقابى مستقل، وهناك حالة مجلس الاحتياطى الأمريكى "فيدرال ريزيرف" الذى لا يتدخل فى تعيين رؤساء البنوك، وهناك هيئة مستقلة تراقب البنوك عموما.
على خلفية خبرتها بالتشغيل المصرفى خارجيا ومحليا، تشدد بسنت فهمى الخبيرة المصرفية، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على حقائق تتماس مع مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد والحقائق هى:
لا تدخل مطلقا من جهات أيا كانت سواء كانت برلمانية أو سيادية فى أعمال البنك المركزى.
الحق المطلق للبنك المركزى فى القوة المصرفية التى ستؤهله للتطابق مع بنوك مركزية عالمية لديها من القوة والاستقلال ما يعزز قدرتها على مراقبة أداء البنوك والتدخل اللحظى فى الأزمات.
استقلالية البنك المركزى والمحافظ لصالح المودعين وقطاع الاستثمار.
حركة الأموال فى السوق المصرى تحتاج إلى رقابة وإدارة فنيتين واستقطاب مستدام للأموال خارج البنوك التى يغذى جانب منها تمويل الإرهاب.
تحوى محفظة نقاط القوة فى مشروع القانون:
توسيع النطاق القانونى ليشمل البنك المركزى والبنوك, شركات: الصرافة, تحويل الأموال, ضمان مخاطر الائتمان, جهات منح الائتمان, الاستعلام, التصنيف الائتمانى, خدمات التعهيد, نظم المعلومات, نظم الدفع، التأجير التمويلى.
زيادة رأس المال المدفوع للبنك المركزى - طبقا للمادة "10"- بقيمة 10 مليارات جنيه ليصبح 14 مليار جنيه بدلا من 4 مليارات جنيه حاليا, مع صلاحية لمجلس إدارة البنك المركزى تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية لدعم الزيادة فى حالة عدم توفر التمويل من خلال وزارة المالية.
زيادة عدد نواب محافظ البنك المركزى حسب المادة "11" – بخلاف المادة "6" من القانون "88" لسنة 2003 – التى حددت تعيين نائب أو أكثر للمحافظ، مع استمرار تعيين نواب المحافظ بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى.
تحديد دقيق لتعارض المصالح كما فى المادة "12" من مشروع القانون الجديد التى نصت: "ألا يكون من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات البنوك أو الشركات أو الجهاز الخاضعة لأحكام هذا القانون أو الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية أو من العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية"، بالنسبة للمحافظ ونوابه وعضو مجلس الإدارة.
تخصيص مادة جديدة برقم "22" للشمول المالى وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والمصرفية من الأفراد والشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
ضمن المواد الجديدة أيضا المادة "23"بشأن حماية حقوق مستهلكى الخدمات المالية والمصرفية وفحص الشكاوى المقدمة منهم والعمل على حلها ومنع المنافسة الضارة والممارسات الاحتكارية فى القطاع الخاص، حيث يشير مشروع القانون إلى مقترح إنشاء آلية لفض المنازعات بين العملاء ومقدمى الخدمات المالية والمصرفية بما يكفل التعويض العادل لهم مع إمكانية توفير العقوبة المناسبة على الجهة المخالفة إذا لزم الأمر.
سيضع البنك المركزى آلية لإدارة الأزمات المالية والنقدية وفقا للقواعد التى يحددها مجلس الإدارة حسب المادة "27" من مشروع القانون الجديد.
زيادة رسم تسجيل البنك – المادة "58" – من 10 آلاف جنيه عن المركز الرئيسى و7 آلاف جنيه عن كل فرع إلى 100 ألف جنيه للمركز الرئيسى و50 ألف جنيه لكل فرع، ولمجلس إدارة البنك المركزى تعديل هذين الرسمين بما لا يتجاوز 25%, وموافقة محافظ البنك المركزى كشرط إضافى قبل بدء إنشاء الفرع أو الوكالة وقبل افتتاحه للتعامل.
يحصل البنك المركزى – حسب المادة "59"- من المراكز الرئيسية للبنوك الأجنبية التى لها فروع بمصر على ضمان غير مشروط لجميع الودائع لدى الفرع ولجميع التزاماته على النحو الذى يحدده محافظ البنك المركزى.
وحسب المادة "62" فإنه لمحافظ البنك المركزى التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لدراسة الأسواق وإمكانيات الاستثمار، وتكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية مع الخارج بعد إيداع رسم 25 ألف دولار فى الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك، ويجدد التصريح سنويا مقابل 10 آلاف دولار.
تحديد 20 مليون جنيه رأس مال المدفوع لشركات تقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتمانى المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التأجير التمويلى - حسب المادة "70".
الصلاحيات الجديدة لمحافظ البنك المركزى فى المواد: 93, 94, 95, على مستوى معايير تقييم الضمانات, تحديد وظيفة لجنة المخاطر بكل بنك, توسيع نطاق بيوت الخبرة.
اختصاص جديد وفق المادة "105" بإدارة البنك المركزى للنظام المركزى لتسجيل أرصدة التمويل المقدم من شركات التأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر والجمعيات لعملائها.
تلزم المادة "109" كل بنك بتشكيل مجلس إدارة من رئيس مستقل للمجلس ونائب أو أكثر، وأن تكون غالبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين، وأن يشكل مجلس الإدارة لجانا أخرى - بجانب لجنة المراجعة الداخلية - للمخاطر والمرتبات والمكافآت والحوكمة والترشيحات.
صلاحية مجلس إدارة البنك المركزى رفع اسم مراقب الحسابات من السجل فى حالة الإخلال بواجباته حسب المادة "111"، وإلزامه بإبلاغ ومناقشة البنك المركزى مباشرة فى حال الوقوف على معلومات تؤثر فى سلامة الأداء المالى للبنك حسب المادة "113".
إلزام البنوك بالإفصاح للعميل عن معدلات العائد الفعلية والعمولات وجميع أسعار الخدمات المصرفية وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تقضى المادة "123".
فصل جديد لمعالجة البنوك المتعثرة من خلال المواد: 136، 137، 138، 139.
اسم مراقب الحسابات من السجل فى حالة الإخلال بواجباته حسب المادة "111"، وإلزامه بإبلاغ ومناقشة البنك المركزى مباشرة فى حال الوقوف على معلومات تؤثر فى سلامة الأداء المالى للبنك حسب المادة "113".
إلزام البنوك بالإفصاح للعميل عن معدلات العائد الفعلية والعمولات وجميع أسعار الخدمات المصرفية وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية كما تقضى المادة "123".
فصل جديد لمعالجة البنوك المتعثرة من خلال المواد: 136، 137، 138، 139.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.