"لو عايز تبقى ضابط".. تعرف على المواعيد النهائية للتقديم بكلية الشرطة 2025    وزير العمل يفتتح ندوة توعوية بقانون العمل الجديد ويؤكد: مشاركة الجميع في صياغة القرارات    وزارة العمل تعلن عن 11 فرصة عمل للمصريين في الأردن برواتب تصل إلى 350 دينارًا    وزير الإسكان: طرح وحدات المرحلة الثانية من خلال «منصة مصر العقارية»    تدريب وتأهيل الشباب.. «الأقصر» مصنع الكوادر السياحية    السيسي يطلع على خطط تطوير شبكات الاتصالات.. توجيهات جديدة    بالصور- تحصين 41 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالإسماعيلية    "سلامة الغذاء": حملات على 414 منشأة غذائية بمختلف المحافظات    مستقبل وطن: موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ورافض لتهجير    تشيلسي يقع في فخ كريستال بالاس في افتتاحية البريميرليج    "دعم مالي عاجل".. هيئة قناة السويس تزف بشرى سارة للنادي الإسماعيلي    الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعرض سيدة للتحرش اللفظى بالجيزة    الأمن يقترب أكثر من المواطنين.. تدشين قسم شرطة زهراء أكتوبر 2| صور    أمن الفيوم يُعيد شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة لأسرته بعد تقديم الرعاية اللازمة    قرار جديد من التموين بشأن عدادات المياه: حظر التركيب إلا بشروط    محافظ الجيزة يزور بطل واقعة إنقاذ "فتاة المنيب" للاطمئنان على صحته    بيان عاجل من هيئة الدفاع عن الطفل ياسين قبل جلسة الاستئناف غدا    مريم الجندي تكشف كواليس تفاصيل شخصيتها في «فلاش باك»    وصلة هزار بين أحمد وعمرو سعد على هامش حفله بالساحل الشمالي (فيديو)    الفريق أسامة ربيع يكرم الربان ولاء حافظ صاحب أطول غطسة لمريض شلل رباعي    خالد الجندي: مخالفة قواعد المرور معصية شرعًا و"العمة" توجه الأمة    "حقوق إنسان النواب": خدمات "الصحة" تعكس جدية الدولة في النهوض بالقطاع    مقاومة المضادات الحيوية: خطر جديد يهدد البشرية    مانشستر يونايتد يدرس التحرك لضم آدم وارتون    جوان ألفينا يبدأ مشواره مع الزمالك بأداء واعد أمام المقاولون العرب    رد فعل شتوتغارت على أداء فولتماد أمام بايرن    فنون شعبية وطرب أصيل في ليالي صيف بلدنا برأس البر ودمياط الجديدة    أس: تشابي ألونسو ينوي الدفع بماستانتونو ضد أوساسونا    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    رئيس الأركان الإسرائيلي: نُقرّ اليوم خطة المرحلة التالية من الحرب    إصابة 6 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق "الإسماعيلية- الزقازيق" الزراعى    صحة الوادى الجديد: انتظام العمل فى المرحلة الثالثة من مبادرة "100 يوم صحة"    رئيس شئون القران بالأوقاف: مسابقة دولة التلاوة رحلة لاكتشاف جيل جديد من القراء    إلزام المؤسسات التعليمية بقبول 5% من ذوى الإعاقة في المنظومة.. اعرف التفاصيل    رئيسة القومي للمرأة تهنئ المستشار محمد الشناوي بتوليه رئاسة هيئة النيابة الإدارية    اللواء محمد إبراهيم الدويري: أوهام «إسرائيل الكبرى» لن تتحقق وتصريحات نتنياهو تدق ناقوس الخطر عربياً    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    الأنبا ثيئودوسيوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بفيصل    حقيقة انتقال هاكان للدوري السعودي    مصر تحصد ذهبية التتابع المختلط بختام بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عامًا    136 مجلسا فقهيا لمناقشة خطورة سرقة الكهرباء بمطروح    الداخلية تكشف ملابسات تداول منشور تضمن مشاجرة بين شخصين خلافا على انتظار سيارتيهما بمطروح    محافظ كفر الشيخ يدشن مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة    وظائف شاغرة بالمطابع الأميرية.. تعرف على الشروط والتفاصيل    في 3 خطوات بس.. للاستمتاع بحلوى تشيز كيك الفراولة على البارد بطريقة بسيطة    حزب الجبهة الوطنية: تلقينا أكثر من 170 طلب ترشح لانتخابات مجلس النواب    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل مسابقة "أبو الحسن سلام" للبحث العلمي    ملك البدايات .. . ليفربول يحتفل برقم محمد صلاح التاريخي فى الدوري الإنجليزي    المفتي يوضح حكم النية عند الاغتسال من الجنابة    الصحة: 30 مليون خدمة طبية للمواطنين خلال النصف الأول من 2025    مصرع شخص وإصابة 24 آخرين إثر انحراف قطار عن مساره في شرق باكستان    فتنة إسرائيلية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    رويترز: سماع دوي انفجارات قرب محطة للكهرباء في العاصمة اليمنية صنعاء    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    الأونروا: معظم أطفال غزة معرضون للموت إذا لم يتلقوا العلاج فورًا    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. سعر الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس محليًا وعالميًا (تفاصيل)    ملخص وأهداف مباراة ريال مايوركا ضد برشلونة 3-0 فى الدورى الإسبانى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع الحدود الدنيا لرؤوس أموال البنوك إلى 1.5 مليار جنيه..ننشر أبرز المواد لمشروع قانون البنك المركزي الجديد

تنص أبرز مواد مشروع قانون البنك المركزي ،على عدة بنود أولاها: رفع الحدود الدنيا لرؤوس أموال الكيانات الخاضعة لرقابة البنك المركزى، فيبلغ الحد الأدنى لرأسمال البنوك 1.5 مليار جنيه بدلاً من نصف مليار فى القانون السارى رقم 88 لسنة 2003.

كما نص المشروع على رفع رأسمال شركة الصرافة إلى 20 مليون جنيه بدلاً من 5، الشيء، نفسه بالنسبة لشركات الاستعلام الائتمانى، و10 ملايين جنيه حداً أدنى لشركات تحويل الأموال مقابل 5 ملايين.
ونصت المادة الثانية على تحديد مشروع القانون لضوابط تأسيس مجموعة من الشركات ذات الأنشطة الجديدة والتى ستخضع لرقابة البنك المركزى، فسمح المشروع للمحافظ بالترخيص لشركات تقدم خدمات ضمان مخاطر الائتمان الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سواء من البنوك أو المنظمات غير الحكومية أو المؤسسات المالية، وحدد 20 مليون جنيه رأسمال لشركات الضمان.
كما سمح مشروع القانون لمحافظ البنك المركزى، بالترخيص للشركات والجهات العاملة فى نظام الدفع القومى، والتى تقدم كل الخدمات التى ترتبط بأوامر الدفع والتمويلات المالية بالعملة المحلية والأجنبية، وإصدار وسائل الدفع كالشيكات وبطاقات الدفع والنقود الإلكترونية دون توضيح طبيعة هذه النقود. ونص المشروع أيضاً على ترخيص المحافظ لبعض الجهات للقيام بمهام تقييم فاعلية الرقابة على أعمال الأطراف المرتبطة بأنشطة تكنولوجيا المعلومات والدفع الإلكترونى.

وفى سياق التوسع فى الترخيص أو تأسيس شركات جديدةكشفت المواد عن مساهمة البنك المركزى بنسبة 99% فى إنشاء شركة مساهمة مصرية لطباعة وسك النقد، تؤول إليها أصول والتزامات دار طباعة النقد.. أضاف مشروع القانون شروطاً جديدة على القيادات المصرفية، فاشترط على المُحافظ ونوابه وأعضاء مجلسه ألا يكونوا أعضاء فى أى جماعة أو حزب سياسى أو أعضاءً فى الحكومة بخلاف ممثل وزارة المالية، أو رؤساء أو أعضاء كيانات خاضعة لأحكام القانون الجديد أو لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما اشترط فى رئيس مجلس إدارة أى بنك، ألا يكون موظفاً أو مساهماً رئيسياً به أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة لبدء العمل بالقانون، ما يعنى خروج عدد واسع من القيادات الحالية أو أن تكون له أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأى من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته دون توضيحها، وألا يتقاضى راتباً أو مبالغ مالية باستثناء ما يتقاضاه، مقابل عضويته بالمجلس، وتسرى نفس الشروط على اثنين على الأقل من أعضاء المجلس. ونص مشروع القانون على اختيار مجلس إدارة البنك، مسئولاً تنفيذياً من غير أعضائه، له الحق فى حضور الجلسات دون تصويت، ومنح اللائحة التنفيذية لقانون البنوك سلطة تحديد الحد الأقصى لفترة عمل المسئول التنفيذى، كما حصل البنك المركزى وفقاً للقانون الجديد على حق اختيار ممثل له لحضور اجتماعات مجلس إدارة أى بنك دون توجيه دعوة للحضور.

وتتضمن مشروع القانون فتح الباب أمام فرص جديدة للبنوك عبر عدة أوجه، منها الاعتراف بقانونية المستندات الإلكترونية "الأرشفة" المتعلقة بالمعاملات المصرفية، الأمر الذى يعفى البنوك من التكلفة التى كانت تتحملها نتيجة الاحتفاظ بالمستندات الورقية وتداولها، إلى جانب السماح، والنص على عدم تدخله فى السوق الأولية لأدوات الدين الحكومية كمشتر لها، والسماح للبنوك الإسلامية بالتعامل على الأصول المنقولة والعقار بالشراء والبيع والمقايضة، وهى أدوات تتناسب مع طبيعة عملها ونظم أدواتها التمويلية. كما رفع مشروع القانون الرسوم المفروضة على الكيانات الخاضعة له، والتى تدفعها نظير تراخيص أو خدمات يقدمها البنك المركزى، فتمت زيادة رسم الرقابة السنوى إلى واحد فى الألف من متوسط المراكز الشهرية للبنوك ويسدد فى يناير من كل عام، بدلاً من جنيه عن كل 10 آلاف فى القانون القائم «واحد فى عشرة آلاف».
كما عدّل مشروع القانون من مهام صندوق تحديث أنظمة العمل فى البنوك العامة، ليشمل كل البنوك على اختلاف ملكيتها، وبالتالى فرض القانون توجيه 5% من صافى أرباح البنوك القابلة للتوزيع للصندوق، كما تمت زيادة رسم قيد البنوك والشركات فى سجلات المركزى بصورة كبيرة، فزاد رسم تسجيل المركز الرئيسى إلى 100 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف، و50 ألفاً عن كل فرع أو وكالة، بدلاً من 6 آلاف فقط، كما سمح القانون بتعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس المركزى، شرط ألا يتجاوز التعديل 25% من الرسم المحدد أخيراً. منح القانون مهلة سنة للكيانات الخاضعة له حتى توفق أوضاعها مع بنوده، ويجوز مدها بقرار من «المركزى» دون أن تتجاوز 3 سنوات، وحدد المشروع درجة محافظ المركزى بنائب رئيس وزراء، واشترط تعيين نائب له أو أكثر، بدلاً من إلزامه بنائبين فى القانون السارى، كما حدد فترة عمل المحافظ ب 4 سنوات، وقيد تجديدها بمرة واحدة. وتضمن مشروع القانون عملية التجديد لمجالس إدارات البنوك العامة المملوكة للدولة ب"مرة واحدة فقط" بدلا من إبقائها مفتوحة فى القانون الحالى. وأشارت المادة 126 من المسودة الأولية للقانون إلى لكل من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكل من: رئيس مستقل ونائب أو أكثر لرئيس المجلس من التنفيذيين، بالإضافة إلى 6 أعضاء من غير التنفيذيين، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من المستقلين (طبقا لتعريف البنك المركزى). ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح محافظ البنك المركزى، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.