رئيس النواب لأعضاء المجلس: "الجلسة العامة مستمرة.. وإحنا في أسبوع السهرة"    60 الف عيادة وصيدلية مهددة بالغلق..نقابة الأطباء تطالب مجلس نواب السيسي بوقف تعديلات الإيجار القديم    كامل الوزير : إعداد خطة زمنية مضغوطة لإنهاء الطريق الإقليمي بالكامل    رئيس الوزراء يصدر القرار رسميا.. الخميس 3 يوليو موعد إجازة 30 يونيو    جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب في الكتيبة الهندسية 601 بمعارك شمال غزة    بعد أزمته مع شلاسك البولندي.. الأهلي يراقب موقف أسد الحملاوي    كامل الوزير: الرئيس وجه بإنهاء تطوير الدائري الإقليمي ونشر لجان على البوابات    رئيس جامعة المنوفية يستقبل نقيب المحامين بالمحافظة لتعزيز التعاون المشترك    الشرطة الإيرانية تعتقل عميل للموساد في محطة مترو بطهران    الاتحاد الأردنى لكرة السلة ينشر بيانًا لتوضيح قرار الانسحاب ضد إسرائيل    الكرملين: روسيا لا يمكن دفعها إلى طاولة المفاوضات بالضغط أو بالقوة    صعود مؤشرات البورصة للجلسة الخامسة على التوالي بتداولات 7.1 مليار جنيه    كل ما تريد معرفته عن العروض الخارجية لضم لاعبي الأهلي فى ميركاتو الصيف    ميمي عبد الرازق: أحمد عيد أبلغنا برغبته فى الانتقال للأهلى.. والساعى إضافة    محافظ الشرقية يفاجئ قرية بردين ويتابع تنفيذ أعمال توسعة طريق العصلوجى    «رغم صعوبة القطعة».. طالبات القليوبية: امتحان الإنجليزي في متناول الجميع    مصرع 3 أشخاص فى انقلاب سيارة نقل بطريق مرسى علم إدفو    إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة مبلغ مالى من مكان عمله    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة فى أطفيح    وفاة والدة هشام إسماعيل وتشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة    بيونسيه توقف عرض "Cowboy Carter" في هيوستن بعد حادث مفزع على المسرح.. فيديو    عرض "شلباية" و"قبو الغربان" الليلة بمهرجان فرق الأقاليم    بدء تصوير فيلم ابن مين فيهم ل ليلى علوى وبيومي فؤاد    تامر حسني يدعم سارة وفيق برسالة مؤثرة بعد نجاح فيلمها: "أهلك أهلي ومبروك الرقم الاستثنائي"    وزارة الصحة تنظم برنامجا تدريبا في علم الأوبئة ومكافحة نواقل الأمراض    في يومه العالمي.. كل ما تريد معرفته عن التمثيل الغذائي وكيف يستمر طوال اليوم حتى مع النوم.. أبرز الاضطرابات والأمراض المرتبطة بها وأسبابها.. اعرف تأثير المواد والسموم والأدوية.. وأشهر الاضطرابات الأيضية    محافظ الشرقية يفاجئ مجمع خدمات قرية بردين ومركز صحة الأسرة لتفقد الخدمات    "ارتبط اسمه بالأهلي والزمالك".. نادي شلاسك فروتسواف البولندي يعلن مغادرة نجمه لمعسكره دون إذن    "التضامن": حصر وطنى شامل للحضانات لدعم الطفولة وتيسير إجراءات التراخيص    نجاح زراعة منظم دائم لضربات القلب لإنهاء معاناة مريض من اضطراب كهربي خطير    السيسي يشهد أداء اليمين القانونية لرؤساء الهيئات القضائية الجدد    عاصفة رعدية تؤخر سفر بايرن ميونخ إلى ميامي لمواجهة فلامنجو    محافظ المنوفية يستقبل مفتى الجمهورية لتقديم واجب العزاء فى شهداء حادث الإقليمي    حادث جديد على الطريق الإقليمي بالمنوفية: إصابة مجندين في انقلاب سيارة أمن مركزي    ضبط 95 مخالفة تموينية في حملات موسعة على الأسواق والمخابز بالمنيا    ضبط سائق ميكروباص تحرش بطالبة في مدينة 6 أكتوبر    "رياضة النواب": ثورة 30 يونيو منحت الشباب اهتمام غير مسبوق وستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر    رئيس النواب يدعو لجنة النقل بإعداد تقرير عن حادث الطريق الإقليمي    لتبادل الخبرات.. رئيس سلامة الغذاء يستقبل سفير اليابان بالقاهرة    ريبيرو يجهز مصطفى شوبير لحراسة مرمى الأهلي في الموسم الجديد    محافظ أسيوط يفتتح قاعة اجتماعات مجلس المحافظين بالديوان العام للمحافظة    عمرو أديب يهاجم رئيس الوزراء بعد حادث المنوفية: عرفت تنام ازاي؟    رسائل تضامن وصور شهداء.. "كايروكي" يحيي حفلا تاريخيا لدعم غزة باستاد القاهرة| فيديو    الحكومة الإيرانية: مقتل 72 امرأة وطفل إثر العدوان الإسرائيلي على البلاد    إسرائيل تعلن اغتيال المسؤول عن الصواريخ المضادة للدروع بحزب الله    وزير الكهرباء يزور مجموعة شركات هواوي الصينية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة    انتخابات مجلس الشيوخ| الهيئة الوطنية تعلن التفاصيل "الثلاثاء المقبل"    «الصحة» : دعم الرعاية الحرجة والعاجلة ب 713 حضانة وسرير رعاية مركزة    الأزهر للفتوى يوضح معني قول النبي" الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ"    هل النمل في البيت من علامات الحسد؟.. أمين الفتوى يجيب    أفضل الأدعية لطلب الرزق مع شروق الشمس    ما أفضل صدقة جارية على روح المتوفي.. الإفتاء تجيب    هل يجوز الخروج من المنزل دون الاغتسال من الجنابة؟.. دار الإفتاء توضح    تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة كفر الشيخ.. الحد الأدنى للقبول    5 أبراج «ناجحون في الإدارة»: مجتهدون يحبون المبادرة ويمتلكون رؤية ثاقبة    «لسة اللقب ماتحسمش».. مدرب بيراميدز يتشبث بأمل حصد الدوري المصري    الحكومة الإيرانية: مقتل 72 امرأة وطفل إثر العدوان الإسرائيلي على البلاد    الزمالك يهدد ثنائي الفريق ب التسويق الإجباري لتفادي أزمة زيزو.. خالد الغندور يكشف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع الحدود الدنيا لرؤوس أموال البنوك إلى 1.5 مليار جنيه..ننشر أبرز المواد لمشروع قانون البنك المركزي الجديد

تنص أبرز مواد مشروع قانون البنك المركزي ،على عدة بنود أولاها: رفع الحدود الدنيا لرؤوس أموال الكيانات الخاضعة لرقابة البنك المركزى، فيبلغ الحد الأدنى لرأسمال البنوك 1.5 مليار جنيه بدلاً من نصف مليار فى القانون السارى رقم 88 لسنة 2003.

كما نص المشروع على رفع رأسمال شركة الصرافة إلى 20 مليون جنيه بدلاً من 5، الشيء، نفسه بالنسبة لشركات الاستعلام الائتمانى، و10 ملايين جنيه حداً أدنى لشركات تحويل الأموال مقابل 5 ملايين.
ونصت المادة الثانية على تحديد مشروع القانون لضوابط تأسيس مجموعة من الشركات ذات الأنشطة الجديدة والتى ستخضع لرقابة البنك المركزى، فسمح المشروع للمحافظ بالترخيص لشركات تقدم خدمات ضمان مخاطر الائتمان الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سواء من البنوك أو المنظمات غير الحكومية أو المؤسسات المالية، وحدد 20 مليون جنيه رأسمال لشركات الضمان.
كما سمح مشروع القانون لمحافظ البنك المركزى، بالترخيص للشركات والجهات العاملة فى نظام الدفع القومى، والتى تقدم كل الخدمات التى ترتبط بأوامر الدفع والتمويلات المالية بالعملة المحلية والأجنبية، وإصدار وسائل الدفع كالشيكات وبطاقات الدفع والنقود الإلكترونية دون توضيح طبيعة هذه النقود. ونص المشروع أيضاً على ترخيص المحافظ لبعض الجهات للقيام بمهام تقييم فاعلية الرقابة على أعمال الأطراف المرتبطة بأنشطة تكنولوجيا المعلومات والدفع الإلكترونى.

وفى سياق التوسع فى الترخيص أو تأسيس شركات جديدةكشفت المواد عن مساهمة البنك المركزى بنسبة 99% فى إنشاء شركة مساهمة مصرية لطباعة وسك النقد، تؤول إليها أصول والتزامات دار طباعة النقد.. أضاف مشروع القانون شروطاً جديدة على القيادات المصرفية، فاشترط على المُحافظ ونوابه وأعضاء مجلسه ألا يكونوا أعضاء فى أى جماعة أو حزب سياسى أو أعضاءً فى الحكومة بخلاف ممثل وزارة المالية، أو رؤساء أو أعضاء كيانات خاضعة لأحكام القانون الجديد أو لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما اشترط فى رئيس مجلس إدارة أى بنك، ألا يكون موظفاً أو مساهماً رئيسياً به أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة لبدء العمل بالقانون، ما يعنى خروج عدد واسع من القيادات الحالية أو أن تكون له أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأى من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته دون توضيحها، وألا يتقاضى راتباً أو مبالغ مالية باستثناء ما يتقاضاه، مقابل عضويته بالمجلس، وتسرى نفس الشروط على اثنين على الأقل من أعضاء المجلس. ونص مشروع القانون على اختيار مجلس إدارة البنك، مسئولاً تنفيذياً من غير أعضائه، له الحق فى حضور الجلسات دون تصويت، ومنح اللائحة التنفيذية لقانون البنوك سلطة تحديد الحد الأقصى لفترة عمل المسئول التنفيذى، كما حصل البنك المركزى وفقاً للقانون الجديد على حق اختيار ممثل له لحضور اجتماعات مجلس إدارة أى بنك دون توجيه دعوة للحضور.

وتتضمن مشروع القانون فتح الباب أمام فرص جديدة للبنوك عبر عدة أوجه، منها الاعتراف بقانونية المستندات الإلكترونية "الأرشفة" المتعلقة بالمعاملات المصرفية، الأمر الذى يعفى البنوك من التكلفة التى كانت تتحملها نتيجة الاحتفاظ بالمستندات الورقية وتداولها، إلى جانب السماح، والنص على عدم تدخله فى السوق الأولية لأدوات الدين الحكومية كمشتر لها، والسماح للبنوك الإسلامية بالتعامل على الأصول المنقولة والعقار بالشراء والبيع والمقايضة، وهى أدوات تتناسب مع طبيعة عملها ونظم أدواتها التمويلية. كما رفع مشروع القانون الرسوم المفروضة على الكيانات الخاضعة له، والتى تدفعها نظير تراخيص أو خدمات يقدمها البنك المركزى، فتمت زيادة رسم الرقابة السنوى إلى واحد فى الألف من متوسط المراكز الشهرية للبنوك ويسدد فى يناير من كل عام، بدلاً من جنيه عن كل 10 آلاف فى القانون القائم «واحد فى عشرة آلاف».
كما عدّل مشروع القانون من مهام صندوق تحديث أنظمة العمل فى البنوك العامة، ليشمل كل البنوك على اختلاف ملكيتها، وبالتالى فرض القانون توجيه 5% من صافى أرباح البنوك القابلة للتوزيع للصندوق، كما تمت زيادة رسم قيد البنوك والشركات فى سجلات المركزى بصورة كبيرة، فزاد رسم تسجيل المركز الرئيسى إلى 100 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف، و50 ألفاً عن كل فرع أو وكالة، بدلاً من 6 آلاف فقط، كما سمح القانون بتعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس المركزى، شرط ألا يتجاوز التعديل 25% من الرسم المحدد أخيراً. منح القانون مهلة سنة للكيانات الخاضعة له حتى توفق أوضاعها مع بنوده، ويجوز مدها بقرار من «المركزى» دون أن تتجاوز 3 سنوات، وحدد المشروع درجة محافظ المركزى بنائب رئيس وزراء، واشترط تعيين نائب له أو أكثر، بدلاً من إلزامه بنائبين فى القانون السارى، كما حدد فترة عمل المحافظ ب 4 سنوات، وقيد تجديدها بمرة واحدة. وتضمن مشروع القانون عملية التجديد لمجالس إدارات البنوك العامة المملوكة للدولة ب"مرة واحدة فقط" بدلا من إبقائها مفتوحة فى القانون الحالى. وأشارت المادة 126 من المسودة الأولية للقانون إلى لكل من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكل من: رئيس مستقل ونائب أو أكثر لرئيس المجلس من التنفيذيين، بالإضافة إلى 6 أعضاء من غير التنفيذيين، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من المستقلين (طبقا لتعريف البنك المركزى). ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح محافظ البنك المركزى، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.