ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 200 جنيهًا خلال أسبوع    الإمارات تدعو إلى تحرك دولي لوقف الاعتداءات على سوريا    رئيس شرطة دبي يعلق على قرار ترامب تصنيف الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب    يورتشيتش: بيراميدز لم يضمن التأهل رغم الفوز على ديناموز    حجز محاكمة صاحبة حساب مروة بنت مبارك بتهمة التشهير بمنتجة عبر الإنترنت ل31 يناير للحكم    إعلان جوائز مسابقة الأفلام الطويلة بختام مهرجان الفيوم الدولي    هايدي عبدالخالق عن مسلسل "كارثة طبيعية": بكيت لما اتفرجت على الحلقة الأخيرة    الصحة تكشف ارتفاع معدل الإنفلونزا وتؤكد دور المبادرات الرئاسية في فحص أكثر من 20 مليون مواطن    الطقس اليوم.. تغيرات سريعة في درجات الحرارة ومناطق تقترب من الصفر    اعتداء طالبة علي مدرسة بالضرب داخل مدرسة بالبحيرة    روسيا وأرمينيا تبحثان آفاق تطوير التعاون البرلماني المشترك    مصدر بالتعليم يوضح أسباب فصل طلاب الإسكندرية وإمكانية تطبيق العقوبة في وقائع مشابهة    تداول 42 ألف طن و862 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    وزارة الصحة توجه 5 رسائل للحماية من نزلات البرد المنتشرة.. اعرف التفاصيل    تقرير: طلب إيرباص فحص طائرات أيه 320 لن يؤثر كثيرا على تشغيل الرحلات الجوية    نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدي    جامعة قناة السويس تعلن إعادة تشكيل منسقي برنامج "ابن الهيثم" لتعزيز التحول الرقمي    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    ماهر فرغلي: الغرب جنّد الإخوان كمخبرين.. والتنظيم يسرق أموال تبرعات غزة    أحمد السقا بعد تكريمه في ملتقى التميز والإبداع: رأس مالنا هو الناس العادية الطيبين    زوجة شهيد الشهامة بالمنوفية بعد إنقاذة 13 فتاة: كان نفسه يشوف ولاده في كليات عليا    مصر تتصدر المشهد العالمي للرماية.. القاهرة تستضيف كأس العالم للناشئين 2026    رمضان 2026 .. أحمد العوضي يشارك جمهوره صورة من كواليس «علي كلاي»    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    رمضان 2026 .. يوسف الشريف يبدأ تصوير «فن الحرب»    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    وزيرة التنمية المحلية: تنمية الصعيد يعد من المشروعات الناجحة للغاية    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    التصريح بدفن جثة شاب والاستعلام عن حالة صديقه ضحايا حادث الهرم    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: ما حدث من جماهير الجيش الملكي أفسد متعة المباراة    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع الحدود الدنيا لرؤوس أموال البنوك إلى 1.5 مليار جنيه..ننشر أبرز المواد لمشروع قانون البنك المركزي الجديد

تنص أبرز مواد مشروع قانون البنك المركزي ،على عدة بنود أولاها: رفع الحدود الدنيا لرؤوس أموال الكيانات الخاضعة لرقابة البنك المركزى، فيبلغ الحد الأدنى لرأسمال البنوك 1.5 مليار جنيه بدلاً من نصف مليار فى القانون السارى رقم 88 لسنة 2003.

كما نص المشروع على رفع رأسمال شركة الصرافة إلى 20 مليون جنيه بدلاً من 5، الشيء، نفسه بالنسبة لشركات الاستعلام الائتمانى، و10 ملايين جنيه حداً أدنى لشركات تحويل الأموال مقابل 5 ملايين.
ونصت المادة الثانية على تحديد مشروع القانون لضوابط تأسيس مجموعة من الشركات ذات الأنشطة الجديدة والتى ستخضع لرقابة البنك المركزى، فسمح المشروع للمحافظ بالترخيص لشركات تقدم خدمات ضمان مخاطر الائتمان الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سواء من البنوك أو المنظمات غير الحكومية أو المؤسسات المالية، وحدد 20 مليون جنيه رأسمال لشركات الضمان.
كما سمح مشروع القانون لمحافظ البنك المركزى، بالترخيص للشركات والجهات العاملة فى نظام الدفع القومى، والتى تقدم كل الخدمات التى ترتبط بأوامر الدفع والتمويلات المالية بالعملة المحلية والأجنبية، وإصدار وسائل الدفع كالشيكات وبطاقات الدفع والنقود الإلكترونية دون توضيح طبيعة هذه النقود. ونص المشروع أيضاً على ترخيص المحافظ لبعض الجهات للقيام بمهام تقييم فاعلية الرقابة على أعمال الأطراف المرتبطة بأنشطة تكنولوجيا المعلومات والدفع الإلكترونى.

وفى سياق التوسع فى الترخيص أو تأسيس شركات جديدةكشفت المواد عن مساهمة البنك المركزى بنسبة 99% فى إنشاء شركة مساهمة مصرية لطباعة وسك النقد، تؤول إليها أصول والتزامات دار طباعة النقد.. أضاف مشروع القانون شروطاً جديدة على القيادات المصرفية، فاشترط على المُحافظ ونوابه وأعضاء مجلسه ألا يكونوا أعضاء فى أى جماعة أو حزب سياسى أو أعضاءً فى الحكومة بخلاف ممثل وزارة المالية، أو رؤساء أو أعضاء كيانات خاضعة لأحكام القانون الجديد أو لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما اشترط فى رئيس مجلس إدارة أى بنك، ألا يكون موظفاً أو مساهماً رئيسياً به أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة لبدء العمل بالقانون، ما يعنى خروج عدد واسع من القيادات الحالية أو أن تكون له أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأى من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته دون توضيحها، وألا يتقاضى راتباً أو مبالغ مالية باستثناء ما يتقاضاه، مقابل عضويته بالمجلس، وتسرى نفس الشروط على اثنين على الأقل من أعضاء المجلس. ونص مشروع القانون على اختيار مجلس إدارة البنك، مسئولاً تنفيذياً من غير أعضائه، له الحق فى حضور الجلسات دون تصويت، ومنح اللائحة التنفيذية لقانون البنوك سلطة تحديد الحد الأقصى لفترة عمل المسئول التنفيذى، كما حصل البنك المركزى وفقاً للقانون الجديد على حق اختيار ممثل له لحضور اجتماعات مجلس إدارة أى بنك دون توجيه دعوة للحضور.

وتتضمن مشروع القانون فتح الباب أمام فرص جديدة للبنوك عبر عدة أوجه، منها الاعتراف بقانونية المستندات الإلكترونية "الأرشفة" المتعلقة بالمعاملات المصرفية، الأمر الذى يعفى البنوك من التكلفة التى كانت تتحملها نتيجة الاحتفاظ بالمستندات الورقية وتداولها، إلى جانب السماح، والنص على عدم تدخله فى السوق الأولية لأدوات الدين الحكومية كمشتر لها، والسماح للبنوك الإسلامية بالتعامل على الأصول المنقولة والعقار بالشراء والبيع والمقايضة، وهى أدوات تتناسب مع طبيعة عملها ونظم أدواتها التمويلية. كما رفع مشروع القانون الرسوم المفروضة على الكيانات الخاضعة له، والتى تدفعها نظير تراخيص أو خدمات يقدمها البنك المركزى، فتمت زيادة رسم الرقابة السنوى إلى واحد فى الألف من متوسط المراكز الشهرية للبنوك ويسدد فى يناير من كل عام، بدلاً من جنيه عن كل 10 آلاف فى القانون القائم «واحد فى عشرة آلاف».
كما عدّل مشروع القانون من مهام صندوق تحديث أنظمة العمل فى البنوك العامة، ليشمل كل البنوك على اختلاف ملكيتها، وبالتالى فرض القانون توجيه 5% من صافى أرباح البنوك القابلة للتوزيع للصندوق، كما تمت زيادة رسم قيد البنوك والشركات فى سجلات المركزى بصورة كبيرة، فزاد رسم تسجيل المركز الرئيسى إلى 100 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف، و50 ألفاً عن كل فرع أو وكالة، بدلاً من 6 آلاف فقط، كما سمح القانون بتعديل هذه الرسوم بقرار من مجلس المركزى، شرط ألا يتجاوز التعديل 25% من الرسم المحدد أخيراً. منح القانون مهلة سنة للكيانات الخاضعة له حتى توفق أوضاعها مع بنوده، ويجوز مدها بقرار من «المركزى» دون أن تتجاوز 3 سنوات، وحدد المشروع درجة محافظ المركزى بنائب رئيس وزراء، واشترط تعيين نائب له أو أكثر، بدلاً من إلزامه بنائبين فى القانون السارى، كما حدد فترة عمل المحافظ ب 4 سنوات، وقيد تجديدها بمرة واحدة. وتضمن مشروع القانون عملية التجديد لمجالس إدارات البنوك العامة المملوكة للدولة ب"مرة واحدة فقط" بدلا من إبقائها مفتوحة فى القانون الحالى. وأشارت المادة 126 من المسودة الأولية للقانون إلى لكل من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكل من: رئيس مستقل ونائب أو أكثر لرئيس المجلس من التنفيذيين، بالإضافة إلى 6 أعضاء من غير التنفيذيين، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من المستقلين (طبقا لتعريف البنك المركزى). ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح محافظ البنك المركزى، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.