عبر الفيديو كونفرانس.. الرئيس السيسي ونظيره الروسي يشهدان حدثًا تاريخيًا بمشروع الضبعة النووى اليوم    نادي القضاة: انتخابات النواب 2025 لم يشرف عليها القضاة وأعضاء النيابة العامة    بعد انسحاب "قنديل" بالثالثة.. انسحاب "مهدي" من السباق الانتخابي في قوص بقنا    أخبار مصر: حدث عالمي يشهده السيسي وبوتين اليوم، حفل جوائز الكاف، "مجلس دولي" غير مسبوق لغزة، هل يهدد "ماربورج" مصر    جبران يلتقي مدير «العمل الدولية» بجنيف ويؤكد التزام مصر بالتعاون    أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء 19-11-2025 في قنا    طن عز بكام.... اسعار الحديد اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 فى المنيا    وزير الزراعة: حماية الرقعة الزراعية أولوية قصوى.. ولا تهاون في مواجهة التعديات    مع جورجينا وإيلون ماسك.. رونالدو يلتقط سيلفى فى البيت الأبيض    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 100 فلسطيني شمالي الخليل    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية    أبرزها دولة فازت باللقب 4 مرات، المنتخبات المتأهلة إلى الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026    طقس مستقر ومشمس في المنيا اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة    محكمة الاتحاد الأوروبي تعتزم إصدار حكمها بشأن وضع أمازون كمنصة كبيرة جدا    اليوم.. العرض الأول لفيلم "اليعسوب" بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    خبراء: الأغذية فائقة المعالجة تعزز جائحة الأمراض المزمنة    طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بدون مضرب، وصفة سهلة ونتيجة مضمونة    زيلينسكي يزور تركيا لإحياء مساعي السلام في أوكرانيا    برنامج فعاليات وعروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم    الاتصالات: الأكاديمية العسكرية توفر سبل الإقامة ل 30095 طالب بمبادرة الرواد الرقمين    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    أكثر من 30 إصابة في هجوم روسي بطائرات مسيرة على مدينة خاركيف شرق أوكرانيا    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات البورصة.. الأربعاء 19 نوفمبر    إسعاد يونس ومحمد إمام ومى عز الدين يوجهون رسائل دعم لتامر حسنى: الله يشفيك ويعافيك    بشري سارة للمعلمين والمديرين| 2000 جنيه حافز تدريس من أكتوبر 2026 وفق شروط    البيت الأبيض: اتفاقية المعادن مع السعودية مماثلة لما أبرمناه مع الشركاء التجاريين الآخرين    حقيقة ظهور فيروس ماربورج في مصر وهل الوضع أمن؟ متحدث الصحة يكشف    ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة القادمة    شبانة: الأهلي أغلق باب العودة أمام كهربا نهائيًا    أوكرانيا تطالب روسيا بتعويضات مناخية بقيمة 43 مليار دولار في كوب 30    "النواب" و"الشيوخ" الأمريكي يصوتان لصالح الإفراج عن ملفات إبستين    النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي إستراتيجي للدولة    نشأت الديهي: لا تختاروا مرشحي الانتخابات على أساس المال    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارتي تريلا بصحراوي الأقصر    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    مصرع شاب وإصابة اثنين في انقلاب سيارتي تريلا بالأقصر    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    في ذكرى رحيله.. أبرز أعمال مارسيل بروست التي استكشفت الزمن والذاكرة والهوية وطبيعة الإنسان    أحمد الشناوي: الفار أنقذ الحكام    سويسرا تلحق بركب المتأهلين لكأس العالم 2026    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    أسامة كمال: الجلوس دون تطوير لم يعد مقبولًا في زمن التكنولوجيا المتسارعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    أحمد فؤاد ل مصطفى محمد: عُد للدورى المصرى قبل أن يتجاوزك الزمن    جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تطلق مؤتمرها الرابع لشباب التكنولوجيين منتصف ديسمبر    تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في الطالبية    زيورخ السويسري يرد على المفاوضات مع لاعب الزمالك    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    فيلم وهم ل سميرة غزال وفرح طارق ضمن قائمة أفلام الطلبة فى مهرجان الفيوم    طيران الإمارات يطلب 65 طائرة إضافية من بوينغ 777X بقيمة 38 مليار دولار خلال معرض دبي للطيران 2025    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين مسئولية البنك المركزى وضغوط منظمات الأعمال .. ما هى البنوك التى تتصالح مع المتعثرين؟

‮‬لاتزال المنظمات والاتحادات‮ ‬الممثلة والمتحدثة‮ ‬بلسان رجال الأعمال والمستثمرين‮ ‬تمارس ضغوطا‮ ‬في‮ ‬اتجاه دفع البنوك العامة الى اجراء عمليات تصالح جماعى‮ ‬بشأن المديونيات‮ ‬المتعثرة التى تتجه عن اوضاع اقتصادية‮ ‬قبل ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير وتداعياتها والتى اضافت اعباء جديدة‮ ‬الى تلك المديونيات بما‮ ‬يعنى أنها باتت مأزقا‮ ‬لا سيما في‮ ‬ظل ان المادة‮ ‬133‮ ‬من قانون البنك المركزى رقم‮ ‬188‮ ‬لسنة‮ ‬2003‮ ‬لم تجب عن السؤال المطروح بديهيا وتلقائيا نصه‮: ‬ما هي‮ ‬البنوك الخاضعة‮ ‬لاحكام القانون ذاته‮ ‬الذي‮ ‬يحوي‮ ‬تلك المادة وموقف‮ ‬فروع البنوك المصرية بالخارج من التصالح والبنوك الغير خاصة لقانون البنك المركزى رقم‮ ‬88‮ .‬
‬يوضح د‮. ‬صلاح شحاتة‮ ‬مدير الرقابة بالبنك المركزى أن‮ ‬المادة‮ (03) من قانون البنك‮ ‬المركزى‮ ‬تجيب عن هذا السؤال بقولها تخضع جميع البنوك التي‮ ‬تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر العربية وفروعها بالخارج لاحكام هذا القانون ويشتمل نص المادة‮ ‬على البنوك‮ ‬التالية‮: ‬الاشخاص الاعتبارية‮ ‬العامة والبنوك التى تمارس نشاطها في‮ ‬مصر وفروعها بالخارج،‮ ‬وفروع البنوك الأجنبية التي‮ ‬تمارس عمليات البنوك داخل جمهورية مصر العربية ويتضح من سياق المادة السابقة ان المشرع لم‮ ‬يقصر الشكل القانونى للبنوك‮ ‬على الشركات‮ ‬المساهمة‮ ‬مقارنة بالوضع‮ ‬السابق في‮ ‬المادة‮ (12) ‬من القانون رقم‮ ‬136‮ ‬لسنة‮ 7591 ‬قبل إلغائه بالقانون‮ ‬الحالي‮ ‬88‮ ‬لسنة‮ 3002 ‬،‮ ‬حيث أجاز القانون‮ ‬88‮ ‬لسنة‮ 3002 ‬أن‮ ‬يتخذ البنك شكل الشخص‮ ‬الاعتبارى العام الذي‮ ‬يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك وعادة الفروع للبنوك المصرية بالخارج بأنها تخضع لرقابة سلطة رقابية‮ ‬واشرافية في‮ ‬البلد المفتوح بها هذا الفرع بالخرج مثل‮: ‬البنك الاهلي‮ ‬في‮ ‬فرع نيويورك،‮ ‬البنك الاهلى فرع لندن،‮ ‬وكل‮ ‬هذه الدول قوانينها‮ ‬لا تعتبر التعثر الائتمانى‮ ‬جرائم اضرار عمدى او‮ ‬غير عمدى بأموال تلك البنوك بل تعتبر التعثر هو اخلالا بالعقد المبرم بين البنك والعميل‮.‬
يرى جانب من الفقه كما‮ ‬يضيف المصدر نفسه ان الجرائم المنصوص فى‮ ‬المادة‮ (131)‬ من قانون البنك المركزى الجهاز المصرى والنقد‮ ‬88‮ ‬لسنة‮ ‬2003‮ ‬يكفى ان‮ ‬يتم جانب من الجريمة‮ ‬سواءكان هذا الجانب‮ ‬هو السلوك الاجرامى او النتيجة‮ ‬الاجرامية في‮ ‬مصر لكى‮ ‬يتم تطبيق هذا القانون عليها‮.‬
على ما سبق‮.. ‬رأي‮ ‬جانب من الفقه‮ ‬ان فعل الاضرار العمدى‮ ‬او‮ ‬غير العمدى‮ ‬اذا ارتكب خارج مصر‮ ‬من احد فروع البنوك المصرية‮ ‬بالخارج دون ان‮ ‬يكون تنفيذا‮ ‬لأي‮ ‬قرار من قبل مركزه الرئيسى في‮ ‬مصر فإن‮ ‬الفعل الإجرامى من هنا وقع خارج القطر المصرى الا ان النتيجة‮ ‬الاجرامية تأثرت‮ ‬بها سجلات‮ ‬ودفاتر‮ ‬من سجلات الفارع بالخارج‮ ‬ومن ثم‮ ‬يسرى على هذا الفعل‮ ‬احكام قانون العقوبات المصري‮ ‬اما الفعل اذا ارتكب‮ ‬خارج مصر تنفيذا لقرار من مركزه الرئيسى بمصر لا‮ ‬يثير جدلا قانونيا‮ ‬من ارتكاب السلوك الاجرامى داخل مصر‮. ‬
تقضى المادة (‮‬30) ‬من قانون البنك المركزى‮ ‬والجهاز المصرفى‮ ‬والنقد‮ ‬88‮ ‬لسنة‮ ‬2003‮ ‬بأنه مع عدم الاخلال بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بانشاء‮ ‬بعض البنوك تخضع جميع البنوك التى‮ ‬تمارس‮ ‬عملياتها داخل جمهورية مصر العربية وفروعها بالخارج لاحكام هذا القانون وتقضى المادة الاولى من مواد‮ ‬القانون المذكور‮ ‬،‮ ‬بأنه‮: «مع مراعاة الاتفاقيات الدولية بانشاء بعض البنوك في‮ ‬جمهورية مصر العربية‮ ‬،‮ ‬يلغى كل حكم‮ ‬يتعارض مع‮ ‬أحكام القانون المرافق‮».‬
يتضح من التطبيقين السابقين انه‮ ‬يشترط لعدم خضوع اي‮ ‬بنك لقانون البنك المركزى ان‮ ‬يكون هذا البنك انشئ بموجب اتفاقية دولية سواء كانت ثنائية او جماعية او بموجب قانون خاص به كشرط أول‮ . ‬وأن‮ ‬ينص فى قانون أو اتفاقية انشاء البنك علي‮ ‬عدم خضوعه لقانون البنك المركزى كشرط ثان‮ . ‬فلو انشئ البنك بموجب اتفاقية أو قانون خاص ولم‮ ‬ينص فيها صراحة علي‮ ‬عدم خضوعه لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد فإنه لايستثنى من الخضوع لأحكامه‮.‬
فيما‮ ‬يخص الشروط الشكلية للتصالح فإن موافقة مجلس ادارة البنك الدائن علي‮ ‬التصالح مع العميل حيث تقضى المادة ‮331 ‬فقرة‮ (2) ‬من القانون بأنه وفى جميع الأحوال‮ ‬يشترط موافقة مجلس ادارة البنك الدائن علي‮ ‬التصالح ويحرر عنه محضر‮ ‬يوقعه أطرافه‮ ‬،‮ ‬بتفصيل كما‮ ‬يوضح مدير عام الرقابة بالبنك المركزى‮:‬
التصالح باعتباره عقدا،‮ ‬يتم افراغه فى شكل عقد صلح متضمنا اطرافه وموضوعه والحقوق المتنازل عنها وأن‮ ‬يوقع عليه من أطراف التصالح ويرى البعض أن عقد التصالح المبرم بين البنك والعميل‮ ‬يختلف عن محضر التصالح باعتبار الاخير المستقل عن عقده ولا حق عليه ولايغني‮ ‬عن هذا العقد حيث إن المادة ‮331 ‬من القانون تقضى بأنه‮ ‬يحرر عن التصالح محضر بعبارة تعنى اختلاف العقد عن المحضر ولكن التطبيق العملي‮ ‬وماجرى العمل عليه داخل البنك المركزى بأن محضر التصالح وعقد التصالح هما شىء واحد حيث‮ ‬يقوم محافظ البنك المركزى باعتماد محاضر التصالح أو عقد التصالح حيث‮ ‬يشتمل علي‮ ‬كل البيانات الخاصة بالتصالح من حيث الموضوع والحقوق المتنازع عليها وكيفية سدادها وبالفعل قبلت المحاكم بما فيها محكمة النقض فى أحكامها عدم التفرقة بين المحضر والعقد‮.‬
تقضى المادة ‮331 ‬فقرة‮ (2) ‬من القانون بانه‮ »‬يعرض التصالح علي‮ ‬محافظ البنك المركزى مؤيدا بالمستندات للنظر فى أعتماده،‮ ‬ولايكون هذا التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد علي‮ ‬الرغم أن محافظ البنك المركزى ليس طرفا فى محضر التصالح أو عقد التصالح ونرى أن وضع هذا الشرط الاخير لنفاذ التصالح له اسباب موضوعية اثبتها الواقع العملي‮ ‬أهمها‮ : ‬التحقيق من جدية التصالح وأن الوفاء بمستحقات البنك تم وفقا للأسس المصرفية السليمة حيث تسعى بعض البنوك متمثلة فى مجالس ادارتها بصفتها السلطة العليا بالبنك الي‮ ‬محاولة معالجة بعض الانحرافات الائتمانية بالتصالح مع العملاء فى ظل السلطة المطلقة لمجالس ادارة البنوك فى ابرام مثل هذه التصالحات‮ ‬،‮ ‬معتقدا المصدر نفسه أن نظرة البنك المركزى فى ضوء السياسة التى‮ ‬يديرها لحل مشاكل الديون المتعثرة ستكون أعم وأشمل من نظرة البنك الواحد فاعتماد محافظ البنك المركزى لهذا التصالح‮ ‬يمنع حصول العملاء على تسهيلات ائتمانية لسداد المديونيات محل التصالح طرف بنوك أخرى‮.‬
قضت المادة ‮331 ‬من قانون البنك المركزى والمعدل بالقانون ‮261 ‬لسنة ‮4002 ‬بانه‮ «‬اذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها‮ ‬يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقا لشروط التصالح‮» .. ‬فى حالة صيرورة الحكم باتا لايكون التصالح نافذا إلا اذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك‮.‬
اذا لم‮ ‬يوافق مجلس ادارة البنك علي‮ ‬التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق البنك‮ ‬يعرض الأمر بناء علي‮ ‬طلب ذوى الشأن علي‮ ‬مجلس ادارة البنك المركزى لاتخاذ مايراه مناسبا وقد اثير مشكلة مقابل الوفاء عند ابرام التصالح بين المتهمين والبنوك الدائنة فى قضية نواب القروض خاصة أن من المهتمين من حكم عليه بحكم بات فى تلك القضية ومنهم من حكم عليه باحكام‮ ‬غيابية‮.‬
ولكن خلص الرأى وما أيده القضاء بأن الحكم‮ ‬غير البات‮ ‬يشترط لنفاذه قبول البنك للتصالح وفقا للشروط التفاوضية بين العميل والبنك فلايشترط هنا الوفاء بحقوق البنك التى تظهر فى سجلاته فى تاريخ السداد ولكن‮ ‬يمكن للبنك التنازل عن جزء من هذه المديونية مقابل التصالح تيسيرا فى قفل ملف الديون المتعثرة والوفاء بمستحقات البنك وفقا لشروط التصالح المبرم بينه وبين العميل‮.‬
ويثور التساؤل فى الحكم البات والذى اشترط المشرع الا‮ ‬يكون التصالح نافذا الا اذا قام المحكوم عليه بالوفاء بمستحقات البنك والفارق بين مقابل التصالح فى الحالتين أنه‮ ‬يجوز للبنك التنازل عن جزء من مستحقاته فى حالة التصالح قبل صدور الحكم البات وذلك وفقا لشروط التصالح أما فى حالة التصالح بعد ضيرورة الحكم باتا فانه لايجوز التنازل عن اى جزء من مستحقات البنك‮ .. ‬وقد اقترح بعض اعضاء مجلس الشعب عند مناقشة المادة ‮331 ‬من مشروع القانون علي‮ ‬أن‮ ‬يكون التصالح مقابل رد اصل المديونية نقدا أو عينا مضافا اليها العائد البنكى فى تاريخ وقف التعامل مع العميل‮ ‬،‮ ‬علي‮ ‬أن‮ ‬يتم اقرار هذا التصالح من البنك المركزى إلا أن هذا الاقتراح لم‮ ‬يحظ بموافقة اغلبية اعضاء مجلس الشعب‮.‬
يستفسر د‮. ‬صلاح شحاته‮ : ‬من الذى‮ ‬يحدد مقابل الوفاء بمستحقات البنك سواء فى حالة الحكم‮ ‬غير البات أو صيرورة الحكم باتا؟ ويرد بان البنك بصفته الدائن وصاحب الحق وأحد طرفى عقد التصالح هو الذى‮ ‬يحدد مقابل الوفاء واذا كان المشرع اجاز للبنك التنازل عن جزء من المديونية مقابل التصالح بنصه وفقا لشروط التصالح الا أنه فى حالة الحكم البات لا‮ ‬يسمح للبنك بالتنازل عن جزء من المديونية ولكن فى الحكم البات عادة‮ ‬يصدر الحكم مؤيدا برد المديونية للبنك وبمبلغ‮ ‬محدد فى تاريخ الحكم لذلك فلا‮ ‬يمنع من أن‮ ‬يكون الوفاء الكامل هنا بقيمة المديونية التى صدر الحكم فيها مقرونا بالرد مضافا اليها العوائد القانونية وفقا لنص المادة ‮722 ‬مدنى من تاريخ الحكم بالرد وحتى تمام السداد خاصة أن بعد صدور الحكم لا‮ ‬يوجد عقد ائتمان بين البنك والعميل‮ ‬يحدد قيمة الفائدة الاتفاقية علي‮ ‬المديونية‮.‬
ينتهى المصدر نفسه الي‮ ‬أن‮ ‬يكون الوفاء الكامل بمستحقات البنك فى حالة الحكم البات بقيمة المبالغ‮ ‬الواردة فى الحكم البات والتى‮ ‬يحكم فيها برد المبالغ‮ ‬المستولي‮ ‬عليها وهى المديونية محل التصالح‮ ‬،‮ ‬بالإضافة للفائدة المستحقة علي‮ ‬تلك المبالغ‮ ‬من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد وهو مايتفق مع صحيح القانون‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.