عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين مسئولية البنك المركزى وضغوط منظمات الأعمال .. ما هى البنوك التى تتصالح مع المتعثرين؟

‮‬لاتزال المنظمات والاتحادات‮ ‬الممثلة والمتحدثة‮ ‬بلسان رجال الأعمال والمستثمرين‮ ‬تمارس ضغوطا‮ ‬في‮ ‬اتجاه دفع البنوك العامة الى اجراء عمليات تصالح جماعى‮ ‬بشأن المديونيات‮ ‬المتعثرة التى تتجه عن اوضاع اقتصادية‮ ‬قبل ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير وتداعياتها والتى اضافت اعباء جديدة‮ ‬الى تلك المديونيات بما‮ ‬يعنى أنها باتت مأزقا‮ ‬لا سيما في‮ ‬ظل ان المادة‮ ‬133‮ ‬من قانون البنك المركزى رقم‮ ‬188‮ ‬لسنة‮ ‬2003‮ ‬لم تجب عن السؤال المطروح بديهيا وتلقائيا نصه‮: ‬ما هي‮ ‬البنوك الخاضعة‮ ‬لاحكام القانون ذاته‮ ‬الذي‮ ‬يحوي‮ ‬تلك المادة وموقف‮ ‬فروع البنوك المصرية بالخارج من التصالح والبنوك الغير خاصة لقانون البنك المركزى رقم‮ ‬88‮ .‬
‬يوضح د‮. ‬صلاح شحاتة‮ ‬مدير الرقابة بالبنك المركزى أن‮ ‬المادة‮ (03) من قانون البنك‮ ‬المركزى‮ ‬تجيب عن هذا السؤال بقولها تخضع جميع البنوك التي‮ ‬تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر العربية وفروعها بالخارج لاحكام هذا القانون ويشتمل نص المادة‮ ‬على البنوك‮ ‬التالية‮: ‬الاشخاص الاعتبارية‮ ‬العامة والبنوك التى تمارس نشاطها في‮ ‬مصر وفروعها بالخارج،‮ ‬وفروع البنوك الأجنبية التي‮ ‬تمارس عمليات البنوك داخل جمهورية مصر العربية ويتضح من سياق المادة السابقة ان المشرع لم‮ ‬يقصر الشكل القانونى للبنوك‮ ‬على الشركات‮ ‬المساهمة‮ ‬مقارنة بالوضع‮ ‬السابق في‮ ‬المادة‮ (12) ‬من القانون رقم‮ ‬136‮ ‬لسنة‮ 7591 ‬قبل إلغائه بالقانون‮ ‬الحالي‮ ‬88‮ ‬لسنة‮ 3002 ‬،‮ ‬حيث أجاز القانون‮ ‬88‮ ‬لسنة‮ 3002 ‬أن‮ ‬يتخذ البنك شكل الشخص‮ ‬الاعتبارى العام الذي‮ ‬يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك وعادة الفروع للبنوك المصرية بالخارج بأنها تخضع لرقابة سلطة رقابية‮ ‬واشرافية في‮ ‬البلد المفتوح بها هذا الفرع بالخرج مثل‮: ‬البنك الاهلي‮ ‬في‮ ‬فرع نيويورك،‮ ‬البنك الاهلى فرع لندن،‮ ‬وكل‮ ‬هذه الدول قوانينها‮ ‬لا تعتبر التعثر الائتمانى‮ ‬جرائم اضرار عمدى او‮ ‬غير عمدى بأموال تلك البنوك بل تعتبر التعثر هو اخلالا بالعقد المبرم بين البنك والعميل‮.‬
يرى جانب من الفقه كما‮ ‬يضيف المصدر نفسه ان الجرائم المنصوص فى‮ ‬المادة‮ (131)‬ من قانون البنك المركزى الجهاز المصرى والنقد‮ ‬88‮ ‬لسنة‮ ‬2003‮ ‬يكفى ان‮ ‬يتم جانب من الجريمة‮ ‬سواءكان هذا الجانب‮ ‬هو السلوك الاجرامى او النتيجة‮ ‬الاجرامية في‮ ‬مصر لكى‮ ‬يتم تطبيق هذا القانون عليها‮.‬
على ما سبق‮.. ‬رأي‮ ‬جانب من الفقه‮ ‬ان فعل الاضرار العمدى‮ ‬او‮ ‬غير العمدى‮ ‬اذا ارتكب خارج مصر‮ ‬من احد فروع البنوك المصرية‮ ‬بالخارج دون ان‮ ‬يكون تنفيذا‮ ‬لأي‮ ‬قرار من قبل مركزه الرئيسى في‮ ‬مصر فإن‮ ‬الفعل الإجرامى من هنا وقع خارج القطر المصرى الا ان النتيجة‮ ‬الاجرامية تأثرت‮ ‬بها سجلات‮ ‬ودفاتر‮ ‬من سجلات الفارع بالخارج‮ ‬ومن ثم‮ ‬يسرى على هذا الفعل‮ ‬احكام قانون العقوبات المصري‮ ‬اما الفعل اذا ارتكب‮ ‬خارج مصر تنفيذا لقرار من مركزه الرئيسى بمصر لا‮ ‬يثير جدلا قانونيا‮ ‬من ارتكاب السلوك الاجرامى داخل مصر‮. ‬
تقضى المادة (‮‬30) ‬من قانون البنك المركزى‮ ‬والجهاز المصرفى‮ ‬والنقد‮ ‬88‮ ‬لسنة‮ ‬2003‮ ‬بأنه مع عدم الاخلال بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بانشاء‮ ‬بعض البنوك تخضع جميع البنوك التى‮ ‬تمارس‮ ‬عملياتها داخل جمهورية مصر العربية وفروعها بالخارج لاحكام هذا القانون وتقضى المادة الاولى من مواد‮ ‬القانون المذكور‮ ‬،‮ ‬بأنه‮: «مع مراعاة الاتفاقيات الدولية بانشاء بعض البنوك في‮ ‬جمهورية مصر العربية‮ ‬،‮ ‬يلغى كل حكم‮ ‬يتعارض مع‮ ‬أحكام القانون المرافق‮».‬
يتضح من التطبيقين السابقين انه‮ ‬يشترط لعدم خضوع اي‮ ‬بنك لقانون البنك المركزى ان‮ ‬يكون هذا البنك انشئ بموجب اتفاقية دولية سواء كانت ثنائية او جماعية او بموجب قانون خاص به كشرط أول‮ . ‬وأن‮ ‬ينص فى قانون أو اتفاقية انشاء البنك علي‮ ‬عدم خضوعه لقانون البنك المركزى كشرط ثان‮ . ‬فلو انشئ البنك بموجب اتفاقية أو قانون خاص ولم‮ ‬ينص فيها صراحة علي‮ ‬عدم خضوعه لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد فإنه لايستثنى من الخضوع لأحكامه‮.‬
فيما‮ ‬يخص الشروط الشكلية للتصالح فإن موافقة مجلس ادارة البنك الدائن علي‮ ‬التصالح مع العميل حيث تقضى المادة ‮331 ‬فقرة‮ (2) ‬من القانون بأنه وفى جميع الأحوال‮ ‬يشترط موافقة مجلس ادارة البنك الدائن علي‮ ‬التصالح ويحرر عنه محضر‮ ‬يوقعه أطرافه‮ ‬،‮ ‬بتفصيل كما‮ ‬يوضح مدير عام الرقابة بالبنك المركزى‮:‬
التصالح باعتباره عقدا،‮ ‬يتم افراغه فى شكل عقد صلح متضمنا اطرافه وموضوعه والحقوق المتنازل عنها وأن‮ ‬يوقع عليه من أطراف التصالح ويرى البعض أن عقد التصالح المبرم بين البنك والعميل‮ ‬يختلف عن محضر التصالح باعتبار الاخير المستقل عن عقده ولا حق عليه ولايغني‮ ‬عن هذا العقد حيث إن المادة ‮331 ‬من القانون تقضى بأنه‮ ‬يحرر عن التصالح محضر بعبارة تعنى اختلاف العقد عن المحضر ولكن التطبيق العملي‮ ‬وماجرى العمل عليه داخل البنك المركزى بأن محضر التصالح وعقد التصالح هما شىء واحد حيث‮ ‬يقوم محافظ البنك المركزى باعتماد محاضر التصالح أو عقد التصالح حيث‮ ‬يشتمل علي‮ ‬كل البيانات الخاصة بالتصالح من حيث الموضوع والحقوق المتنازع عليها وكيفية سدادها وبالفعل قبلت المحاكم بما فيها محكمة النقض فى أحكامها عدم التفرقة بين المحضر والعقد‮.‬
تقضى المادة ‮331 ‬فقرة‮ (2) ‬من القانون بانه‮ »‬يعرض التصالح علي‮ ‬محافظ البنك المركزى مؤيدا بالمستندات للنظر فى أعتماده،‮ ‬ولايكون هذا التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد علي‮ ‬الرغم أن محافظ البنك المركزى ليس طرفا فى محضر التصالح أو عقد التصالح ونرى أن وضع هذا الشرط الاخير لنفاذ التصالح له اسباب موضوعية اثبتها الواقع العملي‮ ‬أهمها‮ : ‬التحقيق من جدية التصالح وأن الوفاء بمستحقات البنك تم وفقا للأسس المصرفية السليمة حيث تسعى بعض البنوك متمثلة فى مجالس ادارتها بصفتها السلطة العليا بالبنك الي‮ ‬محاولة معالجة بعض الانحرافات الائتمانية بالتصالح مع العملاء فى ظل السلطة المطلقة لمجالس ادارة البنوك فى ابرام مثل هذه التصالحات‮ ‬،‮ ‬معتقدا المصدر نفسه أن نظرة البنك المركزى فى ضوء السياسة التى‮ ‬يديرها لحل مشاكل الديون المتعثرة ستكون أعم وأشمل من نظرة البنك الواحد فاعتماد محافظ البنك المركزى لهذا التصالح‮ ‬يمنع حصول العملاء على تسهيلات ائتمانية لسداد المديونيات محل التصالح طرف بنوك أخرى‮.‬
قضت المادة ‮331 ‬من قانون البنك المركزى والمعدل بالقانون ‮261 ‬لسنة ‮4002 ‬بانه‮ «‬اذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها‮ ‬يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقا لشروط التصالح‮» .. ‬فى حالة صيرورة الحكم باتا لايكون التصالح نافذا إلا اذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك‮.‬
اذا لم‮ ‬يوافق مجلس ادارة البنك علي‮ ‬التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق البنك‮ ‬يعرض الأمر بناء علي‮ ‬طلب ذوى الشأن علي‮ ‬مجلس ادارة البنك المركزى لاتخاذ مايراه مناسبا وقد اثير مشكلة مقابل الوفاء عند ابرام التصالح بين المتهمين والبنوك الدائنة فى قضية نواب القروض خاصة أن من المهتمين من حكم عليه بحكم بات فى تلك القضية ومنهم من حكم عليه باحكام‮ ‬غيابية‮.‬
ولكن خلص الرأى وما أيده القضاء بأن الحكم‮ ‬غير البات‮ ‬يشترط لنفاذه قبول البنك للتصالح وفقا للشروط التفاوضية بين العميل والبنك فلايشترط هنا الوفاء بحقوق البنك التى تظهر فى سجلاته فى تاريخ السداد ولكن‮ ‬يمكن للبنك التنازل عن جزء من هذه المديونية مقابل التصالح تيسيرا فى قفل ملف الديون المتعثرة والوفاء بمستحقات البنك وفقا لشروط التصالح المبرم بينه وبين العميل‮.‬
ويثور التساؤل فى الحكم البات والذى اشترط المشرع الا‮ ‬يكون التصالح نافذا الا اذا قام المحكوم عليه بالوفاء بمستحقات البنك والفارق بين مقابل التصالح فى الحالتين أنه‮ ‬يجوز للبنك التنازل عن جزء من مستحقاته فى حالة التصالح قبل صدور الحكم البات وذلك وفقا لشروط التصالح أما فى حالة التصالح بعد ضيرورة الحكم باتا فانه لايجوز التنازل عن اى جزء من مستحقات البنك‮ .. ‬وقد اقترح بعض اعضاء مجلس الشعب عند مناقشة المادة ‮331 ‬من مشروع القانون علي‮ ‬أن‮ ‬يكون التصالح مقابل رد اصل المديونية نقدا أو عينا مضافا اليها العائد البنكى فى تاريخ وقف التعامل مع العميل‮ ‬،‮ ‬علي‮ ‬أن‮ ‬يتم اقرار هذا التصالح من البنك المركزى إلا أن هذا الاقتراح لم‮ ‬يحظ بموافقة اغلبية اعضاء مجلس الشعب‮.‬
يستفسر د‮. ‬صلاح شحاته‮ : ‬من الذى‮ ‬يحدد مقابل الوفاء بمستحقات البنك سواء فى حالة الحكم‮ ‬غير البات أو صيرورة الحكم باتا؟ ويرد بان البنك بصفته الدائن وصاحب الحق وأحد طرفى عقد التصالح هو الذى‮ ‬يحدد مقابل الوفاء واذا كان المشرع اجاز للبنك التنازل عن جزء من المديونية مقابل التصالح بنصه وفقا لشروط التصالح الا أنه فى حالة الحكم البات لا‮ ‬يسمح للبنك بالتنازل عن جزء من المديونية ولكن فى الحكم البات عادة‮ ‬يصدر الحكم مؤيدا برد المديونية للبنك وبمبلغ‮ ‬محدد فى تاريخ الحكم لذلك فلا‮ ‬يمنع من أن‮ ‬يكون الوفاء الكامل هنا بقيمة المديونية التى صدر الحكم فيها مقرونا بالرد مضافا اليها العوائد القانونية وفقا لنص المادة ‮722 ‬مدنى من تاريخ الحكم بالرد وحتى تمام السداد خاصة أن بعد صدور الحكم لا‮ ‬يوجد عقد ائتمان بين البنك والعميل‮ ‬يحدد قيمة الفائدة الاتفاقية علي‮ ‬المديونية‮.‬
ينتهى المصدر نفسه الي‮ ‬أن‮ ‬يكون الوفاء الكامل بمستحقات البنك فى حالة الحكم البات بقيمة المبالغ‮ ‬الواردة فى الحكم البات والتى‮ ‬يحكم فيها برد المبالغ‮ ‬المستولي‮ ‬عليها وهى المديونية محل التصالح‮ ‬،‮ ‬بالإضافة للفائدة المستحقة علي‮ ‬تلك المبالغ‮ ‬من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد وهو مايتفق مع صحيح القانون‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.