وزير التعليم العالي: جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة لبدء أعماله    متحدث الوزراء: نحرص على زيادة المكون المحلى ونجحنا فى خفض أسعار العديد من السلع    الجيش الإسرائيلي يغتال قياديا في "حزب الله" جنوب لبنان    الرئيس الإيراني يدعو إلى توسيع العلاقات مع دول الجوار على جميع المستويات    اقرأ غدًا في «البوابة».. اتصال هاتفي.. السيسي وماكرون يبحثان جهود وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الرهائن وإيصال المساعدات    ترامب: سأطلب من كمبوديا وتايلاند وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب    عبد الناصر محمد: لاعبو الزمالك رجال أوفياء ومخلصون جدا لناديهم    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة شهادات البعوث الإسلامية للدور الأول لعام 1446ه    ضبط سائق ميكروباص يسير عكس الاتجاه بصحراوي الإسكندرية    مواعيد القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس    جنازة زياد الرحبانى من كنيسة رقاد السيدة المحيدثة بعد غد والعزاء الإثنين والثلاثاء    مراسل القاهرة الإخبارية: معبر رفح يعمل بكامل طاقته رغم التهديدات    القاهرة الإخبارية: غارات عنيفة تستهدف وسط وجنوب غزة.. وارتفاع عدد الشهداء    مجمع البحوث الإسلامية: الحشيش من المواد المخدرة المذهبة للعقل ومحرم بالإجماع    نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم كبير بالمخ بمستشفى سوهاج الجامعي    جامعة قناة السويس تطلق قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي قرية العمدة بالسويس    بنك الأهلى فاروس يقترب من إغلاق إصدارين للصكوك ب8 مليارات جنيه فى الاستثمار الطبى والإنشاءات    الأهلي يعلن إعارة يوسف عبد الحفيظ إلى فاركو    محمد شريف: شارة قيادة الأهلي تاريخ ومسؤولية    عقوبة الإيقاف في الدوري الأمريكي تثير غضب ميسي    كلمتهم واحدة.. أبراج «عنيدة» لا تتراجع عن رأيها أبدًا    سميرة عبدالعزيز في ندوة تكريمها: الفن حياتي.. وبرنامج «قال الفيلسوف» هو الأقرب لقلبي    وزير الشباب: تتويج محمد زكريا وأمينة عرفي بلقبي بطولة العالم للاسكواش يؤكد التفوق المصري العالمي    عالم أزهري: تجنُّب أذى الأقارب ليس من قطيعة الرحم بشرط    مصر تستورد 391 ألف طن من الذرة وفول الصويا لدعم احتياجات السوق المحلية    تعرف على موعد الصمت الدعائي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    وكيل صحة الدقهلية يوجه المستشفيات برفع كفاءة الأداء والتوسع في التخصصات الدقيقة    أحمد حسن كوكا يقترب من الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر    انتقال أسامة فيصل إلى الأهلي.. أحمد ياسر يكشف    وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود بالعين السخنة    غدا آخر موعد للتقديم.. توافر 200 فرصة عمل في الأردن (تفاصيل)    صور| ترامب يلعب الجولف في مستهل زيارته إلى أسكتلندا «قبل تظاهرات مرتقبة»    إخلاء سبيل زوجة والد الأطفال الستة المتوفيين بدلجا بالمنيا    محافظ البحيرة: 8 سيارات لتوفير المياه في المناطق المتضررة بكفر الدوار    بيراميدز يقترب من حسم صفقة البرازيلي إيفرتون دا سيلفا مقابل 3 ملايين يورو (خاص)    لن توقف المجاعة.. مفوض «الأونروا» ينتقد إسقاط المساعدات جوا في غزة    الدفاع المدني في غزة يحذر من توقف مركباته التي تعمل في التدخلات الإنسانية    وزير الأوقاف يحيل مخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة    سميرة عبد العزيز في ضيافة المهرجان القومي للمسرح    الإنجيلية تعرب عند تقديرها لدور مصر لدعم القضية الفلسطينية    حبس أنوسة كوته 3 أشهر وتعويض 100 ألف جنيه في واقعة "سيرك طنطا"    مصر تدعم أوغندا لإنقاذ بحيراتها من قبضة ورد النيل.. ومنحة ب 3 ملايين دولار    انخفاض سعر الدواجن المجمدة ل 110 جنيهات للكيلو بدلا من 125 جنيها بالمجمعات الاستهلاكية.. وطرح السكر ب30 جنيها.. وشريف فاروق يفتتح غدا فرع جديد لمبادرة أسواق اليوم الواحد بالجمالية    ما حكم تعاطي «الحشيش»؟.. وزير الأوقاف يوضح الرأي الشرعي القاطع    أبو ليمون يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية من أبناء محافظة المنوفية    بعد إصابة 34 شخصًا.. تحقيقات لكشف ملابسات حريق مخزن أقمشة وإسفنج بقرية 30 يونيو بشمال سيناء    "القومي للطفولة" يشيد بقرار محافظ الجيزة بحظر اسكوتر الأطفال    إصابة سيدة في انهيار منزل قديم بقرية قرقارص في أسيوط    الصحة تدعم البحيرة بأحدث تقنيات القسطرة القلبية ب46 مليون جنيه    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 154 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات في مواعيدها    "الثقافة صوت الأمة وضميرها" وزير الثقافة يهنئ المبدعين بيوم الثقافة العربية ويدعو لتعزيز الهوية وصون التراث    رسميًا إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بنسبة 53.99% (رابط بوابة الأزهر الإلكترونية)    مقتل 4 أشخاص في روسيا وأوكرانيا مع استمرار الهجمات الجوية بين الدولتين    وزير الثقافة ناعيًا الفنان اللبناني زياد الرحباني: رحيل قامة فنية أثرت الوجدان العربي    سعر الخضار والفواكه اليوم السبت 26-7-2025 بالمنوفية.. البصل يبدأ من 10 جنيهات    وزير الزراعة اللبناني: حرب إسرائيل على لبنان كبدت المزارعين خسائر ب 800 مليون دولار    كيف احافظ على صلاة الفجر؟.. أمين الفتوى يجيب    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين مسئولية البنك المركزى وضغوط منظمات الأعمال .. ما هى البنوك التى تتصالح مع المتعثرين؟

‮‬لاتزال المنظمات والاتحادات‮ ‬الممثلة والمتحدثة‮ ‬بلسان رجال الأعمال والمستثمرين‮ ‬تمارس ضغوطا‮ ‬في‮ ‬اتجاه دفع البنوك العامة الى اجراء عمليات تصالح جماعى‮ ‬بشأن المديونيات‮ ‬المتعثرة التى تتجه عن اوضاع اقتصادية‮ ‬قبل ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير وتداعياتها والتى اضافت اعباء جديدة‮ ‬الى تلك المديونيات بما‮ ‬يعنى أنها باتت مأزقا‮ ‬لا سيما في‮ ‬ظل ان المادة‮ ‬133‮ ‬من قانون البنك المركزى رقم‮ ‬188‮ ‬لسنة‮ ‬2003‮ ‬لم تجب عن السؤال المطروح بديهيا وتلقائيا نصه‮: ‬ما هي‮ ‬البنوك الخاضعة‮ ‬لاحكام القانون ذاته‮ ‬الذي‮ ‬يحوي‮ ‬تلك المادة وموقف‮ ‬فروع البنوك المصرية بالخارج من التصالح والبنوك الغير خاصة لقانون البنك المركزى رقم‮ ‬88‮ .‬
‬يوضح د‮. ‬صلاح شحاتة‮ ‬مدير الرقابة بالبنك المركزى أن‮ ‬المادة‮ (03) من قانون البنك‮ ‬المركزى‮ ‬تجيب عن هذا السؤال بقولها تخضع جميع البنوك التي‮ ‬تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر العربية وفروعها بالخارج لاحكام هذا القانون ويشتمل نص المادة‮ ‬على البنوك‮ ‬التالية‮: ‬الاشخاص الاعتبارية‮ ‬العامة والبنوك التى تمارس نشاطها في‮ ‬مصر وفروعها بالخارج،‮ ‬وفروع البنوك الأجنبية التي‮ ‬تمارس عمليات البنوك داخل جمهورية مصر العربية ويتضح من سياق المادة السابقة ان المشرع لم‮ ‬يقصر الشكل القانونى للبنوك‮ ‬على الشركات‮ ‬المساهمة‮ ‬مقارنة بالوضع‮ ‬السابق في‮ ‬المادة‮ (12) ‬من القانون رقم‮ ‬136‮ ‬لسنة‮ 7591 ‬قبل إلغائه بالقانون‮ ‬الحالي‮ ‬88‮ ‬لسنة‮ 3002 ‬،‮ ‬حيث أجاز القانون‮ ‬88‮ ‬لسنة‮ 3002 ‬أن‮ ‬يتخذ البنك شكل الشخص‮ ‬الاعتبارى العام الذي‮ ‬يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك وعادة الفروع للبنوك المصرية بالخارج بأنها تخضع لرقابة سلطة رقابية‮ ‬واشرافية في‮ ‬البلد المفتوح بها هذا الفرع بالخرج مثل‮: ‬البنك الاهلي‮ ‬في‮ ‬فرع نيويورك،‮ ‬البنك الاهلى فرع لندن،‮ ‬وكل‮ ‬هذه الدول قوانينها‮ ‬لا تعتبر التعثر الائتمانى‮ ‬جرائم اضرار عمدى او‮ ‬غير عمدى بأموال تلك البنوك بل تعتبر التعثر هو اخلالا بالعقد المبرم بين البنك والعميل‮.‬
يرى جانب من الفقه كما‮ ‬يضيف المصدر نفسه ان الجرائم المنصوص فى‮ ‬المادة‮ (131)‬ من قانون البنك المركزى الجهاز المصرى والنقد‮ ‬88‮ ‬لسنة‮ ‬2003‮ ‬يكفى ان‮ ‬يتم جانب من الجريمة‮ ‬سواءكان هذا الجانب‮ ‬هو السلوك الاجرامى او النتيجة‮ ‬الاجرامية في‮ ‬مصر لكى‮ ‬يتم تطبيق هذا القانون عليها‮.‬
على ما سبق‮.. ‬رأي‮ ‬جانب من الفقه‮ ‬ان فعل الاضرار العمدى‮ ‬او‮ ‬غير العمدى‮ ‬اذا ارتكب خارج مصر‮ ‬من احد فروع البنوك المصرية‮ ‬بالخارج دون ان‮ ‬يكون تنفيذا‮ ‬لأي‮ ‬قرار من قبل مركزه الرئيسى في‮ ‬مصر فإن‮ ‬الفعل الإجرامى من هنا وقع خارج القطر المصرى الا ان النتيجة‮ ‬الاجرامية تأثرت‮ ‬بها سجلات‮ ‬ودفاتر‮ ‬من سجلات الفارع بالخارج‮ ‬ومن ثم‮ ‬يسرى على هذا الفعل‮ ‬احكام قانون العقوبات المصري‮ ‬اما الفعل اذا ارتكب‮ ‬خارج مصر تنفيذا لقرار من مركزه الرئيسى بمصر لا‮ ‬يثير جدلا قانونيا‮ ‬من ارتكاب السلوك الاجرامى داخل مصر‮. ‬
تقضى المادة (‮‬30) ‬من قانون البنك المركزى‮ ‬والجهاز المصرفى‮ ‬والنقد‮ ‬88‮ ‬لسنة‮ ‬2003‮ ‬بأنه مع عدم الاخلال بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بانشاء‮ ‬بعض البنوك تخضع جميع البنوك التى‮ ‬تمارس‮ ‬عملياتها داخل جمهورية مصر العربية وفروعها بالخارج لاحكام هذا القانون وتقضى المادة الاولى من مواد‮ ‬القانون المذكور‮ ‬،‮ ‬بأنه‮: «مع مراعاة الاتفاقيات الدولية بانشاء بعض البنوك في‮ ‬جمهورية مصر العربية‮ ‬،‮ ‬يلغى كل حكم‮ ‬يتعارض مع‮ ‬أحكام القانون المرافق‮».‬
يتضح من التطبيقين السابقين انه‮ ‬يشترط لعدم خضوع اي‮ ‬بنك لقانون البنك المركزى ان‮ ‬يكون هذا البنك انشئ بموجب اتفاقية دولية سواء كانت ثنائية او جماعية او بموجب قانون خاص به كشرط أول‮ . ‬وأن‮ ‬ينص فى قانون أو اتفاقية انشاء البنك علي‮ ‬عدم خضوعه لقانون البنك المركزى كشرط ثان‮ . ‬فلو انشئ البنك بموجب اتفاقية أو قانون خاص ولم‮ ‬ينص فيها صراحة علي‮ ‬عدم خضوعه لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد فإنه لايستثنى من الخضوع لأحكامه‮.‬
فيما‮ ‬يخص الشروط الشكلية للتصالح فإن موافقة مجلس ادارة البنك الدائن علي‮ ‬التصالح مع العميل حيث تقضى المادة ‮331 ‬فقرة‮ (2) ‬من القانون بأنه وفى جميع الأحوال‮ ‬يشترط موافقة مجلس ادارة البنك الدائن علي‮ ‬التصالح ويحرر عنه محضر‮ ‬يوقعه أطرافه‮ ‬،‮ ‬بتفصيل كما‮ ‬يوضح مدير عام الرقابة بالبنك المركزى‮:‬
التصالح باعتباره عقدا،‮ ‬يتم افراغه فى شكل عقد صلح متضمنا اطرافه وموضوعه والحقوق المتنازل عنها وأن‮ ‬يوقع عليه من أطراف التصالح ويرى البعض أن عقد التصالح المبرم بين البنك والعميل‮ ‬يختلف عن محضر التصالح باعتبار الاخير المستقل عن عقده ولا حق عليه ولايغني‮ ‬عن هذا العقد حيث إن المادة ‮331 ‬من القانون تقضى بأنه‮ ‬يحرر عن التصالح محضر بعبارة تعنى اختلاف العقد عن المحضر ولكن التطبيق العملي‮ ‬وماجرى العمل عليه داخل البنك المركزى بأن محضر التصالح وعقد التصالح هما شىء واحد حيث‮ ‬يقوم محافظ البنك المركزى باعتماد محاضر التصالح أو عقد التصالح حيث‮ ‬يشتمل علي‮ ‬كل البيانات الخاصة بالتصالح من حيث الموضوع والحقوق المتنازع عليها وكيفية سدادها وبالفعل قبلت المحاكم بما فيها محكمة النقض فى أحكامها عدم التفرقة بين المحضر والعقد‮.‬
تقضى المادة ‮331 ‬فقرة‮ (2) ‬من القانون بانه‮ »‬يعرض التصالح علي‮ ‬محافظ البنك المركزى مؤيدا بالمستندات للنظر فى أعتماده،‮ ‬ولايكون هذا التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد علي‮ ‬الرغم أن محافظ البنك المركزى ليس طرفا فى محضر التصالح أو عقد التصالح ونرى أن وضع هذا الشرط الاخير لنفاذ التصالح له اسباب موضوعية اثبتها الواقع العملي‮ ‬أهمها‮ : ‬التحقيق من جدية التصالح وأن الوفاء بمستحقات البنك تم وفقا للأسس المصرفية السليمة حيث تسعى بعض البنوك متمثلة فى مجالس ادارتها بصفتها السلطة العليا بالبنك الي‮ ‬محاولة معالجة بعض الانحرافات الائتمانية بالتصالح مع العملاء فى ظل السلطة المطلقة لمجالس ادارة البنوك فى ابرام مثل هذه التصالحات‮ ‬،‮ ‬معتقدا المصدر نفسه أن نظرة البنك المركزى فى ضوء السياسة التى‮ ‬يديرها لحل مشاكل الديون المتعثرة ستكون أعم وأشمل من نظرة البنك الواحد فاعتماد محافظ البنك المركزى لهذا التصالح‮ ‬يمنع حصول العملاء على تسهيلات ائتمانية لسداد المديونيات محل التصالح طرف بنوك أخرى‮.‬
قضت المادة ‮331 ‬من قانون البنك المركزى والمعدل بالقانون ‮261 ‬لسنة ‮4002 ‬بانه‮ «‬اذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها‮ ‬يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقا لشروط التصالح‮» .. ‬فى حالة صيرورة الحكم باتا لايكون التصالح نافذا إلا اذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك‮.‬
اذا لم‮ ‬يوافق مجلس ادارة البنك علي‮ ‬التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق البنك‮ ‬يعرض الأمر بناء علي‮ ‬طلب ذوى الشأن علي‮ ‬مجلس ادارة البنك المركزى لاتخاذ مايراه مناسبا وقد اثير مشكلة مقابل الوفاء عند ابرام التصالح بين المتهمين والبنوك الدائنة فى قضية نواب القروض خاصة أن من المهتمين من حكم عليه بحكم بات فى تلك القضية ومنهم من حكم عليه باحكام‮ ‬غيابية‮.‬
ولكن خلص الرأى وما أيده القضاء بأن الحكم‮ ‬غير البات‮ ‬يشترط لنفاذه قبول البنك للتصالح وفقا للشروط التفاوضية بين العميل والبنك فلايشترط هنا الوفاء بحقوق البنك التى تظهر فى سجلاته فى تاريخ السداد ولكن‮ ‬يمكن للبنك التنازل عن جزء من هذه المديونية مقابل التصالح تيسيرا فى قفل ملف الديون المتعثرة والوفاء بمستحقات البنك وفقا لشروط التصالح المبرم بينه وبين العميل‮.‬
ويثور التساؤل فى الحكم البات والذى اشترط المشرع الا‮ ‬يكون التصالح نافذا الا اذا قام المحكوم عليه بالوفاء بمستحقات البنك والفارق بين مقابل التصالح فى الحالتين أنه‮ ‬يجوز للبنك التنازل عن جزء من مستحقاته فى حالة التصالح قبل صدور الحكم البات وذلك وفقا لشروط التصالح أما فى حالة التصالح بعد ضيرورة الحكم باتا فانه لايجوز التنازل عن اى جزء من مستحقات البنك‮ .. ‬وقد اقترح بعض اعضاء مجلس الشعب عند مناقشة المادة ‮331 ‬من مشروع القانون علي‮ ‬أن‮ ‬يكون التصالح مقابل رد اصل المديونية نقدا أو عينا مضافا اليها العائد البنكى فى تاريخ وقف التعامل مع العميل‮ ‬،‮ ‬علي‮ ‬أن‮ ‬يتم اقرار هذا التصالح من البنك المركزى إلا أن هذا الاقتراح لم‮ ‬يحظ بموافقة اغلبية اعضاء مجلس الشعب‮.‬
يستفسر د‮. ‬صلاح شحاته‮ : ‬من الذى‮ ‬يحدد مقابل الوفاء بمستحقات البنك سواء فى حالة الحكم‮ ‬غير البات أو صيرورة الحكم باتا؟ ويرد بان البنك بصفته الدائن وصاحب الحق وأحد طرفى عقد التصالح هو الذى‮ ‬يحدد مقابل الوفاء واذا كان المشرع اجاز للبنك التنازل عن جزء من المديونية مقابل التصالح بنصه وفقا لشروط التصالح الا أنه فى حالة الحكم البات لا‮ ‬يسمح للبنك بالتنازل عن جزء من المديونية ولكن فى الحكم البات عادة‮ ‬يصدر الحكم مؤيدا برد المديونية للبنك وبمبلغ‮ ‬محدد فى تاريخ الحكم لذلك فلا‮ ‬يمنع من أن‮ ‬يكون الوفاء الكامل هنا بقيمة المديونية التى صدر الحكم فيها مقرونا بالرد مضافا اليها العوائد القانونية وفقا لنص المادة ‮722 ‬مدنى من تاريخ الحكم بالرد وحتى تمام السداد خاصة أن بعد صدور الحكم لا‮ ‬يوجد عقد ائتمان بين البنك والعميل‮ ‬يحدد قيمة الفائدة الاتفاقية علي‮ ‬المديونية‮.‬
ينتهى المصدر نفسه الي‮ ‬أن‮ ‬يكون الوفاء الكامل بمستحقات البنك فى حالة الحكم البات بقيمة المبالغ‮ ‬الواردة فى الحكم البات والتى‮ ‬يحكم فيها برد المبالغ‮ ‬المستولي‮ ‬عليها وهى المديونية محل التصالح‮ ‬،‮ ‬بالإضافة للفائدة المستحقة علي‮ ‬تلك المبالغ‮ ‬من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد وهو مايتفق مع صحيح القانون‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.