أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن.. 7 يناير    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 7 يناير    توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور خلال المرحلة المقبلة| تفاصيل    قرار حكومي جديد يخص أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة والحالات الإنسانية    إصابة 7 عسكريين أمريكيين خلال عملية اختطاف مادورو في كاراكاس    خبير علاقات دولية: مصر والسعودية توحدان الرؤى لحماية أمن الدول العربية    طقس اليوم: دافيء نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    الفنانة منى هلا تتهم قائد سيارة بمضايقتها بسبب الخلاف على أولوية المرور بأكتوبر    تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع طفل غرقا في حوض بئر بالواحات    أسطورة منتخب كوت ديفوار يقيم منتخب مصر ويحذر الأفيال من هذا الثنائي (فيديو)    تعاون بين سيمنز وإنفيديا لنقل الذكاء الاصطناعي من المحاكاة إلى واقع الإنتاج    محافظ سلطة النقد يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي سبل دعم القطاع المصرفي الفلسطيني    بث مباشر هنا Barcelona VS Athletic.. ازاي تشوف ماتش برشلونة أتلتيك بلباو النهارده من غير اشتراك؟    التعاون معنا أو "مصير مادورو"، إدارة ترامب تحذر وزير الداخلية الفنزويلي    دعاء أم يشعل السوشيال.. حنان ترك تتصدر تريند جوجل بعد رسالة مؤثرة لابنها    نيكول سابا تشعل السوشيال ميديا من جديد.. إطلالة مثيرة للجدل ونجاح فني متواصل    إيمان البحر درويش يتصدر جوجل.. تساؤلات واسعة تعيد الحديث عن أزمته الصحية    محمد علي السيد يكتب: أنا يا سيدي مع الغلابة!!    رامي وحيد يكشف حقيقة جزء ثاني لفيلم حلم العمر» ويرد على هجوم المؤلف نادر صلاح الدين    إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    اشتعال النيران في صهاريج نفط في «بيلجورود» الروسية بسبب هجوم أوكراني    اليوم، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في ال 19 دائرة الملغاة    المسلمون يشاركون المسيحيين احتفالاتهم.. ترانيم وقداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    وسط إقبال كبير للأقباط.. أجراس كنائس سوهاج تدق وتُعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    د. أشرف صبحي: ماراثون زايد الخيري نموذج رائد لتكامل الرياضة والعمل الإنساني    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها.. ويؤكد على قيم الوحدة الوطنية    نائب محافظ المنيا يطمئن على مصابي حادث الطريق الدائري بمستشفى الصدر    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    مقتل شخص خلال احتجاجات لليهود المتشددين ضد التجنيد    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين مسئولية البنك المركزى وضغوط منظمات الأعمال .. ما هى البنوك التى تتصالح مع المتعثرين؟

‮‬لاتزال المنظمات والاتحادات‮ ‬الممثلة والمتحدثة‮ ‬بلسان رجال الأعمال والمستثمرين‮ ‬تمارس ضغوطا‮ ‬في‮ ‬اتجاه دفع البنوك العامة الى اجراء عمليات تصالح جماعى‮ ‬بشأن المديونيات‮ ‬المتعثرة التى تتجه عن اوضاع اقتصادية‮ ‬قبل ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير وتداعياتها والتى اضافت اعباء جديدة‮ ‬الى تلك المديونيات بما‮ ‬يعنى أنها باتت مأزقا‮ ‬لا سيما في‮ ‬ظل ان المادة‮ ‬133‮ ‬من قانون البنك المركزى رقم‮ ‬188‮ ‬لسنة‮ ‬2003‮ ‬لم تجب عن السؤال المطروح بديهيا وتلقائيا نصه‮: ‬ما هي‮ ‬البنوك الخاضعة‮ ‬لاحكام القانون ذاته‮ ‬الذي‮ ‬يحوي‮ ‬تلك المادة وموقف‮ ‬فروع البنوك المصرية بالخارج من التصالح والبنوك الغير خاصة لقانون البنك المركزى رقم‮ ‬88‮ .‬
‬يوضح د‮. ‬صلاح شحاتة‮ ‬مدير الرقابة بالبنك المركزى أن‮ ‬المادة‮ (03) من قانون البنك‮ ‬المركزى‮ ‬تجيب عن هذا السؤال بقولها تخضع جميع البنوك التي‮ ‬تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر العربية وفروعها بالخارج لاحكام هذا القانون ويشتمل نص المادة‮ ‬على البنوك‮ ‬التالية‮: ‬الاشخاص الاعتبارية‮ ‬العامة والبنوك التى تمارس نشاطها في‮ ‬مصر وفروعها بالخارج،‮ ‬وفروع البنوك الأجنبية التي‮ ‬تمارس عمليات البنوك داخل جمهورية مصر العربية ويتضح من سياق المادة السابقة ان المشرع لم‮ ‬يقصر الشكل القانونى للبنوك‮ ‬على الشركات‮ ‬المساهمة‮ ‬مقارنة بالوضع‮ ‬السابق في‮ ‬المادة‮ (12) ‬من القانون رقم‮ ‬136‮ ‬لسنة‮ 7591 ‬قبل إلغائه بالقانون‮ ‬الحالي‮ ‬88‮ ‬لسنة‮ 3002 ‬،‮ ‬حيث أجاز القانون‮ ‬88‮ ‬لسنة‮ 3002 ‬أن‮ ‬يتخذ البنك شكل الشخص‮ ‬الاعتبارى العام الذي‮ ‬يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك وعادة الفروع للبنوك المصرية بالخارج بأنها تخضع لرقابة سلطة رقابية‮ ‬واشرافية في‮ ‬البلد المفتوح بها هذا الفرع بالخرج مثل‮: ‬البنك الاهلي‮ ‬في‮ ‬فرع نيويورك،‮ ‬البنك الاهلى فرع لندن،‮ ‬وكل‮ ‬هذه الدول قوانينها‮ ‬لا تعتبر التعثر الائتمانى‮ ‬جرائم اضرار عمدى او‮ ‬غير عمدى بأموال تلك البنوك بل تعتبر التعثر هو اخلالا بالعقد المبرم بين البنك والعميل‮.‬
يرى جانب من الفقه كما‮ ‬يضيف المصدر نفسه ان الجرائم المنصوص فى‮ ‬المادة‮ (131)‬ من قانون البنك المركزى الجهاز المصرى والنقد‮ ‬88‮ ‬لسنة‮ ‬2003‮ ‬يكفى ان‮ ‬يتم جانب من الجريمة‮ ‬سواءكان هذا الجانب‮ ‬هو السلوك الاجرامى او النتيجة‮ ‬الاجرامية في‮ ‬مصر لكى‮ ‬يتم تطبيق هذا القانون عليها‮.‬
على ما سبق‮.. ‬رأي‮ ‬جانب من الفقه‮ ‬ان فعل الاضرار العمدى‮ ‬او‮ ‬غير العمدى‮ ‬اذا ارتكب خارج مصر‮ ‬من احد فروع البنوك المصرية‮ ‬بالخارج دون ان‮ ‬يكون تنفيذا‮ ‬لأي‮ ‬قرار من قبل مركزه الرئيسى في‮ ‬مصر فإن‮ ‬الفعل الإجرامى من هنا وقع خارج القطر المصرى الا ان النتيجة‮ ‬الاجرامية تأثرت‮ ‬بها سجلات‮ ‬ودفاتر‮ ‬من سجلات الفارع بالخارج‮ ‬ومن ثم‮ ‬يسرى على هذا الفعل‮ ‬احكام قانون العقوبات المصري‮ ‬اما الفعل اذا ارتكب‮ ‬خارج مصر تنفيذا لقرار من مركزه الرئيسى بمصر لا‮ ‬يثير جدلا قانونيا‮ ‬من ارتكاب السلوك الاجرامى داخل مصر‮. ‬
تقضى المادة (‮‬30) ‬من قانون البنك المركزى‮ ‬والجهاز المصرفى‮ ‬والنقد‮ ‬88‮ ‬لسنة‮ ‬2003‮ ‬بأنه مع عدم الاخلال بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بانشاء‮ ‬بعض البنوك تخضع جميع البنوك التى‮ ‬تمارس‮ ‬عملياتها داخل جمهورية مصر العربية وفروعها بالخارج لاحكام هذا القانون وتقضى المادة الاولى من مواد‮ ‬القانون المذكور‮ ‬،‮ ‬بأنه‮: «مع مراعاة الاتفاقيات الدولية بانشاء بعض البنوك في‮ ‬جمهورية مصر العربية‮ ‬،‮ ‬يلغى كل حكم‮ ‬يتعارض مع‮ ‬أحكام القانون المرافق‮».‬
يتضح من التطبيقين السابقين انه‮ ‬يشترط لعدم خضوع اي‮ ‬بنك لقانون البنك المركزى ان‮ ‬يكون هذا البنك انشئ بموجب اتفاقية دولية سواء كانت ثنائية او جماعية او بموجب قانون خاص به كشرط أول‮ . ‬وأن‮ ‬ينص فى قانون أو اتفاقية انشاء البنك علي‮ ‬عدم خضوعه لقانون البنك المركزى كشرط ثان‮ . ‬فلو انشئ البنك بموجب اتفاقية أو قانون خاص ولم‮ ‬ينص فيها صراحة علي‮ ‬عدم خضوعه لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد فإنه لايستثنى من الخضوع لأحكامه‮.‬
فيما‮ ‬يخص الشروط الشكلية للتصالح فإن موافقة مجلس ادارة البنك الدائن علي‮ ‬التصالح مع العميل حيث تقضى المادة ‮331 ‬فقرة‮ (2) ‬من القانون بأنه وفى جميع الأحوال‮ ‬يشترط موافقة مجلس ادارة البنك الدائن علي‮ ‬التصالح ويحرر عنه محضر‮ ‬يوقعه أطرافه‮ ‬،‮ ‬بتفصيل كما‮ ‬يوضح مدير عام الرقابة بالبنك المركزى‮:‬
التصالح باعتباره عقدا،‮ ‬يتم افراغه فى شكل عقد صلح متضمنا اطرافه وموضوعه والحقوق المتنازل عنها وأن‮ ‬يوقع عليه من أطراف التصالح ويرى البعض أن عقد التصالح المبرم بين البنك والعميل‮ ‬يختلف عن محضر التصالح باعتبار الاخير المستقل عن عقده ولا حق عليه ولايغني‮ ‬عن هذا العقد حيث إن المادة ‮331 ‬من القانون تقضى بأنه‮ ‬يحرر عن التصالح محضر بعبارة تعنى اختلاف العقد عن المحضر ولكن التطبيق العملي‮ ‬وماجرى العمل عليه داخل البنك المركزى بأن محضر التصالح وعقد التصالح هما شىء واحد حيث‮ ‬يقوم محافظ البنك المركزى باعتماد محاضر التصالح أو عقد التصالح حيث‮ ‬يشتمل علي‮ ‬كل البيانات الخاصة بالتصالح من حيث الموضوع والحقوق المتنازع عليها وكيفية سدادها وبالفعل قبلت المحاكم بما فيها محكمة النقض فى أحكامها عدم التفرقة بين المحضر والعقد‮.‬
تقضى المادة ‮331 ‬فقرة‮ (2) ‬من القانون بانه‮ »‬يعرض التصالح علي‮ ‬محافظ البنك المركزى مؤيدا بالمستندات للنظر فى أعتماده،‮ ‬ولايكون هذا التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد علي‮ ‬الرغم أن محافظ البنك المركزى ليس طرفا فى محضر التصالح أو عقد التصالح ونرى أن وضع هذا الشرط الاخير لنفاذ التصالح له اسباب موضوعية اثبتها الواقع العملي‮ ‬أهمها‮ : ‬التحقيق من جدية التصالح وأن الوفاء بمستحقات البنك تم وفقا للأسس المصرفية السليمة حيث تسعى بعض البنوك متمثلة فى مجالس ادارتها بصفتها السلطة العليا بالبنك الي‮ ‬محاولة معالجة بعض الانحرافات الائتمانية بالتصالح مع العملاء فى ظل السلطة المطلقة لمجالس ادارة البنوك فى ابرام مثل هذه التصالحات‮ ‬،‮ ‬معتقدا المصدر نفسه أن نظرة البنك المركزى فى ضوء السياسة التى‮ ‬يديرها لحل مشاكل الديون المتعثرة ستكون أعم وأشمل من نظرة البنك الواحد فاعتماد محافظ البنك المركزى لهذا التصالح‮ ‬يمنع حصول العملاء على تسهيلات ائتمانية لسداد المديونيات محل التصالح طرف بنوك أخرى‮.‬
قضت المادة ‮331 ‬من قانون البنك المركزى والمعدل بالقانون ‮261 ‬لسنة ‮4002 ‬بانه‮ «‬اذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها‮ ‬يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقا لشروط التصالح‮» .. ‬فى حالة صيرورة الحكم باتا لايكون التصالح نافذا إلا اذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك‮.‬
اذا لم‮ ‬يوافق مجلس ادارة البنك علي‮ ‬التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق البنك‮ ‬يعرض الأمر بناء علي‮ ‬طلب ذوى الشأن علي‮ ‬مجلس ادارة البنك المركزى لاتخاذ مايراه مناسبا وقد اثير مشكلة مقابل الوفاء عند ابرام التصالح بين المتهمين والبنوك الدائنة فى قضية نواب القروض خاصة أن من المهتمين من حكم عليه بحكم بات فى تلك القضية ومنهم من حكم عليه باحكام‮ ‬غيابية‮.‬
ولكن خلص الرأى وما أيده القضاء بأن الحكم‮ ‬غير البات‮ ‬يشترط لنفاذه قبول البنك للتصالح وفقا للشروط التفاوضية بين العميل والبنك فلايشترط هنا الوفاء بحقوق البنك التى تظهر فى سجلاته فى تاريخ السداد ولكن‮ ‬يمكن للبنك التنازل عن جزء من هذه المديونية مقابل التصالح تيسيرا فى قفل ملف الديون المتعثرة والوفاء بمستحقات البنك وفقا لشروط التصالح المبرم بينه وبين العميل‮.‬
ويثور التساؤل فى الحكم البات والذى اشترط المشرع الا‮ ‬يكون التصالح نافذا الا اذا قام المحكوم عليه بالوفاء بمستحقات البنك والفارق بين مقابل التصالح فى الحالتين أنه‮ ‬يجوز للبنك التنازل عن جزء من مستحقاته فى حالة التصالح قبل صدور الحكم البات وذلك وفقا لشروط التصالح أما فى حالة التصالح بعد ضيرورة الحكم باتا فانه لايجوز التنازل عن اى جزء من مستحقات البنك‮ .. ‬وقد اقترح بعض اعضاء مجلس الشعب عند مناقشة المادة ‮331 ‬من مشروع القانون علي‮ ‬أن‮ ‬يكون التصالح مقابل رد اصل المديونية نقدا أو عينا مضافا اليها العائد البنكى فى تاريخ وقف التعامل مع العميل‮ ‬،‮ ‬علي‮ ‬أن‮ ‬يتم اقرار هذا التصالح من البنك المركزى إلا أن هذا الاقتراح لم‮ ‬يحظ بموافقة اغلبية اعضاء مجلس الشعب‮.‬
يستفسر د‮. ‬صلاح شحاته‮ : ‬من الذى‮ ‬يحدد مقابل الوفاء بمستحقات البنك سواء فى حالة الحكم‮ ‬غير البات أو صيرورة الحكم باتا؟ ويرد بان البنك بصفته الدائن وصاحب الحق وأحد طرفى عقد التصالح هو الذى‮ ‬يحدد مقابل الوفاء واذا كان المشرع اجاز للبنك التنازل عن جزء من المديونية مقابل التصالح بنصه وفقا لشروط التصالح الا أنه فى حالة الحكم البات لا‮ ‬يسمح للبنك بالتنازل عن جزء من المديونية ولكن فى الحكم البات عادة‮ ‬يصدر الحكم مؤيدا برد المديونية للبنك وبمبلغ‮ ‬محدد فى تاريخ الحكم لذلك فلا‮ ‬يمنع من أن‮ ‬يكون الوفاء الكامل هنا بقيمة المديونية التى صدر الحكم فيها مقرونا بالرد مضافا اليها العوائد القانونية وفقا لنص المادة ‮722 ‬مدنى من تاريخ الحكم بالرد وحتى تمام السداد خاصة أن بعد صدور الحكم لا‮ ‬يوجد عقد ائتمان بين البنك والعميل‮ ‬يحدد قيمة الفائدة الاتفاقية علي‮ ‬المديونية‮.‬
ينتهى المصدر نفسه الي‮ ‬أن‮ ‬يكون الوفاء الكامل بمستحقات البنك فى حالة الحكم البات بقيمة المبالغ‮ ‬الواردة فى الحكم البات والتى‮ ‬يحكم فيها برد المبالغ‮ ‬المستولي‮ ‬عليها وهى المديونية محل التصالح‮ ‬،‮ ‬بالإضافة للفائدة المستحقة علي‮ ‬تلك المبالغ‮ ‬من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد وهو مايتفق مع صحيح القانون‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.