يتصدر البنك المركزي المصري, الأهلي المصري, مصر, القاهرة, البنوك العامة من حيث عدد التنفيذيين الذين يسري علي دخولهم الحد الاقصي بواقع42 الف جنيه شهريا وبانخفاض يتراوح بين20% 50% بين سقف دخولهم والحد الاقصي ويصل عددهم التنفيذيين من100 الي150 في البنك المركزي و150 في البنك الاهلي المصري و100 في مصر وفي بنك القاهرة اقل من50 تنفيذيا. في اوساط البنوك العامة يحتضن ارتياح القانون63 لسنة2014 بشأن الحد الاقصي للدخول للعاملين باجر لدي الدولة علي خلفية ان الاوضاع الاقتصادية العامة تحتم ان يكون الجهاز المصرفي العام مساهما في الامتثال لقانون الحد الاقصي للاجور علي خلفية ان الاجور في البنوك العامة ليست في الموازنة العامة ولا تحمل الدولة اعباء, كما ان ارباحها البنوك شاملة الأجور والضرائب علي اساس ان الذين استقدمتهم البنوك تحت مسمي كفاءات تنفيذية ادوا مهمة عامة وبعقود تم الاتفاق علي قيمة كل كفاءة مصرفية مستقدمة سواء من الداخل او الخارج وان من تم استقدامه منهم مستشارا لا يستفيد من مكافأة نهاية الخدمة التي هي حق لقرينه الذي يعمل بالبنك. يستبعد رئيس بنك سابق نزوح التنفيذيين من بعض البنوك العامة تأثرا بسريان الحد الاقصي الدخول بواقع42 الف جنيه شهريا, في ظل سوق العمالة المصرفية حاليا وهو متشبع بالخبرات والكفاءات مما يجعل ايضا فرص التنقل ضئيلة. يعتقد رئيس بنك ان سريان الحد الاقصي للدخول بالبنوك العامة42 الف جنيه شهريا يمثل دافعا في اتجاه اعادة هيكلة المرتبات في تلك البنوك, هل القواعد لتنفيذ احكام القانون خلال15 عاما ويصدرها رئيس مجلس الوزراء ستسمح بالهيكلة لكي يظل هناك فرق بين تنفيذي مصرفي يعمل في إدارة السيولة او المخاطر والائتمان ورئيس مجلس ادارة البنك, منبها ان الاجور التي كانت مرتفعة في البنوك العامة قد يبررها استمرار مسئولية التنفيذي لسنوات عن قراره حيث حيث هناك علاقة بين المخاطر والعائد ارتفاعا وانخفاضا بالاضافة الي أن التنفيذي في البنك دائما في مرمي استفسارات الاجهزة الرقابية وايضا السوق علي خلاف قرينه موظف الخزنة بالبنك. وفق القانون63 لسنة2014 بشأن الحد الاقصي للدخول بأجر لدي اجهزة الدولة وضمنها البنوك العامة فيحسب الحد الاقصي علي اساس مجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام مقسوما علي اثني عشر شهرا ويؤول الي الخزانة العامة المبلغ الذي يريد علي ذلك وتجري المحاسبة في نهاية ديسمبر من كل سنة. في الاتجاه كان رئيس الوزراء اصدر القرار رقم549 لسنة2014 من مادة واحدة تقضي ان يستبدل بنص المادة الثانية مادة هي: لا يجوز ان يزيد صافي ما يحصل عليه اي شخص من بدل حضور وانتقال عن اي لجنة من اللجان التي يشترك فيها علي خمسة عشرة الف سنويا ولا ان يزيد صافي ما يحصل عليه من جميع ما يشترك فيه من اللجان من بدلات حضور وانتقال مضافا اليه ما يحصل عليه من مرتب او اجر او مكافأة او جهود غير عادية او اجر اضافي او حوافز علي الحد الاقصي للدخل المقرر قانونا.