اقر مجلس الدولة بعدم احقية كل من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان ونائبه في الحصول علي حصة الارباح المقررة للعاملين بالبنك وفق الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بالمجلس التي انتهت الي وجوب ايلولة جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان ابان تمثيله لهيئة المجتمات العمرانية الجديدة ايا كانت طبيعتها او تسميتها او الصورة التي اديت بها بما في ذلك مقابل المزايا العينية الي هيئة المجتمعات, عدا المبالغ التي صرفت له مقابل قيامه بأعمال العضو المنتدب او تلك التي صرفت له مقابل نفقات فعلية متي كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها في البنك. تبين للجمعية العمومية في تحديد مدي جواز تقاضي رئيس مجلس ادارة البنك ونائبه حصة من ارباح العاملين بالبنك يتوقف علي تحديد التكييف القانوني لعلاقة رئيس واعضاء مجلس الادارة بالبنك وقد بات الموقف مستقرا افتاء وقضاء علي ان تلك العلاقة علاقة وكالة, كما اكد ان النظام الاساسي لبنك التعمير والاسكان في المادة(32) بالنص علي الا يتحمل اعضاء مجالس الادارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات البنك, بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم, وفي المادة(58) بالنص علي انتهاء وكالة مجلس الادارة بتعيين المصفين, ذلك ان مجلس الادارة يقوم بادارة الشركة او البنك بالنيابة عن الشخص الاعتباري, ولما كان من العسير علي مجلس الادارة ان يقوم بهذه الادارة بطريقة جماعية بصفة دائمة, فانه يقوم باختيار احد اعضاء المجلس للقيام بأعمال الادارة اليومية, فيوقع الاوراق, ويشرف علي الموظفين, وغير ذلك مما تقتضيه ضرورات الادارة اليومية, ويسمي هذا العضو المنتدب الذي يقوم بأعماله بصفته وكيلا عن مجلس الادارة, وتتحدد سلطاته بما ورد في القانون والتوكيل الصادر له من هذا المجلس, ولذلك فإن العضو المنتدب هو وكيل عن مجلس الادارة وليس موظفا في البنك او الشركة. ومتي كان رئيس مجلس ادارة البنك والعضو المنتدب ونائبه لا يعدان من الموظفين او العمال بالبنك ولا تسري في شأنهما احكام التوظف واللوائح الخاصة بهؤلاء العاملين, وانما تقوم علاقتهما بالبنك علي اساس الوكالة, والتمثيل لمجموع المساهمين به, ومن ثم فلا يجوز لهما مزاحمة العاملين في حصتهم المقررة من الارباح السنوية للبنك التي منحت لهم علي اساس هذه الصفة ولا ينال من ذلك موافقة الجمعية العامة للبنك علي توزيعات الارباح علي العاملين بالبنك بعد تحديدهم وادراج رئيس مجلس الادارة ونوابه والاعضاء المنتدبين ضمن هؤلاء للعاملين, فهذه الموافقة وفقا لما جري عليه افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع لا تصيغ اي نوع من المشروعة علي الاجراءات المخالفة للقانون حتي وان تواتر العمل علي ذلك فترة من الزمن, ذلك ان مخالفة القانون لمدة طويلة لا تبرر استمراء الاستمرار في مخالفته ولا يصلح سندا لاجازة المخالفة. واستظهرت الجمعية العمومية وفق رئيس المكتب الفني للجمعية المستشار شريف الشاذلي من نصوص القانون رقم85 لسنة1983 وفقا لما جري عليه افتاؤها ان المشرع قد فرق في مجال ما يستحق لممثلي الجهات العامة في مجالس الادارة المعنية بين نوعين من المبالغ: الأول ما يستحق لهم من مبالغ ومزايا عينية مقابل أداء مهمة التمثيل بصفة عامة, والثاني ما يصرف لأي من الممثلين مقابل قيامه بأعمال رئيس مجلس الادارة التنفيذي او عضو مجلس الادارة المنتدب وايضا ما يصرف له من مقابل نفقات فعلية مؤداة في ضوء بدل سفر او بدل او مصاريف انتقال او إقامة متي كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها في الجهة التي تباشر فيها مهمة التمثيل وان المشرع لم يسمح سوي بأيلولة النوع الثاني من الاموال الي الممثلين دون النوع الاول دونما شبهة خلط وعلة ذلك تكمن في انها استحقت لقاء عمل تنفيذي حقيقي أداه الممثل او نفقات فعلية تكبدها في سبيل اداء العمل المنوط به فكان لزاما اثابته عن هذا العمل واسترداده لما انفقه في سبيل إنجازه من اموال, أما عن النوع الاول من الاموال وهي الاموال التي تؤول الي الجهات العامة من مبالغ ومزايا نقدية وعينية التي تستحق لممثليها مقابل تمثيلهم لها في مجالس الادارة المعنية فإن هذه المبالغ تتقرر لعضو مجلس الإدارة, والقاعدة ان عضو مجلس ادارة الشركة المساهمة يتم اختياره- كأصل عام- بمعرفة الجمعية العامة للشركة وبمعرفتها ايضا يتم عزله, ولا سلطان عليها في ذلك الجهة أخري. واذا كان لعضو مجلس الادارة من الاشخاص الاعتبارية العامة والجهات العامة ان يسند مهمة تمثيله في مجلس ادارة واحدة او اكثر من الجهات المعنية لشخص معين من العاملين لديه او من غيرهم فإنه لا يعني ان الممثل المختار قد اصبح عضو مجلس الادارة وله ان يستأثر وحده بما تجلبه هذه العضوية من مكافآت ومزايا ويرجع ذلك الي ان الممثل المختار ليس بمالك لجزء من رأسمال الشركة يؤهله لاكتساب عضوية ادارتها كما ان الجمعية العامة للشركة لم تنتخبه هو لهذه العضوية, فضلا عن انه يظل دائما للشخص العام الحق في عزل ممثله في مجلس الادارة او إبداله بغيره دون توقف علي ارادة الشركة وعلي ذلك فإن عضوية مجلس الادارة تظل ثابتة للشخص العام صاحب رأس المال فهو عضو الجمعية العمومية لمساهمي الشركة التي انتخبته لعضوية مجلس ادارتها فلا يعدو ان يكون ممثله في مجلس الادارة هو أداته في ممارسة العضوية, من خلال ما يرتبط به معه من علاقة عمل اذا كان من العاملين لديه او علاقة وكالة اذا كان من غيرهم وخلصت الجمعية العمومية: بحكم هذه العلاقة فإن رئيس مجلس ادارة بنك التعمير والاسكان بصفته ممثلا للمال العام لا يستحق سوي أجر عن رابطة عمله او وكالته تحدده الجهة التي اسندت اليه مهمة التمثيل كذلك المبالغ التي صرفت له مقابل قيامه باعمال عضو مجلس الادارة المنتدب او تلك التي صرفت له مقابل نفقات فعلية متي كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها في بنك التعمير والاسكان.