أسعار الفضة اليوم الأربعاء 21 مايو| تراجع مفاجئ- كم سعر جرام عيار 925؟    سكن لكل المصريين 7.. تعرف على الشروط والمستتدات المطلوبة وموعد التقديم (اللينك المباشر)    الجيش الإسرائيلي يطلق النار على وفد دبلوماسي أوروبي في مخيم جنين    ترامب يعلن عن مشروع القبة الذهبية بتكلفة 175 مليار دولار    باكستان تتهم الهند بتدبير هجوم انتحاري على حافلة مدرسية في بلوشستان    وزارة الشباب تكشف موعد تفعيل تعديلات قانون الرياضة    سجدة شكر ليك.. بسمة وهبة تحتفل بقرار المحكمة في قضية عمر زهران وزوجة خالد يوسف (فيديو)    محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "لسه بدري عليه" (فيديو)    محافظ أسوان يشارك باحتفالية مرور عامين على افتتاح هيئة الاعتماد والرقابة الصحية    حماس: الاحتلال يضلل العالم بادعاء إدخال المساعدات إلى غزة    واشنطن تعين سفيرها لدى تركيا مبعوثًا خاصا إلى سوريا    واشنطن بوست: إسرائيل باتت منبوذة عالميا بتجويع وتدمير قطاع غزة    البورصة توافق على قيد أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكى    استمرار الجدل حول تشكيل جهاز ريفيرو.. والنحاس وشوقي مرشحان لمناصب إدارية بالأهلي    طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر    تحقيقات موسعة داخل لجنة الحكام لهذا السبب    وزير الرياضة يستقبل بعثة الرياضيين العائدين من ليبيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية    جدول مواعيد الصلوات الخمسة في محافظات مصر غداً الخميس 22 مايو 2025    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية    استعداداً ل«الأضحى».. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    وزير الخارجية يؤكد تمسك مصر بإعمال القانون الدولي في حوكمة نهر النيل    «بالتوفيق لأم ولادي».. منشور طلاق أحمد السقا ومها الصغير يثير الجدل وتفاعل من المشاهير    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة؟ دار الإفتاء تجيب    بعثة "الداخلية" تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة.. فيديو    خالد عبد الغفار يلتقي وزيري صحة موريتانيا وكوبا لبحث سبل التعاون    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    تقارير: جنابري يقترب من العودة لمنتخب ألمانيا    أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم 21 مايو 2025    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    بعد ارتفاع الأسمنت إلى 4 آلاف جنيه للطن.. حماية المنافسة يعلق قرار خفض إنتاج الشركات لماذا؟    المشاط: مباحثات حول انعقاد المؤتمر الدولي ال4 لتمويل التنمية بإسبانيا    مصرع محامي إثر حادث تصادم بين موتوسيكلين في الشرقية    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    قومى المرأة بالبحر الأحمر تطلق مبادرة معا بالوعي نحميها بمشاركة نائب المحافظ    تحرير 151 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    العثور على جثة حارس عقار داخل وحدة سكنية في قنا    363 شخصا فقط شاهدوه في أسبوع.. إيرادات صادمة ل فيلم استنساخ (بالأرقام)    إزالة 12 مخالفة بناء بمدينة الطود ضمن أعمال الموجة 26    حلقة بحثية بالغربية تناقش آثار التكنولوجيا الرقمية على الأطفال.. ومطالبات بوعي مجتمعي لمواجهة الإدمان الرقمي    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    قوات الحماية المدنية بالفيوم تنجح فى إنقاذ "قطتين" محتجزتين بأحد العقارات    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تحصد المركز الأول في المسابقة الثقافية المسيحية    توفير فرص عمل لذوي الهمم في القطاع الخاص بالشرقية    ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    بوتين: نخوض حرباً ضد النازيين الجدد    وزير الخارجية الأمريكي: لم نناقش ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا أحقية لرئيس بنك التعمير في حصة من أرباح العاملين

اقر مجلس الدولة بعدم احقية كل من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان ونائبه في الحصول علي حصة الارباح المقررة للعاملين بالبنك وفق الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بالمجلس التي انتهت الي وجوب ايلولة جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان ابان تمثيله لهيئة المجتمات العمرانية الجديدة ايا كانت طبيعتها او تسميتها او الصورة التي اديت بها بما في ذلك مقابل المزايا العينية الي هيئة المجتمعات, عدا المبالغ التي صرفت له مقابل قيامه بأعمال العضو المنتدب او تلك التي صرفت له مقابل نفقات فعلية متي كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها في البنك.
تبين للجمعية العمومية في تحديد مدي جواز تقاضي رئيس مجلس ادارة البنك ونائبه حصة من ارباح العاملين بالبنك يتوقف علي تحديد التكييف القانوني لعلاقة رئيس واعضاء مجلس الادارة بالبنك وقد بات الموقف مستقرا افتاء وقضاء علي ان تلك العلاقة علاقة وكالة, كما اكد ان النظام الاساسي لبنك التعمير والاسكان في المادة(32) بالنص علي الا يتحمل اعضاء مجالس الادارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات البنك, بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم, وفي المادة(58) بالنص علي انتهاء وكالة مجلس الادارة بتعيين المصفين, ذلك ان مجلس الادارة يقوم بادارة الشركة او البنك بالنيابة عن الشخص الاعتباري, ولما كان من العسير علي مجلس الادارة ان يقوم بهذه الادارة بطريقة جماعية بصفة دائمة, فانه يقوم باختيار احد اعضاء المجلس للقيام بأعمال الادارة اليومية, فيوقع الاوراق, ويشرف علي الموظفين, وغير ذلك مما تقتضيه ضرورات الادارة اليومية, ويسمي هذا العضو المنتدب الذي يقوم بأعماله بصفته وكيلا عن مجلس الادارة, وتتحدد سلطاته بما ورد في القانون والتوكيل الصادر له من هذا المجلس, ولذلك فإن العضو المنتدب هو وكيل عن مجلس الادارة وليس موظفا في البنك او الشركة.
ومتي كان رئيس مجلس ادارة البنك والعضو المنتدب ونائبه لا يعدان من الموظفين او العمال بالبنك ولا تسري في شأنهما احكام التوظف واللوائح الخاصة بهؤلاء العاملين, وانما تقوم علاقتهما بالبنك علي اساس الوكالة, والتمثيل لمجموع المساهمين به, ومن ثم فلا يجوز لهما مزاحمة العاملين في حصتهم المقررة من الارباح السنوية للبنك التي منحت لهم علي اساس هذه الصفة ولا ينال من ذلك موافقة الجمعية العامة للبنك علي توزيعات الارباح علي العاملين بالبنك بعد تحديدهم وادراج رئيس مجلس الادارة ونوابه والاعضاء المنتدبين ضمن هؤلاء للعاملين, فهذه الموافقة وفقا لما جري عليه افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع لا تصيغ اي نوع من المشروعة علي الاجراءات المخالفة للقانون حتي وان تواتر العمل علي ذلك فترة من الزمن, ذلك ان مخالفة القانون لمدة طويلة لا تبرر استمراء الاستمرار في مخالفته ولا يصلح سندا لاجازة المخالفة.
واستظهرت الجمعية العمومية وفق رئيس المكتب الفني للجمعية المستشار شريف الشاذلي من نصوص القانون رقم85 لسنة1983 وفقا لما جري عليه افتاؤها ان المشرع قد فرق في مجال ما يستحق لممثلي الجهات العامة في مجالس الادارة المعنية بين نوعين من المبالغ: الأول ما يستحق لهم من مبالغ ومزايا عينية مقابل أداء مهمة التمثيل بصفة عامة, والثاني ما يصرف لأي من الممثلين مقابل قيامه بأعمال رئيس مجلس الادارة التنفيذي او عضو مجلس الادارة المنتدب وايضا ما يصرف له من مقابل نفقات فعلية مؤداة في ضوء بدل سفر او بدل او مصاريف انتقال او إقامة متي كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها في الجهة التي تباشر فيها مهمة التمثيل وان المشرع لم يسمح سوي بأيلولة النوع الثاني من الاموال الي الممثلين دون النوع الاول دونما شبهة خلط وعلة ذلك تكمن في انها استحقت لقاء عمل تنفيذي حقيقي أداه الممثل او نفقات فعلية تكبدها في سبيل اداء العمل المنوط به فكان لزاما اثابته عن هذا العمل واسترداده لما انفقه في سبيل إنجازه من اموال, أما عن النوع الاول من الاموال وهي الاموال التي تؤول الي الجهات العامة من مبالغ ومزايا نقدية وعينية التي تستحق لممثليها مقابل تمثيلهم لها في مجالس الادارة المعنية فإن هذه المبالغ تتقرر لعضو مجلس الإدارة, والقاعدة ان عضو مجلس ادارة الشركة المساهمة يتم اختياره- كأصل عام- بمعرفة الجمعية العامة للشركة وبمعرفتها ايضا يتم عزله, ولا سلطان عليها في ذلك الجهة أخري. واذا كان لعضو مجلس الادارة من الاشخاص الاعتبارية العامة والجهات العامة ان يسند مهمة تمثيله في مجلس ادارة واحدة او اكثر من الجهات المعنية لشخص معين من العاملين لديه او من غيرهم فإنه لا يعني ان الممثل المختار قد اصبح عضو مجلس الادارة وله ان يستأثر وحده بما تجلبه هذه العضوية من مكافآت ومزايا ويرجع ذلك الي ان الممثل المختار ليس بمالك لجزء من رأسمال الشركة يؤهله لاكتساب عضوية ادارتها كما ان الجمعية العامة للشركة لم تنتخبه هو لهذه العضوية, فضلا عن انه يظل دائما للشخص العام الحق في عزل ممثله في مجلس الادارة او إبداله بغيره دون توقف علي ارادة الشركة وعلي ذلك فإن عضوية مجلس الادارة تظل ثابتة للشخص العام صاحب رأس المال فهو عضو الجمعية العمومية لمساهمي الشركة التي انتخبته لعضوية مجلس ادارتها فلا يعدو ان يكون ممثله في مجلس الادارة هو أداته في ممارسة العضوية, من خلال ما يرتبط به معه من علاقة عمل اذا كان من العاملين لديه او علاقة وكالة اذا كان من غيرهم وخلصت الجمعية العمومية: بحكم هذه العلاقة فإن رئيس مجلس ادارة بنك التعمير والاسكان بصفته ممثلا للمال العام لا يستحق سوي أجر عن رابطة عمله او وكالته تحدده الجهة التي اسندت اليه مهمة التمثيل كذلك المبالغ التي صرفت له مقابل قيامه باعمال عضو مجلس الادارة المنتدب او تلك التي صرفت له مقابل نفقات فعلية متي كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها في بنك التعمير والاسكان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.