«النيابة الإدارية» تشرف على انتخابات «الزهور» بالتصويت الإلكتروني    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الجمعة 24 أكتوبر    أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 24 أكتوبر 2025    وزيرة التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة في حي الزيتون بالقاهرة    سرقة مركبة عسكرية في غلاف غزة قبل 3 أسابيع.. وجيش الاحتلال آخر من يعلم    وفا: استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال    بريطانيا: لندن تستعد لإعلان تسريع برنامج تسليم أوكرانيا أكثر من 100 صاروخ    كلاسيكو الكرة السعودية.. التشكيل المتوقع لمباراة الهلال واتحاد جدة    خطة مانشستر يونايتد لضم نجم نوتنجهام فورست    بعثة الحكام المصريين تتوجه إلى الإمارات لإدارة مباريات كأس السوبر المصري    تفاصيل الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم الجمعة    إحباط تهريب هواتف محمولة ومستحضرات تجميل في مطار الإسكندرية الدولي    رحلة عمرها 100 عام| «روزاليوسف».. صانعة الأجيال الصحفية    اليوم.. مي فاروق تُحيي حفلها في مهرجان الموسيقى العربية بدورته ال33    طارق الشناوي: مهرجان الجونة هذا العام أكثر نضجًا    التوبة لا تغلق.. رسالة ربانية في أول آية في القرآن| فيديو    "مساجد المنيا" تستعد لصلاة الجمعة اليوم وسط التزام بالإجراءات الدينية والخدمية    فرق سلامة المرضى تواصل جولاتها الميدانية داخل الوحدات الصحية ببني سويف    المصري البورسعيدي يفاضل بين حارس الأهلي والزمالك لتدعيم صفوفه في يناير    الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين: نجاح الجهود المصرية في تثبيت وقف إطلاق النار يُمثل إنجازًا كبيرًا    فتوى اليوم | فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    آداب وسنن يوم الجمعة.. يوم الطهر والنور والعبادة    حدث عالمي ينتظره الملايين.. تجهيزات ضخمة استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير    رشوة أوروبية في ملفي الهجرة وغزة.. أبرز نتائج زيارة المنقلب السيسي إلى بلجيكا    آخر فرصة للتقديم لوظائف بشركة في السويس برواتب تصل ل 17 ألف جنيه    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    محمد ثروت: «القلب يعشق كل جميل» غيّرت نظرتي للفن.. والأبنودي الأقرب إلى قلبي و50% من أعمالي معه    ارتفاع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025.. تعرف على تفاصيل تغيير الساعة وخطوات ضبطها    مصطفى البرغوثي: الموقف المصري أفشل أخطر مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني    تعرف على الحالة المرورية اليوم    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    تعطيل الدراسة أسبوعًا في 38 مدرسة بكفر الشيخ للاحتفال مولد إبراهيم الدسوقي (تفاصيل)    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في قرية الطوبا جنوب الخليل    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    مصرع وإصابة شخصان إثر حريق سيارة بطريق السويس الصحراوى    فحص فيديو تعدى سائق نقل ذكى على فتاة فى التجمع    نادر العشري: الزمالك يحتاج إلى مدرب قوي الشخصية.. والأهلي لن يجد بديلًا لعلي معلول بسهولة    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    رئيسة معهد لاهوتي: نُعدّ قادةً لخدمة كنيسة تتغير في عالمٍ متحول    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا أحقية لرئيس بنك التعمير في حصة من أرباح العاملين

اقر مجلس الدولة بعدم احقية كل من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان ونائبه في الحصول علي حصة الارباح المقررة للعاملين بالبنك وفق الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بالمجلس التي انتهت الي وجوب ايلولة جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان ابان تمثيله لهيئة المجتمات العمرانية الجديدة ايا كانت طبيعتها او تسميتها او الصورة التي اديت بها بما في ذلك مقابل المزايا العينية الي هيئة المجتمعات, عدا المبالغ التي صرفت له مقابل قيامه بأعمال العضو المنتدب او تلك التي صرفت له مقابل نفقات فعلية متي كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها في البنك.
تبين للجمعية العمومية في تحديد مدي جواز تقاضي رئيس مجلس ادارة البنك ونائبه حصة من ارباح العاملين بالبنك يتوقف علي تحديد التكييف القانوني لعلاقة رئيس واعضاء مجلس الادارة بالبنك وقد بات الموقف مستقرا افتاء وقضاء علي ان تلك العلاقة علاقة وكالة, كما اكد ان النظام الاساسي لبنك التعمير والاسكان في المادة(32) بالنص علي الا يتحمل اعضاء مجالس الادارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات البنك, بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود وكالتهم, وفي المادة(58) بالنص علي انتهاء وكالة مجلس الادارة بتعيين المصفين, ذلك ان مجلس الادارة يقوم بادارة الشركة او البنك بالنيابة عن الشخص الاعتباري, ولما كان من العسير علي مجلس الادارة ان يقوم بهذه الادارة بطريقة جماعية بصفة دائمة, فانه يقوم باختيار احد اعضاء المجلس للقيام بأعمال الادارة اليومية, فيوقع الاوراق, ويشرف علي الموظفين, وغير ذلك مما تقتضيه ضرورات الادارة اليومية, ويسمي هذا العضو المنتدب الذي يقوم بأعماله بصفته وكيلا عن مجلس الادارة, وتتحدد سلطاته بما ورد في القانون والتوكيل الصادر له من هذا المجلس, ولذلك فإن العضو المنتدب هو وكيل عن مجلس الادارة وليس موظفا في البنك او الشركة.
ومتي كان رئيس مجلس ادارة البنك والعضو المنتدب ونائبه لا يعدان من الموظفين او العمال بالبنك ولا تسري في شأنهما احكام التوظف واللوائح الخاصة بهؤلاء العاملين, وانما تقوم علاقتهما بالبنك علي اساس الوكالة, والتمثيل لمجموع المساهمين به, ومن ثم فلا يجوز لهما مزاحمة العاملين في حصتهم المقررة من الارباح السنوية للبنك التي منحت لهم علي اساس هذه الصفة ولا ينال من ذلك موافقة الجمعية العامة للبنك علي توزيعات الارباح علي العاملين بالبنك بعد تحديدهم وادراج رئيس مجلس الادارة ونوابه والاعضاء المنتدبين ضمن هؤلاء للعاملين, فهذه الموافقة وفقا لما جري عليه افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع لا تصيغ اي نوع من المشروعة علي الاجراءات المخالفة للقانون حتي وان تواتر العمل علي ذلك فترة من الزمن, ذلك ان مخالفة القانون لمدة طويلة لا تبرر استمراء الاستمرار في مخالفته ولا يصلح سندا لاجازة المخالفة.
واستظهرت الجمعية العمومية وفق رئيس المكتب الفني للجمعية المستشار شريف الشاذلي من نصوص القانون رقم85 لسنة1983 وفقا لما جري عليه افتاؤها ان المشرع قد فرق في مجال ما يستحق لممثلي الجهات العامة في مجالس الادارة المعنية بين نوعين من المبالغ: الأول ما يستحق لهم من مبالغ ومزايا عينية مقابل أداء مهمة التمثيل بصفة عامة, والثاني ما يصرف لأي من الممثلين مقابل قيامه بأعمال رئيس مجلس الادارة التنفيذي او عضو مجلس الادارة المنتدب وايضا ما يصرف له من مقابل نفقات فعلية مؤداة في ضوء بدل سفر او بدل او مصاريف انتقال او إقامة متي كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها في الجهة التي تباشر فيها مهمة التمثيل وان المشرع لم يسمح سوي بأيلولة النوع الثاني من الاموال الي الممثلين دون النوع الاول دونما شبهة خلط وعلة ذلك تكمن في انها استحقت لقاء عمل تنفيذي حقيقي أداه الممثل او نفقات فعلية تكبدها في سبيل اداء العمل المنوط به فكان لزاما اثابته عن هذا العمل واسترداده لما انفقه في سبيل إنجازه من اموال, أما عن النوع الاول من الاموال وهي الاموال التي تؤول الي الجهات العامة من مبالغ ومزايا نقدية وعينية التي تستحق لممثليها مقابل تمثيلهم لها في مجالس الادارة المعنية فإن هذه المبالغ تتقرر لعضو مجلس الإدارة, والقاعدة ان عضو مجلس ادارة الشركة المساهمة يتم اختياره- كأصل عام- بمعرفة الجمعية العامة للشركة وبمعرفتها ايضا يتم عزله, ولا سلطان عليها في ذلك الجهة أخري. واذا كان لعضو مجلس الادارة من الاشخاص الاعتبارية العامة والجهات العامة ان يسند مهمة تمثيله في مجلس ادارة واحدة او اكثر من الجهات المعنية لشخص معين من العاملين لديه او من غيرهم فإنه لا يعني ان الممثل المختار قد اصبح عضو مجلس الادارة وله ان يستأثر وحده بما تجلبه هذه العضوية من مكافآت ومزايا ويرجع ذلك الي ان الممثل المختار ليس بمالك لجزء من رأسمال الشركة يؤهله لاكتساب عضوية ادارتها كما ان الجمعية العامة للشركة لم تنتخبه هو لهذه العضوية, فضلا عن انه يظل دائما للشخص العام الحق في عزل ممثله في مجلس الادارة او إبداله بغيره دون توقف علي ارادة الشركة وعلي ذلك فإن عضوية مجلس الادارة تظل ثابتة للشخص العام صاحب رأس المال فهو عضو الجمعية العمومية لمساهمي الشركة التي انتخبته لعضوية مجلس ادارتها فلا يعدو ان يكون ممثله في مجلس الادارة هو أداته في ممارسة العضوية, من خلال ما يرتبط به معه من علاقة عمل اذا كان من العاملين لديه او علاقة وكالة اذا كان من غيرهم وخلصت الجمعية العمومية: بحكم هذه العلاقة فإن رئيس مجلس ادارة بنك التعمير والاسكان بصفته ممثلا للمال العام لا يستحق سوي أجر عن رابطة عمله او وكالته تحدده الجهة التي اسندت اليه مهمة التمثيل كذلك المبالغ التي صرفت له مقابل قيامه باعمال عضو مجلس الادارة المنتدب او تلك التي صرفت له مقابل نفقات فعلية متي كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها في بنك التعمير والاسكان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.