عقب تولية رجل من طراز غير مسبوق امور البلاد ضاربا المثل الاعلي في التضحية بالنفس والمال بوطنية حقيقية ومصرية اصيلة صادقة, تشكلت حكومة ثالثة منذ ثورة الثلاثين من يونيو2013 بموجب القرار الجمهوري189 لسنة2014 تضم34 حقيبة وزارية حدث ازدواج غير مسبوق في مسميات بعض هذه الحقائب مما قد يؤدي بالقطع للتنازع في الاختصاصات الفنية والادارية بين بعض الوزارات وهو ما قد تكشف عنه الحقائق التالية: من المسلمات الدستورية ان الحكومة هي الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة تتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وتمارس الحكومة جميع الاختصاصات المتعلقة بالمصالح العامة للبلاد ومن بينها توجيه اعمال الوزراء وفقا للحقائب الوزارية التي تحمل حدود الاختصاصات الفنية والادارية التي بموجبها يستطيع الوزير وضع سياسة وزارته في اطار السياسة العامة للدولة بعد حلفه اليمين علي احترام الدستور والقانون ومن ثم فان هذه الحقائب تمثل بطاقة الوصف الوزارية التي تحدد الواجبات الملقاة علي الوزراء وفقا لحدود اختصاصات معينة لا يجوز الخروج عليها او التقاعس عن ادائها في اطار من القانون والدستور وتنفيذا للقرار الجمهوري الصادر بتشكيل الحكومة من وزارات لكل م ها مسمي يتفق لفظا ومعني مع حدود اختصاصاتها, ومنذ قيام ثورة الثلاثين من يونيو2013 تشكلت ثلاث حكومات الاولي بالقرار الجمهوري484 لسنة2013 تضم33 حقيبة وزارية منها حقيبة لوزير التموين فقط دون التجارة الداخلية واخري لوزير الصناعة والتجارة بشقيها الخارجية والداخلية, ومن ثم فان التجارة الداخلية في هاتين الحكومتين وفقا للقانون الصحيح للوزير المختص بأعمال التجارة التي تشمل التجارة الخارجية والداخلية وليس لوزير التموين أي اختصاصات تتعلق بأعمال التجارة الداخلية وما صدر من قرارات ممهورة بتوقيعات وزيري التموين تلك الحكومتين علي انهما وزيران للتموين والتجارة الداخلية تعتبر قرارات فاقدة المشروعية لصدورها عن غير ذي صفة وبغير ذي اختصاص باعتبار ان القرائن المؤكدة الدقيقة التي تشكل قاعدة يقينية في مجال الاثبات التي تمنع معها جميع المجادلات ان التجارة اذا ما وردت في مسمي وزاري علي اطلاقها فهي تشمل التجارة الداخلية والخارجية معا, اما اذا ما وردت التجارة الداخلية في مسمي وزاري كان يتعين ان تأتي التجارة الخارجية في مسمي وزاري اخر وهذا يحقق الانتظام في الاداء الوزاري دون ادني تنازع في الاختصاصات باعتبار الاختلاف بين التجارة الداخلية والخارجية لفظا ومعني ووصفا وقيدا وكل منهما له تشريعات حاكمة للاداء والاختصاص. علي اثر ذلك اراد رئيس الوزراء تفادي ذلك في الحكومة الثالثة المشكلة بالقرار الجمهوري189 لسنة2014 التي تضم34 حقيبة وزارية خصص رئيس الوزراء من بينها حقيبة لوزير التموين والتجارة الداخلية تحدد جميع الاختصاصات المتعلقة بالتموين من جانب والتجارة الداخلية من جانب اخر ولكن من المؤسف له اشد الاسف ان يحدد رئيس الوزراء حقيبة اخري لوزير يختص باعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة والتجارة علي اطلاقها وهذا خطأ غير مسبوق في جميع تشكيلات الحكومات السابقة ومن ثم كان يتعين ان يكون المسمي الصحيح لهذه الوزارة هي وزاة التجارة الخارجية والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما اغفله التشكيل الوزاري في الحكومة الحالية.. الذي يكشف عن ذلك ان المفترض شرعا وقانونا ان ترجع الغرف التجارية للهيكل الاداري لقطاع التجارة الداخلية الذي يتبع الهيكل الاداري لوزير التموين والتجارة الداخلية باعتبار ان القانون189 لسنة1951 المعدل بالقانون رقم6 لسنة2002 قضت احكامه بأن الوزير المختص بأعمال الغرف التجارية بوجه عام هو الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية في عدة اختصاصات منها انشاء الغرف التجارية وتحديد مقارها ودوائر اختصاصاتها وعدد اعضائها وتعيين نصف عدد اعضاء مجالس اداراتها وتشكيل لجان الفصل في حين انتخابات اعضاء مجالس ادارات الغرف التجارية والكثير من الاختصاصات ولا يجوز ان تبقي الغرف التجارية تحت اشراف وتبعية وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في وجود وزير يختص باعمال التجارة الداخلية باعتباره المنوط به تنفيذ القانون رقم189/1951 المعدل بالقانون6/2002 وليس اي وزير اخر وهذا القانون هو المنظم لحركة التجارة الداخلية بالبلاد ومن ثم فان مخالفة حدود الاختصاصات سوف تدعو الي المنازعات القضائية التي مصر في غني عنها الآن. ------------------ رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو مجلس إدارة جهاز المنافسة الأسبق