أثارت الاتهامات التي وجهها جهاز حماية المستهلك للشركات العاملة في قطاع التأمين المصري وخصوصا الشركات التي تصدر وثائق للتأمين علي السيارات والتي درات حول الاتفاقات السرية التي تمت فيما بين الشركات لتحمل ما نسبته75% فقط من قيمة التعويض الاجمالي للوثيقة في حال وقوع الخطر للمؤمن عليه, حفيظة الشركات التي اكدت دعمها المطلق للاقتصاد المصري, وتأكدها من أحقية العملاء في صرف تعويضاتهم كاملة وفق البنود التي تكفلها وثائق التأمين لحملة الوثائق التأمينية الصادرة عن شركات التأمين لمصلحة العملاء. من جانبه أوضح عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين أنه إيماء الي ما نشر بخصوص قيام جهاز حماية المستهلك بتقديم بلاغ الي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق بين شركات التأمين علي زيادة ما يتحمله المستهلك بنسبة25% من قيمة التعويض عند سرقة سيارته, وذلك بعد أن رصد خلال متابعته المستمرة للاسواق وجود اختلاف في وثائق التأمين الصادرة من شركات التأمين خلال عامي2010-2011, عنها في عامي2012-2013, تمتثل في إضافة شرط جديد للوثيقة ينص علي أن يتحمل المؤمن له25% من حوادث السرقة والسطو من القيمة السوقية أو القيمة التأمينية للسيارة أيهما أقل رغم أنها لم تشر في وثائقها السابقة الي تحميل المؤمن أي أعباء عند صرف مبلغ التأمين حال سرقة سيارة المؤمن عليها. فإن هذه المعلومات التي صدرت عن رئيس جهاز حماية المستهلك يعتريها الكثير من المغالطات ولا تتفق بأي حال مع صحيح أحكام القانون الذي تخضع له شركات التأمين العاملة في مصر المتمثل في قانون الاشراف والرقابة علي التأمين الصادر بالقانون رقم10 لسنه1981 وتعديلاته, لافتا الي وجود تشريع خاص ينظم الاشراف والرقابة علي شركات التأمين العاملة في مصر تتولاه سلطة متخصصة في هذا المجال طبقا للأوضاع والإجراءات التي قررها المشرع في هذا القانون وهي الهيئة العامة للرقابة علي التأمين, بما يضمن حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها. مؤكدا أن المشرع منحهم حق اللجوء مباشرة الي الهيئة لعرض ما ينشأ بينهم وبين الشركات المؤمنة من نزاع دون إخلال بحقهم في اللجوء الي القضاء. لافتا الي أنه بموجب أحكام قانون تنظيم الرقابة علي الاسواق والأدوات غير المصرفية الصادر بالقانون رقم10 لسنة2009 حلت الهيئة العامة للرقابة المالية محل الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين في تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة علي التأمين المنوه به, بهدف سلامة واستقرار الاسواق غير المصرفية وعلي تنظيمها فضلا عن حماية حقوق المتعاملين, فضلا عن قيام الهيئة بإصدار القواعد التي تضمن كفاءة الاسواق التي تشرف عليها وشفافية الانشطة التي تمارس فيها, لحماية حقوق المتعاملين في الاسواق غير المصرفية ومنها بطبعية الحال سوق التأمين واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الاسواق, وتقتضي المادة السادسة عشرة من القانون المشار اليه عدم جواز اتخاذ إجراءات التحقيق او رفع الدعوي الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون الاشراف والرقابة علي التأمين في مصر الا بناء علي مطلب كتابي من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. وتابع: وجود تحمل قدره25% علي وثائق السيارات التكميلي في حالة السرقة الكلية للسيارة محل التأمين جاء نتجية الاحداث التي أعقبت ثورة25 يناير2011 من سوء الحالة الامنية بالبلاد, مما ترتب عليه وقوع العديد من حوادث سرقة السيارات, مما دفع شركات التأمين المصرية الي دراسة هذه الظاهرة لمحاولة التغلب عليها وعلي النتائج القائمة عليها. وقال: تقدم الاتحاد المصري للتأمين بعدد من الدراسات الفنية والإحصائية لتقديم مقترح الي الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية بأن يتحمل المؤمن له25% من قيمة مبلغ السيارة المسروقة أو من قيمتها السوقية ايهما اقل مع طرح بديل للعميل بأن يسدد قسطا إضافيا مقابل تغطية خطر السرقة بالكامل حتي يحصل علي التعويض كاملا دون خصم. مشددا علي أن هذا لا يدع مجالا للشك علي عدم وجود أي صورة من صور الاحتكار علي اعتبار أن الامر في النهاية متروك لرغبة العميل التي يفضلها. عبدالرءوف يكمل فيقول: وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية علي مقترح الاتحاد المشار اليه وبعد ذلك الدراسة التي أجرتها علي معدل الخسائر التي كشفت عن زيادتها بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين الامر الذي كان يهدد المراكز المالية لشركات التأمين وبناء عليه صدر منشور ينظم هذا الموضوع للعمل به اعتبارا من1 ديسمبر2011 وحتي31 ديسمبر2012 الذي اصبح بمقتضاه يحق للعميل الخيار ما بين التحمل او دفع قسط إضافي.واشار الي ان موافقة الهيئة علي مقترح الاتحاد جاءت بصفة استثنائية لمواجهة الخسائر التي تكبدتها شركات التأمين والتي شكلت تهديدا للمراكز المالية لها, وقال: سوف تعاود الهيئة العامة للرقابة المالية غير المصرفية دراسة هذا الامر دراسة فنية وإحصائية من خلال دراسة نتائج الشركات ومعدلات الخسائر للتأكد من مدي الحاجة الي الاستمرار في زيادة سعر التأمين التكميلي علي السيارات وذلك بعد الانتهاء من مدة العمل بالمنشور الحالية التي سوف تنتهي في31 ديسمبر المقبل. وفي ختام تعليقه قال قطب: في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد حرصت شركات التأمين من منطلق مسئوليتها علي مصلحة عملائها باستمرار مثل هذه التغطيات التأمينية مع طرح الحلول المناسبة التي تم الاتفاق عليها مع العملاء قبل إصدار مثل هذه الوثائق, وكان ذلك تطبيقا صحيحا لأحكام القانون المدني المصري الذي يقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله إلا باتفاق الطرفين. وفيما يتعلق بالقول بأن هناك اجتماعات سرية عقدت بين شركات التأمين للاتفاق علي تثبيت نسبة صرف التعويضات عند75% فإنه لا يتفق علي الاطلاق مع المنطق السليم فكيف يكون الاتفاق سريا ونصدر وثائق التأمين التكميلي علي السيارات ونترك حرية الاختيار للعملاء بين قبول التحمل او دفع قسط مقابل عدم التحمل. وقال: هذه التصريحات التي صدرت تسيء مباشرة لشركات التأمين العاملة في مصر, لاحتوائها علي معلومات غير حقيقية وعارية تماما من الصحة.