أمنية عادل أكد رئيس مجلس الوزراء أن مواجهة الإهمال في كافة القطاعات، ستكون الأولوية الأولى للحكومة كلها، ليس في أخطاء قيادة السيارات فقط، ولكن في كل مناحي الحياة. وأكد مجلس الوزراء في الاجتماع أنه لا مكان في أي موقع قيادي أو إداري لمهمل أو مقصر، وأن المرحلة القادمة ستشهد إجراءات حاسمة وعقوبات تجاه المهملين والمقصرين. وفي متابعة فورية لما أعلنه المجلس عقب وقوع الحادث من عزمهإتخاذ اجراءات حاسمة اليوم لمواجهة حوادث الطرق المتكررة، ومعاقبة المخالفين لقوانين المرور بالعقاب الرادع، فقد وافق المجلس خلال الاجتماع على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل قانون المرور، والذي يقترح النص على الاستبدال بنصي المادتين رقمي 76،76 مكرر، من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 نصان أولهما يتضمن: أ- مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مُسكر بالحبس لمدة لا تقل عن سنة. ب- إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مُسكر إصابة شخص أو أكثر يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه، فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه. ج- إذا حُكم على الجاني بأي من العقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين يتعين وجوباً القضاء بإلغاء رخصة قيادته ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد إعتباره ووفقاً للضوابط المقررة بالمادة 73 مكرر من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. وثانيهما يتضمن: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الإتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها أو خالف أي حكم من أحكام المادة 64 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع إلغاء رخصة القيادة. كما يقترح أيضا أن ينص التعديل على إضافة مادة جديدة إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 برقم 75 مكرر (1) يكون نصها: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة. وتضمن التعديل المقترح أيضا إلغاء البند (1) من المادة (75) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام ذلك القرار بقانون. هذا، وقد قرر مجلس الوزراء إرسال مشروع قرار رئيس الجمهوريةبقانون بتعديل قانون المرور الى مجلس الدولة لمراجعته. وقرر أيضا مجلس الوزراء منع سيارات النقل والتريلات من السير إبتداء من الساعة الحادية عشر مساء الى الساعة السادسة صباحا داخل المدن، إعتبارا من 15 نوفمبر الحالي، مع تكليف وزارة الداخلية بدراسة آليات سير السيارات التي تنقل السلع الاستراتيجية وتوقيت حركتها.