وافقت لجنتا الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان بمجلس الشعب اليوم من حيث المبدأ على الاقتراح بمشروع قانون مقدم من لجنة حقوق الإنسان بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية الخاصة بجريمة التعذيب. تضمنت التعديلات على معاقبة كل موظف عمومى قام بتعذيب شخص أو أمر أو حرض عليه أو وافق أو سكت عنه بالسجن المشدد مدة لاتقل عن 5 سنوات ، وإذا مات المجنى عليه تطبق العقوبة المقررة للقتل العمد ..كان النص القديم يعاقب فقط من امر بالتعذيب أو قام بذلك لنفسه بالأشغال الشاقة أو السجن مدة لاتقل عن 3 سنوات . واعترض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع على المساواة بين المشاركين فى التعذيب سواء بالفعل أو بالتحريض وبين من سكت عنه وقال امام الاجتماع انه ليس من العدل أن تتم المساواة بهذا الشكل معبرا :" أنا مع "قطع رقبة" من قام بالتعذيب او أمر به لكن ليس من المعقول ان تتساوى عقوبة هؤلاء مع شخص سكت خاصة انه من الصعب أيضا اثبات السكوت على التعذيب . كما نصت التعديلات على ان كل موظف عمومى وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفه أو عامله معاملة حاطة بالكرامة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة . وهنا اعترض الشريف على عبارة /معاملة حاطة بالكرامة/ ووصفها بالفضفاضة والمطاطة وقال انها ستفتح الكثير من الجدل لأنه قد يتم اعتبار من لايسلم على شخص أو لايقف له بأنها معاملة تحط من الكرامة. كما منحت التعديلات كل من تعرض للتعذيب الحق فى تحريك دعوى جنائية مباشرة ضد من قام بتعذيبه وهو التعديل الذى أحدث جدلا كبيرا فى اللجنة ، ففى الوقت الذى أكد فيه النائب صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية والذى ترأس الاجتماع أن التعديل هدفه إخراج جميع القضايا الموجودة فى درج النائب العام قال المستشار عمر الشريف إن المادة تفتح الباب لمن له حق ولمن ليس له حق.