74 ألفا و713 طالبا بالصف الأول الثانوي بالدقهلية يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الأولى    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 24 مايو 2025    بشكل مفاجئ، إدارة ترامب تطرد عشرات الموظفين في مجلس الأمن القومي    القنوات الناقلة مباشر لمباراة بيراميدز ضد صن داونز في نهائي أبطال أفريقيا.. والموعد والمعلق    خالد يوسف يرد عمليا على شائعة اعتزاله الإخراج ويعلن تفاصيل فيلمه القادم (فيديو)    هزة أرضية تضرب جزيرة كريت بعمق يتجاوز 52 كيلومترًا    131 ألفا و784 طالبا بالصف الأول الإعدادي بالدقهلية يؤدون اليوم امتحان الرياضيات    مسؤول أوكراني: إصابات جراء حرائق اندلعت بعد هجوم روسي بالمسيرات على كييف    نبيلة مكرم عن شيخ الأزهر:" ما بقلوش غير أبويا وما استحملش عليه كلمة"    عيد الأضحى 2025.. أسعار الخراف والماعز في أسواق الشرقية    أخصائية اجتماعية تكشف أسباب ظهور سلوكيات عصبية الأطفال    «ترانس جاس» تنفي شائعة تسرب الغاز بكفر الشيخ    ميلاد جديد ل«تاريخ لا يغيب».. العالم يترقب «سيمفونية الخلود» على أرض الأهرامات    د. هشام عبدالحكم يكتب: خد وهات.. لتبسيط المفاهيم الصحية    تعاون شبابي عربي لتعزيز الديمقراطية برعاية "المصري الديمقراطي"    نبيلة مكرم عن أزمة ابنها: قررت اتشعبط في ربنا.. وابتلاء رامي كشف لي أنا جيت الدنيا ليه    «مش شبه الأهلي».. رئيس وادي دجلة يكشف رأيه في إمام عاشور    نجاح مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ في إجراء جراحة دقيقة لزراعة طبقية قرنية    رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الثاني 2025.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي بالقاهرة 2025 وخطوات الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي    حملات أمنية لردع الخارجين عن القانون في العبور| صور    اليوم| أولى جلسات محاكمة «القنصل» أكبر مزور شهادات جامعية و16 آخرين    نشرة التوك شو| الاتحاد الأوروبي يدعم مصر ماليا بسبب اللاجئين.. والضرائب تفتح "صفحة جديدة" مع الممولين    خبيرة أسرية: البيت بلا حب يشبه "بيت مظلم" بلا روح    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    حرب شائعات.. المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي معلومات مغلوطة بشأن تصدير المانجو    اليوم.. نظر دعوى الفنانة انتصار لزيادة نفقة أبنائها    الضرائب: أي موظف يستطيع معرفة مفردات المرتب بالرقم القومي عبر المنظومة الإلكترونية    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي بمدينة غزة    حلمي طولان: تراجعنا عن تعيين البدري مدربًا للمنتخب لهذا السبب    واشنطن ترفع العقوبات عن موانئ اللاذقية وطرطوس والبنوك السورية    استشارية أسرية: الحب مجرد تفاعل هرموني لا يصمد أمام ضغوط الحياة    وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية إلى السعودية تتجاوز 12% من إجمالي صادراتها للعالم    ترامب والشرق الأوسط.. خطط مخفية أم وعود حقيقية؟!    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. جوتيريش يرفض أى خطة لا تحترم القانون الدولى بشأن قطاع غزة.. ترامب يتوعد "أبل" ب25% رسوم جمركية.. وإصابة 12 فى هجوم بسكين بمحطة قطارات هامبورج بألمانيا    وول ستريت تهبط بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبى    الأرصاد الجوية: طقس الغد شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة    مصر تعيد 71 مواطنا مصريًا من ليبيا    وفاة 3 شباب إثر حادث سير أليم بكفر الشيخ    قبول 648 مدرسًا جديدًا ببني سويف ضمن مسابقة 30 ألف معلم    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تعلن قائمة المقبولين بمسابقة ال30 ألف معلم    سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو محليا وعالميا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    إسقاط كومو لا يكفي.. إنتر ميلان يخسر لقب الدوري الإيطالي بفارق نقطة    "الظروف القهرية يعلم بها القاصي والداني".. بيراميدز يوضح تفاصيل شكواه للمحكمة الرياضية بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    "الثقافة" تصدر "قراءات في النقد الأدبي" للدكتور جابر عصفور    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    الدوري الإسباني.. ريال بيتيس يضمن الدوري الأوروبي بالتعادل مع فالنسيا    تعرف على نتائج المصريين فى اليوم الثانى لبطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 24 مايو 2025    نصائح لتجنب الارتجاع المريئي، و7 أطعمة تساعد على تخفيف أعراضه    أخبار × 24 ساعة.. حصاد 3.1 مليون فدان قمح وتوريد أكثر من 3.2 مليون طن    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    بحضور انتصار السيسي، "القومي لذوي الهمم" ينظم احتفالية "معًا نقدر"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استدعاء قانون الغدر إفلاس سياسي‏..!!‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 09 - 2011

حسنا تلك الدعوة إلي حوار مجتمعي بشأن استدعاء أو إحياء قانون الغدر للتطبيق‏,‏ حتي ولو كان ذلك مصحوبا بتعديل لبعض مواده‏,‏ وحسنا تلك الدعوة إلي تطهير الحياة السياسية وتصحيح مسارها‏,‏ لكن الذي ليس حسنا مطلقا إحياء المرسوم بقانون من العدم واستعادة الساقط بعد مرور نحو ستين عاما علي صدور المرسوم رقم344/1952في شأن جريمة الغدر منذ22 ديسمبر1952 والدعوة إلي تطبيق مواده, حتي ولو تم تعديل لبعضها, لأن ذلك يعتبر إعلانا عن إفلاس سياسي قاتل, وهذه هي الأسباب:
أولا: أنه غير صحيح في المنهج التشريعي أن المرسوم بقانون مازال حيا, والصحيح أنه قد صار إلي العدم, لأن الذي يطالع تاريخ إصداره وديباجته, يقف علي أنه صدر مصاحبا لثورة1952, وقبل الإعلان عن تشكيل مجلس قيادة الثورة.. وبعد الإعلان عن سقوط دستور..23 وفي غيبة البرلمان.. ولم تكن قد شكلت المؤسسات الدستورية, وفي غيبة من الشرعية الدستورية واستنادا إلي الشرعية الثورية..!! فصدر المرسوم عن سلطة مشكوك في شرعيتها الدستورية والتي عهدت إلي رئيس حركة الجيش إدارة الحكم ورئاسة مجلس الوزراء, أمر ملكي صدر عن الوصي المؤقت علي العرش محمد رشاد مهنا محمد بهي الدين بركات محمد عبدالمنعم في7 سبتمبر1952!!
ثانيا: أن المرسوم بقانون بشأن جريمة الغدر, صدر باسم ملك مصر والسودان وبعد تنازله عن العرش, وزوال صفته بقوة الثورة, وإفتاء قسم الرأي مجتمعا بمجلس الدولة, بشرعية وقيام أوصياء مؤقتين علي العرش, وبالتالي فالمرسوم يعبر عن رؤية مصدره من الأوصياء المؤقتين علي العرش في تحديد الجرائم السياسية والعقوبات من ذات نوع الجريمة في حقبة من الزمن غابت عنها الشرعية الدستورية مطلقا.
ثالثا: أن الأحكام التي تضمنها المرسوم, تتفق مع حالة الضرورة المصاحبة للثورة والأحكام العرفية السائدة منذ عام1939 لهذا كانت العقوبات علي تلك الجرائم السياسية بأثر رجعي عتبارا من تاريخ إعلان الأحكام العرفية في سبتمبر39 وحتي قيام الثورة عام1952!!
وفي نظر مصدر المرسوم, الأوصياء علي العرش, وحركة الجيش, أنها تطهير للحياة السياسية التي سادت خلال تلك الحقبة من الزمن, وهي ذات الأسباب التي دفعت لقيام الثورة, بإصدار المرسوم رقم 241/52 في16 أكتوبر52 بالعفو الشامل عن الجنايات والجنح ولو كانت مصاحبة لجرائم قتل متي كانت قد ارتكبت بغرض سياسي.
رابعا: واتساقا مع طبيعة تلك الأحكام والفترة التي صدر فيها المرسوم, كان تشكيل محكمة الغدر كمحكمة استثنائية أو محكمة خاصة تعاقب علي تلك الأفعال, ومشكل من عناصر مختلطة من الضباط ورجال القضاء.. وتصدر الأحكام نهائية عن تلك الجرائم السياسية بأثر رجعي ومنذ إعلان الأحكام العرفية وغير قابلة للطعن!! وهذه المباديء كلها مباديء لا تتفق مع القواعد الدستورية التي نشأت في البلاد وترسخت عبر ستين عاما.
خامسا: أنه بصدور إعلان الجمهورية في18 يونيو عام..1953 وتطبيق القانون فلقد انقضي وتحقق أثره في تلك المرحلة, وصدرت بعدها عدة دساتير متعاقبة في البلاد منذ دستور..56..58..64.. 71, كما صدرت تشريعات فرض الحراسة.. وتأمين سلامة الشعب.. وحماية القيم من العيب.. التي واجهت بعض الجرآئم ذات الطابع السياسي من ذات الطبيعة.. وقررت لها عقوبات ومحاكمات استثنائية عن طريق جهاز المدعي الأشتراكي.. ومحكمة القيم.. وكأنه قد أعيد تنظيم ذات الأفعال.. بعقوبات أخري.. وأسقطت المرسوم بقانون الغدر ضمنا.. لأن إلغاء التشريع كما يكون صراحة يمكن أن يكون الإلغاء ضمنا.
سادسا: حتي ولو فرضنا جدلا, استمرار حياة المرسوم بقانون الغدر.. فإن تعديل بعض مواده لن يحقق أثره في تطهير الحياة السياسية وتوقيع جزاءات سياسية ضد من أفسدوا الحياة السياسية أو أفسدوا نظام الحكم, خاصة وأننا علي أبواب الانتخابات التشريعية, فإذا كان مقصود التعديل تطبيق الجزاءات علي من أفسدوا الحياة السياسية أو من أفسدوا الحكم في الفترة السابقة بإبعادهم عن الترشح للمقاعد النيابية أو الحزبية أو السياسية أو الوظائف العامة.. فمتي سيحاكم هؤلاء.. ومتي تصدر بشأنهم الأحكام.. ومتي يتم الطعن عليها.. ومتي تنفذ.. وهل يلحق ذلك كله الحياة السياسية الجديدة.. ونحن علي أبوابها.. ولسوف يأتي التعديل والتطبيق بعد الأوان ولن يحقق مقصده!!
سابعا: نعم هناك من أفسدوا الحياة السياسية.. ونظام الحكم.. وهو واقع غير منكور.. والشعب يريد تطهير الحياة السياسية ممن أفسدوها بجزاءات سياسية.. وإبعادهم ولو مؤقتا, حتي تستقيم الحياة السياسية والنيابية والحزبية في بداية انطلاقة جديدة من مصر, ويمكن أن يتحقق ذات الغرض بإضافة جريمة الغدر علي التشريعات القائمة كشرط من شروط مباشرة الحقوق السياسية وشروط الترشيح.. وتولي الوظائف العامة والسياسية.. بألا يكون المرشح قد أفسد الحياة السياسية والحزبية أو نظام الحكم, وأن يكون حق الطعن في تحقق هذه الشروط والفصل فيها أمام القضاء!! عندئذ نتفادي ذلك الاستدعاء لتشريع قد مات أو تطبيقه بأثر رجعي.. مناقضا للشرعية الدستورية.. وللإعلان الدستوري القائم, وحتي نغلق أبواب التشفي.. والانتقام.. وتصفية الحسابات..
المزيد من مقالات د . شوقى السيد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.