قد تجد المرأة الحامل بعض المشكلات في اداء العبادات المفروضة.. فما حكم الشرع للمرأة الحامل حتي تستطيع أن تؤدي عبادتها علي الوجه الأمثل؟ وهذا السؤال تجيب عنه الداعية الإسلامية الدكتورة سعاد صالح رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر وتقول: إن الطهارة مفتاح الدخول للعبادة من صلاة وصوم ففي حالة خروج سائل من المرأة في أثناء فترة الحمل فإنه يسمي الهادي ويترتب علي نزوله نقض الوضوء فقط, وإذا نزل منها دم قبل الطلق يسمي دم الاستحاضة ويترتب عليه أيضا نقض الوضوء, أما عن نزول دم الولادة فإنه يكون دم نفاس ويترتب عليه انقطاع المرأة عن أداء عبادتها من صوم وصلاة, وعن دخول المساجد وقراءة القرآن وطواف البيت الحرام وقد تطهر المرأة من هذا النفاس في غضون اسبوعين أو شهر وبحد أقصي أربعين يوما عند جمهور الفقهاء, وقد تصل في بعض الحالات إلي ستين يوما عند الشافعية, فإذا تجاوز دم النفاس تلك الفترة يتحول إلي دم استحاضة فتغتسل المرأة غسلا كاملا وتتوضأ لكل صلاة وتؤدي العبادات المفروضة عليها, وينقض الوضوء عند نزول الدم في أثناء الصلاة وعليها الصلاة جالسة إن لم تستطع الوقوف, كما رخص لها الإفطار في رمضان في حالة إضرار الصيام بصحتها وصحة جنينها وعليها القضاء. وجدير بالذكر أنه إذا كانت المرأة الحامل تتمتع بصحة جيدة فعليها أداء جميع الفروض لأن حركة الصلاة من اهم التمرينات اللازمة لصحة الجنين, ويفضل أن تمتنع عن صيام رمضان في أشهر الحمل الأولي, ويجوز أن تصوم في الأشهر الأخيرة, أما في حالة الحمل الحرج والذي تعاني فيه المرأة من أي مضاعفات أو أمراض عضوية قد تؤثر علي ثبات الجنين وصحته فتمتنع عن الصيام طوال أشهر الحمل ويجب عليها القضاء وتؤدي الصلاة وهي جالسة ولا يفضل اداء مناسك الحج أو العمرة لأن ذلك يمثل خطورة علي حملها.