أكد الداعية الدكتور صفوت حجازي إن إقامة الحد من سلطة ولي الأمر فقط الرئيس أو الملك أو من ينوب عنه في ذلك سواء كان القاضي أو غيره, وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض. وكل حد له طريقة لإقامته وليس في الإسلام حد قطع الأذن إلا في حالة واحدة فقط وهي القصاص بمعني إذا قطع شخص أذن آخر فيحكم القاضي بقطع أذنه, والحدود أو القصاص لا مجال للتشديد أو التخفيف فيها لأنها في أصلها عقوبات مقدرة ليس للقاضي أن ينقص منها أو يزيد في مقدارها, لأن العقوبة في الحدود تتجه لمعالجة الجريمة دون النظر إلي ظروف المجرم الشخصية فالاعتبار الأساسي فيها للجريمة. وقد اعتبرت الشريعة بعض الأمور أسبابا مخففة أو مشددة للعقوبة في جرائم الحدود أو القصاص أو الدية, إلا أن كثيرا منها لم يكن سببا مخففا أو مشددا لاعتبار القاضي له بذلك, بل تنحصر سلطة القاضي التقديرية فيها غالبا في التحقق من وجودها وثبوتها ليحكم باختلاف العقوبة وزيادتها أو النقص بناء علي ما ثبت لديه, ففي جرائم القصاص مثلا النية لها أثر كبير في تشديد العقوبة أو تخفيفه واعتبار القتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ ويترتب علي ذلك الحكم بالقود أو الدية, وفي جرائم الحدود نجد ان سلطة القاضي تنصب علي توافر شروط إقامة الحد وانتفاء الشبهات الدارئة للحد, ككون السارق مضطرا فإذا توافرت شروط اقامة الحد الكاملة وثبت لدي القاضي لم يكن للقاضي أن يزيد أو ينقص منه بل عليه النطق بالعقوبة وتنفيذها وما قد يصاحب الحدود من ظروف مخففة أو مشددة لا دخل للقاضي فيها من جهة تشريعية لأنها موضوعة من قبل الشارع لا من اجتهادات القضاة, وقد اتفق الأئمة الأربعة علي رأي واحد في سلطة اقامة الحد وهو انه لايجوز لأحد اقامة الحد إلا للإمام أو نائبه لأنه حق الله تعالي, لأنه لم يقم حد علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم, إلا بإذنه ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم, لأنه حق الله يفتقر الي الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحيف, فلم يجر بغير إذن الإمام.