التصريحات التي صرح بها مساعد وزير العدل حول قانون الرؤية بأن هناك قرارا وزاريا سوف تصدره الوزارة يقضي بأن تزيد فترة الاستضافة للطفل من3 ساعات اسبوعيا إلي48 ساعة في الاسبوع للطرف غير الحاضن.. أثارت هذه التصريحات حالة من الجدل بين الأمهات الحاضنات وطرحت كثيرا من التساؤلات أبرزها: ألا يستحق هذا القرار الدراسة المتأنية وفتح حوار مجتمعي واسع لكي نصل إلي أعدل الصيغ التي تراعي مصلحة الطفل الفضلي بصرف النظر عن كون هذا القانون( الرؤية) قانون سوزان مبارك أم لا؟ تقول إحدي الأمهات: وهل يعقل أن يقوم الأب بضربي وضرب ابنته التي لم تتعد السنوات الثلاث حتي تصاب بتبول لا إرادي من كثرة الخوف, وهل يعقل أن يتم سحبها من مدرسة للغات وإلحاقها بمدرسة تجريبية بالرغم من أن راتبه يفوق المائة ألف جنيه شهريا؟ أخري تبكي من كثرة القضايا المرفوعة ضدها من زوجها الأسبق التي وصلت إلي51 قضية.. من ذلك طريقة المساومة علي الطلاق, بالاضافة إلي ثبوت محاولته لاختطاف ابني مرتين من حضانتي والابتزاز لاخضاعي لقبول متطلباته والموافقة علي استضافة الطفل لمدة48 ساعة. المصلحة الفضلي بسؤال المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل عن صدور قانون أو قرار بالاستضافة حاليا رد قائلا بأنه ليس هناك قرارات أو قوانين قبل الدراسة الجيدة لهذه القوانين ضمانا لعدم تشريد الطفل بين الأم والأب.. ويضيف أن المصلحة الفضلي للطفل هي أهم شيء حتي ينعم برعاية الطرفين( الأم والأب) وما يحقق الاستقرار له.. بالاضافة إلي الاستناد إلي المادة(3) من القانون126 لسنة2008( قانون الطفل) التي تنص علي حق الطفل القادر في إبداء رأيه والتعبير عنه والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به. ويشير أيضا إلي الاستناد إلي اتفاقية حقوق الطفل التي ترتكز علي مباديء أساسية هي عدم التمييز وتضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلي للطفل, والحق في الحياة والبقاء والنماء واحترام رأي الطفل, موضحا أن هذه الاتفاقية تلزم جميع الأطراف الموافقة عليها أمام المجتمع الدولي وتنفيذ جميع اجراءاتها وسياساتها علي ضوء المصالح الفضلي للطفل. فتح الحوار اللواء مهندس محمد جمال الدين الليثي واللواء إبراهيم ندا مديرا جمعية أمهات حاضنات مصر يقولان أن قرار الاستضافة الذي يمس7 ملايين مطلقة في مصر وأطفالهن يستحق الدراسة وفتح الحوار حتي نصل إلي حل فيه مصلحة الأطفال أولا خاصة بعد ثورة25 يناير وبعد إسقاط النظام السابق الذي كان يقوم بسلق القوانين والقرارات. وأضافا أن هناك فتوي شرعية أصدرها مجمع البحوث الاسلامية بتاريخ7 فبراير2007 تنص علي( يجوز للطرف غير الحاضن استضافة الصغير بمسكنه في العطلات إذا أذن الحاضن بذلك وحيث ان مجمع البحوث الإسلامية هو المؤسسة الدينية العليا في البلاد طبقا لقانون تنظيم الأزهر رقم103 لسنة1961 ولائحته التنفيذية رقم250 لسنة5791 بأن المجمع هو المرجعية العليا للفتوي. مخاوف الأمهات عدد كبير من الأمهات عبر عن المخاوف فيما إذا قام الأب بالسفر وغادر البلاد فما هي الوسيلة لإعادة الصغير من الخارج؟ وإذا قام الأب أثناء الاستضافة واختفي بالطفل داخل البلاد وأغلق محل اقامته وسكنه فمن يستطيع اعادة الصغير؟ وكيف ستكون العلاقة بين الطفلة الصغيرة الأنثي وأولاد زوجة الأب الذكور خاصة في سن المراهقة؟ ضوابط الاستضافة المستشار خليل مصطفي رئيس محكمة الأسرة يطمئن الأمهات المتضررات من قانون الاستضافة الجديد بالقول انه لا يمكن أن يصدر قانون إلا بوجود مجلس الشعب أو الشوري وهما غير قائمين في الوقت الحالي نظرا للظروف التي تمر بها الدولة. وأضاف أنه ليس ضد قانون الاستضافة أو الرؤية وإنما يجب مراعاة مصلحة الطفل الفضلي عند صدور هذه القوانين والقرارات.. ولا أظن أن يصدر مرسوم من المجلس الأعلي للقوات المسلحة في هذا الوقت غير المناسب للتعامل مع هذه القضية. ويشدد علي أنه إذا كانت مصلحة الطفل تقتضي وجود استضافة إلا أن الضوابط تقتضي وجود قانون ينظم تبعات الاستضافة التي منها منع الطفل من السفر وقت الاستضافة وذلك للقضاء علي تخوف الأمهات من وجود الطفل مع الأب وقت الاستضافة. وضوابط أخري تراعي المصلحة الفضلي للطفل في جميع ما يصدر من قرارات. الدكتور يحيي الرخاوي أستاذ الطب النفسي يقول ليست العبرة بعدد ساعات استضافة الصغير لدي الطرف غير الحاضن وإنما العبرة بالنيات الحسنة والمسئولية المشتركة والموقفين الأخلاقي والديني فالأمر يتوقف علي موقف المضيف( الطرف غير الحاضن) فإذا كانت النفوس ليست صافية فإن يوما كاملا للاستضافة يمكن أن يكون فرصة ليتمزق فيها الطفل نفسيا أكثر مما لو كان الأمر يقتصر علي بضع ساعات فقط للرؤية.