بعد أن أسقطت جماهير الشعب في ثورة25 يناير البيضاء دستور سنة1971, ورغبة في سرعة تثبيت قواعد الحكم أثناء فترة الانتقال من الحكم الديكتاتوري الفاسد إلي نظام حكم ديمقراطي. السيادة فيه للشعب فعلا وقولا، ولكي تنعم البلاد باستقرار شامل يتيح لقوي شعبها العامل والاستثمار الجاد والشريف والعودة للإنتاج, والنهوض بمصر إلي المكانة التي نرجوها لها جميعا, فإن مجلس الرئاسة يعلن باسم الشعب, أن حكم البلاد في فترة الانتقال سيكون وفقا للأحكام التالية: أولا- مبادئ عامة: مادة1: جميع السلطات مصدرها الشعب. مادة2: المصريون لدي القانون سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات, وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة المدنية والعسكرية. وتضمن الدولة ممارسة هذه الحقوق لجميع المواطنين. مادة3: الحرية الشخصية وحرية الرأي مكفولتان في حدود القانون, وللملكية وللمنازل حرمة وفق أحكام القانون. مادة4: حرية العقيدة مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية فيها, علي ألا يخل بالنظام العام ولا ينافي الآداب. مادة5: تسليم اللاجئين السياسيين محظور. مادة6: لا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون, ولا يكلف أحد بأداء رسم إلا بناء علي قانون, ولا يجوز إعفاء أحد من ضريبة إلا في الأحوال المبينة في القانون. مادة7: القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون, وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون باسم الشعب. ثانيا- نظام الحكم: مادة8: رئاسة الدولة تكون لمجلس ثلاثي( مجلس الرئاسة) يسهر علي تأكيد سيادة القانون, ويرعي الحدود بين السلطات, وتعرض عليه قرارات الحكومة( رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم) للتصديق عليها حيثما تكون متفقة مع أحكام القانون والدستور, وله حق الاعتراض عليها في حالة مخالفتها للدستور أو القانون. مادة9: يتولي مجلس الرئاسة أعمال السيادة العليا وبصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية هذه الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافها كما يتولي تعيين الوزراء وعزلهم. مادة10: مدة مجلس الرئاسة سنة واحدة يتولي فيها السلطة التشريعية والإعداد لوضع دستور جديد تقوم به هيئة تأسيسية منتخبة لغرض وضع الدستور. كما يقوم مجلس الرئاسة بوضع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية تمهيدا لانتخاب مجلس تشريعي وانتخاب رئيس جمهورية. مادة11: تصدر قرارات مجلس الرئاسة بإجماع الآراء. ويكون اختيار أعضاء مجلس الرئاسة بالتوافق بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة وقيادات ثورة25 يناير لمدة سنة واحدة. ولمجلس الرئاسة اختيار لجان معاونة له في الشئون التشريعية وفي الشئون الإدارية. مادة12: لا يجوز لأعضاء مجلس الرئاسة الترشح للانتخابات التي تجري طوال الفترة التي تتشكل فيها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, أو لاختيار رئيس الجمهورية أو لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد. مادة13: يتولي مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية. مادة14: يتألف من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء مجلس أعلي ينظر في السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يري مناقشته من تصرفات كل وزير في وزارته وكذلك القرارات والتشريعات المتصلة بأعمال السيادة والعلاقات الدولية.