حسم الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب حالة الجدل حول تعديلات قانون الاثر, ورفض محاولات التسويف او الارجاء لإقرار المواد المقترحة. وفي لهجة حادة قال ردا علي النائب محمد دويدار: اذا لم يستطع المجلس ان يقول رأيه في مادة وأن ينهي مشروع القانون فذلك سبة في جبين المجلس, واللجنة التشريعية قادرة علي حسم الخلاف. كلمات رئيس مجلس الشعب كان لها مغزي وتأكيد ضرورة انهاء اي محاولة للتأثير علي النواب فيما يتعلق بمسألة السماح بالاتجار في الآثار داخل مصر, وتصدي الدكتور زكريا عزمي لمحاولات بعض النواب وصمم علي ان تتصدرعبارة يحظر الاتجار نهائيا في بداية نص المادة8 مع ضرورة موافقة هيئة الآثار علي عمليات تداول الاثر بين المواطنين لحمايته, وقال عزمي نحن نؤيد وزارة الثقافة في حماية الاثر وحظر الاتجار نهائيا, وطالب الوزير فاروق حسني بالموافقة علي نص المادة المقدمة من الوزارة والتي تهدف لحماية الاثر في الاساس, وحذر الدكتور زاهي حواس عدم السماح بتداول الاثار, وقال للنواب:امنعوا مهلة العامين لمالكي الآثار لان المواطنين سوف ينقبون في اراضيهم ويقومون بعرض الآثار علي الهيئة لبيعها لهم وطالب بإيقاف هذا الامر نهائيا. وكنت قد تناولت الاسبوع الماضي في هذا المكان تلك القضية وذكرت علي سبيل الخطأ ان المهندس أحمد عز هو الذي قدم مشروع القانون والذي يسمح بتداول والاتجار في الآثار, لكن المؤكد ان هذ ا المشروع قدم من وزارة الثقافة, بينما قدم احمد عز دراسة مستفيضة حول الآثار ومايتم تطبيقه في5 دول, وكان الهد ف وضع تصور كامل خلال المناقشات عن تجارب الدول وبينها ايضا تعريف الاثر والتجارب المختلفة وفي جلسة الثلاثاء الماضي عقد اجتماع لمناقشة المادة8 والخاصة بحظر الاتجار, وحاول بعض النواب احالة نص المادة الي لجنة اخري وتأجيل صدور القانون, وتدخل الدكتور سرور لوقف هذا الامر وطلب من المستشار اشرف العشماوي توضيح التعديلات التي ادخلت عليها والتمسك بحظر الاتجار مع احترام الملكية الخاصة مع وضع الضوابط لان الآثار لها طبيعة خاصة وليست كباقي السلع تباع وتشتري دون قيود. والمؤكد ان هناك تحولا من النواب داخل الجلسة الماضية بعكس ماسبقها وتباري الكثير منهم وطني معارضة مستقلين في الدفاع عن موقف وزارة الثقافة والمطالبة بحظر الاتجار في الآثار, وتم التوافق علي الصيغة الجديدة للمادة8 واصبحت علي النحو التالي: يحظر نهائيا الاتجار في الآثار, وبالنسبة لحالات الملكية الخاصة او الحيازة القائمة قانونا وقت العمل بهذا القانون او التي تنشأ وفقا لاحكامه لايجوز لمالك الآثار أو حائزه التصرف فيه الا بعد اخطار المجلس وفقا للضوابط التي يصدربها قرارمن الوزير وبشرط الايترتب علي هذ ا التصرف اخراج الاثر من البلاد بأية صورة كانت. وتسري علي من تنتقل اليه ملكية اوحيازة الاثر احكام الحيازة المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون, ويكون للمجلس دائما اولوية الحصول علي الآثر عند تصرف مالكه أو حائزه فيه وذلك مقابل تعويض عادل. وعلي من تملك قطعة اثرية وفقا لإحكام هذا القانون ان يحظر بها المجلس خلال عامين ويلتزم بالمحافظة عليها حتي يقوم المجلس بتسجيلها, ويجوز للمجلس استرداد القطع الاثرية التي لدي الحائزين او الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متي كانت هناك مصلحة قومية في ذلك يقررها مجلس الإدارة بناء علي عرض اللجنة الدائمة المختصة وذلك مقابل تعويض عادل. وطرح الدكتور سرور نص المادة8 بحظر الاتجار للتصويت, فجاءت الموافقة بالاجماع تقريبا, ثم ناقش المجلس نص المادة36 واقترح النائب محمد أبو العينين اضافة عبارة حقوق الملكية الفكرية إلي النص بجانب العلامة التجارية لصور الآثار والنماذج الاثرية التي ينتجها المجلس لانها اشمل واعم, ووافق أعضاء اللجنة بالاجماع أيضا علي هذا الاقتراح. وفي نهاية الجلسة قرر الدكتور سرور عقب موافقة الأعضاء علي المواد36,8,2 عرضهم علي الجلسة العامة بعد غد للتصويت مؤكدا ضرورة صدور القانون الشهر المقبل بالجريدة الرسمية بعد الموافقة النهائية عليه.