كتب : إبراهيم العزب: ضحايا تفاليس الشركات.. هل هم ابرياء ارتدوا ثوب البراءة فضاعت أموالهم نتيجة جهلهم بأحكام.. الافلاس التي تضمنها قانون التجارة.. أم متواطئون يستحقون تجريدهم من ممتلكاتهم التي دفعوا فيها أموالهم؟. الحكاية باختصار ان محكمة استئناف القاهرة سواء في العباسية أو بالقضاء العالي تشهد أكثر من300 قضية اقامها عدد من ضحايا شركتي الانشاءات العقارية والسياحية توريسكون والعالمية للاستثمارات والتنمية السياحية وهاتان الشركتان قد صدر ضدهما حكمان بإفلاسهما, وتم تعيين قاض وأمين للتفليسة لكل من الشركتين لإدارة اصولهما وحصر أموالهما لدي الغير وما عليهما من مستحقات للغير.. فالشركة الأولي صدر حكم في الدعوي رقم1828 لسنة99 إفلاس شمال القاهرة بإفلاسها بتاريخ10 مايو2000 وحددت المحكمة تاريخا مؤقتا للتوقف عن السداد أما الشركة الثانية فصدر ضدها حكم في الدعوي رقم24 لسنة2004 إفلاس كلي جنوبالقاهرة بجلسة20 يناير2005 وحددت أيضا تاريخا مؤقتا للتوقف عن السداد. عقب صدور حكم الافلاس.. قام وكيلا الدائنين اللذين عينتهما محكمتا الافلاس اللتان اصدرتا الحكمين باخطار كافة المواطنين الذين اشتروا شاليهات أو فيلات من الشركتين خلال فترتي التوقف عن السداد اللتين حددتهما محكمتا الافلاس ببطلان عقود البيع العرفية التي يحملونها عن اصحاب الشركتين, وذلك بناء علي قرارات قاضي التفليسة في القضيتين مما ترتب علي ذلك حالة ذعر لدي هؤلاء المشترين فأسرع بعضهم إلي محكمة شمال القاهرة الابتدائية للطعن علي قرار قاضي التفليسة وطالبوا بإلغائه, لكن المحكمة رفضت دعواهم بعدما تبين لهم انهم اشتروا هذه الفيلات والشاليهات خلال فترة الريبة التي حددتها المحكمة وهي فترة توقف الشركة المفلسة عن السداد ما عليها من ديون.. لم يهدأ هؤلاء عند ذلك الحكم بل أصروا علي مواصلة التقاضي أمام محكمة الدرجة الثانية الاستئنافية علي ان تستجيب المحكمة لمطالبهم ولا يزال بعض هذه الدعاوي متداولة ولم يفصل فيها. أما ضحايا الشركة الثانية فأصيبوا بخيبة الأمل أيضا عندما رفضت محكمة جنوبالقاهرة الاستجابة لمطالبهم فأسرعوا للطعن علي هذه الاحكام أمام محكمة استئناف القاهرة ولم يفصل في هذه الطعون أيضا ولاتزال هذه الدعاوي متداولة. الصفحة الاقتصادية مساعدة منها في تقديم الاستشارة القانونية لهؤلاء الضحايا استطلعت رأي أحد الخبراء القانونيين الذين شاركوا في إعداد وصياغة قانون التجارة أحكام الافلاس ليوضح الموقف القانوني لهؤلاء المشترين حيث تقول الدكتورة سميحة القليوبي استاذ القانون التجاري بحقوق القاهرة والمحامية بالنقض ان أحكام الافلاس حددت فترة التوقف عن السداد بالا تزيد عن عامين منذ تاريخ شهر الافلاس والمشرع قصد من ذلك الحفاظ علي الأوضاع القانونية المستقرة وهذه الفترة يطلق عليها فترة الريبة أو الشك, فإذا كان المشتري قد حصل علي عقد عرفي من البائع وقام بتسجيله يعد وضعه القانوني صحيحا ولا يطبق عليه فترة الشك أما إذا لم يسجل العقد العرفي فانه برغم ذلك له اثار قانونية يفرزها هذا العقد العرفي من حقوق مثل تاريخ تحرير العقد واستلام الوحدة العقارية وايصالات السداد, وهل تم ذلك قبل فترة الريبة أم لا وللمحكمة ان تفحص مثل هذه الحالات حتي تتأكد من النوايا الحسنة للمشترين وصحة عمليات البيع.