إجراءات حازمة للحد من الغش بالامتحانات    محافظ الإسكندرية: نعمل على تنفيذ حلول جذرية للاختناقات المرورية بالمناطق الحيوية    متحدث الوزراء: الدولة تعمل على توفير حوافز عديدة للقطاع الخاص    أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية تتجه إلى انخفاض سنوي حاد رغم تراجع المخزونات    أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا.. وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    محافظ حضرموت يدعو أبناء الولاية لمغادرة مواقعهم في قوات المجلس الانتقالي    كاف يعلن الاحتكام للقرعة لحسم صدارة المجموعة السادسة بأمم أفريقيا    الزمالك يُعلن قائمة فريق الشباب للقاء الاتحاد السكندري    حصاد 2025.. عام استثنائي من العمل والنجاحات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة    2025 عام الإنجازات الكبرى.. ميداليات عالمية ومناصب دولية تؤكد ريادة مصر في رياضات الإعاقات الذهنية    جنايات كفر الشيخ تقضي بإعدام عامل قتل حماته لسرقة قطرها الذهبي    شديد البرودة وشبورة كثيفة وأمطار متفاوتة.. تفاصيل حالة الطقس أول أيام 2026    28 يناير.. الحكم على طالبات مشاجرة مدرسة التجمع    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    أحمد السقا عن طليقته مها الصغير: لا خلاف أو عداوة معها.. وحرصت على التوازن من أجل أبنائي    كنوز| مصطفى أمين الشاهد الأمين على كرم «صاحبة العصمة»    «هنو» يتابع تنفيذ توصيات لجنة الدراما مع «عبد الرحيم»    معتز التوني: أذهب للجيم للكلام فقط.. ومهنة المذيع أصعب من الإخراج    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    الجمهور يغنى بحماس مع تامر عاشور بحفل العاصمة الجديدة    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    رئيس تايوان: التدريبات العسكرية الصينية تهدد الاستقرار الإقليمي    نجاح جراحة دقيقة لسيدة سبعينية بمستشفى قنا العام لاستخراج دعامة مرارية مهاجرة    السجن المشدد 15 سنة للمتهمة الأولى وتغريمها 2 مليون جنيه في قضية سرقة «إسورة المتحف المصري»    عن اقتصاد السّوق واقتصاديات السُّوء    منسقة أممية للشئون الإنسانية بالسودان تصف الوضع الراهن بالصادم للغاية    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    حصاد 2025| حرس الحدود في المنطقة الدافئة بالدوري.. وينافس في كأس مصر    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    «التضامن»: تسليم 567 طفلًا لأسر بديلة وتطبيق حوكمة صارمة لإجراءات الكفالة    حصاد جامعة العاصمة لعام 2025    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    انطلاق مبادرة «أمان ورحمة» بتعليم قنا    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 31ديسمبر 2025 فى المنيا    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    الدفاع عن الوطن.. مسئولية وشرف    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    شوارع وميادين الأقصر تعلن جاهزيتها لاستقبال احتفالا رأس السنة الجديدة    التضامن: إلزام الأسر المستفيدة بالمشروطية التعليمية ضمن برنامج تكافل وكرامة    قصف وإطلاق نار اسرائيلي يستهدف مناطق بقطاع غزة    انقطاع واسع للكهرباء في ضواحي موسكو عقب هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحساب الدستوري لنتائج الاستفتاء

بعد انتهاء المرحلة الأولي من الاستفتاء علي مسودة الدستور وأصبحنا علي مشارف الجولة الثانية‏,‏ ومن الضروري التوقف عند الآلية أو المعيار الذي علي أساسه سيتم به التعامل مع النتائج النهائية للاستفتاء‏.‏ وبعد انتهاء عملية الاستفتاء تجري عملية الفرز التي يتوضح فيها العدد الاجمالي للناخبين, بالإضافة إلي عدد من أدلي بصوته في الاستفتاء, وعدد الأصوات الصحيحة, وعدد الأصوات الباطلة, وعدد آراء الموافقين, وعدد آراء غير الموافقين, وعدد المتخلفين, وأخيرا بيان النسبة المئوية لجملة الحاضرين إلي عدد الناخبين المدعويين, والنسبة المئوية لعدد آراء الموافقين إلي عدد الآراء الصحيحة التي أعطيت. ثم يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الاستفتاء, وفقا للنظام الانتحابي المتبع وينشر القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره.
أما المعيار الدستوري الخاص بحساب النتيجة النهائية موافقة أم رفض و الذي يلزم اتباعه فهو المنصوص عليه في المادة60 من الإعلان الدستور الصادر في2011/3/30 والتي نصت علي أن يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء والمقصود بالشعب هنا هيئة الناخبين والبالغ عددها نحو51 مليونا, وموافقة هيئة الناخبين تكون بمعيار الأغلبية المطلقة أي ما يجاوز نصف ال51 مليونا. وهذا المعيار الحسابي ليس واحدا في الاستفتاء وفي الانتخابات لأن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم73 لسنة1956 نص في مادته رقم37 علي أن إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات تكون وفقا للنظام الانتخابي المقرر, وبالتطبيق لذلك فإن معيار انتخاب رئيس الجمهورية يكون بحصول المرشح علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة( مادة40 من القانون رقم174 لسنة2005) بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وفي انتخابات مجلس الشعب يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين علي الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب( بالنسبة للنظام الفردي) مادة15 من القانون رقم38 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب) وبالنسبة للقوائم ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلي مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة التي حصلت عليها قوائم الأحزاب وذات العيار الخاص بمجلس الشعب تكرر بالنسبة لمجلس الشوري في المادة رقم12 من القانون رقم120 لسنة1980 في شأن مجلس الشوري.
كما نصت المادة17 من قانون مجلس الشعب رقم38 لسنة1972 علي أنه إذا لم يرشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوي شخصين أحدهما علي الأقل من العمال و الفلاحين أجري الانتخاب في موعده و أعلن انتخاب من يحصل منهما علي2% من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة.
أما بالنسبة للمعيار الخاص بالاستفتاء علي مشروع الدستور فهو وحده الوارد في عجز المادة60 من الإعلان الدستوري الصادر في2011/3/30 وهو كما أسلفنا القول لأن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم ينظم هذا الأمر ومن ثم فبات من الضروري الرجوع لحكم المادة60 من الإعلان الدستوري و التي توجب ضرورة موافقة الشعب علي مشروع الدستور كي يصبح نافذا ومعني الشعب هو هيئة الناخبين و هذا يملي ضرورة أن تكون مجموع الأصوات التي تقول( نعم للدستور) مساوية لأكثر من50% من عدد الأصوات الكلية لهيئة الناخبين, وليس من عدد الأصوات الصحيحة التي شاركت في الاستفتاء.
ونشير أخيرا إلي أن مشروع الدستور الذي عرض أخيرا علي الاستفتاء تضمن معيارا مغايرا ورد في المادة225 من المشروع حيث جاء نصها كالتالي:- يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء وبالطبع أن هذا المعيار الجديد سينطبق علي المستقبل إعمالا لقاعدة الأثر الفوري لنفاذ القواعد القانونية, وبمعني آخر أن هذا المعيار الجديد ليس له أن ينطبق علي الاستفتاء الذي يجري حاليا طالما أن هذا المعيار مازال مجرد اقتراح ليس له أن يرقي لمصاف النص الدستوري الواجب الانطباق إلا إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بنعم ويكون ذلك بالنسبة للمستقبل فقط دون الانطباق بالطبع علي الاستفتاء الحالي خاصة في ظل أنه ليس للدساتير المقترحة أثر رجعي يرتد للماضي هذا من ناحية, ومن ناحية أخري أن كيفية الحساب الدستوري لنتيجة الاستفتاء الحالي هي تلك المنصوص عليها في المادة60 من الإعلان الدستوري الصادر في2011/3/31 سابق الإشارة إليها, وبالطبع أن المادة60 كانت من بين المواد التي سبق وأن وافق عليها الشعب في الاستفتاء الذي أجري يوم2012/3/19 فقط كان الاستفتاء متضمنا كلمة اختيار لكن الإعلان الدستوري احل محلها كلمة إنتخاب ومن ثم فإنه لا يجوز من الناحية القانونية حساب النتيجة النهائية للاستفتاء خلافا للمقرر في المادة60 من الإعلان الدستوري المشار إليها آنفا.
وأخيرا فإننا نبدي أن هناك رأيا آخر يري أن قاعدة الحساب لنتائج الاستفتاء تكون علي أساس الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فعلا و ليس علي أساس الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين و ذلك استنادا إلي ما يرون أنه عرف دستوري, لكننا نري أن العرف ليس له أن يعدل من النص القائم و نص المادة60 سابق الإشارة إليها واجب الانطباق و ليس لعرف أن يتناولها بالتعديل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.