رئيس الوزراء يلتقي وزير التعليم العالي لاستعراض رؤية الوزارة وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة    محافظ بورسعيد يسلم 70 جهازًا كهربائيًا ل10 عرائس لدعم الأسر الأولى بالرعاية    3 وزراء يلتقون أعضاء المجلس التصديري للملابس الجاهزة لتعزيز تنافسية القطاع وزيادة الصادرات    وزيرة الإسكان تتفقد مركز المؤتمرات والمعارض وأبراج وبحيرات الداون تاون بالعلمين الجديدة    سكرتير عام بنى سويف يتابع مستجدات ملفات التصالح والتقنين والتعديات والمتغيرات المكانية    البورصة المصرية تربح 2.1 مليار جنيه بختام تعاملات الاثنين 2 مارس 2026    بتوجيهات رئاسية.. وزارة الخارجية تواصل متابعة أوضاع الجاليات المصرية في المنطقة    الاتحاد الأوروبي وسويسرا يوقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون    ميرتس يلتقي ترامب في واشنطن وسط الهجوم على إيران    خمسة قتلى بضربات روسية في أوكرانيا    الزمالك يرفض صرف مكافآت استثنائية بعد صدارة الدوري ويؤكد الالتزام باللائحة    مقتل شاب عقب خروجه من صلاة العشاء على يد زوج شقيقته وأشقائه في الغربية    تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب بالشرقية لمناقشة الطب الشرعي    كانوا صائمين.. مصرع 3 شباب في حادث على الطريق الدائري بالقليوبية    قصور الثقافة تشارك بمنتجاتها الحرفية في ملتقى تراث مصر بمركز محمود مختار    عاجل- وزيرة الثقافة تكشف عن خطة متكاملة لدعم المبدعين المصريين وتعزيز الهوية الثقافية    وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بمدينة بدر ويوجه بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي الحي الثالث    بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة 6 اتفاقيات دولية    مدير تعليم القاهرة خلال جولة تفقدية للمدارس: الانضباط أول طريق التفوق    الرئيس السيسى يحذر من تداعيات تفاقم التوتر الإقليمى الراهن على أمن واستقرار المنطقة    محافظ الغربية يمد مهلة تسجيل مركبات التوك توك شهرًا استجابة لمطالب أصحابها    المشدد 15 سنة لمتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص فى سوهاج    مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم    المصري في بيان رسمي: ما حدث أمام إنبي جريمة مكتملة الأركان    شعر وإنشاد وأغاني تراثية في افتتاح ليالي رمضان بقصر ثقافة برج العرب    مسابقات وعروض فنية في ثالث ليالي رمضان بقصر ثقافة الأنفوشي    تحسن الحالة الصحية ل مى عز الدين وخروجها من المستشفى اليوم أو غداً    إعادة قراءة تاريخ مصر عبر الصورة    "نظام قيد إلكتروني وبناء قاعدة بيانات".. اتحاد الكرة يكشف خطته لعام 2026    جامعة قناة السويس تطلق 3 برامج تدريبية حول الإنعاش القلبي    طريقة عمل طاجن اللحم باللسان عصفور في الفرن    مفتي الجمهورية: ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ستظل علامة فارقة    هل ينجو لاعبو المنتخب من المفرمة؟ .. 60 يوماً حاسمة فى حياة التوأم    الأمن يحبط ترويج 8 ملايين قطعة ألعاب نارية في رمضان    حكم عمل غير المسلم في مؤسسات توزيع الزكاة.. «الإفتاء» توضح    لاريجاني: إيران لن تجلس على طاولة المفاوضات مع واشنطن    «التضامن» توافق على إشهار 3 جمعيات في محافظة البحيرة    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين    عميد طب قصر العيني يتفقد المطبخ الرئيسي ومخازن التغذية بالمستشفيات خلال رمضان    ألمانيا: لن نشارك في حرب ضد إيران.. والدفاع عن جنودنا يقتصر على رد أي هجوم    طبيبة تكشف عن أكثرالأعراض التحذيرية لحدوث نوبة قلبية حادة    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ    الإسماعيلي يعيد ترتيب أوراقه.. حسني عبد ربه مديرًا رياضيًا وعبد الحميد بسيوني يقود الفريق فنيًا    علاء عبد الغني: ناصر منسي يستحق فرصة مع منتخب مصر    نيقولا معوض: لبست أوفر سايز قبل ما تبقى موضة    الثلوج تتساقط على مطروح.. وأمطار متوسطة ورفع درجة الاستعداد لجميع الأجهزة بالمحافظة    السيسي للمصريين: اطمنوا على مصر.. محدش بفضل الله يقدر يقرب من البلد دي    "بسبب رشة مياه".. كواليس خناقة بائع فاكهة وعامل في كرداسة    حزب الله يطلق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار    شريف خيرالله يروي ملابسات اختفاء توفيق عبد الحميد.. فيديو    المفتي: الصيام مدرسة لتهذيب النفس وضبط اللسان.. و«إني امرؤ صائم» انتصار للقيم على الغضب    كرة سلة – منتخب مصر يحقق أول فوز في تصفيات كأس العالم أمام أوغندا    جامعة المنصورة تفتتح الدورة الرمضانية الحادية والعشرين تحت شعار «دورة الوعي والانتماء»    البابا تواضروس الثاني يشارك في إفطار القوات المسلحة احتفالًا بذكرى انتصار العاشر من رمضان    اختبار منشطات لثنائي الزمالك بعد مباراة بيراميدز    مفتي الجمهورية يوضح جواز قراءة القرآن على الموبايل في حالات معينة    مفتي الديار المصرية يوضح معنى «القوامة» في الإسلام من بيت النبوة    لماذا استغرق النبي 11 عامًا لترسيخ ركن الشهادة؟.. عالم أزهري يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحساب الدستوري لنتائج الاستفتاء

بعد انتهاء المرحلة الأولي من الاستفتاء علي مسودة الدستور وأصبحنا علي مشارف الجولة الثانية‏,‏ ومن الضروري التوقف عند الآلية أو المعيار الذي علي أساسه سيتم به التعامل مع النتائج النهائية للاستفتاء‏.‏ وبعد انتهاء عملية الاستفتاء تجري عملية الفرز التي يتوضح فيها العدد الاجمالي للناخبين, بالإضافة إلي عدد من أدلي بصوته في الاستفتاء, وعدد الأصوات الصحيحة, وعدد الأصوات الباطلة, وعدد آراء الموافقين, وعدد آراء غير الموافقين, وعدد المتخلفين, وأخيرا بيان النسبة المئوية لجملة الحاضرين إلي عدد الناخبين المدعويين, والنسبة المئوية لعدد آراء الموافقين إلي عدد الآراء الصحيحة التي أعطيت. ثم يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الاستفتاء, وفقا للنظام الانتحابي المتبع وينشر القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره.
أما المعيار الدستوري الخاص بحساب النتيجة النهائية موافقة أم رفض و الذي يلزم اتباعه فهو المنصوص عليه في المادة60 من الإعلان الدستور الصادر في2011/3/30 والتي نصت علي أن يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء والمقصود بالشعب هنا هيئة الناخبين والبالغ عددها نحو51 مليونا, وموافقة هيئة الناخبين تكون بمعيار الأغلبية المطلقة أي ما يجاوز نصف ال51 مليونا. وهذا المعيار الحسابي ليس واحدا في الاستفتاء وفي الانتخابات لأن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم73 لسنة1956 نص في مادته رقم37 علي أن إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات تكون وفقا للنظام الانتخابي المقرر, وبالتطبيق لذلك فإن معيار انتخاب رئيس الجمهورية يكون بحصول المرشح علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة( مادة40 من القانون رقم174 لسنة2005) بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وفي انتخابات مجلس الشعب يعلن انتخاب المرشحين الحاصلين علي الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب( بالنسبة للنظام الفردي) مادة15 من القانون رقم38 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب) وبالنسبة للقوائم ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلي مجموع عدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة التي حصلت عليها قوائم الأحزاب وذات العيار الخاص بمجلس الشعب تكرر بالنسبة لمجلس الشوري في المادة رقم12 من القانون رقم120 لسنة1980 في شأن مجلس الشوري.
كما نصت المادة17 من قانون مجلس الشعب رقم38 لسنة1972 علي أنه إذا لم يرشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوي شخصين أحدهما علي الأقل من العمال و الفلاحين أجري الانتخاب في موعده و أعلن انتخاب من يحصل منهما علي2% من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة.
أما بالنسبة للمعيار الخاص بالاستفتاء علي مشروع الدستور فهو وحده الوارد في عجز المادة60 من الإعلان الدستوري الصادر في2011/3/30 وهو كما أسلفنا القول لأن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم ينظم هذا الأمر ومن ثم فبات من الضروري الرجوع لحكم المادة60 من الإعلان الدستوري و التي توجب ضرورة موافقة الشعب علي مشروع الدستور كي يصبح نافذا ومعني الشعب هو هيئة الناخبين و هذا يملي ضرورة أن تكون مجموع الأصوات التي تقول( نعم للدستور) مساوية لأكثر من50% من عدد الأصوات الكلية لهيئة الناخبين, وليس من عدد الأصوات الصحيحة التي شاركت في الاستفتاء.
ونشير أخيرا إلي أن مشروع الدستور الذي عرض أخيرا علي الاستفتاء تضمن معيارا مغايرا ورد في المادة225 من المشروع حيث جاء نصها كالتالي:- يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء وبالطبع أن هذا المعيار الجديد سينطبق علي المستقبل إعمالا لقاعدة الأثر الفوري لنفاذ القواعد القانونية, وبمعني آخر أن هذا المعيار الجديد ليس له أن ينطبق علي الاستفتاء الذي يجري حاليا طالما أن هذا المعيار مازال مجرد اقتراح ليس له أن يرقي لمصاف النص الدستوري الواجب الانطباق إلا إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بنعم ويكون ذلك بالنسبة للمستقبل فقط دون الانطباق بالطبع علي الاستفتاء الحالي خاصة في ظل أنه ليس للدساتير المقترحة أثر رجعي يرتد للماضي هذا من ناحية, ومن ناحية أخري أن كيفية الحساب الدستوري لنتيجة الاستفتاء الحالي هي تلك المنصوص عليها في المادة60 من الإعلان الدستوري الصادر في2011/3/31 سابق الإشارة إليها, وبالطبع أن المادة60 كانت من بين المواد التي سبق وأن وافق عليها الشعب في الاستفتاء الذي أجري يوم2012/3/19 فقط كان الاستفتاء متضمنا كلمة اختيار لكن الإعلان الدستوري احل محلها كلمة إنتخاب ومن ثم فإنه لا يجوز من الناحية القانونية حساب النتيجة النهائية للاستفتاء خلافا للمقرر في المادة60 من الإعلان الدستوري المشار إليها آنفا.
وأخيرا فإننا نبدي أن هناك رأيا آخر يري أن قاعدة الحساب لنتائج الاستفتاء تكون علي أساس الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فعلا و ليس علي أساس الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين و ذلك استنادا إلي ما يرون أنه عرف دستوري, لكننا نري أن العرف ليس له أن يعدل من النص القائم و نص المادة60 سابق الإشارة إليها واجب الانطباق و ليس لعرف أن يتناولها بالتعديل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.