وزير التعليم: نعمل بكل ما في وسعنا من أجل تقديم منظومة تعليمية تليق بأبناء مصر    أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية    الحكومة: مستمرون في تنفيذ خطط التنمية الشاملة وافتتاح المشروعات الجديدة    بنك مصر يمنح تسهيلا ائتمانيا لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل بقيمة 2.7 مليار جنيه    وزير «التخطيط» يبحث تعزيز مجالات التعاون المشترك مع البنك الإسلامي للتنمية    كسر ماسورة مياه رئيسية بقرية زهران فى كفر الشيخ.. والمحافظ يوجه بسرعة التعامل    وول ستريت: حديث رئيس الأركان الأمريكي عن ملاحقة أي سفينة تحاول دعم إيران تحذير للصين    وزير الزراعة اللبناني: لا خيار أمام لبنان سوى اتفاق مستدام مع إسرائيل    غياب أسينسيو عن ريال مدريد بسبب التهاب معوى    بورنموث يهزم نيوكاسل.. وولفرهامبتون يقترب أكثر من الهبوط بثلاثية من ليدز    الإسماعيلي يرحب بالاستثمار ويرجئ الدعوة للجمعية العمومية غير العادية    تيا محمد نعيم تحصد ذهبية بطولة الجمهورية للملاكمة سيدات    نادي طنطا يعترض على قرار اتحاد الكرة بإعادة مباراة المصرية للاتصالات    منتخب اليد 2008 يتوج ببرونزية البحر المتوسط بعد الفوز على سلوفاكيا    الطقس الآن، سحب عالية على الصعيد وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق    دمياط تضرب بيد من حديد لضبط الأسواق والمخابز    خلافات قديمة تنهي حياة شخص في مشاجرة بمحرم بك بالإسكندرية    فيديو| ضبط لص استولى على هاتف وحقيبة أحد الأشخاص بالغربية    السيطرة على حريق بمزارع نخيل بواحة الداخلة في الوادي الجديد    السجن المشدد 10 سنوات لمتهم باستعراض القوة وإحراز سلاح بسوهاج    محافظ القاهرة: العاصمة تشارك مع يونسكو احتفالها بيوم التراث العالمي    تعرض لانتكاسة مفاجئة وحالته دقيقة.. نادية مصطفى تكشف تطورات الحالة الصحية ل هاني شاكر    وزير الزراعة اللبناني: نتمسك باتفاق طويل الأمد.. ويؤكد: حصر السلاح بيد الدولة    كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكرى رحيل سليمان عيد: "هتفضل معانا بسيرتك الحلوة"    قافلة بيطرية مجانية بقرية لجامعة كفر الشيخ لعلاج وإجراء عمليات ل645 حالة    زياد فرياني: تنظيم مثالي لكأس العالم لسلاح الشيش بمصر    أبو الغيط: استقرار العراق وتماسك نسيجه الوطني ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة العربية    وزير البترول: جاهزية كاملة لتأمين احتياجات الطاقة خلال الصيف    16 فيلما في مسابقة أفلام الذكاء الاصطناعي بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    ممثل البرلمان البرتغالى يشيد بالعاصمة الجديدة.. ويطالب بوقف صراعات المنطقة    وزير الصحة يتابع مستجدات المشروعات الإنشائية والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية    عقوبات جريمة التنمر وفقًا للقانون    أجهزة المدن الجديدة تنفذ حملات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الطرق والمرافق ورفع الإشغالات    مصلحة الطفل أولًا، أستاذ قانون يكشف فلسفة مشروع الأحوال الشخصية الجديد    حزب الله ينفي علاقته بحادثة «اليونيفيل» في الغندورية جنوب لبنان    قضايا الدولة توقع بروتوكول تعاون مع كليتي الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر    من قلب البهنسا.. أسرار الموت والخلود في العصرين اليوناني والروماني    التفاصيل الكاملة لأزمة علي الحجار وابنته بثينة    بعد شكواه للجنة الانضباط، حسام حسن لمودرن: مهما تسربوا بياناتي الشخصية أنا ثابت    خبير تربوي: عام 2026 استثنائي في المدارس.. وحل أزمة جداول الامتحانات "ضرورة"    وزير الصحة يتابع تسريع تنفيذ المشروعات القومية والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية    لافروف: لا يجب إغفال القضية الفلسطينية وسوريا وسط التركيز على مضيق هرمز    عصا خشبية في الشارع.. ضبط متهم بعد فيديو تحرش بالقاهرة    أوامر رئاسية.. السيسي يوجه بوضع جداول زمنية لإنهاء مشروعات الإسكان ومحطات الصرف الصحي بمبادرة حياة كريمة    خيانة العقيدة لا العرض: قراءة أزهرية جديدة في قصة نبي الله نوح    إم بي سي مصر تعلن نقل نهائي كأس ملك إسبانيا    تعيين الدكتور أحمد حماد رئيسًا للإدارة الاستراتيجية ب «الرعاية الصحية»    «التضامن» تقر تعديل لائحة النظام الأساسي لجمعيتين فى محافظة الغربية    موعد يوم عرفة 2026.. يوم تتضاعف فيه الأجور    هل كان محمد سامي سبب بدايتها؟ ريم سامي تكشف الحقيقة    «الصحة» تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجات المريض    هل تنظيف المنزل ليلًا يسبب الفقر؟ دار الإفتاء تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي    حين تُلقي همّك.. تسترد قلبك    الأنبا فيلوباتير: مستشفى الرجاء جاءت أولًا قبل بناء المطرانية.. وخدمة المواطن تسبق راحة الراعي    وظائف للمصريين في الأردن 2026| وزارة العمل تعلن فرصًا برواتب تصل إلى 320 دينارًا    دار الإفتاء تحدد ضوابط الصلاة جالسًا بسبب المشقة    رئيس أركان الجيش الباكستاني يختتم زيارته لإيران ويؤكد أهمية الحوار لحل القضايا العالقة    أحمد داود وسلمى أبو ضيف يتصدران البوسترات الفردية لفيلم «إذما»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى أمام القضاء الاداري تطالب باحتساب نتيجة الدستور بأكثر من نصف المقيدين
نشر في أموال الغد يوم 16 - 12 - 2012

أقام الدكتور محمد نور فرحات المحامى و الفقيه الدستوري دعوى ضد كل من المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس اللجنة العليا القضائية المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد و محمد مرسي رئيس الجمهورية جاء فيها أن في الحادي عشر من ديسمبر الجاري صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 416 لسنة 2012 بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وذلك على مرحلتين الأولى كانت بالأمس لعدد من محافظات الجمهورية والثانية السبت المقبل لباقى المحافظات.
و أضافت الدعوى إن المتحث الرسمى باسم اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات أن النسبة التى سيعتد بها لإعلان موافقة الشعب على الاستفتاء هى أغلبية أصوات من شاركوا فعلا فى الاستفتاء . بمعنى أنه إذا شارك فى الاستفتاء على مستوى الجمهورية مليون مواطن فإن الدستور الجديد يعتبر نافذا بموافقة نصف مليون زائد واحد ...... وقد جاء قرار اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات فى هذا الصدد تطبيقا لنص المادة 225 من مشروع الدستور التى تنص على ما يلى : " يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ، وذلك بأغلبية عدد ألأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء “ وفقا لاونا
و أشارت الدعوى إلى أنه لما كان القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعتبار الشعب موافقا على الدستور بأغلبية الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء ، قد صدر مخالفا لصحيح القانون مما يحق معه للطالبن طلب الحكم بإلغائه ،ولما كان يترتب على تنفيذ القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها أظهرها إعلان نفاذ دستور جمهورية مصر العربية بالمخالفة لصريح حكم القانون ، الأمر الذى يحق معه للطالبين طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة ريثما يفصل فى موضوع الدعوى ،
فإن الطالبين يطعنان على هذا القرار بطريق الإلغاء للأسباب التالية أن المادة 225 من مشروع الدستور التى استند إليها القرار الطعين هى مادة لم تكتسب قوة الالزام القانونية بعد ، ذلك أن نقاذ هذه المادة متوقف على نفاذ الدستور بموافقة الشعب عليه ، ولا يجوز أن تحتسب موافقة الشعب على الدستور فى الاستفتاء استنادا إلى مادة فى مشروع الدستور ذاته لم يوافق الشعب عليها قبل عرض المشروع للاستفتاء . أى أن نفاذ المادة 225 من مشروع الدستور معلق على نفاذ الدستور ذاته فى حين أن نفاذ الدستور معلق على نفاذ هذه المادة واكتسابها قوة الزامية فى دستور نافذ ، الأمر الذى يجعل هذه المادة غير قابلة للتطبيق عملا ويجعل مشروع الدستور غير نافذ تطبيقا لمادة لم تكتسب قوة النفاذ بعد ،
بالإضافة إلى أن النص القانونى واجب التطبيق فى مسألة نفاذ الدستور هو المادة 60 من الإعلان الدستورى التى تنص فى عجزها على أنه " ويعمل بالدستور من تاريخ موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء “.وبإنزال قواعد التفسير الصحيح لهذا النص يتبين أن نفاذ الدستور الجديد مرهون بموافقة الشعب . و المدلول القانونى لكلمة (الشعب ) لا يمكن أن يقتصر قانونا أو عقلا على من ذهبوا إصناديق الاستفتاء لأن الشعب قد يجنح إلى مقاطعة الاستفتاء برمته إما اعتراضا على عملية وضع مشروع الدستور من أساسه لعدم مشروعية الجمعية التى وضعته أو لأى سبب آخر قد يراه الشعب الذى هو مصدر السلطات ، والقول بأن المقصود بكلمة (الشعب )فى مفهوم المادة 60 من الاعلان الدستورى هم من أدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء سيؤدى إلى نتيجة غير مقبولة قانونا وتتنافى مع بديهيات الديموقراطية وهى أن تتسلط إرادة الذين شاركوا فى الاستفتاء وإن كانوا أقلية على غير المصوتين من المقاطعين وإن كانوا أغلبية الشعب ، وهى نتيجة تتنافى مع أوليات مفهوم الديموقراطية فضلا عن تعارضها مع صحيح فهم الفانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.