رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعارض السنويه لكلية التربية النوعية    التموين: توريد 83 ألف طن قمح في الموسم الجديد حتى الأن    النائبة جيلان أحمد: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يستهدف ضبط الأسواق    محافظ الجيزة يبحث تطوير المجازر وتعزيز الرقابة البيطرية    محافظ القليوبية يعقد لقاءه الأسبوعي بالخانكة لبحث مطالب المواطنين    جامعة أسيوط تناقش تطوير منظومة البحث الدوائي    نيويورك تايمز: تعليق رحلة فانس إلى إسلام آباد لهذا السبب    سيناريو تاريخي.. النصر يدرس تصعيد نجل كريستيانو رونالدو للفريق الأول    ترامب يعلن مناقشة اتفاق لمبادلة العملات مع الإمارات    تقرير أممي: 71.4 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة خلال عقد    اقتصادي: ترامب يدفع إيران لغلق مضيق هرمز لتحويل بوصلة النفط نحو الموانئ الأمريكية    تحديد طبيعة إصابة نجم السيتي    أبو ريدة: نستعد لكأس العالم بوديتين أمام البرازيل و منتخب أوروبي    مباشر كرة طائرة - الأهلي (0) 0-1 (3) قرطاج.. الشوط الثاني    بمشاركة محمود وفا.. تأهيل مكثف للحكام قبل جولات الحسم في الدوري    التحفظ على لحوم ذبيحة ببنها في حملة لضبط الأسواق    الأمن يسيطر علي مشاجرة ويضبط 10 أشخاص في الجيزة    تأجيل محاكمة متهم بالشروع في قتل شاب في بولاق الدكرور ل 19 مايو المقبل    الخارجية: لا شبهة جنائية في وفاة د. ضياء العوضي بالإمارات    منح عصام والدنف جائزة «هيباتيا الذهبية»    رعاية طبية شاملة ومتابعة دقيقة للفنان هانى شاكر فى فرنسا    معرض وثائقي بدار الكتب يوثق بطولات الجيش المصري    تفاصيل انطلاق عروض مسرح المواجهة والتجوال بسيناء    أمين الفتوى: الدجل والشعوذة حرام شرعا وتصديقها خطر (فيديو)    ضمن فعاليات الأسبوع البيئي السادس.. جامعة الأقصر تطلق قافلة طبية شاملة بالتعاون مع «حياة كريمة»    فليك: أرغب في تجديد عقدي مع برشلونة    طنطا يتعادل مع المصرية للاتصالات بهدف لمثله في المباراة المعادة بدورى المحترفين    سفير إسبانيا بمصر يشيد بدور المرأة في تحقيق الاستدامة    واعظات الأوقاف يواصلن دورهن الدعوي في دروس السيدات تعزيزًا للوعي    الثلاثاء 21 أبريل 2026.. الدولار يتراجع 21 قرشا بالبنوك المحلية في ختام التعاملات    الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على إيران ويشدد على حماية الملاحة    الصحة: اعتماد كامل لمركز أورام كفر الشيخ وفق المعايير المعتمدة دوليا    مستشفى هليوبوليس: إنقاذ شاب من موت محقق بعد طعنة نافذة بالقلب    ختام تدريب صحفيي محافظات الشرقية والقناة وسيناء بهيئة قناة السويس    دينية النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر    الفريق أسامة ربيع يبحث سبل التعاون المشترك مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة تيدا مصر للاستثمار    عقود لتقديم خدمات التأمين الشامل مع المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص بالمنيا    حسام داغر ناعيا حياة الفهد: رحيلها أثر فيا بشدة    تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات إصابة سيدة بحروق فى بولاق الدكرور    مفتي الجمهورية يوضح شروط الاستطاعة في الحج للنساء    قائمة ريال مدريد - عودة تشواميني.. واستمرار غياب أسينسيو وكورتوا ضد ألافيس    لست في خصومة مع أحد وسأنحاز للحقيقة، أول تعليق من هاني حتحوت بشأن شكوى الأهلي ضده    "تعليم الغربية" تعتمد جداول امتحانات نهاية العام لجميع المراحل    الطقس غدا.. مائل للحرارة نهارا وشبورة كثيفة ورياح والعظمى بالقاهرة 27 درجة    رغم استبعاده تمديد الهدنة.. ترامب: سنتوصل فى النهاية إلى اتفاق ممتاز مع إيران    وزارة «العمل»: السبت المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    نشوب حريق داخل مخزن كرتون بالمنطقة الصناعية بأكتوبر    وزير «الصحة» و«فايزر» يبحثان توسيع التعاون لعلاج الأورام والهيموفيليا وتوطين اللقاحات    العمل: 6732 فرصة عمل في 69 شركة خاصة.. والتقديم خلال أبريل الجاري    هشام خرما يعزف مؤلفاته العصرية بالأوبرا.. الخميس المقبل    الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» لجلسة استماع بسبب شكوى النادي الأهلي    على طاولة النقاش| مقترح برلماني جديد بشأن الطلاق بسبب تعاطي المخدرات والعنف الأسري    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    فاينانشيال تايمز": استقالة وزيرة العمل الأمريكية    أحلام ناعية حياة الفهد: تركت مسيرة حافلة بالعطاء الفني والإنساني    في ذكرى ميلاده.. فريد الأطرش أمير العود وصوت العاطفة الخالدة    سعد الدين الهلالي: المنتحر ليس كافرا.. والنبي دعا بالمغفرة لصحابي قطع أصابعه لعدم تحمله المرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى أمام القضاء الاداري تطالب باحتساب نتيجة الدستور بأكثر من نصف المقيدين
نشر في أموال الغد يوم 16 - 12 - 2012

أقام الدكتور محمد نور فرحات المحامى و الفقيه الدستوري دعوى ضد كل من المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس اللجنة العليا القضائية المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد و محمد مرسي رئيس الجمهورية جاء فيها أن في الحادي عشر من ديسمبر الجاري صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 416 لسنة 2012 بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وذلك على مرحلتين الأولى كانت بالأمس لعدد من محافظات الجمهورية والثانية السبت المقبل لباقى المحافظات.
و أضافت الدعوى إن المتحث الرسمى باسم اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات أن النسبة التى سيعتد بها لإعلان موافقة الشعب على الاستفتاء هى أغلبية أصوات من شاركوا فعلا فى الاستفتاء . بمعنى أنه إذا شارك فى الاستفتاء على مستوى الجمهورية مليون مواطن فإن الدستور الجديد يعتبر نافذا بموافقة نصف مليون زائد واحد ...... وقد جاء قرار اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات فى هذا الصدد تطبيقا لنص المادة 225 من مشروع الدستور التى تنص على ما يلى : " يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ، وذلك بأغلبية عدد ألأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء “ وفقا لاونا
و أشارت الدعوى إلى أنه لما كان القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعتبار الشعب موافقا على الدستور بأغلبية الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء ، قد صدر مخالفا لصحيح القانون مما يحق معه للطالبن طلب الحكم بإلغائه ،ولما كان يترتب على تنفيذ القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها أظهرها إعلان نفاذ دستور جمهورية مصر العربية بالمخالفة لصريح حكم القانون ، الأمر الذى يحق معه للطالبين طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة ريثما يفصل فى موضوع الدعوى ،
فإن الطالبين يطعنان على هذا القرار بطريق الإلغاء للأسباب التالية أن المادة 225 من مشروع الدستور التى استند إليها القرار الطعين هى مادة لم تكتسب قوة الالزام القانونية بعد ، ذلك أن نقاذ هذه المادة متوقف على نفاذ الدستور بموافقة الشعب عليه ، ولا يجوز أن تحتسب موافقة الشعب على الدستور فى الاستفتاء استنادا إلى مادة فى مشروع الدستور ذاته لم يوافق الشعب عليها قبل عرض المشروع للاستفتاء . أى أن نفاذ المادة 225 من مشروع الدستور معلق على نفاذ الدستور ذاته فى حين أن نفاذ الدستور معلق على نفاذ هذه المادة واكتسابها قوة الزامية فى دستور نافذ ، الأمر الذى يجعل هذه المادة غير قابلة للتطبيق عملا ويجعل مشروع الدستور غير نافذ تطبيقا لمادة لم تكتسب قوة النفاذ بعد ،
بالإضافة إلى أن النص القانونى واجب التطبيق فى مسألة نفاذ الدستور هو المادة 60 من الإعلان الدستورى التى تنص فى عجزها على أنه " ويعمل بالدستور من تاريخ موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء “.وبإنزال قواعد التفسير الصحيح لهذا النص يتبين أن نفاذ الدستور الجديد مرهون بموافقة الشعب . و المدلول القانونى لكلمة (الشعب ) لا يمكن أن يقتصر قانونا أو عقلا على من ذهبوا إصناديق الاستفتاء لأن الشعب قد يجنح إلى مقاطعة الاستفتاء برمته إما اعتراضا على عملية وضع مشروع الدستور من أساسه لعدم مشروعية الجمعية التى وضعته أو لأى سبب آخر قد يراه الشعب الذى هو مصدر السلطات ، والقول بأن المقصود بكلمة (الشعب )فى مفهوم المادة 60 من الاعلان الدستورى هم من أدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء سيؤدى إلى نتيجة غير مقبولة قانونا وتتنافى مع بديهيات الديموقراطية وهى أن تتسلط إرادة الذين شاركوا فى الاستفتاء وإن كانوا أقلية على غير المصوتين من المقاطعين وإن كانوا أغلبية الشعب ، وهى نتيجة تتنافى مع أوليات مفهوم الديموقراطية فضلا عن تعارضها مع صحيح فهم الفانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.