ترامب: خطوط أنابيب النفط الإيرانية قد تنفجر "بعد ثلاثة أيام"    الكرملين: بوتين يلتقي وزير الخارجية الإيراني    لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية    من "سطلانة" إلى هوليوود.. حمدي بتشان يكشف كواليس نجاح غير متوقع وأسرار رحلة بدأت ب500 جنيه    مثَّلا بجثمانه والتقطا صورة «سيلفي».. إحالة المتهمين بقتل شاب في الإسكندرية إلى المفتي    خطوات استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد 2026 عبر السجل المدني والإنترنت    محمود الليثي يفاجئ جمهوره ب "البابا".. طرح جديد يعيد حضوره بقوة على الساحة الغنائية    اتحاد منتجي الدواجن: التخوف من تأثير التصدير على الأسعار غير مبرر.. والسعر يصل ل 160 جنيها للكيلو    عقب اغتيال وزير الدفاع المالي | اشتباكات متقطعة واستمرار عدم الاستقرار.. تحذيرات أممية ودعوات لتنسيق دولي مع تصاعد العنف    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    قائد اليونيفيل: مستمرون فى أداء مهامنا بروح الوحدة واليقظة فى لبنان    موسكو وبيونج يانج تتجهان لتعزيز شراكة عسكرية طويلة الأمد حتى 2031    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    عادل عقل: الصافرة المصرية وجها لوجه أمام الألمانية فى ليلة حسم درع الدورى    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    الأرصاد: سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق واستمرار انخفاض درجات الحرارة    ترامب يروى تفاصيل لحظة إطلاق النار في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض    قطر وإيران تبحثان الجهود الرامية إلى تحقيق السلام    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    الصحة اللبنانية: 14 شهيدًا و37 مصابًا في غارات إسرائيلية على لبنان    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بناء على الطريق الأوسطي في أكتوبر    حبس 25 شابًا وفتاة شرعوا في إقامة حفل مخالف للآداب داخل فيلا في أكتوبر    اليوم.. مناقشة «مضارب الأهواء» و«فن الشارع» بصالون إدوار الخراط    «شوقي ضيف.. شيخ النحاة وعالم اللغة».. إصدار جديد يرصد مسيرة قنديل العربية في هيئة الكتاب    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    محمود محي الدين: لابد من تحقيق وحدة الموازنة.. ولن نستطيع النمو ب 7% إلا باستثمارات القطاع الخاص    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تعزيز الخدمات وإنشاء غرفة عمليات بممشى المنصورة    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل بطل كاراتيه بكفر الشيخ لجلسة 30 أبريل الجارى    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    رئيس حي غرب المنصورة يتابع ميدانيًا أعمال رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بنطاق الحي    الكهرباء: إجراء مناقشات حاليا لاستحداث إجراءات للاعتماد على الطاقة المتجددة    بشير التابعي: بيراميدز خارج المنافسة.. وإنبي يسعى لتعطيل الزمالك لصالح الأهلي    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    نتائج اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين: تمويلات جديدة وتوقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي (تفاصيل)    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    ستاندرد تشارترد: خفض توقعات الذهب إلى 5200 دولار خلال 3 شهور و5500 خلال عام    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    سيناء.. قرار واختيار    قنصوة: هدفنا تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وتطوير الشراكات التعليمية لتحقيق التنمية    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى أمام القضاء الاداري تطالب باحتساب نتيجة الدستور بأكثر من نصف المقيدين
نشر في أموال الغد يوم 16 - 12 - 2012

أقام الدكتور محمد نور فرحات المحامى و الفقيه الدستوري دعوى ضد كل من المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس اللجنة العليا القضائية المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد و محمد مرسي رئيس الجمهورية جاء فيها أن في الحادي عشر من ديسمبر الجاري صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 416 لسنة 2012 بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وذلك على مرحلتين الأولى كانت بالأمس لعدد من محافظات الجمهورية والثانية السبت المقبل لباقى المحافظات.
و أضافت الدعوى إن المتحث الرسمى باسم اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات أن النسبة التى سيعتد بها لإعلان موافقة الشعب على الاستفتاء هى أغلبية أصوات من شاركوا فعلا فى الاستفتاء . بمعنى أنه إذا شارك فى الاستفتاء على مستوى الجمهورية مليون مواطن فإن الدستور الجديد يعتبر نافذا بموافقة نصف مليون زائد واحد ...... وقد جاء قرار اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات فى هذا الصدد تطبيقا لنص المادة 225 من مشروع الدستور التى تنص على ما يلى : " يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ، وذلك بأغلبية عدد ألأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء “ وفقا لاونا
و أشارت الدعوى إلى أنه لما كان القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعتبار الشعب موافقا على الدستور بأغلبية الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء ، قد صدر مخالفا لصحيح القانون مما يحق معه للطالبن طلب الحكم بإلغائه ،ولما كان يترتب على تنفيذ القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها أظهرها إعلان نفاذ دستور جمهورية مصر العربية بالمخالفة لصريح حكم القانون ، الأمر الذى يحق معه للطالبين طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة ريثما يفصل فى موضوع الدعوى ،
فإن الطالبين يطعنان على هذا القرار بطريق الإلغاء للأسباب التالية أن المادة 225 من مشروع الدستور التى استند إليها القرار الطعين هى مادة لم تكتسب قوة الالزام القانونية بعد ، ذلك أن نقاذ هذه المادة متوقف على نفاذ الدستور بموافقة الشعب عليه ، ولا يجوز أن تحتسب موافقة الشعب على الدستور فى الاستفتاء استنادا إلى مادة فى مشروع الدستور ذاته لم يوافق الشعب عليها قبل عرض المشروع للاستفتاء . أى أن نفاذ المادة 225 من مشروع الدستور معلق على نفاذ الدستور ذاته فى حين أن نفاذ الدستور معلق على نفاذ هذه المادة واكتسابها قوة الزامية فى دستور نافذ ، الأمر الذى يجعل هذه المادة غير قابلة للتطبيق عملا ويجعل مشروع الدستور غير نافذ تطبيقا لمادة لم تكتسب قوة النفاذ بعد ،
بالإضافة إلى أن النص القانونى واجب التطبيق فى مسألة نفاذ الدستور هو المادة 60 من الإعلان الدستورى التى تنص فى عجزها على أنه " ويعمل بالدستور من تاريخ موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء “.وبإنزال قواعد التفسير الصحيح لهذا النص يتبين أن نفاذ الدستور الجديد مرهون بموافقة الشعب . و المدلول القانونى لكلمة (الشعب ) لا يمكن أن يقتصر قانونا أو عقلا على من ذهبوا إصناديق الاستفتاء لأن الشعب قد يجنح إلى مقاطعة الاستفتاء برمته إما اعتراضا على عملية وضع مشروع الدستور من أساسه لعدم مشروعية الجمعية التى وضعته أو لأى سبب آخر قد يراه الشعب الذى هو مصدر السلطات ، والقول بأن المقصود بكلمة (الشعب )فى مفهوم المادة 60 من الاعلان الدستورى هم من أدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء سيؤدى إلى نتيجة غير مقبولة قانونا وتتنافى مع بديهيات الديموقراطية وهى أن تتسلط إرادة الذين شاركوا فى الاستفتاء وإن كانوا أقلية على غير المصوتين من المقاطعين وإن كانوا أغلبية الشعب ، وهى نتيجة تتنافى مع أوليات مفهوم الديموقراطية فضلا عن تعارضها مع صحيح فهم الفانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.