تراجع الذهب مع صعود الدولار وسط ترقب لمحادثات أمريكية - إيرانية    صندوق النقد الدولي: نمو التضخم في الولايات المتحدة على خلفية الحرب الإيرانية    رئيس وزراء باكستان: إسلام آباد ستظل ملتزمة بتعزيز السلام والأمن الإقليميين    أستاذ علوم سياسية: أمن الكويت والخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي    شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 20 أبريل    زاهي حواس: لماذا لا تكون هناك مادة لتدريس تاريخ مصر حتى 1952 في كل الجامعات؟    وزيرة الثقافة تتفقد قصر ثقافة قنا وتوجه بإنشاء تطبيق خاص بالفعاليات ومواعيدها    ألمانيا.. ميرتس يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة أزمة الطاقة    الكهرباء تحسم الجدل: محاسبة العدادات الكودية بسعر التكلفة بدءاً من أبريل الجاري    مصطفى كامل: هاني شاكر يعاني من أزمة تنفسية حادة.. وأطباء الخارج وصفوا جراحته في مصر بالمعجزة    من المدينة إلى كتب التراث، حكاية الإمام جعفر الصادق صاحب المذهب الجعفري في ذكرى ميلاده    مسئول بالزراعة: تغير المناخ وراء انتشار الذباب والبعوض.. وارتفاع درجات الحرارة ستقلل أعدادها تدريجيا    حكايات الولاد والأرض 16.. الشهيد عادل عبدالحميد.. نال الشهادة وهو صائم    موعد مباراتي الزمالك أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية    إيران تتعهد برد سريع على احتجاز أمريكا لسفينة ترفع العلم الإيراني    نائب محافظ جنوب سيناء تبحث تحديات الرعاية الصحية وتوجه بتحسين الخدمة    «شنطة عصام» تتحول لأغنية بعد جدل واسع على السوشيال ميديا    بسبب خلافات قديمة.. مقتل إمام مسجد وطعن شقيقه أثناء ذهابهما للصلاة بقنا    ارتفاع أسعار النفط مع استمرار المواجهة بين إيران وأمريكا في مضيق هرمز    رئيس اتحاد اليد يستقبل أبطال برونزية البحر المتوسط بمطار القاهرة    الحرب في إيران تهدد موسم الزراعة الأمريكي وأسعار سماد اليوريا قفزت 50%    وزير الطاقة الأمريكي: أسعار البنزين لن تهبط دون 3 دولارات قبل 2027    يوفنتوس يهزم بولونيا بثنائية ويعزز آماله في التأهل لدوري الأبطال    وزير الاستثمار: على مدار 6 سنوات لم تمر على مصر سنة واحدة دون ظروف صعبة    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي    غموض حول وفاة الدكتور ضياء العوضي.. ومحاميه: السبب لا يزال مجهولاً    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مساعد وزير الخارجية: شحن جثمان الدكتور العوضي إلى مصر في أسرع وقت    محافظ شمال سيناء: رئيس الوزراء تفقد مناطق محيطها يقترب من 160 كيلو مترا    متحدث الوزراء: تحلية مياه البحر ركن أساسي لتنمية سيناء    هشام طلعت مصطفى: مدينة «ذا سباين» أول منطقة استثمارية في مصر بدوائر جمركية خاصة    جومانا مراد: إشادة وزيرة التضامن ب «اللون الأزرق» منحتني دفعة رغم ضغوط التصوير    وفاة والد الفنانة منة شلبي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة    موعد مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة فى نهائى الكونفدرالية 2026    السفارة الأمريكية لدى المكسيك تعلن عن مقتل اثنين من موظفيها    ردًا على طلب إحاطة برلماني.. رئيس لجنة التصنيع الدوائي بالصيادلة: مفيش أدوية ناقصة    تامر النحاس: الزمالك استفاد من رحيل زيزو والتفاوت فى عقود اللاعبين سبب أزمة الأهلى    العشوائية تخسر.. ألكمار بطل كأس هولندا بخماسية مدوية على حساب نميخين    رئيس الإسماعيلي: الهبوط مرفوض لكن ليس نهاية العالم.. وعلينا التعامل مع الوضع الحالي بواقعية    نهاية مأساوية لشاب في ترعة المحمودية بالبحيرة    محامي ضياء العوضي: لم نعرف الأسباب الحقيقية للوفاة حتى الآن    بقى أب.. عفاف مصطفى تلتقى طفل فيلم تيتو بعد 22 سنة    بسبب الخردة.. عامل يطعن آخر بمقص في طما شمال سوهاج    علاء عبد العال: لا يهمني حديث الناس عن تعادلات المحلة.. وانظروا إلى الإسماعيلي    الزمالك بطلًا لكأس مصر لكرة السلة رجال بعد الفوز على الاتصالات    الإكثار من الطاعات والعبادات.. أفضل المناسك المستحبة في شهر ذي القعدة    نشأت الديهي: تنمية سيناء أولوية وأبناؤها داعمون للدولة    محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنشاء وحدة الغسيل الكلوي في إسنا لخدمة الأهالي    ضبط صانع محتوى لنشره محتوى غير لائق على مواقع التواصل    تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحقق قفزة نوعية في التصنيفات الدولية لعام 2026 وتعزز مكانتها عالميا    ضبط كيانات مخالفة لتصنيع وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية بالمنوفية    «المصريين الأحرار» يطرح مشروع قانون لحماية الأبناء وضمان الاستقرار الأسري    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى أمام القضاء الاداري تطالب باحتساب نتيجة الدستور بأكثر من نصف المقيدين
نشر في أموال الغد يوم 16 - 12 - 2012

أقام الدكتور محمد نور فرحات المحامى و الفقيه الدستوري دعوى ضد كل من المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس اللجنة العليا القضائية المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد و محمد مرسي رئيس الجمهورية جاء فيها أن في الحادي عشر من ديسمبر الجاري صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 416 لسنة 2012 بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وذلك على مرحلتين الأولى كانت بالأمس لعدد من محافظات الجمهورية والثانية السبت المقبل لباقى المحافظات.
و أضافت الدعوى إن المتحث الرسمى باسم اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات أن النسبة التى سيعتد بها لإعلان موافقة الشعب على الاستفتاء هى أغلبية أصوات من شاركوا فعلا فى الاستفتاء . بمعنى أنه إذا شارك فى الاستفتاء على مستوى الجمهورية مليون مواطن فإن الدستور الجديد يعتبر نافذا بموافقة نصف مليون زائد واحد ...... وقد جاء قرار اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات فى هذا الصدد تطبيقا لنص المادة 225 من مشروع الدستور التى تنص على ما يلى : " يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ، وذلك بأغلبية عدد ألأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء “ وفقا لاونا
و أشارت الدعوى إلى أنه لما كان القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعتبار الشعب موافقا على الدستور بأغلبية الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء ، قد صدر مخالفا لصحيح القانون مما يحق معه للطالبن طلب الحكم بإلغائه ،ولما كان يترتب على تنفيذ القرار الطعين نتائج يتعذر تداركها أظهرها إعلان نفاذ دستور جمهورية مصر العربية بالمخالفة لصريح حكم القانون ، الأمر الذى يحق معه للطالبين طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بصفة مستعجلة ريثما يفصل فى موضوع الدعوى ،
فإن الطالبين يطعنان على هذا القرار بطريق الإلغاء للأسباب التالية أن المادة 225 من مشروع الدستور التى استند إليها القرار الطعين هى مادة لم تكتسب قوة الالزام القانونية بعد ، ذلك أن نقاذ هذه المادة متوقف على نفاذ الدستور بموافقة الشعب عليه ، ولا يجوز أن تحتسب موافقة الشعب على الدستور فى الاستفتاء استنادا إلى مادة فى مشروع الدستور ذاته لم يوافق الشعب عليها قبل عرض المشروع للاستفتاء . أى أن نفاذ المادة 225 من مشروع الدستور معلق على نفاذ الدستور ذاته فى حين أن نفاذ الدستور معلق على نفاذ هذه المادة واكتسابها قوة الزامية فى دستور نافذ ، الأمر الذى يجعل هذه المادة غير قابلة للتطبيق عملا ويجعل مشروع الدستور غير نافذ تطبيقا لمادة لم تكتسب قوة النفاذ بعد ،
بالإضافة إلى أن النص القانونى واجب التطبيق فى مسألة نفاذ الدستور هو المادة 60 من الإعلان الدستورى التى تنص فى عجزها على أنه " ويعمل بالدستور من تاريخ موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء “.وبإنزال قواعد التفسير الصحيح لهذا النص يتبين أن نفاذ الدستور الجديد مرهون بموافقة الشعب . و المدلول القانونى لكلمة (الشعب ) لا يمكن أن يقتصر قانونا أو عقلا على من ذهبوا إصناديق الاستفتاء لأن الشعب قد يجنح إلى مقاطعة الاستفتاء برمته إما اعتراضا على عملية وضع مشروع الدستور من أساسه لعدم مشروعية الجمعية التى وضعته أو لأى سبب آخر قد يراه الشعب الذى هو مصدر السلطات ، والقول بأن المقصود بكلمة (الشعب )فى مفهوم المادة 60 من الاعلان الدستورى هم من أدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء سيؤدى إلى نتيجة غير مقبولة قانونا وتتنافى مع بديهيات الديموقراطية وهى أن تتسلط إرادة الذين شاركوا فى الاستفتاء وإن كانوا أقلية على غير المصوتين من المقاطعين وإن كانوا أغلبية الشعب ، وهى نتيجة تتنافى مع أوليات مفهوم الديموقراطية فضلا عن تعارضها مع صحيح فهم الفانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.