أثبتت التحاليل الطبية والأشعة التليفزيونية أن زوجتي حامل في جنين مشوه ونصح الأطباء بالتخلص من هذا الجنين حفاظا علي حياة الأم,فما حكم استخدام وسائل تشخيصية وعلاجية لعلاج تشوهات الأجنة.. وماحكم إجهاض أجنة مشوهة بعيوب خلقية؟! يجيب عن تلك الفتوي الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر قائلا: حض الشرع المطهر علي العلاج والتداوي, بالمشروع الحلال, قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: تداووا, فإن الله تعالي لم يضع داء إلا ووضع له دواء غير داء واحد: الهرم( الكبر), رواه أبو داود والترمذي ووجه الدلالة من هذا النص: الحض والحث علي التداوي مطلقا غير مقيد بقيد, والقاعدة الفقهية: المطلق يجري علي إطلاقه حتي يرد عليه ما يقيده. ووضح أئمة علم شرعي أن هذا الدليل الشرعي يستفاد منه: أن الطب كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعافية, ولدرء مفاسد المعاطب والاسقام, ولدرء ما امكن درؤه من ذلك, ولجلب ما امكن جلبه من ذلك, وكذلك: وان التداوي مباح ومرغوب فيه, وفي واقعة السؤال: فإن أهل التخصص الطبي وهم أهل ذكر في تخصصهم إن رأوا يقينا أو غلبة ظن ان استعمال وسائل تشخيصية أو علاجية للأجنة المشوهة والمصابة بعيوب خلقية هو من الأمور الجائزة وربما الواجبة لدخولها في الحض علي التداوي والتماس سبل المداواة حفاظا علي سلامة وصحة الابدان فيجوز استخدامها أما إذا ادت وسائل تشخيصية أو علاجية لإلحاق ضرر متيقن أو غلب الظن فيها فتمنع لحديث لاضرر ولاضرار. رواه ابن ماجة وللقواعد الفقهية ذات العلاقة: إذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما, وأن الضرر لايزال بالضرر المساوي أو الاشد. اما إجهاض أجنة مشوهة: فإن تحقق اصابتها بعيوب خلقية تحول دون اكتمال الحياة بعد الولادة عادة فإذا مر علي حمله في الرحم ما دون المائة والعشرين يوما, فإن القواعد الشرعية تجيز اسقاطها شريطة عدم لحوق أضرار بالأم من جراء الإجهاض لأن سلامتها أهم, فحياتها متيقنة وحياة الجنين مظنونه, وربما معدومة فيقدم اليقين علي الظن, ولأن الأم سبب الابقاء فلا يكون ولدها سبب الافناء, واباحة الاجهاض والحالة هذه من باب الضرر, أي رفع الضرر, أي ضرر ومشاق وتبعات الحمل والولادة والانفاق وألم فقد الجنين, عقب ولادته, والمستفاد من اقوال الفقهاء في الفقه التراثي الموروث جواز شرب دواء لإلقاء نطفة. أما بعد مائة وعشرين يوما فإن قرر اطباء ثقاة خطر جنين مشوه علي حياة الأم يسقط, اعتبارا بمصلحة الأم, أما إذا كان لأجل التشوه فلا يسقط, ويبذل ما في الوسع من معالجات مشروعة لأن الجنين متي اكتمل نموه حرم الاعتداء عليه بأي حال من الأحوال.