على طريقة غادة والي.. فنانة دانماركية تتهم مها الصغير بسرقة لوحاتها    إعلام عبرى: طائرات سلاح الجو ألقت نحو 20 صاروخا ثقيلا على الحديدة    وكيل مالكوم يؤكد استمراره مع الهلال السعودي ويكذب شائعات الرحيل    الجيش الإسرائيلي يستهدف سفينة احتجزها الحوثيون قبل عامين في اليمن    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غزة: نرفض الإدعاءات الأمريكية باستهداف مؤسسة الإغاثة الإنسانية.. إيران: عدوان إسرائيل يحمل عواقب وخيمة على السلام عالميا.. ترامب يريد الاتفاق مع نتنياهو على إنهاء الحرب    تصعيد دموي في غزّة والضفة: عشرات الشهداء وعين على مفاوضات الدوحة    خالد الغندور: الزمالك يقترب من الحصول على خدمات محمد ربيعة    إنبي يوضح موقف عبد الناصر محمد بعد انتقاله للزمالك    لجنة الشباب بمجلس النواب توافق نهائيا على تعديل قانون الرياضة    قبل جوتا.. 4 أندية تقرر حجب رقم قميص لاعبها    مع اقتراب نصف النهائي.. ترتيب القوى في مونديال الأندية 2025    سلة الاتحاد السكندرى تتعاقد مع أحمد عزب لمدة 3 مواسم    أحمد حمودة: حسام عبد المجيد لم يقدم شيئا للزمالك وتجديد عبد الله الصفقة الأفضل    سرقوا توكتوك وصاحبه تحت الإكراه .. محاكمة لصوص مدينة نصر أمام الجنايات    وفاة فتاة عشرينية متأثرة بإصاباتها في حادث طريق "بلبيس - مسطرد"    3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن واقعة فيديو الجيزة المثير للجدل    المرور في ثوب جديد.. تطوير شامل وتحول رقمي لخدمة المواطن    مي عمر جريئة و سارة سلامة داخل سيارتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    25 صورة من عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر    يوتوبيا: قصة المدينة الفاضلة التي وُلدت كبديل للطغيان والفساد    عن "دار العلوم" العزيزة أتحدث    حزب الله يرفض نزع سلاحه قبل انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الإثنين 7 يوليو 2025    محافظ القاهرة: مستمرون في حصر العقارات الآيلة للسقوط وإزالة عقار مائل بحي طرة    سعر الذهب اليوم الإثنين 7 يوليو محليا وعالميا في الصاغة.. عيار 21 الآن بعد الزيادة الأخيرة    يتحدث 5 لغات واهتم بمتابعة الأهلي.. 20 معلومة عن يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد    "التموين" تُعاقب 13 موظفًا بعد تجاوزاتهم في صرف السلع التموينية    تعرف على مواصفات اختبارات القدرات 2025 بكلية الفنون الجميلة    "سينما 30" و"مرسل إلى" يحصدان أفضل عرض بالمهرجان الختامي للفرق المسرحية    إدوارد يكشف عن إصابته بالسرطان    اختراق وآلام شديدة.. أطباء يستخرجون «ثعبانا» من بطن مريض (صورة)    وليد سعد: لحنت أغاني مؤثرة في مشوار عمرو دياب ومبسوط بنجاح «هلونهم»    «لها حدود وضوابط».. أمين الفتوى: لا يجوز الوصية بكل المال إذا كان للموصي ورثة    أمين الفتوى: يجوز التبرع بنفقات العمرة لشخص.. وهذا من أبواب البر والإعانة على الخير    أمين الفتوى يوضح حكم إخفاء معلومات عن شريك العمل: خيانة للأمانة ومخالفة شرعية (فيديو)    سفير أنقرة: ندعم الاستثمارات التركية و500 فرصة عمل جديدة فى مجال المنسوجات    تجهيز مركز طب أسرة الزهراء بطور سيناء استعدادًا لبدء التشغيل (صور)    تأثير التونة على الكوليسترول- تزيده أم تخفضه؟ "فيديوجرافيك"    الموعد الرسمي لصرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادات وجدول الحد الأدنى للأجور    طرح 101 ألف وحدة في «سكن لكل المصريين» غداً.. شقق بمقدم 50 ألف جنيه    صحافة مواطن| قصة النجمة الثانية عشرة    فرقة الشباب تفتتح حفل ختام الدورة 47 للمهرجان الختامى لفرق الأقاليم    طقس الإسكندرية غدا.. شديد الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة    أسعار شرائح الكهرباء بنهاية العام المالي 2024/25    وزير خارجية إيران يبحث مع نظيره الفرنسي هجوم إسرائيل وأمريكا على طهران    بسبب خلافات بينهم.. الإعدام شنقاً للمتهم بقتل نجلي عمه في الشرقية    وظائف جديدة في محافظة القاهرة (الشروط والمستندات)    أمين الفتوى: 6 حالات توجب الغُسل على المرأة.. 3 منها مشتركة مع الرجل و3 تختص بها النساء    نقيب المعلمين يفتتح دورة تدريبية حول "استراتيجيات الأمن القومي" بالإسكندرية    دعاء السفر.. اللهم احفظنى فى سفرى وارزقنى السلامة    بعد امتلاء البحيرة، باحث بالشأن الإفريقي يكشف: إثيوبيا تملأ خرانا جديدا مع سد النهضة    محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير كورنيش شربين على النيل    19 مرشحًا لانتخابات مجلس الشيوخ يخضعون للكشف الطبي في أسيوط    ما موقف طالب الثانوية العامة المتخلف عن موعد أداء اختبارات القدرات 2025؟    سلاح الجو الأمريكي يعترض طائرة فوق نادي ترامب بولاية نيوجيرسي    إعدام 13 طن أغذية فاسدة خلال حملات رقابية مكثفة بالمنيا    "معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي مصري    الصحة تنظم برنامجا تدريبيا في أساسيات الجراحة لتعزيز كفاءة الأطباء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون دولة الزوج
نشر في الأهرام اليومي يوم 03 - 12 - 2012

تقدمها‏:‏ فاطمة الدسوقي : خذ بالك‏..‏ قد يكتوي قلبك بنيران حب فتاة أجنبية وقد تجف لها أوصالك وتتزوجها رغما عن أنف عائلتك‏..‏ او قد يدفعك هوي السفر إلي الزواج من أجنبية لتجرك خلفها الي بلادها حتي تجمع المال ولكن سرعان ماتدب الخلافات وتقف سفينة حياتكما امام ابواب المحاكم.. فماذا تفعل: وهل من الافضل لك ان تقيم الدعاوي القضائية ضد شريكة العمر امام المحاكم المصرية أم محاكم بلدها.
سألنا المستشار محمود خليل رئيس محكمة استئناف الاسكندرية للاحوال الشخصية عن متي يطبق قانون دولة الزوج أذا تزوج المصري من أجنبية فقال ان المادة31 من القانون المدني قالت إنه يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج علي الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة للنزاع القائم بين الزوجين حول المال ويقصد به نفقة الزوجة ونفقة الصغار وأجر الحضانة والمسكن وغيرها. أما اذا كان انعقاد الزواج في دولة الزوجة واقام الزوج الدعاوي ضد زوجة في المحاكم المصرية ففي هذه الحالة يسري قانون دولة الزوجة وتلتزم المحاكم المصرية بتطبيقه.
أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت الطلاق ويسري التطليق والانفصال علي قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت رفع الدعوي فالعبرة في قضايا التطليق والانفصال والطلاق بقانون دولة الزوج حيث يقيم الزوج دعوي تطليق او الزوجة تقيم دعوي طلاق أمام المحاكم المصرية وتصدر المحكمة لصالح الزوجة الاجنبية او الزوج المصري وكل منهما ملتزم بتنفيذ ذلك الحكم
ويضيف المستشار محمود خليل ان شرط الاهلية فقط هو الذي يطبق عليه قانون دولة الشخص نفسه سواء الزوجة الاجنبية او الزوج المصري وهي المسائل المتعلقة بالديانة والملة وغيرها من المسائل المتعلقة بالعقائد والديانة وسن الزواج
أما بالنسبة للنفقة الزوجية ونفقة الصغار يطبق قانون دولة الملتزم بها سواء كان الاب او الجد
ويضيف أنه بالنسبة للصيغة التنفيذية للاحكام الصادرة من المحاكم المصرية فانه يمكن تنفيذها في المحاكم الاجنبية في دولة الزوجة حيث يحصل الزوج المصري علي صيغة تنفيذية للمحكمة الصادر لصالحه سواء كان ضم حضانة أو رؤية ويتقدم به للمحكمة الاجنبية في دولة الزوجة حيث يتم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بشرط ان تكون هناك معاهدة دولية بين مصر والبلد الاجنبي لتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من مصر في البلد الاجنبي
ويضيف أنه بالنسبة للولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية التي وضعها القانون لحماية المحجور عليها والغائبين والقصر فانه لابد ان يطبق قانون دولة الشخص الذي تجب حمايته فاذا كان الشخص مصريا يطبق القانون المصري واذا كان اجنبيا يطبق قانون الدولة الاجنبية
ويضيف المستشار محمود خليل اما بالنسبة للميراث والوصية وسائر التصرفات بعد الموت فانه لابد أن يطق قانون دوة الموروث أو الموصي او من صدر منه التصرف وقت موته اي انه اذا كان الموروث مصريا يطبق القانون المصري واذا كان الموروث اجنبيا يطبق قانون الدولة الاجنبية وفقا لنص المادة71 من القانون المدني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.