اثارت مطالبة مصلحة الضرائب لكل شركات التأمين بالتسجيل فورا في ماموريات ضرائب المبيعات العديد من علامات الاستفهام والمخاوف لدي البعض. رغم ان نشاط التأمين بحكم القانون غير خاضع لأي ضرائب او رسوم, وبالتالي فان مطالبة الشركات بالتسجيل في المبيعات يتطلب اولا تعديلا تشريعيا يوضح الخدمات التي ستخضع للضريبة. وبداية اكد المحاسب القانوني اشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان خدمة التامين ليست من الخدمات الخاضعة لضريبة المبيعات وبالتالي فان شركات التامين قانونا ليست مطالبة بالتسجيل لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات. وقال ان اصرار المصلحة علي تسجيل شركات التامين امر مخالف للقانون حيث تستند علي وجود عمليات بيع لخردة حطام السيارات الناتجة عن الحوادث والتي تقوم شركات التامين ببيعها وذلك لتعويض جزء من المبالغ المالية التي تدفعها شركات التامين لتعويض عملائها المؤمنين مالكي تلك السيارات, وبذلك فان هذا النشاط امر عارض والهدف منه تخفيض العبء المالي الذي تتحمله شركات التامين وليس ايرادا او متاجرة يستوجب التسجيل في ضرائب المبيعات. من جانبه اكد الدكتور حسن عبد الله رئيس الادارة المركزية للمكتب الفني بالضرائب ان ضرائب المبيعات تتعامل مع سلع وخدمات بصرف النظر عن الجهة القائمة بتقديم السلعة او الخدمة وفي حالة تعامل شركات التامين وغيرها بالاتجار في سلعة خاضعة للضريبة- متي بلغ حجم اعمالها حد التسجيل- فإنها مطالبة بالتسجيل في النشاط التجاري فقط اما نشاط التامين في حد ذاته فغير خاضع لضريبة المبيعات شانه شأن البنوك في الخدمات المالية, اما البنوك التي تتعامل في السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فإنها مطالبة بالتسجيل في ضريبة المبيعات وبالفعل هناك بنوك مسجلة في نشاط الاتجار بالسلع مثل بنك ناصر الاجتماعي. قطاع التامين انقسم بدوره حول تعليمات مصلحة الضرائب فمعظم الشركات امتنعت عن تنفيذ القرار في حين التزمت به شركتا مصر للتامين وقناة السويس للتأمين فهما مسجلتان بالفعل لدي ضرائب المبيعات ودفعتا ضريبة المبيعات خلال الفترة الماضية. ويقول محمد عبد الله نائب رئيس قناة السويس للتامين ان الشركة سجلت نفسها منذ عامين حتي قبل قرار الحكومة والتي تؤكد الان احقيتها في الحصول علي ضريبة من مخلفات البيع وتساءل كيف لا ادفع والنتيجة ستكون تسجيل مخالفات علي الشركة ولكن في حالة صدور حكم بعدم الاحقية في تحصيل ضريبة المبيعات سنلتزم بتنفيذه, من جانبه قال عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتامين انه تم اعداد مذكرة سيتم رفعها الي وزارة المالية ولا مشكلة بين الجهات. اما المستشارالضريبي للاتحاد المصري للتأمين جرجس إبراهيم فوصف دفع الشركات العامة لهذه الضريبة بنقل اموال من الجيب الايمن الي الايسر فهي في النهاية اموال حكومية.وقال ان شركات التأمين الخاصة ممتنعة عن التنفيذ وموقفها سليم بنسبة الف في المائة حيث لا يجوز وفقا لدستور الدولة فرض ضريبة او الاعفاء منها الا بصدور قانون وحتي الدستور الجديد الذي يتم اعداده حاليا تم الابقاء علي هذه المادة واستشهد بواقعة قرار وزارة المالية بفرض ضريبة في قطاع المقاولات تسمي خدمة تشغيل الغير وقضت المحكمة بعدم دستورية القرار. واعتبر علاء الزهيري العضو المنتدب لاحدي شركات التامين ان تطبيق ضريبة المبيعات علي التامين امر غير منطقي, ولن يسهم في حل مشكلة عجز الموازنة التي تفاقمت الي اكثر من167 مليار جنيه العام الماضي وقال ان بيع الخردة ليس استثمارات مربحا لشركات التامين لكي تدفع عنه ضريبة مبيعات كما انه غير قانوني وسيعد ازدواجا ضريبيا لان مبلغ تعويض العميل يتضمن تكلفة ضريبة المبيعات. محذرا من تحميل ضريبة المبيعات علي العميل الذي يشتري الخردة من شركات التامين في حالة اصرار الحكومة علي تنفيذ قرارها. لكن متي تعوض شركة التأمين العميل عن كامل قيمة السيارة؟ وما هي قيمة وحجم الخردة التي تتعامل فيها شركات التامين؟ويقول لبيب ابراهيم نائب لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين انه يتم اعتبار السيارة متهالكة عندما يصل تكلفة اصلاحها اعلي من قيمة بيعها حطام وكذلك اذا كان اصلاحها غير آمن وتم استخدام قطع غيار ليست اصلية فتقوم شركة التأمين بتعويض العميل بسعر السيارة السوقي وتبيع الحطام خردة. وأوضح انه لا يوجد بيان أو إحصائية عن الهلاك الكلي للسيارات وتقريبا الرقم يدور حول30 الف سيارة بقيمة تقترب من ثلاثة مليارات جنيه.