ماتت أمى وعليها صيام من شهر رمضان، فهل أصوم عنها أم أقوم بدفع الكفارة فقط؟ أجاب الدكتور فهمى غنيم مدير عام الإفتاء بالأزهر، قائلا: من مات وعليه صوم فهو على إحدى حالتين: الأولى ألا يكون قد تمكن من قضاء الأيام التى فاتته وذلك بسبب وجود العذر المانع من الصيام المتصل بمرض الموت، فهذا لا شيء عليه. الثانية أن يكون قد تمكن من القضاء ولكنه فرط فيه حتى مات، ففى هذه الحالة اختلف أهل العلم على قولين: القول الأول أنه يصام عنه وهو قول لأهل الحديث مستدلين على ذلك بحديث عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق عليه. وأمر الولى بالصوم محمول على الندب لقوله تعالي: (ولا تزر وازرة وزر أخري) والقول الثاني: أنه يُطعم عنه، عن كل يوم مد طعام من غالب قوت البلد الذى هو فيه. وهو ما يساوى 750 جراما تقريبا. ما حكم وضع الفلاح السم فى الحقل حتى لا تأكل الطيور الحبوب؟ يجيب د.فهمى غنيم: إذا أمكن دفع هذا الطير عن الحقول بالفزاعات أو خيال المآتة (ويتم صنعها على شكل إنسان بوضع عود طويل على هيئة إنسان فى وسط المزرعة ثم يتم حشوه بالقش وإلباسه ملابس المزارعين)، وما شاكل ذلك فهو أولي، ففى حديث مسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. أما إذا لم تفلح هذه الطرق وكان الضرر بالغا يؤدى إلى فساد النبات أو هلاك المحصول فلا مانع من قتلها بأى وسيلة ممكنة ولا تضر البيئة.